ردود العضو
-
الكاتبالمشاركات
-
22 أغسطس، 2004 الساعة 6:11 ص #474549alfarsisمشارك
راجع الرابط التالي .. فموضوعه ينطبق على كل شخص يحمل الجنسية العمانية .. رجل كان أم إمرأة ,,
تحياتي
17 أغسطس، 2004 الساعة 5:26 ص #473726alfarsisمشاركوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،،
أخي .. بالنسبة لتساؤلك الذي طرحته فأحب أن أوجز الحكمة من المنع أولاً ومن ثم سأجيب على هذا التساؤل …
الحكمة .. الحفاظ على المجتمع وحماية للمرأة العمانية وإعطائها الأولية في حقها في الزواج على غيرها من الأجنبيات ..
وأجيبك … بأن وزارة الداخلية تمنح هذا الترخيص الذي تتساؤل عنه ولكن ذلك يخضع لشروط أو حالات يجب توافرها في الشخص مقدم الطلب ، تقدير هذه الشروط والحالات متروك أمره لوزارة الداخلية الموقرة .. ومثال على ذلك .. أن يتقدم بطلب الحصول على الترخيص قد تجاوز الخمسينات من العمر وليس لدية زوجة أو أن زوجته متوفاه وليس لديه من يرعاه .. وهكذا
أما بالنسبة لكثرة منح هذا الترخيص أو قلته .. فأقول لك بأن الأمر كله متروك لتقدير وزارة الداخلية .. فهي تمتلك السلطة التقديرية في تقدير أن المتقدم يستحق منحه هذا الترخيص من عدمه …
وإذا كانت هنالك حالة واقعية تدخل ضمن نطاق هذا الموضوع فيفضل طرحها حتى نتمكن من دراسة امكانية منحها الترخيص من عدمه ما إذا عرضت على وزارة الداخلية ..
وتفضل عزيزي بتقبل تحياتي
alfarsis
26 يونيو، 2004 الساعة 5:15 ص #465043alfarsisمشاركبسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام أختي العزيزة ورحمة الله وبركاته ،،،
لقد تسائلتي عن الحكمة من منع زواج العماني من غير العمانية ، وهو سؤال لا يمكن لأحد أن يجب عليه بإجابة جازمة ، إلا أنني أرى أن هذا المنع ماجاء إلا حماية للمرأة العمانية .. وذلك تشجيعاً للزواج من العمانيات ، خصوصاً وأن الشباب يفضلون الأجنبيات وذلك نظراً لرخص مهورهن ومصاريف زواجهن ، في حين أن الزواج من عمانية يتكلف مبالغ باهظة ، ومن ثم فلو لم يكن قد تم هذا المنع لوجدنا بأن نسبة العنوسة في عمان قد ازدادت بشكل كبير جداً وبالتالي زاد الفساد والإنحلال الأخلاقي ، وبالتالي ومما سبق نجد بأن هذا المنع قد جاء حماية للمرأة العمانية في الدرجة الأولى توفيراً لها لتحصل على فرصتها وحقها الطلبعب في الزواج ، وحماية للمجتمع من انتشار الفساد والانحلال الأخلاقي فيه ،،
هذه هي الحكمة من وجهة نظري ،
والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ،،،
تحياتي
15 يونيو، 2004 الساعة 9:44 ص #463107alfarsisمشاركأخي العزيز .. مجد العرب
شكراً على مداخلتك على الموضوع .. فقط أحببت أن أحبرك بأن تباين في اللغة العربية ليشس بالضرورة أن يكون معناها (( تعارض )) بل أنها تستخدم لغةً بمعنى (( اختلاف ))
فيقال مثلاً (( تباين وجهات النظر )) بمعنى ان هنالك اختلاف في وجهات النظر وليس بالضرورة أن تصل هذه الاختلافات الى درجة التعارض
🙂 .. تحياتي العميقة لك15 يونيو، 2004 الساعة 5:13 ص #463073alfarsisمشاركحياك الله أخي العزيز مروان .. ونحن نرحب بكافة الأعضاء .. عمانيين وعرب وأجانب حتى
بالنسبة لمداخلتك أخي مجد العرب .. فأنا أشاطرك الرأي بأن الوضع في السلطنة أفضل من الوضع القائم في الأردن .. لا سيما نظراً للحماية القانونية التي يحضى بها الموظف بسدور قرار التعيين .. وأضيف هنا أيضاً بأن صدور قرار التعيين منذ مباشرته العمل بغض النظر عن كونه في فترة الاختبار أم لا فإنها تئثر على حقوق الموظف من حيث الترقية والأقدمية وغيرها
تحياتي لكم
14 يونيو، 2004 الساعة 4:54 ص #462869alfarsisمشاركمجد العرب !! لكن أقولك .. يالله كلنا أخوان
13 يونيو، 2004 الساعة 8:57 ص #462746alfarsisمشاركأخي العزيز marwan1977
بالنسبة لتساؤلك : هل يجوز أن يباشر الموظف العمل قبل صدور قرار تعيينه؟
فالإجابة هي مايأتي :
أولاً يجب علينا تعريف الموظف العام ، فالموظف العام هو ( كل شخص يتولى العمل في خدمة مرفق عام يدار بطريق مباشر ويكون قد شغل مركزه بطريق سليم وبصفة دائمة ) .
البين من التعريف السابق أنه لا بد من توافر عدد من الشروط في الشخص حتى يعتبر موظفاً عاماً ، اهم هذه الشروط
* شرط سلامة إجراءات التولية : فلا بد حتى ينعت الشخص بصفة الموظف العام أن يكون قد شغل وظيفته وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تتمثل في إصدار قرار التعيين من الجهة المختصة بذلك وهذا مانصت عليه المادة ( 19 ) من قانون الخدمة المدنية العماني ، وعليه فإن أي شخص لا تتوفر فيه أسباب التولية القانونية السليمة للوظيفة التي يشغلها لا يعتبر موظفاً عاماً ، إلا أن القانون قد أجاز – على سبيل الاستثناء – أن يكون قرار التعيين بأثر رجعي وذلك في حالات الضرورة ، كوجود وظيفة شاغرة تتطب الضرورة أن يتم تعيين موظف فيها على وجه السرعه .. فهنا من الممكن للإدارة أن تقوم بتعيين موظف عام يقوم بممارسة أعمال هذه الوظيفة على أن تقوم الجهة المختصة بإصدار قرار التعيين في أسرع وقت ممكن ، قرار التعيين هذا يكون بأثر رجعي أي من تاريخ بدء مباشرة الموظف لأعمال هذه الوظيفة ( انظر المادة ( 30 ) من التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/84 )
وبالتالي فإن الشخص الذي يباشر عمل معين دون أن يكون قد تم توليته بصدور قرار بذلك يعد موظفاً فعلياً ، فالموظف الفعلي هو ذلك الشخص الذي يمارس مهام وظيفة عامة دون أن يكون له سند قانوني سليم في توليته تلك الوظيفة غير أنه قد ظهر للغير حسن النية بمظهر الموظف الرسمي ، وذلك من خلال حيازته على العديد من المظاهر الخاصة بصاحب الوظيفة الرسمي مثل تواجده في المقر الرسمي للوظيفة أو ارتدائه لباس ذلك الموظف وأن تكون تحت يديه أوراق وسجلات رسمية متصلة بعمل تلك الوظيفة .1 يونيو، 2004 الساعة 7:15 ص #460708alfarsisمشاركالدرس الثاني
تعريف الجنسية وخصائصها
اختلفت مدارس الفقه في تعاريفها للجنسية استنادا إلى موقف كل منها من القواعد المنظمة للجنسية ذاتها ، إلا أنه يمكننا استخلاص التعريف التالي من كل التعريفات التي أوردها الفقه ،
فيمكننا تعريف الجنسية بأنها ( علاقة بين فرد ودولة يحكمها نظام داخلي ذو صبغة عامة تضفي من خلاله الدولة على الفرد صفة المواطن التي يترتب عليها حقوق وإلتزامات في العلاقة بين الفرد الدولة وفي العلاقة بين الدولة والدول الأخرى ) .من التعريف السابق يمكن أن نستخص الخصائص المميزة للجنسية وهي أن الجنسية علاقة بين فرد ودولة ، ينظم أحكامها القانون الداخلي ، ولها آثار في العلاقات الدولية ، ويمكننا شرح هذه الخصائص بإختصار على النحو الآتي :
1- الجنسية علاقة بين فرد ودولة:
أي تعتبر الدولة بموجبها الفرد مواطناً لها ، ويعتبر الفرد نفسه من مواطنيها ، فهي علاقة إجتماعية بين الفرد وشعب الدولة حيث تلعب الرابطة الاجتماعية دوراً أساسياً خصوصاً في مسائل التجنيس ولها أثرها في مسائل الحماية في القانون الدولي ، وهي كذلك علاقة سياسية أساسها عضوية فرد في دولة تحكمها اعتبارات سياسية متعلقة بتكوين عنصر السكان في الدولة بالمفهوم السياسي الحديث ، وهي في ذات الوقت علاقة قانونية أي ينظمها القانون ولا تترك للعوامل الاجتماعية أو العرقية بمفردها ، والقانون الداخلي هو الذي يحدد كيف تنشأ وكيف تزول ، وهو كذلك الذي يحدد الآثار المترتبة عليها في القانون الداخلي ، ولذلك فالدولة هي التي تنظمها بالطريقة التي تتوافق ومصالحها وتحتفظ بشكل عام بحرية واسعة في تحديد من يكتسب جنسيتها .2- الجنسية ينظمها القانون الداخلي :
إن حق تنظيم طرق كسب وفقد الجنسية هو حق للدولة مستمد من سيادتها على إقليمها ، ولها في ذلك مطلق الحرية ضمن الحدود التي يضعها القانون الدولي ، والذي لا يتدخل عادة إلا بالقدر الذي يكفل للعلاقات الدولية إحترامها ، ويتم ذلك إذا ماتوافقت قواعد الجنسية في القانون الداخلي مع الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها ، أو مع العرف الدولي المتبع في تلك الحالات ، أو مع قواعد القانون المتعارف عليها عادة في مساائل الجنسية .
وتنظم الدول عادة الجنسية بقوانين داخلية ذات صبغة عامة ، فالجنسية علاقة تنظيمية ينشؤها البمشرع وفقاً لما تمليه عليه المصالح العليا للدولة ، والصبغة العامة لقوانين الجنسية تظهر بوضوح في قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/83 .3- الجنسية ترتب آثاراً في العلاقات في مابين الدول :
نظراً لأن الفرد مازال – طبقاً للنظرية التقليدية السائدة – غير معترف به على أنه شخص من أشخاص القانون الدولي ، فإنه لا يتمتع بحماية القانون الدولي مباشرة وإنما من خلال الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته ، ولذلك فترتب الجنسية للدول حقوقاً وواجبات فيما بينها ولمصلحة الفرد .
فحق الحماية ، مثلاً ، هو حق للدولة التي يصاب مواطنها بضرر في نفسه أو ماله في دولة أخرى في مواجهة هذه الدولة ، وليس للفرد – طبقاً لقواعد القانون الدولي – أن يلزم دولته بتقديم الحماية له مالم تقرر له القوانين الداخلية هذا الحق ، كذلك على الدولة التزام بقبول مواطنها إذا طرد من الدولة التي يقيم فيها دون أن يكون للفرد حق بإلزام دولته بقبوله على أقليمها مالم تقرر له القوانين الداخلية ذلك .
والقانون الدولي يكاد لا يتدخل في العلاقة بين الفرد والدولة إلا في الحدود التي يحافظ فيها على الحد الأدنى للمعاملة الإنسانية كما تقرر ذلك المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .1 يونيو، 2004 الساعة 6:16 ص #460703alfarsisمشاركنبذة مختصرة عن تاريخ الجنسية
لم يظهر مصطلح الجنسية بمفهومه المعاصر إلا حديثاً ، حيث يرجع فقهاء القانون الدولي أول ظهور للمصطلح في القانون الفرنسي لسنة 1753 ، ومع ذلك فقد عرفت المجتمعات البشرية القديمة فكرة الجنسية ذاتها ، فالمجتمع الروماني القديم رسم خطوطاً واضحة بين مايمكن أن نسميه بالمواطنين ( وهم الأشخاص المنتمون بأصولهم العائلية إلى مجموع سكان روما وآخرون ) ، بينما فرق النظام الاقطاعي الأوربي وخصوصاً القانون الانجليزي في العصور الوسطى ةالمعروف ب( الكومون لو ) common law بين المواطنين وهم الأشخاص المولودون في الإقطاعية والأجانب ، وظهرت بعد ذلك أفكار استدعتها ضرورة الحياة العصرية من تطور كبير في وسائل النقل والعلاقات الدولية خصوصاً بعد أن استقلت الولايات المتحدة الأمريكية عن الاستعمار البريطاني ، أهم هذه الأفكار هي ( فكرة الوطني ) .
20 مارس، 2004 الساعة 10:27 ص #451232alfarsisمشاركأخي وعزيزي مجد العرب
أولاً .. بالنسبة للمرجع .. فقد استقيت بحثي من اكثر من 10 مراجع ,, ولكبار رجال القانون الإداري كالطماوي وغيره .. وأنا عندما نقلت لك الرد نقلته بطريقة ( copy & paste) ولذا لم تظهر المراجع في هذا البحث .. أما بالنسبة لسؤالك فسوف أرد عليك بعد وقت قليل نظراً لإستعجالي وعدم توفر الوقت لدي حالياً ..
تحياتي
15 مارس، 2004 الساعة 5:09 ص #451024alfarsisمشاركأخي العزيز ( مجد العرب )
حبيت أن أرد على تساؤلك ، فلقد قمت قبل أسابيع قليلة بعمل بحث في نهاية القرارات الإدارية وقد تعرضت لتساؤلك هذا بشيء من التفصيل ، وبالتالي فقد أحببت أن أسرد عليك هذا الجزء من البحث كما هو دون أي تغيير ..
فقد كتبت ((
2- إلغاء القرارات غير اللائحية ( الفردية ) .
يتطلب الحديث عن إلغاء القرارات الفردية التفرقة بين القرارات الفردية التي ترتب حقوقاً للأفراد وتلك التي لا ينتج عنها شيء من ذلك .
أ ) إلغاء القرارات التي ترتب حقوقاً للأفراد :
يسلم الفقه بصعوبة وضع تعريف محدد للقرارات المنشئة لحقوق الأفراد ، لذلك نجد الكتاب يقتصرون على ضرب أمثلة عليها ( كالقرارات الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة ، والترقيات ، ومنح الأوسمة ، وغيرها .. ) ، في حين أن البعض وضح المقصود بمبدأ الحق المكتسب وهو عدم المساس بالآثار التي تكون قد رتبتها القرارات الإدارية للأفراد ، وهذا المبدأ يقتضيه استقرار الأوضاع والمراكز القانونية ، فما دام قد صدر قرار من الإدارة وأكسب فرداً حقوقاً معينة ، فينبغي على الإدارة احترام هذه الحقوق , الأمر الذي يعني عدم جواز – من حيث المبدأ – إلغاء هذه القرارات متى ما صدرت سليمة مستوفية للشروط التي يتطلبها القانون ، حيث أن هذه القرارات تتميز بكونها ذات طابع نهائي ولا تملك الإدارة التصرف في مواجهتها إلا وفقاً للقانون ، كل ذلك لأن احترام المراكز الخاصة التي تنشأ عن القرارات غير اللائحية يعتبر – مثله في ذلك مثل مبدأ المشروعية – من أسس الدولة القانونية .
إلا أن مبدأ عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة التي تترتب على هذه القرارات والذي يحول دون إلغائها لا يمكن التقرير بأنه مبدأ ذو طابع مطلق ، فالإدارة في بعض الأحيان يمكنها بل ويجب عليها أن تلغي قراراً ترتب عليه حقوق مكتسبة ، ومن أمثلة ذلك القرار الصادر بالتعيين في وظيفة عامة ، فهذا القرار – الذي ينتج عنه حقوق لصاحب الشأن – يمكن إلغاءه في حالتين : الأولى وهي عزل الموظف في حالة ارتكاب خطأ معيناً شريطة مراعاة الإجراءات والشكليات المقررة لذلك ، والثانية وهي إحالة الموظف إلى المعاش إذا ما بلغ السن القانونية لذلك والذي يتضمن – في الحقيقة – إلغاء القرار الصادر بالتعيين بالنسبة للمستقبل .
أما بالنسبة للقرارات الفردية المعيبة فإنه من الممكن إلغائها من جانب الجهة المختصة كما ذكر سابقاً ، على أن يتم ذلك الإلغاء قبل انقضاء مواعيد الطعن القضائي في القرار الإداري وذلك مع مراعاة درجة جسامة العيب ومراعاة الحقوق المكتسبة التي ترتبت على هذا القرار المعيب وفقاً لما تم ذكره سابقاًَ .
ب ) إلغاء القرارات التي لا ترتب حقوقاً للأفراد :
القرارات التي لا ترتب حقوقاً للأفراد كثيرة ومتنوعة ، منها :
– القرارات النوعية : وهي القرارات التي يقرر القضاء بشأنها أنها لا تنشأ عنها حقوق مكتسبة للأفراد .
– القرارات الوقتية : سواءً صدرت لمنح تراخيص مؤقتة بطبيعتها كالقرارات الصادرة بالتصريح لأحد الأفراد باستغلال جزء من المال العام والتصاريح الصادرة عن سلطة البوليس ، فهذه قرارات بطبيعتها ذات طابع مؤقت حتى ولو لم ينص على سريانها لمدة معينة .
– القرارات الكاشفة : وهي القرارات التي تصدر بهدف الكشف عن مركز قانوني قائم ، كالقرار الصادر بمنح نياشين وذلك إذا ما اقتصر مصدره على التقرير بأن أصحاب الشأن قد استوفوا الشروط التي وضعتها القوانين واللوائح لذلك .
فهذه القرارات جميعاً يمكن للإدارة العدول عنها وإلغائها بالنسبة للمستقبل في أي وقت شاءت دون التقيد بميعاد .
أرجو أن أكون أخي قد وفقت في الإجابة على تساؤلك ..
تقبل تحيااتي
alfarsis
14 مارس، 2004 الساعة 5:04 ص #450834alfarsisمشاركتشكر أخي مجد العرب على موضوعك القيم .. وبصراحه طريقة شرح سهلة جداً يستطيع فهمها حتى من قبل غير المتخصص في القانون ..
تحية طيبة مني لك عزيزي
9 مارس، 2004 الساعة 6:09 ص #449891alfarsisمشاركأخي (solo) .. اشكرك على طرحك على هذا الموضوع ..
ولكن لا أعتقد بأن أي قاضي سيقوم بتبرأة متهم شبتت عليه التهمة ولو كانت صغيره .. فما بالك جريمة ( شيك بدون رصيد ) ، ولهذا فإنك مادمت قد رحت الموضوع فيجب أن تعلم بأن هذا الموضوع ومثيلاته من الموضوعات تطعن في نزاهة القضاء وحياديته وخصوصاً قولك ( القانون يطبق على بعض الناس ) ، وبالتالي أخي .. فإنه يتعين عليك في هذا المقام أن تقةم بطرح القضية وأحداثها ومحاورها بالكامل وبدون أي تحرييف لكي تتضح الصورة لنا جميعاً ، وكما ترى فإن رأيي كرأي أخي ( مجد العرب ) .. فلا تفتح يأخي على نفسك باب يأتيك بالمشاكل .. ولا تمشي بطريق ليس له نهاية ولا فائده … وأسمحو لي جميعاً على هذه المداخله ..
تحيااتيALFARSIS
27 ديسمبر، 2003 الساعة 9:01 ص #439305alfarsisمشاركشكراً لكي أختي على مبادرتج الطيبة
أختي .. أنا أبي عندي البكالوريوس والحين أبي أبدي في الماستر من البداية .. اي من بعد البكالوريوس .. أرجو الإفادة ..
وشكراً
تحيااتي
15 نوفمبر، 2003 الساعة 7:55 ص #431838alfarsisمشاركالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسمحوا لي أخواني الأعزاء أن أداخلكم مداخله بسيطه
أولاً اشكر أخي مجد العرب على رده الكافي الوافي على تساؤلك أخي العزيزوبالسنبة لتساؤلك فحبيت أني افيدك حسب خبرتي التي مازالت في بدايتها في عالم القانون ..
أخي العزيز إن هذا الفرض الذي تتعرض له قد يكون صعب ونادر الوقوع ، ولكن بفرض أنه وقع سأفرض لك فرضاً مشابهاً ، فكما نعلم بأن القاضي قد يخضع للقانون ويحاكم إذا ما أقترف جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقاً للقانون ، والذي سحكم على القاضي و قاضٍ مثله ، فهل هذا يعني بأن هذا الفرض لا يتوفر فيه مبدأ الحيده ؟؟
لا أخي العزيز ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى من أي مبدأ ومن أي مصلحه يمكن لشخص أن يخاصم الإدعاء العام وما الإداء العام إلا ممثل للمجتمع يدافع عن حقوقه ؟؟!!؟؟ ، إنه فرض غير متصور ، فلو افترضنا بأن كلفت محامٍ خاص للدفاع عنك في قضية معينه مقابل مبلغ من المال فهل ستخاصم هذا المحامي ؟؟ -
الكاتبالمشاركات