الرئيسية منتديات مجلس الفقه والإيمان ملف شامل عن فريضة الحج

مشاهدة 15 مشاركة - 1 إلى 15 (من مجموع 30)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #85078

    ملف الحج …… من فتاوى الشيخ محمد بن صالح ابن العثيمين

    تفضل من هنا

    تحية طيبة

    #953891
    ****************

    الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد لعباده جوازا وحصنا، وجعل البيت الحرام مثابة للناس وأمنا، ونسبه إلي نفسه تشريفا وتحصينا ومنا، والصلاة والسلام علي محمد نبي الرحمة وسيد الأمة وعلي آله وصحبه.. قادة الحق وسادة الخلق وسلم تسليما كثيرا.. وبعد.

    فإن الحج ركن من أركان الاسلام وهو من كمال الدين أنزل الله تعالي فيه ‘اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا’، وفيه قال الرسول: ‘من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا’.

    والحج كغيره من العبادات إلا انه ينفرد بأن الحاج يتجرد من متاع الدنيا وزخرفها، ولذلك فلابد له أن يتحلي بصفات لا توجد في غيره، ويحظر عليه أشياء كانت مباحة له قبل أداء الحج، ومن المحظورات التي يجب علي الحاج أن يبتعد عنها ويتجنبها:
    1 لبس القميص والسروال والخف والعمامة وهو ما يسمي التجرد من المخيط والمحيط، والواجب عليه أن يلبس ازارا ورداء ونعلين، ولا ينبغي علي الحاج أن يغطي رأسه فإن احرامه في الرأس، هذا بالنسبة للرجل وأما المرأة فتلبس المخيط والمحيط ولا تستر وجهها فإن احرامها في وجهها.

    2 الطيب ويجب علي الحاج أن يتجنب الطيب، ويعني به كل ما يسميه العقلاء طيبا.. أي كل ما له رائحة طيبة فإن تطيب الحاج أو لبس ملابس غير الازار أو الرداء فعليه دم شاة أي يذبح شاة للفقراء.

    3 الحلق فإن حلق فعليه دم شاة أيضا ولابأس من الكحل ودخول الحمام والفصد والحجامة وتصفيف الشعر.

    4 الجماع وهو مبطل للحج ان كان قبل التحلل الأول وفيه بدنة أو بقرة أو سبع شياه وان كان بعد التحلل الأول يلزمه البدنة ولم يبطل حجه.

    #953979

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليماً

    اخواني وأخواتي 00 المباركين

    اضع بين ايديكم كل ماتحتاجون عن الحج ,,والذي قمت بنقله من موقع الشيخ بن عثيمين رحمه الله
    ارجو ان ينتفع به جميع الاخوان والاخوات الذين يريدون الذهاب الى الحج ومن يريد الاستفاده 00

    وأسأل الله ان ينفع به

    @-الحج لحظة بلحظة

    http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_247.shtml

    @-صفة الحج والعمرة وفوائد الأضحية

    http://www.ibnothaimeen.com/all/khotab/article_10.shtml

    @-أحكام الحج ومحظورات الإحرام – نصيحة لأهل الحملات

    http://www.ibnothaimeen.com/all/khotab/article_85.shtml

    @-الحث على اغتنام فضل عشرة ذي الحجة والاكثار من العمل الصالح فيهن لتنالوا محبة ربكم عز وجل

    http://www.ibnothaimeen.com/all/khotab/article_63.shtml

    @-الحث على وجوب آداء فريضة الحج وشروطة

    http://www.ibnothaimeen.com/all/khotab/article_9.shtml

    @-شروط وجوب الحج ـ وجوب الإلمام بمناسك الحج واستصحاب أهل العلم في الحج

    http://www.ibnothaimeen.com/all/khot…icle_235.shtml

    @-لباس المحرم

    http://www.ibnothaimeen.com/all/khot…icle_347.shtml

    1-تعظيم شعائر الحج واجتناب محظورات الإحرام – ما حكم التوكيل في أداء الحج والعمرة و شروطه

    http://www.ibnothaimeen.com/all/khotab/article_51.shtml

    2-الفتاوى و اللقاءات : جلسات الحج – لعام 1408هـ

    http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_218.shtml

    3-إيضاح مناسك الحج لكل مسلم

    http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_387.shtml

    4-الفـقه : المنهج لمريد العمرة والحج

    http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_305.shtml

    5-الفـقه : أخطاء يرتكبها بعض الحجاج

    http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_321.shtml

    6-صحيح الإمام البخاري : الحج

    http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_91.shtml

    7-زاد المستقنع : الحج الجزء الأول

    http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_173.shtml

    8- زاد المستقنع : الحج الجزء الثاني

    http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_174.shtml

    9-مناسك الحج ـ وجوب الأضحية

    http://www.ibnothaimeen.com/all/khotab/article_37.shtml

    فلاش عن الحج خطوة خطوة

    http://www.tohajj.com/data/steps/text.asp?a=1

    0
    0

    واليكم المزيد

    مواقع عن الحج

    فلم تعليمي عن إلحج

    http://www.islamweb.net/hajjflash/index.htm

    مُختارات الحج

    http://saaid.net/mktarat/hajj/

    صور+ شرح

    http://www.saaid.net/rasael/r39.htm

    موقع قيم عن إلحج وإلعمرة

    http://www.tohajj.com/

    صور وآخرى
    http://www.islamweb.net/hajj1425/mapsphotos.php

    http://www.islamweb.net/hajj1425/pa…tno=1&thelang=A

    http://www.islamonline.net/Arabic/h…3/topic10.shtml

    0
    0

    منقول

    #955308
    إبن النيل
    مشارك

    اختنا الفاضله( مهره الشرق)* (اشواك ناعمه)

    #955742

    السؤال :
    أفتنا في التكبير المطلق في عيد الأضحى، هل التكبير دبر كل صلاة داخلٌ في المطلق أم لا؟ وهل هو سنة أم مستحب أم بدعة؟

    المفتي: عبدالعزيز بن باز
    الإجابة:

    الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
    أما التكبير في الأضحى فمشروع من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، لقول الله سبحانه: { لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} الآية، وهي أيام العشر، وقوله عز وجل: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} الآية، وهي أيام التشريق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل” (رواه مسلم في صحيحه، وذكر البخاري في صحيحه تعليقاً) عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما: “أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ” وكان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما يكبران في أيام منى في المسجد وفي الخيمة ويرفعان أصواتهما بذلك حتى ترتج منى تكبيراً، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم التكبير في أدبار الصلوات الخمس من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم الثالث عشر من ذي الحجة وهذا في حق غير الحاج.

    أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وبعد ذلك يشتغل بالتكبير، ويبدأ التكبير عند أول حصاة من رمي الجمرة المذكورة، وإن كبر مع التلبية فلا بأس، لقول أنس رضي الله عنه: ” كان يلبي الملبي يوم عرفة فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه” ولكن الأفضل في حق المحرم هو التلبية، وفي حق الحلال هو التكبير في الأيام المذكورة.

    وبهذا تعلم أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام، وهي: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. وأما اليوم الثامن وما قبله إلى أول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد لما تقدم من الآية والآثار، وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ” ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد” أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. المجلد الثالث عشر
    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

    #955745

    سؤال
    ما هي فضائل يوم عرفة ؟
    الجواب

    الحمد لله

    من فضائل يوم عرفة :

    1- أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة :

    ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له : يا أمير المؤمنين ، آية في كتابكم تقرءونها ، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا . قال أي آية ؟ قال : ” اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ” المائدة :3 . قال عمر : قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم : وهو قائم بعرفة يوم الجمعة .

    2- أنه يوم عيد لأهل الموقف :

    قال صلى الله عليه وسلم : ” يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام ، وهي أيام أكل وشرب ” رواه أهل السنن . وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : ” نزلت – أي آية ( اليوم أكملت ) – في يوم الجمعة ويوم عرفة ، وكلاهما بحمد الله لنا عيد ” .

    3- أنه يوم أقسم الله به :

    والعظيم لا يقسم إلا بعظيم ، فهو اليوم المشهود في قوله تعالى : ” وشاهد ومشهود ” البروج :3 ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” اليوم الموعود يوم القيامة ، واليوم المشهود يوم عرفة ، والشاهد يوم الجمعة .. ” رواه الترمذي وحسنه الألباني .

    وهو الوتر الذي أقسم الله به في قوله : ” والشفع والوتر ” الفجر :3 ، قال ابن عباس : الشفع يوم الأضحى ، والوتر يوم عرفة . وهو قول عكرمة والضحاك .

    4- أن صيامه يكفر سنتين :

    فقد ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال : ” يكفر السنة الماضية والسنة القابلة ” رواه مسلم .

    وهذا إنما يستحب لغير الحاج ، أما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صومه ، وروي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة .

    5- أنه اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق على ذرية آدم :

    فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان – يعني عرفة – وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها ، فنثرهم بين يديه كالذر ، ثم كلمهم قبلا ، قال : ” ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين (172) أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من يعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ” الأعراف :172-173 ، رواه أحمد وصححه الألباني ، فما أعظمه من يوم وما أعظمه من ميثاق .

    6- أنه يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف :

    ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ما أراد هؤلاء ؟ ”

    وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة ، فيقول : انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ” رواه أحمد وصححه الألباني .

    والله تعالى أعلم .

    الشيخ محمد صالح المنجد

    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

    #956355
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد ..

    أختي المسلمة :
    هذه مجموعة من فتاوى- الشيخ محمد صالح المنجد- تتعلق بحج الحائض والنفساء، نقدمها إليكِ لعلها تكون خير عونٍ لكِ على أداء فريضة الحج على النحو الذي شرّعهُ الله عز وجل.

    ******

    ما تفعله الحائض من الميقات إلى آخر الحج

    السؤال:
    ماذا تفعل المرأة إذا أتتها الدورة الشهرية في بداية أيام الحج قبل دخول مكة ؟.
    الجواب:
    الحمد لله
    إذا مرت الحائض بالميقات وهي تريد الحج فإنها تحرم من الميقات ثم إذا أتت مكة فإنها تفعل جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة فإنها تؤخرهما حتى تطهر . وهكذا تفعل من أتاها الحيض بعد الإحرام وقبل الطواف .
    أما من حاضت بعد الطواف فإنها تسعى بين الصفا والمروة ولو كانت حائضاً .
    سئل علماء اللجنة الدائمة : ما حكم حجة الحائض ؟ فأجابوا :
    الحيض لايمنع من الحج ، وعلى من تحرِم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج ، غير أنها لاتطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت ، وهكذا النفساء ، فإذا جاءت بأركان الحج فحجها صحيح .
    ” فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ” ( 11 / 172 ، 173 ) .
    وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
    والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضاً ، فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح ، والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر – رضي الله عنهما – ولدت والنبي صلى الله عليه وسلّم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع ، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلّم كيف أصنع ؟ قال : ” اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ” .
    ودم الحيض كدم النفاس ، فنقول للمرأة الحائض – إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها – : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ، والاستثفار معناه : أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها : ” افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري ” هذه رواية البخاري ومسلم ، وفي صحيح البخاري أيضاً ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة ، فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف : فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل ، أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض : فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض ، وتقص من رأسها ، وتنهي عمرتها ؛ لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة .
    ” 60 سؤالاً في الحيض ” ( السؤال 54 ) .

    ******

    متى تطوف الحائض والنفساء

    السؤال:
    المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئيا بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟
    الجواب:
    الحمد لله
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    ” لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر .
    والذي يفهم من السؤال حين قالت (مبدئيا) أنها لم ترى الطهر كاملا فلا بد أن ترى الطهر كاملا ، فمتى طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي ، وإن سعت قبل الطواف فلا حرج لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال : لا حرج ”
    انتهى من رسالة 60سؤال في الحيض

    ******

    الحائض وركعتا الإحرام

    السؤال:
    كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام ؟.
    الجواب:
    الحمد لله
    أولا :
    ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره .
    ثانيا :
    إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنه وعنها – حين نفست في ذي الحليفة – أن تغتسل بثوب وتحرم ،وهكذا الحائض أيضا وتبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف بالبيت وتسعى .
    انتهى من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، رسالة 60 سؤال في الحيض

    ******

    حج النفساء

    السؤال:
    إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها ؟ وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج ؟.
    الجواب:
    الحمد لله
    قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :
    ” إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى الطواف لأن النفاس لا حد لأقله . أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضا لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف بالبيت والنفاس مثل الحيض في هذا “.
    انتهى من رسالة 60 مسألة في الحيض

    ******

    هل يجوز استعمال إبرة توقف الحيض لمدة ساعات، من أجل الطواف؟

    السؤال:
    ما حكم استعمال الإبرة الموقفة للعادة الشهرية أو الحبوب الموقفة للعادة الشهرية علماً بأنها توقف لمدة ساعات فقط ؟
    الجواب:
    الحمد لله
    “لا بأس به للضرورة ، لكن بشرط أن يكون هذا بعد موافقة الطبيب ، فإذا قال الطبيب لا بأس أن تستعملي هذه الإبرة أو الحبوب فلا بأس أن تستعملها من أجل الضرورة . سواء كان لساعات أو أيام” انتهى .
    “مجموع فتاوى ابن عثيمين” (22/ 392) .
    وسئل الشيخ أيضاً : عن امرأة في أثناء طواف الإفاضة نزلت عليها العادة فأخبرت طبيبة الحملة بذلك فقالت : سوف أعطيك إبرة توقف عنك الدم لمدة ست ساعات وفعلا توقف الدم ست ساعات ، فطافت من جديد وسعت ، بعد ست ساعات جاءت الدورة ، فهل ما فعلته صحيح أم ماذا ؟
    فأجاب : “إذا كان الوقوف طهراً كاملاً – والنساء يعرفن الطهر – فلا بأس ، ويكون طوافها صحيحاً ، وأما إذا لم يكن طهراً صحيحاً فقد طافت قبل أن تطهر ، وطواف المرأة قبل طهرها غير صحيح” انتهى.
    “مجموع فتاوى ابن عثيمين” (22/ 393، 394) .

    ******

    ختامًا …
    نسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكِ حجًا مبرورًا، يخرجنا فيه من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ..

    #956733
    كبرياء
    مشارك

    السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

    بارك الله فيك و في مجهودك أختي مهرة الشرق
    و بارك الله فيك و في مجهودك أختي أشواك ناعمة

    أقدم هذا الفلاش عن صفة الحج أتمنى أن ينال إعجابكم

    المشاهدة من هنا

    للتحميل يمين ثم حفظ باسم

    #956891
    loolita
    مشارك

    طوبى لمن ترك الدنيا قبل أن تتركه وبنى قبره قبل أن يدخله وأرضى ربه قبل لقاءه

    #957218
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    موسوعة الحج الشاملة و أعمال العشر من ذى الحجة

    من إعداد مكتبة مشكاة الإسلامية موسوعة رائعة تحتوى مئات الكتب الإلكترونية عن الحج و أحكامه و أحكام العشر من ذى الحج و غيرها الكثير

    كل عام و انتم بخير

    تحية طيبة

    #957341
    بسم الله الرحمن الرحيم
    حُكْمُ التلبية
    أجمع العلماء على أن التلبية مشروعة؛ فعن أم سلمة _ رضي اللّه عنها _ قالت: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول:
    “يا آل محمد، من حج منكم فليهِل(ليرفع صوته بالتلبية) في حجه”. أو(للشك): “حجته”.
    رواه أحمد، وابن حبان.
    وقد اختلفوا في حكمها، وفي وقتها، وفي حكم من أخّرها؛ فذهب الشافعي، وأحمد إلى أنها سنّة، وأنه يستحب اتصالها بالإحرام. فلو نوى النسكَ ولم يلبِّ، صح نسكه، دون أن يلزمه شيء؛ لأن الإحرام عندهما ينعقد بمجرد النية.
    ويرى الأحناف، أن التلبية أو ما يقوم مقامها – مما هو في معناها؛ كالتسبيح، وسَوق الهدي – شرط من شروط الإحرام، فلو أحرم ولم يلبّ، أو لم يسبّح، أو لم يَسُق الهديَ، فلا إحرام له. وهذا مبني على أنّ الإحرام عندهم مركب من النيّة، وعمل من أعمال الحج.
    فإذا نوى الإحرام، وعمل عملاً من أعمال النسك؛ فسبّح، أو هلّل، أو ساق الهدي، ولم يلبِّ، فإن إحرامه ينعقد، ويلزمه بترك التلبية دم.
    ومشهور مذهب مالك، أنها واجبة، يلزم بتركها أو ترك اتصالها بالإحرام مع الطول دم.
    لفظُ التلبيه
    روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر _ رضي اللّه عنهما _ أن تلبية رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: “لَبَّيك(1) اللهمّ لبّيك، لبيك لا شريك لك لبّيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك”(2).
    قال نافع: وكان عبد اللّه بن عمر _ رضي اللّه عنهما _ يزيد فيها: لبّيك، لبّيك، لبّيك وسَعْدَيْكَ(3)، والخير بيديك، لبّيك والرغباء(4) إليك والعمل.
    وقد استحب العلماء الاقتصار على تلبية رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في الزيادة عليها؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا بأس بالزيادة عليها، كما زاد ابن عمر، وكما زاد الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا يقول لهم شيئاً (5). رواه أبو داود، والبيهقي.
    وكره مالك، وأبو يوسف الزيادة على تلبية رسول صلى الله عليه وسلم.

    ——————————————————————————–

    (1) قال الزمخشري: معنى لبيك: أي؛ دواماً على طاعتك، وإقامة عليها مرة بعد أخرى من “لب” بالمكان، و “ألب” إذا أقام به.
    (2) مالك، في ” الموطأ” (1 / 331) ورواه كذلك البخاري: 25 – كتاب الحج، 26 – باب التلبية. فتح الباري (3 / 408)، ومسلم (2 / 841) 15 – كتاب الحج، 3 -باب التلبية، وصفتها، ووقتها (3) وسعديك: أي؛ إسعاد بعد إسعاد، من المساعدة والموافقة على الشيء.
    (4) الرغباء: أي؛ الطلب والمسألة. والمعنى، الرغبة إلى من بيده الخير، وهو المقصود بالعمل (5)أبو داود (2 / 404) 5 – كتاب المناسك، 27 – باب كيف التلبية، والبيهقي (5 / 45)..

    المصدر فقة السنة

    #957342
    بسم الله الرحمن الرحيم
    فَضْلُ التلبية
    1ـ روى ابن ماجه، عن جابر _ رضي اللّه عنه _ قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: “ما من محرم يَضْحَى لله يَوْمَه(1)، يُلبي حتى تغيب الشمس، إلا غابت بذنوبه، فعاد كما ولدته أمه”(2).
    2ـ وعن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: “ما أهلَّ مُهِلٌّ قط إلا بُشِّر، ولا كبّر مكبِّر قط إلا بُشر”(3). قيل: يا نبي اللّه، بالجنة ؟ قال: “نعم”.
    رواه الطبراني، وسعيد بن منصور.
    3ـ وعن سهل بن سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
    “ما من مسلم يُلَبّي، إلا لبّى مَن عن يمينه وشماله؛ من حجر، أو شجر، أو مَدَر(4)، حتى تنقطع الأرض من هاهنا، وهاهنا”(5).
    رواه ابن ماجه، والبيهقي، والترمذي، والحاكم وصححه.
    استحبابُ الجهرِ بها
    1ـ عن زيد بن خالد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “جاءني جبريل _ عليه السلام _ فقال: مر أصحابك، فليرفعوا أصواتهم بالتّلبية؛ فإنها من شعائر الحج”(6).رواه ابن ماجه، وأحمد، وابن خزيمة، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.
    2ـ وعن أبي بكر _ رضي اللّه عنه _ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم سئل، أي الحج أفضل ؟ فقال: “العَجُّ(7) والثَّجُّ(8)”(9). رواه الترمذي، وابن ماجه.
    3ـ وعن أبي حازم، قال: كان أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا، لم يبلغوا الروحاء، حتى تبح(10) أصواتهم(11). وقد استحب الجمهور رفع الصوت بالتلبية؛ لهذه الأحاديث. وقال مالك: لا يرفع الملبي الصوت في مسجد الجماعات، بل يُسمِع نفسه ومن يليه، إلا في مسجد منى، والمسجد الحرام، فإنه يرفع صوته فيهما. وهذا بالنسبة للرجال. أما المرأة فتسمع نفسها ومن يليها، ويكره لها أن ترفع صوتها أكثر من ذلك.
    وقال عطاء: يرفع الرجال أصواتهم، وأما المرأة فتسمع نفسها، ولا ترفع صوتها.

    ——————————————————————————–

    (1) يضحى: أي؛ يظل يومه.
    (2) ابن ماجه (2 / 976) 25 – كتاب المناسك، 17 – باب الظلال للمحرم، ونقل المحقق عن “الزوائد”، أن إسناده ضعيف.
    (3) قال الهيثمي، في “مجمع الزوائد” (3 / 227): رواه الطبراني، في “الأوسط” بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح.
    (4) المدر: أي؛ الحصى.
    (5) الترمذي (3 / 180) 7 – كتاب الحج، 14 – باب ما جاء في فضل التلبية والنحر، وابن ماجه (2 / 974) 25 – كتاب المناسك، 15 – باب التلبية، والبيهقي (5 / 43)، والحاكم (1 / 451)، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

    (6) ابن ماجه (2 / 975) 25 – كتاب المناسك، 16 – باب رفع الصوت بالتلبية، والفتح الرباني ترتيب مسند أحمد (11 / 179)، والحاكم (1 / 450).
    (7) “العج”: رفع الصوت بالتلبية.
    (8) “الثج”: نحر الهدي.
    (9) الترمذي (3 / 180) 7 – كتاب الحج، 14 – باب ما جاء في فضل التلبية والنحر، وابن ماجه (2 / 975) 25 – كتاب المناسك، 16 – باب رفع الصوت بالتلبية.
    (10) تبح: أي؛ تغلظ وتخشن.
    (11) في “سنن البيهقي” (5 / 43) عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فما بلغنا الروحاء، حتى سمعت عامة الناس قد بحت أصواتهم من التلبية. وضعفه البيهقي، وذكره عن أنس أيضاً وضعفه، ورواية أنس ذكرها، في “مجمع الزوائد” (3 / 227) وعزاها إلى الطبراني، في “الأوسط”، ووسمها بالضعف.
    وفي “تلخيص الحبير” لابن حجر (2 / 239): روى ابن أبي شيبة من طريق المطلب بن عبد اللّه بن حنطب، قال: كان أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية، حتى تبح أصواتهم.

    المصدر فقة السنة

    #957343
    بسم الله الرحمن الرحيم

    المواطـن التـي تستحـب التلبيـة فيهـا
    تستحب التلبية في مواطن؛ عند الركوب، أو النزول، وكلما علا شرفاً(1)، أو هبط وادياً(2)، أو لقي ركباً، وفي دُبُرِ كل صلاة، وبالأسحار. قال الشافعي: ونحن نستحبها على كل حال.
    وقتُـــهَا
    يبدأ المحرم بالتلبية من وقت الإحرام، إلى رَمْي جمرة العقبة يوم النحر بأول حصاة ثم يقطعها؛ فإن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي، حتى بلغ الجمرة. رواه الجماعة. وهذا مذهب الثوري، والأحناف، والشافعي، وجمهور العلماء.
    وقال أحمد، وإسحاق: يلبّي، حتى يَرْمي الجمرات جميعها، ثم يقطعها.
    وقال مالك: يلبّي، حتى تزول الشمس من يوم عرفة، ثم يقطعها.
    هذا بالنسبة للحج. وأما المعتمر، فيلبي، حتى يستلم الحجر الأسود؛ فعن ابن عباس _ رضي اللّه عنهما _ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر(3). رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم(4).

    استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بعدها
    عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، قال: يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من تلبيته، سأل اللّه مغفرته ورضوانه، واستعاذه من الناس(5). رواه الطبراني، وغيره.

    ——————————————————————————–

    (1) الشرف: المكان المرتفع.
    (2) الوادي: المكان المنخفض.

    (3) الترمذي (3 / 252) 7 – كتاب الحج، 79 – باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة.
    (4) قال: إذا أحرم من الميقات، قطع التلبية بدخول الحرم، وإن أحرم من الجعرانة أو التنعيم، قطعها إذا دخل بيوت مكة.
    (5) قال، في “مجمع الزوائد” (3 / 227): رواه الطبراني، في “الكبير”، وفيه صالح بن محمد بن زائدة، وثقه أحمد، وضعفه خلق، وسنن الدارقطني (2 / 238)، ورواه الشافعي ووصله سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، (2 / 11) بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي.
    المصدر فقة السنة

    #957345
    بسم الله الرحمن الرحيم
    تعريف المواقيــت
    المواقيت؛ جمع ميقات، كمواعيد وميعاد، وهي مواقيت زمانية، ومواقيت مكانية.
    المواقيــت الزمانيــة
    هي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، وقد بينها الله _ تعالى _ في قوله: “يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَْهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ” [ البقرة: 189].
    وقال: ” الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ” [ البقرة: 197]. أي؛ وقت أعمال الحج أشهر معلومات.
    والعلماء مجمعون على أن المراد بأشهر الحج شوال وذو القعدة. واختلفوا في ذي الحجة، هل هو بكامله من أشهر الحج، أو عشرٌ منه ؟ فذهب ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، والأحناف، والشافعي، وأحمد إلى الثاني. وذهب مالك إلى الأول.
    ورجّحَه ابن حزم، فقال: قال تعالى: ” الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ” [ البقرة: 197]. ولا يطلق على شهرين وبعض آخر أشهر.
    وأيضاً، فإن رمي الجمار – وهو من أعمال الحج – يعمل يوم الثالث عشر من ذي الحجة، وطواف الإفاضة – وهو من فرائض الحج – يعمل في ذي الحجة كله، بلا خلاف منهم، فصح أنها ثلاثة أشهر.
    وثمرة الخلاف تظهر، فيما وقع من أعمال الحج بعد النحر؛ فمن قال: إن ذا الحجة كله من الوقت. قال: لم يلزمه دم التأخير. ومن قال: ليس إلا العشر منه. قال: يلزمه دم التأخير.
    الإحــرام بالحــج قبـــل أشهـــره
    ذهب ابن عباس، وابن عمر، وجابر، والشافعي إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج، إلا في أشهره(1).
    قال البخاري: وقال ابن عمر _ رضي اللّه عنهما _ أشهر الحج؛ شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس _ رضي اللّه عنهما _ من السُّنة(2) ألا يحرم بالحجِّ، إلا في أشهر الحج.
    وروى ابن جرير، عن ابن عباس _ رضي اللّه عنهما _ قال: لا يصلح أن يحرِم أحد بالحج، إلا في أشهر الحج.
    ويرى الأحناف، ومالك، وأحمد، أن الإحرام بالحج قبل أشهره يصح مع الكراهة.
    ورجح الشوكاني الرأي الأول، فقال: إلا أنه يقوّي المنع من الإحرام، قبل أشهر الحج، أن اللّه – سبحانه – ضرب لأعمال الحج أشهراً معلومة، والإحرام عمل من أعمال الحج، فمن ادَّعى أنه يصح قبلها، فعليه الدليل.

    ——————————————————————————–

    (1)) وقالوا، فيمن أحرم قبلها: أحل بعمرة، ولا يجزئه عن إحرام الحج.
    (2) قول الصحابي: من السنة كذا. يعطى حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أثر ابن عمر، وابن عباس رواهما البخاري تعليقاً، أما أثر ابن عمر فوصله الطبري، والدارقطني، وكذا البيهقي، وقال ابن حجر: والإسنادان صحيحان. وأما أثر ابن عباس فوصله ابن خزيمة، والحاكم، والدارقطني. انظر “الفتح”، (3 / 490).

    المصدر فقة السنة

    #957388
    بسم الله الرحمن الرحيم
    المواقيــت المكانيــة
    المواقيت المكانية؛ هي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة.
    ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها دون أن يحرم، وقد بيَّنها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم(1).
    فجعل ميقات أهل المدينة “ذا الحليفة”
    [ موضع بينه وبين مكة 450 كيلو متراً يقع في شمالها].
    ووقت(2) لأهل الشام “الجحفة”
    [ موضع في الشمال الغربي من مكة، بينه وبينها 187 كيلو مترا، وهي قريبة من “رابغ”، و “رابغ” بينها وبين “مكة” 204 كيلو مترات، وقد صارت “رابغ” ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها، بعد ذهاب معالم الجحفة ].
    وميقات أهل نجد “قرْن المنازل”
    [ جبل شرقي مكة، يطلُّ على عرفات، بينه وبين مكة 94 كيلو مترا ].
    وميقات أهل اليمن “يَلَمْلَم”
    [ جبل يقع جنوب مكة، بينه وبينها 54 كيلو مترا ].
    وميقات أهل العراق “ذات عرق”
    [ موضع في الشمال الشرقي لمكة، بينه وبينها 94 كيلو مترا ].
    وقد نظمها بعضهم، فقال: عرْق العراق يلملم اليمن وبذي الحليفة يُحرم المدني والشام جحفة إنْ مرَرْت بها ولأهـل نجـد قرْنُ فاستَبِنِ هذه هي المواقيت التي عيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مواقيت لكل من مر بها؛ سواء كان من أهل تلك الجهات، أم كان من جهة أخرى(3).
    وقد جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم قوله: ” هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، لمن أراد الحج أو العمرة”(4). أي؛ أن هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة ولمن مر بها، وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة، فإنه يحرم منها، إذا أتى مكة قاصداً النسك.
    ومن كان بمكة وأراد الحج، فميقاته منازل مكة.
    وإن أراد العمرة، فميقاته الحل، فيخرج إليه ويحرِمُ منه، وأدنى ذلك “التنعيم”.
    ومن كان بين الميقات وبين مكة، فميقاته من منزله.
    قال ابن حزم: ومن كان طريقه لا تمر بشيء من هذه المواقيت، فليحرمْ من حيث شاء؛ برّاً أو بحراً.

    ——————————————————————————–

    (1) انظر البخاري: 25 – كتاب الحج، من باب رقم (5) – باب فرض مواقيت الحج، وحتى باب (13) – باب ذات عرق لأهل العراق. فتح الباري (3 / 383، 389)، ومسلم (2 / 838) 15 – كتاب الحج، 2 – باب مواقيت الحـج والعمـرة، وأبو داود (2 / 353) 5- كتـاب المناسـك، 9- باب في المواقيت، والنسائي (5 / 124) 24 – كتاب مناسك الحج، 20 – باب ميقات أهل المدينة.
    (2) وقت: أي؛ حدد.
    (3) فإذا أراد الشامي الحج فدخل المدينة، فميقاته ذو الحليفة؛ لاجتيازه عليها، ولا يؤخر حتى يأتي “رابغ”، التي هي ميقاته الأصلي، فإن أخر أساء، ولزمه دم عند الجمهور.
    (4) البخاري: كتاب الحج _ باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، وباب مهل من كان دون المواقيت (الفتح 3 / 450، 454)، ومسلم: كتاب الحج _ باب مواقيت الحج (8 / 81)، وأبو داود: كتاب الحج _ باب في المواقيت، برقم (1738)، والنسائي: كتاب الحج _ باب من كان أهله دون الميقات (5 / 125)..

    المصدر فقة السنة

مشاهدة 15 مشاركة - 1 إلى 15 (من مجموع 30)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد