الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › اتفاقية الجنسية التي تمت بموافقة جامعة الدول العربية
- This topic has 4 ردود, 3 مشاركون, and was last updated قبل 16 سنة، 7 أشهر by ابوصائب الكنج.
-
الكاتبالمشاركات
-
15 مايو، 2008 الساعة 11:22 م #94771ابوصائب الكنجمشارك
إن حكومات :
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية السورية
المملكة العراقية
المملكة العربية السعودية
جمهورية لبنان
المملكة الليبية المتحدة
جمهورية مصر
المملكة المتوكلية اليمنية
رغبةً في التعاون تعاوناً وثيقاً في شئون الجنسية تنفيذاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية.
قد اتفقت على الأحكام الأتية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة في الخامس من شهر أبريل سنة 1954 من دور انعقاده العادي الحادي والعشرين ودعا حكومات الدول الأعضاء إلى الارتباط بها.
المادة الأولى –
يعتبر عربياً في أحكام هذه الاتفاقية كل من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية الأعضاء.
المادة الثانية –
تكتسب المرأة العربية بالزواج جنسية زوجها العربي. وتسقط عنها به جنسيتها السابقة مالم تطلب للزوجة الاحتفاظ بجنسيتها في عقد الزواج أو بإعلان لاحق خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج.
وإذا سحبت حكومة دولة الزوج جنسيتها الجديدة وفقاً لقوانينها تسترد جنسيتها السابقة. أما إذا كان الزوج ليست له أية جنسية فلا تسقط عن المرأة العربية بزواجها منه جنسيتها السابقة.
المادة الثالثة –
يحق للمرأة العربية عند انتهاء الزوجية أن تعود إلى بلدها الأصلي لتقيم فيه كما يحق لها عند الإقامة أن تسترد جنسيتها السابقة إذا طلبت ذلك. وتفقد في هذه الحالة الجنسية التي اكتسبتها بالزواج.
على أنه يصح في هذا الشأن أن تُعفى من شرط الإقامة في بلدها الأصلي بموافقة حكومة هذا البلد.
المادة الرابعة –
يتبع الأولاد القصر الجنسية التي كسبها والدهم. على أنه يسوغ لمن ولد منهم قبل كسب هذه الجنسية الجديدة أن يسترد جنسية والده الأصلية خلال السنة الأولى من إتمام الثامنة عشرة الميلادية.
المادة الخامسة –
يكتسب اللقيط جنسية البلد الذي ولد فيه ويعتبر مولوداً في البلد الذي وجد فيه حتى ثبوت العكس. ومن ولد لأم عربية في بلد عربي ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً فيعتبر تابعاً لجنسية أمه.
أما إذا ثبتت نسبته قانوناً إلى أبيه العربي ولم يكن قد أتم الثامنة عشرة الميلادية فيتبع جنسية أبيه وتزول عنه حينئذ جنسيته السابقة.
المادة السادسة –
لا يقبل تجنس أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى من دول الجامعة إلا بموافقة حكومته وتزول عنه جنسيته السابقة بعد اكتسابه لجنسية جديدة.
المادة السابعة –
لكل عربي ولد في غير من بلاد دول الجامعة العربية حق اختيار جنسية البلد الذي ولد فيه خلال السنة الأولى من تاريخ إتمامه الثامنة عشرة الميلادية متى وافقت على ذلك حكومتا البلدين وتسقط عنه في حالة اكتسابه هذه الجنسية جنسيته السابقة.
المادة الثامنة –
لكل من له أكثر من جنسية من جنسيات دول الجامعة العربية الحق في اختيار إحداها خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية فإذا انقضت السنتان دون وقوع هذا الاختيار فيعتبر أنه اختار الجنسية الأحدث تاريخاً وإذا اتحد تاريخ اكتسابه أكثر من جنسية فيعتبر مختاراً لجنسية البلد المقيم فيه عادةً وتسقط عنه حينئذ ما عداها من جنسيات.
المادة التاسعة –
كل قرار تتخذه إحدى حكومات دول الجامعة العربية بمنح جنسيتها لأحد رعايا دولة عربية أخرى أو بإسقاطها عنه يبلغ القرار في مدى ستة شهور للحكومة صاحبة الشأن.
المادة العاشرة –
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة طبقاً لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الدول المتعاقدة الأخرى.
المادة الحادية عشرة –
يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهرين من إيداع وثائق التصديق عليها من ثلاث دول وتسري في شأن كل من الدول الأخرى بعد شهرين من إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.
المادة الثانية عشرة –
يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان ترسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الموقعة.
المادة الثالثة عشرة –
لكل من الدول المرتبطة بهذه الاتفاقية أن تنسحب منها وذلك بإعلان يرسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. ويعتبر الانسحاب واقعاً بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال الإعلان به.
وإثباتاً لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
عملت هذه الاتفاقية في يوم الاثنين الثاني من شعبان سنة 1373 الموافق الخامس من أبريل 1954 من أصل واحد يحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية, وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول المرتبطة بها.
عن حكومات إمضاء
المملكة الأردنية الهاشمية عوني عبد الهادي
الجمهورية السورية
المملكة العراقية نجيب الراوي
المملكة العربية السعودية
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية المتحدة
جمهورية مصر مع التحفظ المثبت في محضر التوقيع محمود فوزي
المملكة المتوكلية اليمنيةأ – وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم 776 بتاريخ 5/4/1954من دور الانعقاد العادي الحادي والعشرين.
ب – تم توقيعها من قبل :
المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 8/6/1954
جمهورية مصر بتاريخ 9/11/1954
المملكة العراقية بتاريخ 12/5/1955
ج – تم إيداع وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة من قبل :
المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 28/7/1954
جمهورية مصر بتاريخ 3/2/1955
د – تحفظات :
جمهورية مصر : يكون اختيار القاصر للجنسية طبقاً للمادتين الرابعة والسابعة عند إتمامه سن 21 سنة ميلادية بدلاً من 18 سنة ميلادية.17 مايو، 2008 الساعة 6:14 ص #1071840noor_888مشاركتسلم صااااااائب
عندي سؤال
من وين نقلت موضوعك ؟؟؟ يعني في كتاب معين يناقش هذا الموضوع ؟؟
17 مايو، 2008 الساعة 11:42 ص #1072109ابوصائب الكنجمشاركلا والله نقلته من موقع نت تبع طلبة كلية الحقوق بجامعة الازهر بغزة ومشكورة على مرورك الكريم
26 مايو، 2008 الساعة 10:44 م #1076630فتى الاشاوسمشاركاشكرك اخي صائب على المجهود الطيب،،،
تحياتي
26 مايو، 2008 الساعة 11:37 م #1076641ابوصائب الكنجمشاركمشكووووووووووووووور فتى الاشاوس على مرورك الكريم
اتمنى لك التوفيق
ودمتم بود
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.