ردود العضو
-
الكاتبالمشاركات
-
7 ديسمبر، 2001 الساعة 10:11 ص #352116صوت عمانمشارك
اخي العزيز مجد العرب
انني ابارك لك على الاشراف في مجلس القضاء الاداري ، وانني اشكر الاخ بدر الندابي على حسن الاختيار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اخي العزيز
انا لم اذكر ان المحكمة الادارية لها فروع اخرى في الولايات والمحافظات والمناطق ، وانما ذكرت ان المحاكم العادية هي التي لها فروع ودرجات او طبقات .
وهذا شيء مفروغ منه .
عموما سيكون تعقيبي على عدة نقاط :اولا :
ان الحكم الذي اصدرته المحكمة الادارية حكم يتعلق بعدم الاختصاص الولائي .
بمعنى ان الدعوى التي رفعها ( محمد العدوي ) امام المحكمة الادارية ضد وزارة التربية والتعليم هي في الاصل لا ترفع في هذه المحكمة .. وإنما ترفع امام محكمة اخرى غير المحكمة الادارية .
وهذا ما تريد به القول ــ المحكمة الادارية ــ من حكمها الصادر بعدم الاختصاص .
ويبقى السؤال معلقا .
اي المحاكم التي يستطيع ان يرفع فيها ( محمد العدوي ) دعواه ضد وزارة التربية والتعليم ؟ فهل هي المحاكم المدنية ام المحاكم التجارية ام محاكم الاحوال الشخصية ؟؟!!!!!!!ولهذا فانه يجب على المحكمة الادارية ان تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة للنظر فيها ، لانها لو لم تأمر بالاحالة فربما ان يرفع المدعى الدعوى اما محكمة غير مختصة لثاني مرة ، مما يؤدي هذا الى إطالة امد النزاع وتكبد مبالغ كبيرة للمدعي ( رسوم التقاضي ) ، ويؤدي ايضا الى التنازع السلبي على الاختصاص ، ولهذا يجب على المحكمة ان تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة لانها هي اعلم بذلك من المدعي ، فيكون حكم الاحالة الصادر من المحكمة الادارية حجة للمدعى امام المحكمة المحال اليها الدعوى .
(انني ارى ان المحكمة الادارية هي المختصة ولائيا ولا اعلم لماذا حكمت بذلك )ثانيا :
اما قولك التالي: ( واذا انتهت القضية بقرار من الدائرة الاخيرة ــ الاستئناف ــ فتعتبر القضية محسومة من قبل المحكمة ، فلا تعاود المحكمة الممثلة الدائرة الابتدائية النظر اليها حتى لو اعادتها الدائرة الاستئنافية مرة اخرى الى تلك الدائرة )
اخي مجد العرب :
هذه الاحالة التي تذكرها غير ممكنة ، وانا لم اقل ذلك .
وانما الاحالة التي ذكرتها هي الاحالة التي تنقل فيها الدعوى من المحكمة الادارية الى جهة المحاكم الاخرى مثل المحكمة المدنية .
وليس ان تنقل الدعوى من الدائرة الاستئنافية في المحكمة الادارية الى الدائرة الابتدائية من نفس المحكة .ثالثا :
اما عن قولك ان القضية محسومة من قبل المحكمة ولا يجوز الطعن فيها إلا عن طريق التماس اعادة النظر في الحالات المقررة قانونا .
فأنا لا اتفق معاك في هذا الرأي
لان الحكم الذي قضت به المحكمة الادارية ( عدم الاختصاص الولائي ) لهو حكم لا ينهي النزاع
بين ( محمد العدوي ) وبين وزارة التربية والتعليم ، وانما حكم ينهي النظر في هذه الدعوى امام المحكمة الادارية فقط ويجب عليها ــ المحكمة الادارية ــ كما ذكرت سابقا ان تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة بذلك .
اما عن الطعن بطريق التماس اعادة النظر .
فهناك حالات لا اذكر إلا بعضها ولا اعتقد انها تختلف في القضاء العماني وهي :
1- اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم .
2- اذا بني الحكم على ورقة مزورة .
3- اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة في
الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
4- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا .ولا اعتقد من وحهة نظري ان المدعي ( محمد العدوي ) سيلجأ الى التماس اعادة النظر لأحد السببين التاليين :
أ – عدم تطابق الحالات المقررة لالتماس اعادة النظر في دعواه او الحكم الصادر ضده .
ب- ترك التماس اعادة النظر بعد ان تحكم المحكمة المحال اليها الدعوى ( ان كانت هناك احالة ) بشرط
اذا حكمت ضده وتطابقت الحالات المذكورة في القانون .رابع :
اما عن موضوع ( اعمال السيادة ) فقد تطرقت اليه من باب التمثيل والتساؤل والاستغراب بما حكت به المحكمة الادارية ليس اكثر ، وهذا شيء اكيد انه لا يندرج تحت اعمال السيادة .
ونعم كما ذكرت ان النظر الى هذا الموضوع ( اعمال السيادة ) له مجال واسع ونظريات متعددة وقد يطول الكلام عنه ، وليس له مجال للحديث عنه حاليا .2 ديسمبر، 2001 الساعة 10:20 ص #351291صوت عمانمشاركاخواني الاعزاء :
اذا رأت أي محكمة سواء كانت من المحاكم العادية أو المحاكم الادارية بانها غير مختصة بنظر الدعوى المطروحة ، زالت الدعوى من امامها .
ويجب عليها ات تأمر بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة حتى ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية ، وعلى ذلك فان الاحالة اصبحت واجبة على المحكمة سواء قضت بعدم اختصاصها المحلي او بسبب نوع الدعوى او قيمتها او لانتفاء ولايتها .
وعليه ، بما ان المحكمة الادارية قد قضت بعدم اختصاصها ولائياً في الدعوى المطروحة امامها ( قضية محمد العدوي ) فانه يجب عليها ان تأمر باحالة الدعوى بحالتها ــ اي بما اشتملت من اجراءات ومن احكام تمهيدية ــ الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى .
ويجب على المحكمة المحال اليها الدعوى الاعتداد بما تم فيها صحيحا من اجراءات قبل الاحالة ومتابعتها من حيث انتهت .
ويجب ايضا على المحكمة المحال اليها الدعوى ان تلتزم بنظرها سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بالاحالة او من طبقة أعلى او أدنى ، وسواء كانت المحكمة المحال اليها الدعوى من نفس جهة القضاء او تتبع جهة قضاء اخرى . ( المحاكم المدنية مثلا )لماذا حكمت المحكمة الادارية في الدعوى المرفوعة
امامها بانها غير مختصة ولائيا في الدعوى ؟ هل لان القرار او العمل التي اتخذته وزارة التربية والتعليم يعتبر من اعمال السيادة ؟ لا اعتقد .
لانني كما اعلم ان المحاكم لا تنظر بطريقة مباشرة او غير مباشرة في اعمال السيادة .
واعمال السيادة هي تلك الاعمال التي تباشرها السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة ، كأبرام المعاهدات ، وابعاد الاجانب ، والعفو العام ، ومنح اللجوء السياسي لبعض الافراد .
فمثل هذه الاعمال تخرج من اختصاص القضاء عموما ، فلا يجوز للمحاكم ان تنظر في اي طلب يتعلق بعمل من اعمال السيادة ايا كان موضوعة .17 نوفمبر، 2001 الساعة 11:19 ص #349004صوت عمانمشاركيا اخي العزيز
لحظة السهو التي تنتج عنها جناية او جنحة فهي تعتبر في القانون الجنائي ارتكاب جريمة مع انتفاء القصد الجنائي .
بمعنى اصح ان هذا الشخص قد ارتكب الجريمة بدون قصد
ولكن يجب عليه ان يثبت ذلك امام القضاء بأنه ارتكب هذه الجريمة عن غير قصد وبهذه الحالة يفلت من العقوبه المقررة لتلك الجريمة .
اما الحالات المذكورة في المادة (50 ) من قانون المرور هي حالات لا يمكن ان تتحقق إلا بوجود القصد الجنائي للفاعل . وسوف اعطيك التحليل لهذه المادة ان كان القصد سيتوفر او لا يتوفر
* تنص المادة(50 ) بالاتي :
1- قيادة مركبة على الطريق بسرعة او تهور او بدون ترو .
يا اخي كيف يمكن لشخص ان يقود سيارته بسرعة او تهور او بدون تروِ وهو لا يعلم بذلك ؟
فأن حصل ذلك فعلا فان القصد قد انتفى ، وعليه اثبات ذلك ، فان لم يستطع اثبات ذلك فانه سيطبق عليه القانون المذكور باعتبار وجود القصد في السرعة او التهور او عدم التروِ ، مع ملاحظة عدم معرفتة بنتيجة ما يفعله من جرم فان علم بنتيجة ما يفعله ( وهو القتل او الاذى ) فان في هذه الحاله ستتحول الواقعة الى ارتكاب جريمة عن قصد وستكون العقوبة لذلك اشد من العقوبه المقررة في المادة (50 ).
ومثال على ذلك : من يقود سيارته بسرعة هائلة ويرى امامة شخص يقطع الطريق فيقوم السائق في هذه الحالة بزيادة سرعتة ويتوجه بسيارته الى هذا الشخص الذي يقطع الطريق ويصدمة ويرديه قتيلا ً.2- تحت تأثير خمر او مخدر او اية مؤثرات عقلية اخرى .
لقد تحدثت عن ذلك مسبقا .3- قام بالتجاوز في مكان خطر او ممنوع التجاوز فيه .
من وجهة نظري ارى في هذه الجملة زيادة غير مرغوب فيها ( تحصيل حاصل )
وهو ان الاماكن الخطره في الشوارع تكون عادةً فيها اشارات ولوائح تؤكد على عدم التجاوز ( ممنوع التجاوز ) سواء بالوائح او الخطوط في الاسفلت . ويجب على المشرع حذف النص التالي ( من قام بالتجاوز في مكان خطر ) ويذكر فقط من قام بالتجاوز في مكان ممنوع التجاوز فيه ، لانه سيكون شيء مفترض وهو ان هذه الاماكن تكون خطرة بطبيعتها ولا ينبغي ان يذكر ذلك. ( وجهة نظر موجه للمشرع فقط ).
عموما
اخي العزيز :
كيف يمكن لشخص يقود سيارته ومن ثم يقوم بالانحراف للتجاوز ( يلف عجلة القيادة ) ويتجاوز ويقع الحادث بعد ذلك ؟ هل معنى ذلك ان هذا الشخص كان في حالة سهو ؟ فاذا افترضنا وجود السهو لدى السائق فكيف يستطع ان يميز بعقله ويدير عجلة القيادة بنية التجاوز وهو في حالة سهو ؟
لانه لو كان بحالة سهو كما تعتقد لما استطاع ان يتجاوز او ان يفكر بالتجاوز .4- طريقة تشكل خطورة او تعرض حياة الاشخاص او اموالهم للخطر، فاذا نتج عن ذلك وفاة شخص او الحاق اذى به نجم عنه مرض او تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة ايام تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
هنا نلاحظ انه من الممكن ان يقوم اي شخص القيادة بسرعة او تهور او بدون تروِ ولكن لا ينتج عن ذلك اي اذى ، ففي هذه الحاله لا يعاقب السائق بالعقوبة المقررة في الماد(50 ) من قانون المرور وانما يعاقب بعقوبه اخرى كزيادة السرعة مثلاً وتكون نوع الجريمة هنا مخالفة وليست جناية او جنحة .
اما اذا نتج عن السرعة او ما شابه ذلك من الحالات المذكورة ايّ حادث في الاشخاص او الاموال فانه في هذه الحال تطبق المادة (50 ) .
ونلاحظ ايضا انه يجب ان تتوافر احد الشروط التالية لكي تطبق العقوبه في هذا القانون .
ا – حدوث الوفاة .
ب – حدوث مرض للمجني عليه .
ج – تعطيل عن العمل لمدة عشرة ايام .لا تفرق المادة (50 ) من هذا القانون بوقوع الحادث لشخص او لشخصين او لعائلة او اكثر ، وايضا لا يفرق بوقوع الحادث لسيارة واحدة مع سيارة اخرى او مع سيارتين اخريتين او اكثر .
10 نوفمبر، 2001 الساعة 9:21 ص #347982صوت عمانمشاركالاخت / ام مريم
بالنسبة للدية فانها مفترضة في جميع الاحوال سواء كان القتل عمداً او غير عمد إلا اذا عفى اهل المجني عليه عن اخذ الدية
وهذا القانون المذكور اعلاه لم ينكر الدية كما يتوهم البعض ، لان الدية واجبة في القتل وقد حددها المرسوم السلطاني بذلك . وانما حدد هذا القانون العقويه ( السالبة للحرية ) وهي من سنة الى خمس سنوات فقط
ولكن يبقى السؤال معلقا
هل ستطبق السلطة القضائية العقوبه المقررة للحالات المذكورة ؟
لا أعتقد ، فكم وكم من من اناس قد ارتكبوا هذه الجرائم ، فماذا كانت عقوبتهم ؟ مجرد شهور قليلة لا تتجاوز السنةالاخ /mrpolite
انت قلتالرد على:
….. تصوروا كم من المشاكل التي سوف تظهر بعد تطبيق القانون كم من أسّر سيزج بمعيلها في السجن لخمس سنوات …. كم من موظفين سيفقدون وظائفهم و هم في السجن و عليهم ما عليهم للبنوك ….وكل هذا عقابا للحظة سهو عن غير قصد!!!!
وأنا اقول لك
ماذا عن الاولاد والاطفال الذين يموت آبائهم او امهاتهم بسبب حوادث ناتجة عن اشخاص يقودون سياراتهم تحت تأثير السكر او مواد مخدرة او قيادة السيارات برعونة ، فمن الذي يعيل هؤلاء الاطفال ومن الذي يقف بجانبهم بعد موت ذويهم ؟
يا اخي بالله عليك تجد الواحد يدخل اماكن الخمور وهو بحال غير مخمور فيها ثم يخرج ويقود سيارته ويحد ما يحدث بعد ذلك من وقائع ، وترجع وتقولي سهو عن غير قصد ؟!! اي منطق هذا ؟
اليس كان لديه القصد في شرب الخمر قبل الدخول ؟ فمعنى ذلك يتحمل مغبة فعله المشين .8 سبتمبر، 2001 الساعة 9:05 م #342089صوت عمانمشاركالسلام عليكم
الرد على:
اخي صوت عمان
لعلمك الرقابة ليست كافية بالاردن لانها تعتمد اعتمادا كاملا تقريبا على المحسوبية (الواسطة)
الاخ الوميض
ان الشعب الاردني شعب فيه الكرامة وعزة النفس ، فلا تعتقد بانك ستجد المحسوبية عندهم اكثر من بعض الدول العربية الاخرى ،فما بالك بانك تستطيع ان ترشي شرطي المرور وتقف في مكان ممنوع الوقوف بمبلغ يعادل 100 بيسة ، فهل تستطيع ان تفعل ذلك في الاردن ؟!!!! مع ان هذه الدول العربية لها علاقة مع اسرائيل هي نفسها التي مع الاردن واسرائيل ، ومع ذلك فيلس هناك اي تاثير اقتصادي من الجانبين .اما عن الدقيق الذي هو غير صالح للاستعمال البشري التي استوردته الاردن فاسمح لي ان اذكرك بان اغلب الدول في الوطن العربي تستورد الدقيق من امريكا مع العلم ان امريكا تقوم بزراعة الدقيق في اراضي كانت تستخدم سابقا للتجارب النووية ، فهل سمعت مرة بان هناك دولة خليجية ارجعت شحنة واحدة من الدقيق المجلوب من امريكا ؟؟
اما عن الصينيين الذين هم بالاصل كانوا مساجين : اخي الوميض الابدي
للاردن مطلق الحرية في قبول او عدم قبول اجانب فوق اراضيها ، ذلك ان هذه المسألة من المسائل التي تدخل في صميم السلطان الداخلي لكل دولة ، لا يشاركها فيها احد , معنى ذلك انه لا يوجد عاتق على الدولة التزام قانوني بقبول الاجانب فوق اراضيها ، وللاردن الحق في وضع مختلف القوانين واللوائح التي تتعلق بقبول الاجانب .
بالله عليك كيف يمكن لاسرائيل ان تدخل الصينيين الى الاراضي الاردنية للعمل داخل هذه المصانع بدون موافقة الاردن ؟؟
الاخ الوميض
لقد ذكرت الاتي :
و عن اقتصاد الاردن المنهار فاقول انها هي جلبت ذلك لنفسها………………
هل من الممكن ان تقول لي كيف يكون ذلك ؟الاخ خنيفر :
الرد على:
اما المنتجات السامه فقد سمعنا بالدقيق المغشوش
وبلطات (الاحزمة ) والتي تتسبب في نشر مرض السرطان ( اعاذنا الله ) وقد سحبت فعلا من السوق مما يدل يقينيا على صدق ما ورد في تلك الشائعات
نعم انا ايضا سمعت بهذه الاحزمة ولكن ليست كانت في الاردن فقط وانما كانت في مصر وسوريا ولبنان .
اما قولك بانها قد سحبت من السوق فهذا دليل على وجود الرقابة
ارجع واقول لكم
اين رجال الاعمال العرب بعدما فتحت الاردن المجال للمستثمرين الاجانب لاقامة المشروعات الاقتصادية ؟…………………………………
ما ثبت عن اليقين لا يزول بالشك5 سبتمبر، 2001 الساعة 6:31 م #341706صوت عمانمشاركالاخ الوميض الأبدي :
انا اتفق معك على ان اليهود يحاولون بكل الطرق واقوى الوسائل لايصال منتجاتهم وسلعهم التي تجلب الامراض الى البلاد العربية .
ولكن كما تعلم ان الاردن دولة غير صناعية وغير زراعية وان مصدر دخلها يعتمد على النفط الذي لا يكاد ان يكفيها فقط وعلى المساعدات التي تبذلها بعض الدول الغنية .
ولكن يبقى السؤال معلقا
اليس من حق الاردن ان ترفع من اقتصادها المنهار ؟
اين رجال الاعمال العرب بعدما فتحت الاردن المجال للمستثمرين الاجانب لاقامة المشروعات الاقتصادية ؟
اخي الوميض الابدي :
انني ارى من جهة اقتصادية انه من الافضل تشريد 200 عامل فلسطيني في اسرائيل عن الاف الفلسطينيين العاطلين في الاردن. حيث ان هذه المصانع ستفتح المجال للعاطلين لشغل الوظائف المتاحة فيها .
ولا تنسى ايضا ان من حق الاردن ان تكون لها الرقابة على هذه المصانع ومعنى ذلك سيكون الاحتمال ضعيفا من صنع سلع ومنتجات مضرة بالصحة العامة وذلك نتيجة لهذه الرقابة .…………………………………
ما ثبت عن اليقين لا يزول بالشك1 سبتمبر، 2001 الساعة 7:46 ص #340930صوت عمانمشاركانا اتفق مع قول الاخ مجد العرب ….
واحب ان اضيف لكم هذه الاضافة البسيطةما هو القرار الاداري ؟
القرار الاداري هو : افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة ، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك بقصد احداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة .* ونستخلص من ذلك ، عناصر القرار الاداري وهي :
اولا : انه يلزم لكي يكون القرار اداريا ان يكون صادر من واحدة من الهيئات العامة التي تدخل في التنظيم الاداري للدولة ، وتتمتع لنفس السبب بصفة الشخص المعنوي العام . وينطبق هذا الحكم على اشخاص القانون العام الاقليمية كالدولة والمحافظة والمدينة والولاية ، كما ينطبق على اشخاص القانون العام المرفقية والمصلحية .
ومن ثم فلا يكون القرار اداريا اذا كان صادرا عن شخص من اشخاص القانون الخاص ، سواء أكان فردا عاديا ، او شخصا معنويا كالمؤسسات الخاصة ، حتى ولو كانت ذات نفع عام .ثانيا : وتعتبر القرارات الصادرة من المرافق الاقتصادية قرارات ادارية . فالقاعدة المستقرة بالنسبة لهذه المرافق الاقتصادية ، انها وان كنت تخضع بحسب الاصل فيها للقانون الخاص والمحاكم العادية ، إلا انها اولا واخيرا مرافق عامة . وبناء عليه يكون لها حرية الاختيار بين الالتجاء الى اسلوب القانون الخاص او القانون العام ، فليس هناك ما يمنع من ان تدار بالطريق المباشر ( الاستغلال المباشر والمؤسسات العامة ) . وتأسيسا على ذلك ، فلا شبهه في اعتبار قرارات الهيئات الادارية القائمة على امثال هذه المرافق الاقتصادية ، قرارات ادارية طبقا للمعيار الشكلي الغالب في القانون الوضعي. ( وهذا ينطبق على الشركة العمانية للاتصالات ) .
ثالثا : يصدر القرار الاداري من جانب الادارة بإرادتها المنفردة ، فلها ان تصدر اوامر ملزمة للافراد بعمل شيء ، او الامتناع عن عمل شيء معين ، فيلتزمون بالخضوع لهذه الاوامر الادارية الصادرة من جهة الادارة ، طواعية او كرها .
ويترتب على هذه القرارات الادارية او الاوامر الادارية ، باعتبار انها تصدر من جهة واحدة ، وهي جهة الادارة ، ان تترتب عليها الاثار القانونية ، بغض النظر عن اية موافقة من جانب الاشخاص الذين يطبق عليهم القرار ، سواء من حيث انشاء الحقوق او ترتيب الالتزامات .رابعا : تعتبر سلطة الادارة في اصدار القرارات الادارية ، اوضح مظهر من مظاهر امتيازات القانون العام التي تتمتع بها . ذلك ان القرارات تنشىء الحقوق والالتزامات من جانب واحد ، وهو ما لا يتفق مع القواعد المستقرة في القانون الخاص ، حيث لا تنشأ الحقوق ولا الالتزامات بين الافراد ، إلا بالرضاء الصحيح ، وعن طريق الايجاب مع القبول . وبالتالي لا يجوز تعديل هذه الالتزامات ، إلا بموافقة الطرفين ايضا ، طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين .
ومن ثم ، فلا تكون الارادة المنفردة مصدرا للحقوق او الالتزامات إلا في حالات استثنائية ، كما في الاشتراط لمصلحة الغير أو عمل الفضولي . اما في معاملات القانون العام ، فتعتبر الارادة المنفردة في حكم القانون العام .خامسا واخيرا : تمتاز الادارة بالنسبة لقراراتها ، بما لا يمتاز به الافراد بالنسبة لحقوقهم وإلتزاماتهم . ذلك انها تملك حق التنفيذ المباشر لقراراتها ، دون الالتجاء مسبقا الى القضاء ، لاستصدار حكم نهائي بما تقرره لها هذه القرارات من حقوق ، وهو ما لا يعرفه القانون الخاص ، حيث لا يستطيع الافراد ممارسة اجراءات التنفيذ الجبري ، إلا بعد ان يتدخل القضاء لاقرار حقوقهم المدعاة .
ان شاء الله سنتحدث مستقبلا عن اركان القرار الاداري وهي 1- ركن السبب 2- ركن الشكل 3- ركن المحل 4- ركن الغاية 5- ركن الاختصاص .
الاخ ايقاع الاخر ….
اما زلت تعتقد بان قرارا الشرطة ليس قرارا إداريا ؟والى الملتقى
…………………………………
ما ثبت عن اليقين لا يزول بالشك31 أغسطس، 2001 الساعة 6:30 ص #340491صوت عمانمشاركاللهم انصر الاسلام والمسلمين وقوي شوكتهم على اعداء الدين
اللهم اخذل الكافرين والمجرمين وشتت شملهم يارب العالمين…………………………………
ما ثبت عن اليقين لا يزول بالشك31 أغسطس، 2001 الساعة 3:42 ص #340419صوت عمانمشاركحبيبي ضحكتك واجد
عاد امسك نفسك من الضحك عن تنفجر…………………………………
ما ثبت عن اليقين لا يزول بالشك30 أغسطس، 2001 الساعة 7:38 م #340293صوت عمانمشاركاوين اخر شيء صار بعير
بصراحة شي جميل
ولكن يبقى السؤال معلقا
هل اغلب الموظفين بهذه الحالة ؟…………………………………
ما ثبت عن اليقين لا يزول بالشك30 أغسطس، 2001 الساعة 7:28 م #340285صوت عمانمشاركما يهمك خنيفر
الدعوة واصلة ، وان شاء الله نكون هناك حسب الموعد .ما ثبت عن اليقين لا يزول بالشك
30 أغسطس، 2001 الساعة 7:11 م #340275صوت عمانمشاركالمسأله هنا ليست الراحة او عدم الراحة !!!!!!
فأذا كنت ما تعرف تجاوب قول ما اعرف
اوين ما مرتاح !!!ما ثبت عن اليقين لا يزول بالشك
30 أغسطس، 2001 الساعة 8:58 ص #340187صوت عمانمشاركسلام
اخي الساحر
والله ان اسئلتك جميلة بس ايش رايك تجاوبني على هذا السؤال ، صار لي الحين فترة ابحث عن اجابة فعسى انك تشغل مكنسة الساحر وتعرف الاجابةلدينا 10 صناديق في كل صندوف 10 اكياس ، ووزن الكيس الواحد 1 كيلو ، ولكن من بين هذه الاكياس كلها كيس واحد وزنه 900 جرام ، فكيف لي ان اعرف الصندوق الذي يحتوي على هذا الكيس الاقل وزناً باستخدام الميزان مرة واحدة ؟
ملاجظة : يستخدم الميزان ذو الكفة الواحدة .
ما ثبت عن اليقين لا يزول بالشك
29 أغسطس، 2001 الساعة 7:07 ص #339811صوت عمانمشاركبس عاد خلصت المسابقة
يالله انها مسابقة طويلة ……………….. خلاص شطبنا المسابقةما ثبت عن اليقين لا يزول بالشك
29 أغسطس، 2001 الساعة 6:32 ص #339787صوت عمانمشاركيا ناس الموضوع مهم جدا
هذه اول مرة تحصل في المجتمع الدولي انه امريكا واسرائيل تقاطع او ترفض المشاركة في المؤتمرات الدولية .
بس انته ما يهمك يا خنيفر سنبلغ امريكا واسرائيل عن هذه التصرفات المشينة ونخبرهم بان ذلك عيب وفضيحة امام المجتمع العربيما ثبت عن اليقين لا يزول بالشك
-
الكاتبالمشاركات