الرئيسية › منتديات › مجلس الفقه والإيمان › فــــتــــاوى الــــشـــيـــخ ابـن عـثـيمين ” الجزء الرابع “
- This topic has رديّن, مشاركَين, and was last updated قبل 17 سنة by محمود سنايبر.
-
الكاتبالمشاركات
-
2 نوفمبر، 2007 الساعة 12:30 ص #83995محمود سنايبرمشارك
فتاوى فـضـيـلـة الشــــيـــخ الداعــيـة ابــن عــثــيــمـيـن ( رحـمه الـله ) للاطلاع على الاجزاء السابقة
تفضلوا الروابط
……………………………
الـــجــــزء الاول
……………………………
الـــــجــزء الــثــانــي
…………………………..
الـــجـــزء الـــثـــالــث
…………………………..الـــيـوم :
الجزء الرابع / فتاوى الزكاةالسؤال : نود أن نعرف من فضيلة الشيخ ما هى شروط وجوب الزكاة ؟
الإجابة : شروط وجوبها هى 1
– الإسلام 2- الحرية 3- ملك النصاب 4- استقراره 5- مضى الحول إلا فى المعشرات
اما الكفار فلا يتقبل منهم زكاة و لكنهم سيُحسبون عليها . اما الحرية : فذلك لأن المملوك لا مال له و إذ ان مالة لسيدة لقول النبى صلى الله عليه و سلم (( من باع عبداً له مال , فماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع )) . أما ملك النصاب : معناة ان يكون عند الانسان مال يبلغ النصاب الذى قدرة الشرع و هو يختلف بإختلاف الاموال فإذا لم يكن عند الإنسان نصاب فلا زكاة عليه لأن مالة قليل و لا يحتمل المواساة . أما مضى الحول : فلأن إيجاب الزكاة فى أقل من الحول يستلزم الإجحاف بالأغنياء , و ايجابها فيما فوق الحول يستلزم الضرر فى حق الفقراء فكان من حكمه الشرع ان يقدر لها زمناً معيناً تجب فيه و هو الحول . و فى ربط ذلك بالحول توازن بين الأغنياء و حق أهل الزكاة و على هذا فلو مات الإنسان مثلاً أو تلف المال قبل اتمام المول سقطت عنه الزكاة الا أنة يستثنى من تمام الحول ثلاثة اشياء : ربح التجارة , ونتائج السائمة , و المعشرات . اما ربح التجارة : فإن حولة اصل – واما نتائج السائمة : فحول النتاج جول الامهات – و أ/ا المعشرات فحولها تحصيلها أو وقت تحصيلها والله و رسوله اعلم .السؤال : نود ايضاً أن نعرف المصارف التى يجب أن تصرف فيها الزكاة ؟
الإجابة : المصارف التى تصرف فيها الزكاة ثمانية و قد بينها الله تعالى فى قوله تعالى (( إنما الصدقات للفقراء و المساكين والعاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و فى الرقاب و الغارمين و فى سبيل الله و ابن السبيل )) .
السؤال : ما حكم صرف الزكاة للأقارب الفقراء ؟
الإجابة : الزكاة فى الاقارب الذين هم من اهلها اولى من ان تكون فى غير الاقارب لأن الصدقة على الاقارب صدقة واصلة فإذا كان ابوك او عمك او اخوك و امك من اهل الزكاة فهم اولى بها من غيرهم لكن اذا كانوا يأخذون الزكاة لحاجتهم والله و رسوله اعلم .
السؤال : هل يجوز إسقاط الدين عن المدين و اعتبار ذلك من الزكاة ؟
الإجابة : لا يجوز ذلك لأن الله تعالى يقول (( خُذ من أموالهم صدقه تطهرهم )) و الأخذ هنا لابد ان يكون ببذل من المأخوذ منه و قال النبى صلى الله عليه و سلم (( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من غنيائهم فترُد )) والله و رسوله اعلم .
السؤال : ما حكم الزكاة فى الإسلام ؟
الإجابة : الزكاة هى احد اركان الإسلام الخمس و هى فرض بالإجماع فمن انكر وجوبها فقد كفرالا ان يكون حديث عهد بالإسلام او ناشئاً فى بادية بعيدة من العلم و أهلة فيعذر و لكنه يعلم فإن اصر بعد علمه فقد كفر مرتداً . و اما من تركها بخلاً او تكاسلاً فهناك اختلاف بين العلماء فى انة كافر ام مسلم والله و رسوله اعلم .
انتظروا الجزء الخامس \ فتاوى الصوم
اخوكم محمود سنايبر
تفضلوا وزوروا :
3 نوفمبر، 2007 الساعة 4:06 م #943228مهرة الشرقمشاركالسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مشكور أخى
لقد تمت اضافة الموضوع الى فهارس مجالسنا
ننتظر المزيد من مشاركاتك القيمة
جزاك الله خيرا و جعله فى ميزان حسناتك
تحية طيبة
3 نوفمبر، 2007 الساعة 5:02 م #943240محمود سنايبرمشاركان شاء الله
اخت مهرة
بارك الله فيك واحسن اليك ونفع بك
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.