ردود العضو
-
الكاتبالمشاركات
-
17 أكتوبر، 2008 الساعة 1:52 م #1169359الباحث عن زهراء وجادمشارك
شكرا كاترين
15 أكتوبر، 2008 الساعة 7:13 م #1168795الباحث عن زهراء وجادمشاركتسلم اخوي سطام 1 على المعلومة
بصراحة انا دايم تصير معي
بس علاجها الراحة الطويلة وعدم السهر كثيرا15 أكتوبر، 2008 الساعة 7:03 م #1168791الباحث عن زهراء وجادمشاركسبحان الله
13 أكتوبر، 2008 الساعة 9:13 م #1167460الباحث عن زهراء وجادمشاركام نور
كيف ترين انها غير منصفة شرعا؟؟؟؟
اذا كانت المراءة لديها ظروف معينة لا تسمح لها ان تتزوج زواج عادي فهل تقف وتدع قطار الزواج يمر من امامها ؟
ايهم افضل؟ ان تتزوج مسيارا ؟ ام ان تبقى حتى يمضي العمر وتصبح عانس؟12 أكتوبر، 2008 الساعة 5:46 ص #1165833الباحث عن زهراء وجادمشاركوعليكم السلام ورحمة الله وبركاتة اخت ناريل و ام نور
احب اشكركم على تفاعلكم الجيدعلى هذا الموضوع الذي طرحته بين ايديكم كإستبيان لمعرفة مدى انتشار مثل تلك الانواع من الزواجات في مجتمعاتنا.
واود ان اوضح التعريف و بعض الفروقات بين تلك الانواع للتوضيح فقط حتى لا يكون هناك اي لبس او خلط بين الانواع، وهي :
التعريف :1- زواج المسيار : هو: أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيًا مستوفي الأركان . لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة .
2- زواج المتعة : هو: أن يتزوج الرجل المرأة بشيئ من المال مدة معينة ، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق . وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى . ولاتوارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح .
3- الزواج العُرفي : وهو نوعان :
أ – باطل ؛ وهو أن يكتب الرجل بينه وبين المرأة ورقة يُقر فيها أنها زوجته ، ويقوم اثنان بالشهادة عليها ، وتكون من نسختين ؛ واحدة للرجل وواحدة للمرأة ، ويعطيها شيئًا من المال ! وهذا النوع باطل ؛ لأنه يفتقد للولي ، ولقيامه على السرية وعدم الإعلان .
ب – شرعي ؛ وهو أن يكون كالزواج العادي ؛ لكنه لايُقيد رسميًا عند الجهات المختصة ! وبعض العلماء يُحرمه بسبب عدم تقييده عند الجهات المختصة ؛ لما يترتب عليه من مشاكل لاتخفى بسبب ذلك .
ومن الفتاوى التي صدرت بخصوص زواج المسيار:سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز –رحمه الله عن الرجل يتزوج بالثانية ، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما، أجاب رحمه الله : ( لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين: وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسْم يكون لها نهاراً لا ليلاً أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه ) .
احب اكرر شكري لكم على تفاعلكم و اتمنى ان نجد تفاعل جيد من بقية الاعضاء في منتدى مجالسنا
وشكراً -
الكاتبالمشاركات