الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › التقاضي في فلسطين
- This topic has 10 ردود, 7 مشاركون, and was last updated قبل 14 سنة، 9 أشهر by moharram777.
-
الكاتبالمشاركات
-
18 مايو، 2008 الساعة 12:13 م #94915ابوصائب الكنجمشارك
التقاضي في فلسطين يقوم التقاضي في فلسطين على مبادئ أساسية أجمعت عليها كافة التشريعات القانونية المنظمة للتقاضي ، وتهدف هذه المبادئ بالطبع لحماية حقوق المتقاضيين والحيادية وإرساء قواعد العدالة .
وهذه المبادئ هي:اولا: مبدأ استقلال القضاء:
يقوم القاضي بعمله في ظل سيادة القانون وتطبيقه ولا رقيب عليه في عمله هذا الا الله وضميره فلا يجوز التدخل في شؤونه او محاولة التأثير عليه ، فلا سلطان عليه الا القانون .
ثانيا: مبدأ التقاضي على درجتين :
يقوم نظام التقاضي في فلسطين على أساس مبدأ التقاضي على درجتين ويقصد به الحق لأي من الخصوم الذي خسر دعواه أمام المحكمة التي تنظر موضوعه الطعن أو التظلم أو الاعتراض أو إلى محكمة أخرى بدرجة قضائية أعلى من تلك التي فصلت في الحكم المطعون به وتسمى عادة بمحاكم الاستئناف وهي محاكم الدرجة الثانية .
ويحق لهذه المحكمة ذات الدرجة الثانية إصدار الحكم الذي تراه صحيحا أو تصويب الحكم السابق أو تعديله أو تصحيحه أو تأييده.
وتشكل عادة محاكم الدرجة الثانية من هيئات قضائية تشكل كل منها من ثلاث قضاة يجلسون على منصة الحكم للفصل في المسائل المطعون بها أمامهم ، مع ضرورة الإشارة إلى بعض الدعاوي التي استثناها القانون حصرا من القابلية للطعن .ثالثا: مبدأ مجانية القضاء:
تكفل الدولة نفقات التقاضي بين المتقاضيين ويقع على عاتقها تزويد الجهاز القضائي بكافة المتطلبات التي تلبي حاجته للقضاء ، كما تتحمل وحدها أجور القضاة وأعوانهم وتجهيز المحاكم وإعدادها وذلك حتى يتمتع أفراد هذا المجتمع بقضاء مجاني يمكن لأي منهم اللجوء إليه متى شاءوا. أما تلك الرسوم التي تتقاضاها في الدعاوي المدنية فهي لا ترقى لتحمل مصاريف ونفقات الجهاز القضائي . خاصة في ظل النص على تحميل كافه هذه الرسوم والمصاريف والنفقات التي يتكبدها احد الخصوم للطرف الخاسر بالنتيجة .
ومن الضرورة بمكان الإشارة هنا إلى بعض القوانين التي أعفت حالات خاصة من الرسوم . ومنها قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 في مادته الرابعة حيث أعفت العمال من الرسوم القضائية في الدعاوي العمالية التي يرفعونها للمطالبة بحقوقهم العمالية .
كذلك راعى قانون الرسوم بعض حالات عدم الإقتدار على الدفع ، فأوجد نص المادة 14 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003 آلية لتأجيل دفع الرسم لمن يثبت عدم مقدرته على الدفع .رابعا: ضمانة حق الدفاع:
لقد ضمن القانون الأساسي وقانون المحاميين وكذلك قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية وغيرها من القوانين ضمانه حق الدفاع هذا وهي الضمانة التي شرعها القانون لإتاحة الفرصة لكل منهم للدفاع عن نفسه وتحديد أوجه دفاعه وذلك بقيامه بتوكيل محامي يمثله أمام القضاء على قدم المساواة بين كافة الخصوم.
أضف الى نصوص القانون التي أردفت للقضاة صلاحية انتداب محامين للدفاع عن المتهمين بجرائم الجنايات حيث لا يمكن المثول امام المحاكم الا بواسطة محامي .
وقد جاء باحكام م/244 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 بضرورة قيام المحكمة بانتداب محام للدفاع عن المتهم الغير مقتدر والمثول عنه امام المحكمة ،كما ان اتعاب هذا المحامي تدفع من خزينة المحكمة .خامسا: مبدأ علانية الجلسات:
يقصد بهذا المبدأ : فتح أبواب القضاء أو المحاكم أمام جمهور الناس وإتاحة الفرصة لهم بحضور جلسات المحاكمة، والاستماع لمرافعة الخصوم والنيابة العامة والقاضي مباشرة لكل ما يجري في قاعة المحكمة أثناء نظر القضايا أو الفصل في الخصومات
وتعتبر علانية الجلسات من الضمانات الهامة والأساسية في التقاضي، لأنها تخلق نوعاً من الرقابة الشعبية العامة على أعمال الهيئة القضائية، كما تخلق نوعاً من الاطمئنان لدى الناس ولدى الخصوم بعدالة ونزاهة القضاة، وهذا يدفع بهؤلاء إلى المزيد من التحري والدقة والأناة لحسن أداء العدالة
وقد جاء في هذا الأمر نص م/105 من القانون الأساسي المعدل لعام 2003 والذي جاء فيها جلسات المحاكم علنية ،إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية ، مراعاة للنظام العام والآداب ،وفي جميع الأحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنية .منقول للأمانة
19 مايو، 2008 الساعة 5:59 ص #1073008noor_888مشاركطرح موفق
تسلم صااااائب
19 مايو، 2008 الساعة 10:07 ص #1073091ابوصائب الكنجمشاركمشكووووووورة اخت نور على مرورك الكريم والمميز
20 مايو، 2008 الساعة 6:38 ص #1073581مجد العربمشاركمشكور أخي أبوصائب على هذا الطرح ..
وأحب أن أبيّن نقطة وهي أن التقاضي بمعنى اللجوء إلى القضاء ” المحاكم ” لغايات فرض الحماية على حق أعتدي عليه دون وجه حق من قبل الغير ، أو فض منازعة نشأت بين الطرفين واختلفت وجهات نظرهما فيها حيث باتت من الصعب فضها ودياً.
وهذا الحق قد كفله النظام الأساسي للدولة أو الدساتير التي بموجبها تبنى القوانين .
عليه يعتبر حق التقاضي من النظام العام ، مفاده أنه لا يجوز للأطراف الاتفاق فيما بينهم على التنازل عن هذا الحق ، وإذا ما وقع هذا الاتفاق يكون باطلا بقوة القانون.
وكما أن وجود حق التقاضي في البلاد يرتب على الأفراد عدم اقتضاء الحق لأنفسهم دون إتباع الطرق القانونية المنظمة بالقوانين.
وشكراً مرة أخرى .
20 مايو، 2008 الساعة 11:44 م #1074084ابوصائب الكنجمشاركمشكووووووووووووووووور اخوي مجد العرب على الاضافة القيمة التي جعلت الموضوع يزداد اشراقا ونورا
اتمنى لك التوفيق
ودمتم بكل ود واحترام
28 يونيو، 2008 الساعة 11:11 ص #1095044(((فتى العرين)))مشاركاشكرك اخي الكريم ابو صائب
والشكر موصول لاخي الغالي مجد العرب
22 يوليو، 2008 الساعة 1:58 م #1114372ابوصائب الكنجمشاركمشكوووووووووووووووووور اخوي فتى العرين على مداخلتك الكريمة
18 أكتوبر، 2008 الساعة 5:59 م #1169994ندم الحبمشاركيسلمووووووووو اخي علي طرح الموضوع
18 أكتوبر، 2008 الساعة 7:53 م #1170058اشواك ناعمةمشاركمشكور اخى العزيز ابو صائب
بس اكيد لا يعمل به فى قطاع غزة
24 أكتوبر، 2008 الساعة 10:29 م #1171583ابوصائب الكنجمشاركمشكووووووووووووووووورين كلا من ندم الحب واشواك ناعمة على مروركم الكريم
نورتو الصفحة والله
اتمنى لكم التوفيق
31 مارس، 2010 الساعة 9:08 ص #1408425moharram777مشارك -
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.