الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › مفهوم القانون الإداري وعلاقته بالقضاء الإداري في السلطنة
- This topic has رديّن, مشاركَين, and was last updated قبل 22 سنة، 9 أشهر by ya ghli.
-
الكاتبالمشاركات
-
6 فبراير، 2002 الساعة 2:54 ص #9000مجد العربمشارك
أولا : من جانب القانون الإداري .
قبل صدور النظام الأساسي للدولة ” الكتاب الأبيض ” في عام 1996م ، كانت الديباجة القانونية التي تستند إليها المراسيم السلطانية عند استصدارها دائما إلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة ، الذي كان الأساس الذي تستمد منه القوانين التي تصدر وتطبق في السلطنة ، الشرعية القانونية .
فكان لهذا القانون بمثابة القانون الدستوري في حينه ، وإن كان لا يرقى إلى هذا المستوى ، باعتبار أن السلطنة لم تكن لديها مثل هذا القانون من قبل ، بل كان لديها ما يعرف في لغة القانون بالدستور العرفي ، وهو عبارة عن قانون غير مقنن .
طبعا العرف دائما يأتي بالمرتبة الثانية بالنسبة لتدرج مصادر القانون بعد التشريع ، الذي يأتي بالمرتبة الأولى .
وإذا أمعنا النظر إلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة السابق ، فسنلاحظ أنه عبارة عن قانون إداري ، يبين الأجهزة الإدارية أو بالأحرى المرافق العامة ، التي من خلالها تمارس السلطة التنفيذية أنشطتها العادية وخدماتها التي تقدمها للأفراد في كافة المجالات ، وتتكون هذه المرافق العامة من :
· ديوان البلاط السلطاني .
· وزارة شؤون مكتب القصر .
· مجلس الوزراء . وهو أعلى هيئة تنفيذية .
· المجالس المتخصصة .
· المحافظات .
· الولايات .أما في ظل النظام القانوني الحالي فليس هناك تغيير يذكر من حيث تكوين المرافق العامة ، بل أنه حدد السلطات الثلاث وهي ” التشريعية والتنفيذية والقضائية ” ، وهذه السلطات لم تكن واضحة في ظل النظام السابق .
ويأتي تكوين المرافق العامة طبقا لحاجة الدولة إليها ، وذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة ، وإن إنشاءها تحتاج إلى مرجعية قانونية تستند إليها لإضفائها الصفة القانونية للشخصيات الاعتبارية العامة ، وكذلك هذه المرافق تحتاج إلى قوى بشرية عاملة تستطيع من خلالها مباشرة اختصاصاتها والتي من أجلها تم إنشاءها ، وأيضا تحتاج إلى بيان وتحديد العلاقة بين المرافق العامة وبين العاملين بها ، وأيضا تحتاج إلى تحديد العلاقة بين الإدارات أو الحكومة المركزية بالإدارات المحلية في المحافظات والولايات ، وهذه المرجعية القانونية هي القانون الإداري .
ويعرّف القانون الإداري ، وهو أحد فروع القانون العام الداخلي من حيث تقسيم القانون ، بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تبين كيفية أداء السلطة التنفيذية لوظائفها .
ويقضي القانون الإداري في كيفية إنشاء وتكوين المرافق العامة وتحديد تقسيماتها الإدارية الداخلية واختصاصاتها وموطنها وعلاقتها ببعضها البعض ، وأيضا كيفية تعيين القوى العاملة بها من حيث التعيين وتحديد جدول الرواتب والترقيات وشغل الوظائف الشاغرة وإنهاء الخدمة وغيرها ، وتحديد العلاقة بين المرافق العامة وبين العاملين بها والعلاقة بين الحكومة المركزية وبين الإدارات المحلية في الأقاليم والمحافظات .
6 فبراير، 2002 الساعة 2:58 ص #360367مجد العربمشاركثانيا : من جانب القضاء الإداري .
لقد رأينا سابقا أن المرجعية القانونية في إنشاء المرافق العامة هي القانون الإداري ، ومن المعروف أن المرافق العامة لا يمكن لها أن تمارس أنشطتها العادية من غير توفر القوى العاملة لديها والتي من خلالها تقدم المرافق العامة خدماتها للأفراد .
وأي فرد يتم تعينه في أحد القطاعات الحكومية ، فإنه يصبح موظفا عاما ، والموظف العام ذلك الشخص الذي يتعين بإحدى الإدارات العامة بقرار من السلطة المختصة التي تملك استصداره ويتقاضى راتبه من خزينة الدولة ، وهو ما يميزه عنه عن العامل الذي يعمل بالقطاع الخاص ، وبتلك الصورة فلا يهم صفته إن كان الموظف العام موظفا بالقطاع الحكومي المدني أو موظفا بالقطاع الحكومي العسكري لطالما يتقاضى مرتبه من خزينة الدولة .
فإن كان موظفا في القطاع الحكومي المدني ، فلابد من إنشاء علاقة أو رابطة تربط بين الإدارة العامة وبين الموظف وتحديد تلك العلاقة المنشئة فيما بينهما ، ولذلك فمن الضروري وجود قانون ينظم أحكام هذه العلاقة أو الرابطة ، وهذا القانون يطلق عليه في السلطنة بقانون الخدمة المدنية وتتبعه لائحته التنفيذية .
وطبعا هذا القانون ينظم ويبين الأحكام العامة في التعيينات في الوظائف الشاغرة ، والترقيات ، والتنقلات ، والإجازات ، والإعارة ، والندب ، وإنهاء الخدمة ، والبعثات والتدريب الوظيفي ، وتقارير الكفاءة وغيرها من المسائل التي تناولها ، أما اللائحة التنفيذية ، فهي تفصل الأحكام العامة الواردة بقانون الخدمة المدنية .
أما بالنسبة لموظفي الحكومة بالقطاع العسكري ، فلهم قانونهم الخاص يطبق بشأن تعيينهم وترقيتهم وإنهاء خدماتهم وغيرها ، وكذلك لديهم محاكم عسكرية خاص بهم ، فهؤلاء لا يخضعون لرقابة القضاء الإداري ، وإن كان هذا القول لم يورده قانون محكمة القضاء الإداري الصـادر بالمرسـوم الســــلطاني رقم 91/99 .
ومن الطبيعي أن الأفراد سواء إن كان فردا عاديا أم كان موظفا عاما ، فلا يقوى لهم الوقوف أمام الحكومة التي دائما تتمتع بالقوة والهيمنة والسيطرة ، ولها سلطات استثنائية في علاقاتها بغيرها كإنهاء العقد المبرم بينها وبين الطرف الآخر دون إنذار سابق ، أو نزع الملكة الخاصة للمنفعة العامة في الوضع الذي لا يجوز فيه التعرض أو الاعتداء على ملكية الغير دون وجه حق ، وهي تعتبر دائما الطرف القوي في كل الأحوال ، وأن الأفراد هم الطرف الضعيف .
لذلك فإن للأفراد بحاجة إلى طرف آخر محايد يقف معهم وينصفهم في الأوقات التي تتضارب فيها المصالح بين الإدارة أو الحكومة وبين الأفراد بالصفة التي أشرنا إليها أعلاه .
والطرف المحايد هنا هو القضاء الإداري ، حيث أن وجود القضاء الإداري نتيجة لتلك العلاقة التي تربط بين الحكومة وبين الأفراد في المجتمع ، ولكون أن الحكومة صاحبة السلطة والسيادة ونتيجة لتمتعها بسلطات استثنائية ، فقد تتجاوز السلطة العامة صلاحياتها المحدودة بالقانون في علاقاتها بغيرها كمخالفة أحكام القانون أو إساءة استعمال السلطة الممنوحة لها أو عدم تطبيق القانون ، وغيرها
وأيضا نتيجة لأعمال بالمبدأ العام الوارد بالقوانين المدنية في بعض الدول وهو ” لا ضرر ولا ضرار ، والضرر يزال ” .لذلك جاء القضاء الإداري ليكون مراقبا على الأعمال العادية للحكومة من أي تجاوزات قانونية قد تصدر منها أثناء ممارسة اختصاصها وصلاحياتها القانونية ، وبالتالي قد تهدر حقوق الأطراف الضعيفة من جراء هذه الممارسة وأيضا ليعيد التوازن في حالة فقده بين الأطراف المتباينة .
نستخلص مما جاء بعاليه أن القانون الإداري هو المحرك الأساسي لأنشطة الحكومة ، والذي يبين كيفية أداء وظائفها وهو الذي يحدد علاقاتها بالأفراد ، وكذلك علاقتها المركزية بالإدارات المحلية في الأقاليم ودرأ من تجاوزات لصلاحية السلطة العامة المحددة أثناء ممارسة أعمالها العادية ، وصون حقوق وحريات الأفراد من هذه التجاوزات فجاء القضاء الإداري ليقف أمام هذه المسألة .
28 مارس، 2002 الساعة 10:34 ص #365008ya ghliمشاركالسلام
اشكرك على المعلومات
واتمنى ان تواصل الكتابة في مواضيع اخرىوارجوا ان تحوز اعجابي مثل الموضوع هذا
وشكرا
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.