الرئيسية › منتديات › مجلس الثقافة العامة › الجدل المثار في مجلس الشورى بشأن المادة (50) من قانون المرور
- This topic has 3 ردود, 4 مشاركون, and was last updated قبل 19 سنة، 11 شهر by امير المساء.
-
الكاتبالمشاركات
-
22 مارس، 2002 الساعة 11:31 م #9605صوت عمانمشارك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد …
لقد استوقفني قول احد الاصدقاء عندما سمع من احد اعضاء مجلس الشورى ، بأن المجلس بصدد رفع مذكرة الى الجهات المختصة بنظر الماده ( 50 ) من قانون المرور ، والتي ثار بشأنها جدلا كبيرا ، حيث ان المجلس يرى بتغيير العقوبة المقررة في هذه المادة – الحد الادنى الحبس مدة سنة ، والحد الاعلى خمس سنوات – وذلك للاسباب التي ابداها المجلس وهي كالتالي :
* بما ان الجرائم التي تقع نتيجة الحوادث المرورية سوف ترفع الى المحكمة المختصة بناءاً على التحقيق ( تخطيط الحادث ) من قبل الشرطة .
وعلى ذلك فإنه من المحتمل سوف يتم التحقيق في الحادث بسوء نية من قبل رجال الشرطة ( اي انه تخطيط كيدي ) لاعتبارات شخصية او اي اعتبار اخر لصالح المجني عليه ، في حين ان السائق لم يرتكب الاخطاء المرورية المذكورة في المادة ( 50 ) من قانون المرور .
مما يؤدي هذا الى الوصول بأن المحكمة سوف تصدر حكما بتوقيع عقوبة الحبس على السائق ، وذلك نتيجة التخطيط الكيدي الذي رفعته الشرطة الى المحكمة .
في حين ان العقوبه الادنى المقررة لهذه المادة هي الحبس لمدة سنة واحدة ، فاذا كان هذا السائق موظفاً ، فانه سوف يتم فصله من عمله نتيجة تطبيق قانون الخدمة المدنية والذي يقضي بفصل العامل من وظيفته اذا تغيب عن العمل مدة ثلاث شهور .
وهذا فإن الموظف سيفقد وظيفته بسبب التخطيط الكيدي الذي ترفعه الشرطة الى المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذي هي الاسباب التي اوردها المجلس في المذكرة المرفوعة الى الجهات المختصة .ارجو من الاخوة المشاركة في الموضوع .
28 مارس، 2002 الساعة 10:10 ص #365007ya ghliمشارك3 يناير، 2005 الساعة 8:04 م #503291abdullahakhمشاركالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، يسرني أن أنقل لكم نص المادة 50 من قانون المرور كما ورد في النص نفسه لجميع الأعضاء الراغبين في الاطلاع والتعليق عليه :
مادة (50): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلاً من الأفعال الآتية :-
1. قيادة مركبة على الطريق بسرعة أو تهور أو بدون ترو أو تحت تأثير خمر أو مخدر أو أية مؤثرات عقلية أخرى أو قام بالتجاوز فى مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر، فاذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو إلحاق أذى به نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على خمس سنوات .
2. إرتكاب فعل مخالف للآداب أو السماح به بالمركبة .
3. إستعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين بترخيص تسييرها .
4. قيادة مركبة آلية سحبت رخصة تسييرها أو لوحات أرقامها أو كان قد ألغي ترخيص تسييرها أو كانت رخصة قيادة سائقها مسحوبة أو ملغية .
6 يناير، 2005 الساعة 10:33 ص #503513امير المساءمشاركاخي العزيز
المادة تنص واضحة وبدون الجاجه الي تفسير ولكن الي نشوفه في الواقع تخلتف حيث ان الماده تعتبر كانها غير موجودة فكثير من القضايا التي تنص عليها المادة لاتصل الي المحاكم ابد الا في حالات نادره وخصوص الفقرة ( أ ) الخاصه بشرب الخمر فالخمر يعتبر هو السب في اغلب الحوداث نسال الله السلامه -
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.