الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات قانون تنظيم الجنسية العمانية

مشاهدة 15 مشاركة - 1 إلى 15 (من مجموع 16)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #91305
    noor_888
    مشارك

    مرسوم سلطاني رقم (3/38) بقانون تنظيم الجنسية العمانية

    نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان •

    بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 62/57 باصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته •
    وعلى القانون رقم 1/27 الخاص بالجنسية العمانية وتعديلاته •
    وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
    رسمنا بما هو آت

    مادة (1): يعتبر عمانياً بحكم القانون :-

    1- من ولد في عمان او خارجها من أب عماني •
    2- من ولد في عمان او خارجها من أم عمانية وكان مجهول الاب اذا لم تثبت بنوته لأب شرعاً ، او كان أبوه عمانياً وأصبح فاقد الجنسية•
    3- من ولد في عمان من والدين مجهولين •
    4- من ولد في عمان وجعل منها اقامته العادية وكان ابوه قد ولد فيها على ان يكون الأب وقت ولادة الابن فاقد الجنسية واستمر كذلك •

    مادة (2): يجوز للاجنبي طلب التجنس بالجنسية العمانية إذا توافرت فيه الشروط التالية :-

    1- ان يكون بالغاً سن الرشد ملماً باللغة العربية كتابة وقراءة•
    2- أن يسبق طلبه اقامته في السلطنة اقامة شرعية متواصلة لمدة لاتقل عن عشرين عاما ميلادياً او عشرة أعوام ميلادية اذا كان متزوجا بعمانية ولايحول دون اعتبار اقامته متواصلة غيابه عن البلاد فترات مؤقته لأعماله الخاصة شريطة الا تزيد مدة غيابه خلال العام على الشهرين•
    3- ان يكون حسن السيرة سليم البنية خالياً من العاهات لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخله بالشــرف أو الامانة ما لــم يكن قد رد إليه اعتباره •
    4- ان يكون لديه وسيلة مشروعة للرزق تدر عليه ما يكفي لسد حاجته وحاجة من يعولهم •
    5- ان يتقدم بطلب الجنسية على النموذج المعد لذلك في وزارة الداخلية يقر فيه برغبته في التنازل عن جنسيته الاصليه وان قانون بلده يجيز له ذلك وفي حالة قبول الطلب يتعين على الطالب ان يقسم امام القضاء في الولاية أو المحافظة التي يقيم بها اليمين الآتية :-
    ( اقسم بالله العظيم ان اكون مــوالياً لسلطنـــة عمان وان احترم قوانينها وعاداتها وتقاليدها وان أكون مواطناً صالحاً والله على ما أقول شهيد ) •

    مادة (3): يجوز استثناء وبمقتضى مرسوم سلطاني خاص منح الجنسية العمانية لاجنبي وذلك دون التقيد بشروط التجنس المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون •

    مادة (4): يجوز للمرأة الاجنبية زوجة الاجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية والتي انقضى على زواجها منه واقامتها معه في عمان خمس سنوات على الاقل طلب الجنسية العمانية •• ويكتسب الاولاد القصر الجنسية العمانية تبعاً لأبيهم ، على أنه يجوز لهم في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد طلب التخلي عنها ، أما الاولاد الراشدون فيجوز لهم طلب الجنسية العمانية وفقاً لشروط التجنس المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون•

    مادة (5): يجوز للمرأة الاجنبية التي تتزوج من عماني وشريطة أن ينقضي على زواجها منه واقامتها معه في عمان خمس سنوات على الاقل ، طلب الحصول على الجنسية العمانية •

    مادة (6): يصدر بمنح الجنسية في جميـع الحالات المتقدمة مرسوم سلطاني وبصورة فردية •
    ويجوز رفض طلب التجنس حتى في الاحوال المستثناه من شروط المادة الثانية من هذا القانون دون ابداء الاسباب •

    مادة (7): يحق للاجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية طبقاً للاحكام السابقة ممارسة الحقوق المدنية طبقاً لقوانين السلطنة من تاريخ نشر المرسوم السلطاني الصادر بمنحه الجنسية في الجريدة الرسمية ما لم ينص المرسوم المذكور على خلاف ذلك •

    مادة (8): يحظر الجمع بين الجنسية العمانية واية جنسية أخرى إلا بمقتضى مرسوم سلطاني يرخص في ذلك ، كما يحظر على العماني التنازل عن جنسيته العمانية لاكتساب جنسية أجنبية إلا إذا رخص له في ذلك بمقتضى مرسوم سلطاني وبعد التأكد من وفائه بجميع واجباته والتزاماته تجاه السلطنة •

    مادة (9): يفقد العماني جنسيته بحكم القانون إذا اكتسب جنسية اجنبية بالخلاف لاحكام هذا القانون ، كما يفقدها أولاده القصر تبعاً له ويكتسبون جنسية والدهم إذا كان قانون تلك الجنسية يمنحهم اياها •
    على انه يجوز لاولاده المذكورين طلب استراد الجنسية العمانية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد إذا كانت اقامتهم العادية في عمان أو كانوا قد عادوا إليها وأقروا كتابة برغبتهم في الاستقرار فيها وتوافرت لهم شروط الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من هذا القانون •

    مادة (10): مع عدم الاخلال بحكم المادتين السابقتين يجوز للجنة المنازعات المشار إليها في المادة (51) من هذا القانون ان ترفع لجلالة السلطان توصياتها عن الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الجنسية العمانية وجنسية أخرى ويعمل بهذه التوصيات فور اعتمادها بالتوقيع من جلالة السلطان •

    مادة (11): المرأة العمانية التي تتزوج من اجنبي تحتفظ بجنسيتها العمانية الا اذا قدمت طلبا لوزير الداخلية بالتنازل عنها لاكتساب جنسية زوجها وكان قانون زوجها يسمح بمنحها جنسيته ، وعلى ان يرخص لها في ذلك طبقا لنص المادة الثامنة من هذا القانون ، ويجوز لها في حالة انتهاء الزوجية لأى سبب كان طلب استرداد جنسيتها العمانية اذا قدمت طلبا لوزير الداخلية وكانت اقامتها العادية في عمان أو كانت قد عادت اليها وأقرت برغبتها في الاستقرار فيها •

    مادة (12): يصدر برد الجنسية العمانية لطالبيها في الحالات المشار اليها في المادتين (9) و (11) مرسوم سلطاني •

    مادة (13): يجرد من الجنسية العمانية بمرسوم سلطاني :-

    1- كل من يثبت انه حصل على الجنسية العمانية بناء على بيان كاذب أو بطريق الغش والتزوير ، كما يجرد منها كل من اكتسبها تبعاً له •
    2- كل من يثبت انه يعتنق مباديء أو عقائد لادينية أو ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق تلك المبادىء أو العقائد•
    3- كل من يثبت ان يعمل لحساب دولة اجنبية باية صفة كانت سواء كان عمله داخل عمان أو خارجها ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذا العمل خلال الاجل المحدد له•
    4- كل من يثبت انه يعمل لصالح دولة معادية أو ضد مصلحة عمان•
    5- كل من حصل على الجنسية العمانية بطريق التجنس ويحكم عليه في احدى الجرائم الواقعة على أمن السلطنة أو يثبت انه ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم قام بالتآمر أو الاعتداء على أمن السلطنة •

    مادة (14): يجوز بناء على تنسيب وزير الداخلية رد الجنسية العمانية لمن جرد منها إذا زالت اسباب التجريد ويصدر بالرد مرسوم سلطاني•

    مادة (15): تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالجنسية العمانية وفرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (61) من هذا المرسوم لجنة تشكل من وزير الداخلية رئيساً وعضوية كل من رئيس مكتب القصر ومفتش عام الشرطة والجمارك ومندوب من وزارة شؤون الديوان السلطاني بدرجة وكيل وزاره على الاقل ، واثنين من قضاة السلطنة يختارهم رئيس اللجنة •

    مادة (16): مع عدم المساس بالعقوبات الواردة في قانون الجزاء العماني يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز سنتين أو بغرامة لاتزيد على الفي ريال عماني أو بالعقوبتين معا كل من يدلي أمام السلطات المختصة بمعلومات كاذبة أو يقدم وثائق غير صحيحة بقصد اكتساب الجنسية العمانية لنفسه أو لغيره •

    مادة (16 مكرراً): تحدد بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية الرسوم التي تستحق على الطلبات والشهادات التي تقدم أو تصدر في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بما لايجاوز مائة ريال عماني عن كل طلب أو شهادة•

    مادة (17): في تطبيق هذا القانون تشتمل كلمات اجنبي وعماني الذكر والانثى على حد سواء إلا إذا نص على خلاف ذلك ويعتبر سن الرشد في شئون الجنسية تمام الثامنة عشر ميلادياً •

    مادة (18): يلغى القانون رقم 1/27 الخاص بالجنسية العمانية وتعديلاته المشار إليه ، كما يلغى أي نص يخالف احكام هذا القانون او يتعارض معه •

    مادة (19): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره •

    #1028568
    الصلهام
    مشارك

    شكرا نور الحقيقة كنت أتسائل عن النقطة إللي وردة في المادة الخامسة إللي نصها :

    مادة (5): يجوز للمرأة الاجنبية التي تتزوج من عماني وشريطة أن ينقضي على زواجها منه واقامتها معه في عمان خمس سنوات على الاقل ، طلب الحصول على الجنسية العمانية •

    ورغم أني أعرف محامين كثيرين إلا أني دائما أنسى أسأل عنها

    شكرا على مجهودك عزيزتي نور

    #1028700

    مرحبااااا

    ما شي مرسوم يحق التزوج من خارج عمان

    مثل واحد باغي يتزوج من مصر

    ممنوع ليش

    نفسه يتزوج من مصر

    ما يريد عمانيه

    مع انه من اهله لان امه مصريه

    خخخخخخخخخ

    ما شي واسطه معك

    حبيب الشعب طير الغرام

    #1032264
    noor_888
    مشارك

     إقتباس الرد:”ubbcode-body”>مادة (5): يجوز للمرأة الاجنبية التي تتزوج من عماني وشريطة أن ينقضي على زواجها منه واقامتها معه في عمان خمس سنوات على الاقل ، طلب الحصول على الجنسية العمانية •

    مراحب الصلهااام انا ما اشوفك إلا في المائدة تإبرني

    لهذا سوف نستنجد بصاحب القانون مجد العرب

    خليك ع الخط برسله رساله خاصة …………………..

    #1032266
    noor_888
    مشارك

     إقتباس الرد:”ubbcode-body”>ما شي واسطه معك

    طلبااااااااات الزواج مو هنا طير ههههههههههههههه

    #1032308
    مجد العرب
    مشارك

     صاحب المشاركة : noor_888″ubbcode-body”>  إقتباس الرد:”ubbcode-body”>مادة (5): يجوز للمرأة الاجنبية التي تتزوج من عماني وشريطة أن ينقضي على زواجها منه واقامتها معه في عمان خمس سنوات على الاقل ، طلب الحصول على الجنسية العمانية •

    مراحب الصلهااام انا ما اشوفك إلا في المائدة تإبرني

    لهذا سوف نستنجد بصاحب القانون مجد العرب

    خليك ع الخط برسله رساله خاصة …………………..

    أشكر الأخت نور على طرحها هذا الموضوع عن قانون الجنسية العمانية ، والذي أثير نقاشه من قبل ، إلا أنه لا يمانع من نقاشه مرة أخرى للفائدة.

    عن أي نقطة تريد الاستفهام عنها في هذه المادة ؟ حتى يمكن تفنيدها بشكل دقيق.

    #1033417

    شكرا لك اخت نور

    #1056170

    مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورة يا الغالية نور المجالس

    #1555647
    غير معروف
    غير نشط

    يعنى الحين ينفع اتزوج عمانيه وانا مصرى ولا مايصير؟ياريت يصير يارب

    #1555925
    غير معروف
    غير نشط

    هل طلبات الحصول على الجنسيه العمانيه مفتوحه ام مغلقه وجزاكم الله خير

    #1555926
    غير معروف
    غير نشط

    الله الموفق للجميع

    #1555927
    غير معروف
    غير نشط

    هل طلبات الجنسيه مفتوحه ام مغلقه؟

    #1556298
    غير معروف
    غير نشط

    لو سمحتوا ممكن تخبروني ف اي شهر بيوزعوا الجوازات اللي مقدمينهن من قبل "جواز عمان" حال الوافدين او المتقدمين.

    #1556299
    غير معروف
    غير نشط

    بسرررررعه ردوا علي لو سمحتوا.

    #1556300
    غير معروف
    غير نشط

    احتاجه ضروري لو سمحتوا ردوا علي ف اسرع وقت ممكن عندكم……..:):):):)
    وشكراااااا

مشاهدة 15 مشاركة - 1 إلى 15 (من مجموع 16)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد