الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون والمفهوم الشائع الخاطئ
- This topic has 4 ردود, 3 مشاركون, and was last updated قبل 22 سنة، 8 أشهر by ya ghli.
-
الكاتبالمشاركات
-
15 أبريل، 2002 الساعة 5:07 م #9820مجد العربمشارك
يمر القانون وقبل أن يرى النور إلى عدة مراحل أو قنوات معينة ، وهي تسمى بالإجراءات الشكلية وهذه الإجراءات عبارة عن أعمال مادية وبموجبها ينتقل القانون عبرها تبدأ من طور الاقتراح ، ثم يتطور إلى درجة المشروع ، ثم طور المناقشة وإبداء الملاحظات ، ثم التصويت والمصادقة ، وأخيرا الإصدار والنشر في الجريدة الرسمية .
وما إن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ، فإن مبدأ تطبيق القانون يبدأ في أخذ مساره من حيث المكان ومن حيث الزمان .
قد يتساءل المرء لماذا ينشر أي قانون يصدر في الجريدة الرسمية ؟
من الطبيعي أن القانون عبارة عن قواعد قانونية عامة ومجردة تنظم سلوك الأفراد وعلاقاتهم ببعضهم البعض ، وتكون ملزمة عليهم مع اقتران صفة الإلزام بالجزاء على من يخالفها .
إذا الهدف من إيجاد القانون هو تنظيم شؤون المجتمع وحماية حقوقهم المكتسبة ، ويأتي ذلك نتيجة تطبيق هذا القانون . ولكي يطبق هذا القانون ينبغي على المخاطبين له العلم به .
والإعلام هنا لابد أن يتم عن طريق نشر القوانين بالجريدة الرسمية ، وإلا فلا يعتد بها وليس لها أثر قانوني ولا يجوز تطبيقها . ذلك لأن النشر في الجريدة الرسمية يعد شرطا شكليا هاما لبدء سريان التطبيق لأي قانون على المخاطبين له .إذا نشر القوانين الصادرة في الجريدة الرسمية ، هو إعلام المخاطبين لها بأن هذا القانون هو القانون الواجب تطبيقه ، مما يترتب على ذلك إحداث أثر قانوني وهو إما إلغاء أو تعديل أو إضافة قواعد قانونية .
قد يثور في ذهن القارئ كيف يمكن أن يستعلم جميع المخاطبين بصدور قانون جديد ؟
طبعا استعلام جميع المخاطبين عن صدور قانون جديد هو أمر يكاد أن يكون صعبا فالكثير منهم قد لا يعلم بصدور هذا القانون الذي يلغي أو يعدل أو يضيف مركزا أو أثر قانوني بالظروف العادية مثل سفره لمدة طويلة أو لمرضه أو عدم توفر وسائل الإعلام لديه ، وبالتالي قد يدفع شخص ما أمام القضاء بعدم علمه بهذا القانون ، ومن ثم يفلت من يد العدالة مما قد يؤدي إلى إهدار ومساس بحقوق الآخرين المكتسبة .
لذلك أبتكر فقهاء القانون مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون ، وذلك بعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية .
ونظرا أن علم الجميع بالقوانين الصادرة يكاد يكون صعبا كما أشرنا في الحديث ، إلا أنه يؤخذ في ذلك بالعلم الافتراضي ، أي بمعنى أن نشر القوانين في الجريدة الرسمية يفترض من المخاطبين العلم بها علما افتراضيا نسبيا لا مطلقا حتى يقطع الشك باليقين ، حفاظا على الحقوق المكتسبة لأصحابها حسن النية ، وإلا ستتعرض لهذه الحقوق للاعتداء عليها والإهدار .
إذا نخلص من القول أن نشر القوانين في الجريدة الرسمية ، هو للعلم ويترتب على هذا النشر إعمال بمبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون .
15 أبريل، 2002 الساعة 5:18 م #366354مجد العربمشاركالمفهوم الشائع الخاطئ لهذا المبدأ المفهوم الشائع والخاطئ لمبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون ، هو القول أن ( القانون لا يحمي المغفلين ) .
فكثير ما نسمع من أفواه الناس وحتى فيمن يعمل في مجال التحقيق ، هذا القول أن القانون لا يحمي المغفلين .
هذا المفهوم الشائع في المجتمع ، مفهوم خاطئ جاء من واقع المسلسلات المصرية ـ مع احترامي لهذه المسلسلات ـ هو مرفوض بالقطع والجزم ، وليس له أساس قانوني ، ولا يُعمل به أمام القضاء . ذلك أن القانون جاء أساسا ليحمي لا للعكس ويرمي .
ونود أن نشير هنا في هذا المقال أن للقانون مصطلحات خاصة فنية ، هي التي تعتد عند تطبيق أحكامه وتفسيره ، وليست بالمصطلحات الشائعة لدى العامة . لذلك ينبغي الأخذ في الاعتبار بالمعاني الواردة بالقوانين وليست بالمعاني الشائعة بين العامة ـ عامة المجتمع ـ .
فبهذا القول أن القانون لا يحمي المغفلين هو قول مردود ، فيجب أولا معرفة معنى مصطلح المغفل .
فمن هو المغفل ؟
تبين القوانين وخاصة القوانين المدنية والأحوال الشخصية معنى الغفلة ، وهي تدخل ضمن العوارض الأهلية لشخصية الإنسان ، ففي القانون المدني الأردني رقم ( 43 ) لسنة 1976 المادة ( 127 ) الفقرة الثانية ذكرت ( أما السفيه وذو الغفلة فتحجر عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في القانون ) وأخضع هذا القانون تصرفاتهما ما يسري من الأحكام على الصغير المميز ـ الصغير المميز من أكمل السن السابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد ـ أي التصرفات التي يقوم بها الصغير المميز صحيحة متى كانت تعود عليه نفعا محضا وتكون باطلة متى كانت تعود عليه ضررا محضا ، أما التي تكون دائرة بين النفع والضرر فهي موقوفة وقابلة للإبطال أو تكون صحيحة إذا أجازها هذا الصغير إذا بلغ سن الرشد أو إذا أجازها الولي أو الوصي أو المحكمة .
وقانون الأحوال الشخصية الصادر في عام 1997م عرفت المادة ( 155 ) الفقرة ( ج ) ذو الغفلة هو
( من يغبن في معاملاته المالية لسهولة خدعه ) .وبعد هذا التوضيح فإن مدلول ذو الغفلة سنجد أن القانون جاء ليحمي المغفلين لا ليعاقبهم نتيجة أفعالهم . لذلك ينبغي تعديل هذا المفهوم الشائع والخاطئ لدى أذهان الناس ، لكي لا يصدروا أحكاما جزافية مغلوطة .
ودمتم ،،،
16 أبريل، 2002 الساعة 4:33 م #366486صميم كندةمشاركالسلام عليكم
شكرا لطرحك لهذا الموضوع المهم
ولكن عندي استفسار وهو
الفرق بين الجهل بالقانون و الغلط في القانون؟
وشكرا18 أبريل، 2002 الساعة 5:35 م #366702مجد العربمشاركوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،،
أخي صميم كندة أشكرك على المشاركة .
الفرق بين جهل القانون وبين الغلط في القانون كما أشرنا أعلاه أن جهل القانون هو عدم معرفة الشخص للقانون بذاته عما إذا كان يشغل حيزا في التطبيق أم لا ، بمعنى آخر بأن يقول شخص ما أنه لا يعلم بهذا القانون أو متى صدر هذا القانون الذي يغير مركزا قانونيا ، بالتالي مثل هذا الشخص فإن ادعاءه لعدم علمه للقانون لا يعذر له في أي تصرف أقدم عليه وخاصة إذا كان هذا التصرف يلحق ضررا بالآخرين .
أما الغلط في القانون ، فبادئ كل ذي بدء يجب توضيح للقارئ معنى الغلط أولا لكي تكون الصورة واضحة لديه .
تعريف الغلط ، هو عدم توافق إرادة المتعاقد الحقيقية وهي الإرادة الباطنية ، مع الإرادة الظاهرية أي الإرادة المعبرة عنها . مثال كما لو قام شخص واشترى سوارا من ذهب فإذ هو سوار من نحاس مطلي بالذهب يعتقد أنه ذهبا ، أو اشترى جهاز الهاتف النقال فإذ هو جهاز لاسلكي يعتقد أنه الهاتف النقال .
ومتى وقع المتعاقد في الغلط بهذه الصورة ، فهو في هذه الحالة قد وقع في الغلط كعيب من عيوب الرضا فله أن يبطل العقد متى كان له جائز في ذلك ، ويطـلق عليه في هـذه الحــالة ــ الغــــلط في الواقعة ــ .
أما الغلط في القانون فالشخص يعلم وجود القانون ولا ينكره ، ولكن إرادته الباطنية لم تتوافق مع إرادته الظاهرية فيقع في الغلط ، مثلا شخص دفع مبلغا لمطلقته البائنة البينونة الكبرى على أن تعود إليه كمهر جديد يعتقد أنها مازالت في حالة البينونة الصغرى وهي في الأصل لا تحل له فلو كان يعلم بأن هذه المرأة لا تحل له ما كان ليدفع لها هذا المبلغ كمهر .
وطبعا الغلط في القانون له أحكام كثيرة تطبق في حالة وقوعه لدى المتعاقد ، والحديث عنه طويل جدا وله نظريات قيلت عنه .
نخلص من القول أن جهل القانون يعني إنكار الشخص وجود القانون ، أما الغلط في القانون فهو غير ذلك فعلمه للقانون قائم ولكن إرادته الباطنية انصرفت بغير التي أرادها ظاهرية .
أتمنى أن أكون قد وفقت في التوضيح .
25 أبريل، 2002 الساعة 2:11 م #367348ya ghliمشاركالسلام عليكم
شكرا لطرحك لهذا الموضوع المهم
اتمنى لكم الصحة وان تتحرر فلسطين
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.