الرئيسية منتديات مجلس الفقه والإيمان ملف شامل عن فريضة الحج

مشاهدة 15 مشاركة - 16 إلى 30 (من مجموع 30)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #957392
    بسم الله الرحمن الرحيم
    أي أنــواع النســك أفضــل ؟
    اختلف الفقهاء في الأفضل من هذه الأنواع؛ فذهبت الشافعية إلى أن الإفراد والتمتع أفضل من القِران؛ إذ إنَّ المفرد أو المتمتع يأتي بكل واحد من النسكين بكمال أفعاله، والقارن يقتصر على عمل الحج وحده.
    وقالوا – في التمتع والإفراد – قولان؛ أحدهما، أن التمتع أفضل. والثاني، أن الإفراد أفضل. وقالت الحنفية: القِران أفضل من التمتع، والإفراد والتمتع أفضل من الإفراد.
    وذهبت المالكية إلى أن الإفراد أفضل من التمتع والقران وذهبت الحنابلة إلى أن التمتع أفضل من القران ومن الإفراد. وهذا هو الأقرب إلى اليسر، والأسهل على الناس. وهو الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، وأمر به أصحابه.
    روى مسلم، عن عطاء، قال: سمعت جابر بن عبد الله _ رضي الله عنه _ قال: أهللنا – أصحاب محمد – صلى الله عليه وسلم بالحج خالصاً وحده، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا أن نحل، قال: “حلّوا، وأصيبوا النساء”. ولم يعزم عليهم(لم يوجبه)، ولكن أحلهن لهم.
    فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، أمرنا أن نُفضي إلى نسائنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكيرُنا المنيَّ ! فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا، فقال: “قد علمتم أني أتقاكم للّه، وأصدقكم، وأبركم، ولولا هديي، لحللت كما تحلون، ولواستقبلتُ من أمري ما استدبرت، لم أسُق الهديَ، فحلوا”. فحللنا، وسمعنا وأطعنا.
    جــواز إطــلاق الإحــرام
    من أحرم إحراماً مطلقاً، قاصداً أداء ما فرض اللّه عليه، من غير أن يُعَيِّن نوعاً من هذه الأنواع الثلاثة؛ لعدم معرفته بهذا التفصيل، جاز وصح إحرامه.
    قال العلماء: ولو أهَلَّ ولبى _ كما يفعل الناس _ قصداً للنسك، ولم يسَمِّ شيئاً بلفظه، ولا قصد بقلبه لا تمتعاً، ولا إفراداً، ولا قراناً، صحَّ حجه أيضاً. وفعل واحداً من الثلاثة.

    المصدر فقة السنة

    #957407
    بسم الله الرحمن الرحيم
    طواف القارن والمتمتع وسعيهما وأنه ليس لأهل الحرم إلا الإفراد
    عن ابن عباس، أنه سئل عن متعة الحج ؟ فقال: أهلَّ المهاجرون، والأنصار، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة، قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:
    “اجعلوا إهلالكم بالحج عمرةً، إلا من قلّدَ الهدي”.
    فَطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب.
    وقال: “من قلد الهدْيَ، فإنه لا يحل له، حتى يبلغ الهدي محله”. ثم أمرنا عشيّة التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك، جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تم حَجنا وعلينا الهدْيُ، كما قال اللّه تعالى: ” فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ” [البقرة: 196]. إلى أمصاركم(1)، الشاة تَجزي. فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن اللّه أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأباحه للناس غير أهل مكة؛ قال اللّه تعالى: ” ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ” [ البقرة: 196]. وأشهر الحج التي ذكر اللّه تعالى؛ شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر، فعليه دم أو صوم(2). رواه البخاري.
    1ـ وفي هذا الحديث دليل على أن أهل الحرم لا متعة لهم ولا قِران(3)، وأنهم يحجون حجّاً مفرداً، ويعتمرون عمرة مفردة. وهذا مذهب ابن عباس، وأبي حنيفة؛ لقول اللّه تعالى: ” ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ” [ البقرة: 196].
    واختلفوا في من هم حاضرو المسجد الحرام؛ فقال مالك: هم أهل مكة بعينها. وهو قول الأعرج واختاره الطحاوي ورجحه. وقال ابن عباس، وطاووس، وطائفة: هم أهل الحرم. قال الحافظ: وهو الظاهر.
    وقال الشافعي: من كان أهله على أقل مسافة تقصر فيها الصلاة. واختاره ابن جرير. وقالت الأحناف: من كان أهله بالميقات أو دونه، والعبرة بالمقام، لا بالمنشأ.
    2ـ وفيه، أن على المتمتع أن يطوف ويسعى للعمرة أولاً، ويُغني هذا عن طواف القدوم الذي هو طواف التحية، ثم يطوف طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة، ويسعى كذلك بعده.
    أما القارن، فقد ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه يكفيه عمل الحج، فيطوف طوافاً واحداً(4)، ويسعى سعياً واحداً للحج والعمرة، مثل المفرِد(5).
    1ـ فعن جابر _ رضي اللّه عنه _ قال: قَرَن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الحجّ والعمرة، وطاف لهما طوافاً واحداً (6). رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
    2ـ وعن ابن عمر، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: “من أَهَلَّ بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد وسعي واحد”. رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح غريب. وخرجه الدارقطني، وزاد: “ولا يحل منهما، حتى يحل منهما جميعاً”(7).
    3ـ وروى مسلم، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: “طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة، يكفيك لحجك وعمرتك”(8).
    وذهب أبو حنيفة إلى أنه لابدَّ من طوافين وسعيين. والأول أولى؛ لقوة أدلته.
    4ـ وفي الحديث، أن على المتمتع والقارن هدياً، وأقله شاة، فمن لم يجد هدياً، فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله(9).
    والأولى، أن يصوم الأيام الثلاثة في العشر من ذي الحجة قبل يوم عرفة. ومن العلماء من جوَّز صيامها من أول شوال؛ منهم طاووس، ومجاهد.
    ويرى ابن عمر _ رضي اللّه عنهما _ أن يصوم قبل يوم التروية، ويومَ التروية، ويومَ عرفة.
    فلو لم يصمها أو يصم بعضها قبل العيد، فله أن يصومها في أيام التشريق؛ لقول عائشة، وابن عمر _ رضي اللّه عنهما _: لم يرخّص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ، إلا لمن لا يجد الهدي(10). رواه البخاري.
    وإذا فاته صيام الأيام الثلاثة في الحج، لزمه قضاؤها. وأما السبعة الأيام، فقيل: يصومها إذا رجع إلى وطنه. وقيل: إذا رجع إلى رَحله.
    وعلى الرأي الأخير يصح صومها في الطريق. وهو مذهب مجاهد، وعطاء. ولا يجب التتابع في صيام هذه الأيام العشرة. وإذا نوى وأحرم، شُرع له أن يلبي.

    ——————————————————————————–

    (1) أمصاركم: أي؛ أوطانكم.
    (2) البخاري: 25 – كتاب الحج، 37 – باب قول اللّه تعالى: “ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام*. فتح الباري (3 / 433).
    (3) يرى مالك، والشافعي، وأحمد، أن للمكي أن يتمتع ويقرن بدون كراهة، ولا شيء عليه.
    (4) أي؛ طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة.
    (5) والفرق بينهما، أنه في حالة القران يقرن بينهما في نيته عند الإحرام.
    (6) الترمذي (3 / 274) 7 – كتاب الحج، 102 _ باب ما جاء أن القارن يطوف طوافاً واحداً.
    (7) الترمذي (3 / 275) 7ـ كتاب الحج، 102 _ باب ما جاء أن القارن يطوف طوافاً واحداً، والدارقطني (2 / 257).
    (8) مسلم (2 / 879) 15 – كتاب الحج، 17 – باب بيان وجوه الإحرام.
    (9) البخاري: 25: كتاب الحج، 37 – باب قول اللّه تعالى: “ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام*. فتح الباري (3 / 433).
    (10) البخاري: 3 – كتاب الصوم، 68 – باب صيام أيام التشريق. فتح الباري (4 / 242).

    المصدر فقة السنة

    #957454
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الإحرام
    هو نية أحد النسكين؛ الحج أو العمرة، أو نيتهما معاً، وهو ركن؛ لقول الله تعالى:
    ” وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ”
    [ البينة: 5].
    وقول الرسول صلى الله عليه وسلم:
    “إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى”
    آدابُ الإحرام
    للإحرام آداب ينبغي مراعاتها، نذكرها فيما يلي:
    (1) النَّظافة ُ: وتتحقق بتقليم الأظافر، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، والوضوء أو الاغتسال، وهو أفضل، وتسريح اللحية وشعر الرأس.
    قال ابن عمر _ رضي اللّه عنهما _ من السنة، أن يغتسل(1) إذا أراد الإحرام، وإذا أراد دخول مكة. رواه البزار، والدارقطني، والحاكم وصححه.
    وعن ابن عباس _ رضي اللّه عنهما _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
    “إن النُّفَساءَ والحائض تغتسل(2) وتُحرم، وتقضي المناسك كلها، غير أنها لا تطوف بالبيت، حتى تَطْهُر”(3).
    رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسّنه.
    (2) التَّجردُ من الثياب المخيطة، ولبس ثوبي الإحرام:
    وهما رداء يَلف النصفَ الأعلى من البدن دون الرأس، وإزارٌ يَلف به النصف الأسفل منه.
    وينبغي أن يكونا أبيضين؛ فإن الأبيض أحب الثياب إلى اللّه تعالى؛ قال ابن عباس _ رضي اللّه عنهما: انطلق رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجّل وادَّهن، ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه(4). الحديث رواه البخاري.
    (3) التَّطيبُ في البدن والثياب: وإن بقي أثره عليه بعد الإحرام(5)؛ فعن عائشة _ رضي اللّه عنها _ قالت: كأني أنظر إلى وبيض(6) الطيب في مَفرِق رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وهو مُحرِم(7). رواه البخاري، ومسلم.
    ورويا عنها، أنها قالت: كنت أطَيِّبُ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يُحرِمَ، ولحله(8) قبل أن يطوف بالبيت(9).
    وقالت: كنا نخرج مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فَنَنْضَحُ جِبَاهنا بالسُّكِّ عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا، سال على وجهها، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا(10) رواه أحمد، وأبو داود.
    (4) صلاةُ ركعتَيْنِ: ينوي بهما سنة الإحرام، يقرأ في الأولى منهما، بعد الفاتحة، سورة “الكافرون”، وفي الثانية سورة “الإخلاص”.
    قال ابن عمر _ رضي اللّه عنهما _:
    كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحُلَيْفَةِ(11) ركعتين(12). رواه مسلم.
    وتجزئ المكتوبة عنهما، كما أن المكتوبة تغني عن تحية المسجد.

    ——————————————————————————–

    (1) أي؛ يغتسل بنية غسل الإحرام.
    (2) قال الخطابي: في أمره _ عليه الصلاة والسلام _ الحائض والنفساء بالاغتسال، دليل على أن الطاهر أولى بذلك، وفيه دليل على أن المحدث إذا أحرم، أجزأه إحرامه.
    (3) أبو داود (2 / 357) 5 – كتاب الحج، 10 – باب الحائض تُهِلُّ بالحج، والترمذي (3 / 273) 7 – كتاب الحج، 100 _ باب ما تقضي الحائض، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. والفتح الرباني بترتيب مسند أحمد (11 / 127).
    (4) البخاري: 25 – كتاب الحج، 23 – باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر فتح الباري (3 / 405). (5) كرهه بعض العلماء، والحديث حجة عليهم. (6) وبيض: أي؛ بريق.
    (7) البخاري: 25 كتاب الحج، 18 باب الطيب عند الإحرام. فتح الباري (3 / 396)، ومسلم (2 / 847)، 15 – كتاب الحج، 7 – باب الطيب للمحرم عند الإحرام.
    (8) المراد بالإحلال، بعد الرمي الذي يحل به الطيب وغيره، ولا يمنع بعده إلا من النساء، كما سيأتي.
    (9) البخاري: 25 – كتاب الحج، 18 – باب الطيب عند الإحرام فتح الباري (3 / 396)، ومسلـم (2 / 847)، 15 – كتاب الحج، 7 – باب الطيب للمحرم عند الإحرام.
    (10) أبو داود (2 / 414) 5 – كتاب المناسك، 32 – باب ما يلبس المحرم. والسُّكُّ: بضم السين المهملة، وتشديد الكاف، هو نوع من الطيب معروف عندهم عون المعبود (5 / 276).
    (11) ذو الحليفة: أي؛ المكان الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم.
    (12) مسلم (2 / 843 ) 15 – كتاب الحج، 3 – باب التلبية وصفتها ووقتها.

    المصدر فقة السنة

    #957456

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    أنــــواع الإحــــرام
    الإحرامُ أنواعٌ ثلاثةٌ: 1ـ قران. 2 _ وتمتع. 3 _ وإفراد.
    وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة؛
    فعن عائشة _ رضي اللّه عنها _ قالت: خرجنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهلَّ بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهلّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالحج.
    فأما من أهلّ بعمرة، فحلَّ عند قدومه، وأما من أهلَّ بحج أو جمع بين الحج والعمرة، فلم يَحِلّ، حتى كان يوم النَّحْرِ(1). رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، ومالك.
    معْنَى القِرانِ(2): أن يُحرم من عند الميقات بالحج والعمرة معاً، ويقول عند التلبية: لبيك بحجٍّ وعمرة.
    وهذا يقتضي بقاء المحرم على صفة الإحرام، إلى أن يفرغ من أعمال العمرة والحج جميعاً، أو يحرم بالعمرة، ويُدخل عليها الحجَّ قبل الطواف(3).
    معْنَى التمتُّعِ: والتمتع؛ هو الاعتمار في أشهر الحج، ثم يَحُجّ من عامه الذي اعتمر فيه.
    وسمي تمتعاً؛ للانتفاع بأداء النسكين في أشهر الحج في عام واحد، من غير أن يرجع إلى بلده، ولأن المتمتع يتمتع بعد التحلل من إحرامه بما يتمتع به غير المحرم؛ من لبس الثياب، والطيب، وغير ذلك.
    وصفة التمتع؛ أن يحرِمَ من الميقات بالعمرة وحدها، ويقول عند التلبية: لبيك بعمرة. وهذا يقتضي البقاء على صفة الإحرام، حتى يصل الحاج إلى مكة، فيطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق شعره أو يقصره، ويتحلل فيخلع ثياب الإحرام، ويلبس ثيابه المعتادة، ويأتي كل ما كان قد حَرُمَ عليه بالإحرام، إلى أن يجيء يوم التروية، فيحرم من مكة بالحج.
    قال في “الفتح”: والذي ذهب إليه الجمهور أن التمتع؛ أن يجمع الشخص الواحد بين الحج والعمرة في سفر واحد في أشهر الحج، في عام واحد، وأن يقدم العمرة وألا يكون مكيّاً.
    فمتى اختل شرط من هذه الشروط، لم يكن متمتعاً.
    معْنَى الإفرادِ: والإفراد؛ أن يحرِمَ من يريد الحج من الميقات بالحج وحده، ويقول في التلبية: لبيك بحج. ويبقى محرماً، حتى تنتهي أعمال الحج، ثم يعتمر بعدُ إن شاء.

    ——————————————————————————–

    (1) البخاري: 25 – كتـاب الحج، 34 – باب التمتع والقران والإفراد بالحج. فتح الباري (3 / 421)، ومسلم (2 / 873) 15 – كتاب الحج، 17 – باب بيان وجوه الإحرام، والفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (11 / 143)، وموطأ مالك (1 / 335).
    (2) سمي بذلك؛ لما فيه من القران والجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد.
    (3) يطلق على هذا لفظ “تمتع” في الكتاب والسنة.

    المصدر فقة السنة

    #958884
    mobi
    مشارك

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

    الرجاء الانتباه لمن اراد الحج ….اعلن مجلس القضاء الاعلى في السعودية ان الوقوف بعرفة ستكون ان شاء الله يوم الثلاثاء الموافق 18 ديسمبر 2007 م واول ايام العيد سيكون يوم الاربعاء الموافق 19 ديسمبر وكل عام وانتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال والدعاء

    #960179

    بسم الله الرحمن الرحيم

    حــج الصبــي والعبــد

    لا يجب عليهما الحج، لكنهما إذا حجا صح منهما، ولا يجزئهما عن حجة الإسلام؛ قال ابن عباس _ رضي اللّه عنهما _: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
    “أيما صبي حج، ثم بلغ الحِنْث(1)، فعليه أن يحج حجة أخرى، أيما عبد حج، ثم أعتق، فعليه أن يحج حجة أخرى”(2).
    رواه الطبراني بسند صحيح.
    وقال السائب بن يزيد: حج أبي مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأنا ابن سبع سنين(3). رواه أحمد، والبخاري، والترمذي، وقال: قد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يُدْرِكَ، فعليه الحج إذا أدرك، وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق، فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلاً.
    وعن ابن عباس _ رضي اللّه عنهما _ أن امرأة رفعت إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صبياً، فقالت: ألهذا حجٌّ ؟ قال: “نعم(4)، ولك أجر(5)”(6).
    وعن جابر _ رضي اللّه عنه _ قال: حججنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم(7). رواه أحمد، وابن ماجه.
    ثم إن كان الصبي مميزاً، أحرم بنفسه، وأدّى مناسك الحج، وإلا أحرم عنه وليه(8)، ولبَّى عنه وطاف به وسعى، ووقف بعرفة، ورمى عنه، ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة أو فيها، أجزأ عن حجة الإسلام، كذلك العبد إذا أعتق.
    وقال مالك، وابن المنذر: لا يجزئهما؛ لأن الإحرام انعقد تطوعاً، فلا ينقلب فرضاً.

    ——————————————————————————–

    (1)الحنث”: الإثم. أي؛ بلغ أن يكتب عليه إثم.
    (2) قال الهيثمي، في “مجمع الزوائد” (3 / 209): رواه الطبراني، في ىالأوسط”، ورجاله رجال الصحيح.
    (3) البخاري: 28 _ كتاب جزاء الصيد، 25 _ باب حج الصبيان. فتح الباري (4 / 71)، والترمذي (3 / 256)، 7ـ كتاب الحج، 83 _ باب ما جاء في حج الصبي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد (11 / 30).
    (4) أكثر أهل العلم على أن الصبي يثاب على طاعته، وتكتب له حسناته دون سيئاته. وهو مروي عن عمر.. (5) أي؛ فيما تتكلفين من أمره بالحج، وتعليمه إياه.
    (6) مسلم (2 / 974)، 15ـ كتاب الحج، 72ـ باب صحة حج الصبي وأجر من حج به، والترمذي (3 / 256)، 7ـ كتاب الحج، 83 _ باب ما جاء في حج الصبي، عن جابر بن عبد اللّه، وقال: حديث جابر حديث غريب. وأبو داود (2 / 352) 5ـ كتاب الحج، 8ـ باب في الصبي يحج، وابن ماجه (2 / 971) 25ـ كتاب المناسك، 11 _ باب حج الصبي، والفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد (11 / 29).
    (7) الفتح الرباني (11 / 30) وقال في “بلوغ الأماني شرح الفتح الرباني”: وفي إسناده أشعث بن سوار، بعضهم وثقه وبعضهم ضعفه، والأكثرون على تضعيفه، وابن ماجه (2 / 1010) 25 _ كتاب المناسك، 67ـ باب الرمي عن الصبيان.
    (8) قال النووي: الولي الذي يحرم عنه، إذا كان غير مميز، هو ولي ماله؛ وهو أبوه، أو جده، أو الوصي من جهة الحاكم. أما الأم، فلا يصح إحرامها، إلا إذا كانت وصية أو منصوبة من جهة الحاكم، وقيل: يصح إحرامها وإحرام العصبة، وإن لم يكن لهما ولاية.

    المصدر فقة السنة

    #962068

    بارك الله فيكم جميعا
    و جعل الله ما كتبتم في ميزان حسناتكم
    و زادكم الله علما و عملا
    تقبلوا تحياتي جميعا
    أحبكم في الله
    أخوكم المحتاج لدعائكم

    #962135

     صاحب المشاركة : نور السماء”ubbcode-body”>بارك الله فيكم جميعا
    و جعل الله ما كتبتم في ميزان حسناتكم
    و زادكم الله علما و عملا
    تقبلوا تحياتي جميعا
    أحبكم في الله
    أخوكم المحتاج لدعائكم

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    مشكور على الدعاء

    ان شاء الله لك بالمثل

    جزاك الله خيرا و جعله فى ميزان حسناتك

    تحية طيبة

    #962136

    #962384

    مشكورة على هاذا المجهود القيم
    بارك الله فيكي ويعطيكي العافية
    تحياتي

    #1193805
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أنقل لكم برنامج تعليمي فلاشي عن مناسك الحج قد ينفع بإذن الله إخواني حجاج بيت الله الحرام .

    تجدونه على الرابط التالي :

    من هنا

    في حفظ الله ورعايته

    #1193819

    مشكووورة علي المجهود العظيم
    بارك الله فيكي وجعله في ميزان حسناتك
    كل عام والجميع بخير

    #1195730

    يسلمو بارك الله فيك

    #1202186
    Rosalia
    مشارك
    عزيزتي .. مهرة الشرق

    الله يعطيك العافيه على هالمجهود الكبير القيم

    جزاك الله خير

    مشكووووووووة

    #1363010
    تجليآت
    مشارك

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ~ الغمام الماطر في شرح حديث جابر ~

    وقفات و إضاءات في حجة النبي صلى الله عليه وسلم

    على ضوء حديث جابر رضي الله عنه

    صفة حجة الوداع لنبينا صلى الله عليه وسلم

    و تحتوي على ثلاث وقفات

    وعظية و علمية و آخرى حول الأضحية النبوية

    يصحبكم في هذه الرحلة المباركة فضيلة الشيخ

    صالح بن عواد المغامسي

    للاستماع والحفظ من هنــأ

مشاهدة 15 مشاركة - 16 إلى 30 (من مجموع 30)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد