مشاهدة 4 مشاركات - 1 إلى 4 (من مجموع 4)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #83033

    القانون الدستور

    تعريف القانون والدستور:

    القانون هو اصطلاح أجنبي ويعني الأمر الذي تصدره الحكومة ليسير عليه الناس في حياتهم ، ويجمع على قوانين ، وعادة يقوم مجموعة أو شخص بإصدار القانون ويطلق عليه المقنن وفي بعض الكتب يطلقون عليه اسم المشرع وهذا خطأ لان المشرع عندنا عن المسلمين هو الله الذي أنزل الشريعة فهو وحده المشرع والشارع ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك ) فإذا اجتمع المختصون واصدروا قانوناً أو اصدر الحاكم قانوناً ، فإن الواجب الديني يحتم أن لا يصادم ذلك القانون أو اكثر أي إنه يشترط في القوانين في البلاد الإسلامية عدم مصادقة الشريعة ( الكتاب والسنة ) إلا في حالة استثنائية وهي حالة الاضطرار كان يكون الوضع يحتم ارتكاب أخف الضررين فيكون قانوناً طارئاً ومؤقتاً ينتهي بظروفه وبملابساته ، فكلنا يعلم إن الضرورات تبيح المحظورات كحكم استثنائي ، وهناك حالة أخرى متفرعة من الحالة الأولى وهي أن يكون الوضع الخاطئ مسيطراً على المجتمع فتلجأ الحكومة لإصدار قانون ينطوي على مخالفة للشريعة ولكنه يمهد مثلاً أو بتقليل عدد من الخمارات ومصانع الخمور كخطورة تمهيدية لتطبيق الخنادق على شرب الخمور ريثما تتم توعية الناس وإرشادهم فهذا يعرف بالسياسة الشرعية إذ رأى الحاكم إن منعه دفعة واحدة يسبب فتنة كبيرة فيلجأ إلى سياسة خطوة بخطوة نحو الإصلاح والقانون ، ونلاحظ بأن القوانين لها أعمار مما يجعهلا في حاجة إلى تعديلات حسب تغير الأحوال والزمان حتى يمكن للناس العيش في سعة وراحة ، وكلنا يعلم أن الفاروق أراد أن يصدر قانوناً يحدد فيه المهر بحيث لا يتجاوز المهر الذي حدده الرسول لابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها فنبهته امرأة إلى إن قانونه يصادم صريح القرآن فتتراجع عنه وقال أصابت المرأة وأخطأ عمر ، كما أن الفاروق أصدر قانوناً بعدم تقسيم ارض السواد وإيقاف سهم المؤلفة قلوبهم بعد دراسة العلة الشرعية لتلك الأحكام ، فإذا بنت لشريعة حكماً وحددت له علة ظاهرة جاز للمحاكم أن يصدر قانوناً بتغيير ذلك الحكم إذا تغيرت علته وهذا يحتاج الى عقل ففيه مستنبط حريص على مصلحة الاسم والمسلمين ، وأما العقل الجامد فهيهات هيهات أن يرقى لهذا المستوى العمري الرفيع ولا بد لنا من تعريف الدستور لتكتمل الصورة ، فإذا كان القانون يمثل أمر الحكومة في موضوع ما فإن الدستور يمثل الأحكام العامة بحيث لا يخرج القانون عن نطاقها فالدستور هو القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها ويبين حدود اختصاص كل سلطة .

    وبالنسبة للمجتمعات المسلمة فإن الدستور والقوانين ينبغي أن يكون مصدرها كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم واجتهاد الفقهاء المجتهدين لان الحاجة إلى استنباط الأحكام لا تتوقف في هذه الحياة المتجددة والمتطورة وقد قال الفقهاء بأن الاجتهاد فرض كفاية ، وللخليفة أو الحاكم حق تبني الأحكام الشرعية أي أنه إذا كان هناك أكثر من رأي في نفس المسألة فالحاكم هو الذي له الحق في اختيار ما يراه صالحاً للمجتمع بعد مشورة أهل الرأي والاختصاص وبالتالي فالسيادة في المجتمع المسلم لله وحده وكل أفراد المجتمع من حاكم أو محكومين ما هم إلا عباد يخضعون لشرع الله تعالى وبذلك يستريح المجتمع من الكثير من المشاكل والاضطرابات .

    وينبغي للمسلم أن لا يتعجل في إصدار حكم على قوانين بلده بأنها قوانين غير شرعية ، فهذا أمر يحتاج إلى علماء فطاحله يبحثون في تأهيل هذا القانون هل هو شرعي أم لا وهل هو اختبار من أقوال اختلف فيها الفقهاء أم لا ، وهل القانون صدر بناء على انتقاء علة شرعية أم إن الضرورة المؤقتة كانت سبباً في صدوره أم هو خطوة تمهيدية لإقامة الشريعة بصورة أفضل فما أحوجنا إلى الفقهاء المجتهدين القادرين على استنباط ما يناسبنا من أحكام فقد يتوصل الفقيه أدارس الفقه إلى حكم ويطالب بتطبيقه على أساس إنه حكم شرعي ولكنه ينقصه دراسة ما حول الحكم من ظروف ومدى صلاحيته وما مدى ما ينتج عنه من ضرر ، فشريعتنا الغراء قد نظلمها بسوء التطبيق والفهم ، وبدلاً من أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد والبلاد فإذا بها تتحول إلى معوق وعراقيل بسبب الجمود وعدم سعة الأفق ، فلله درك يا عمر يا من أوقفت حد السرقة في عام المجاعة وهو نص صريح في القرآن ولله درك يا عمر وقد أوقفت سهم المؤلفة قلوبهم وقد أعطاهم الرسول سهمهم بيده الشريفة ، وما ذلك إلا لشدة ورعك وحرصك على الإسلام والمسلمين ، وهنا يجب التحذير من الانفلات واللهث وراء كل ناعق يريدنا أن ننسلخ من شريعتنا بقوانين مستوردة من الغرب والشرق بدعوى مسايرة التطور والحداثة فشريعتنا كالشجرة ، أصلها ثابت ولكن أكلها تتنوع فهل من فقهاء لهذه الأمة يحرصون على الأصالة مع قدرتهم على استنباط الجديد من الأحكام بلا تفريط ولا إفراط .

    #933655

    مشكووووووووووووووووور اخي علاء موضوع اكثر من رائع وبالاضافة الى ذلك فإن تطبيق قانون الشريعة الاسلامية كما هو سيكون صعب ويسوؤ تطبيقه لذلك يتوجب ان تصدر قوانين من وحي الشريعة الاسلامية الغراء .

    ومن هنا نجد القانون الاساسي الفلسطيني (الدستور) أورد في نصوصه أن الشريعة الاسلامية مصدر اساسي للتشريع.

    ونجد المثال الواضح على ذلك في (مجلة الاحكام العدلية) وهي بمثابة القانون المدني الفلسطيني فهي مستوحاة من الشريعة الاسلامية من الفقه الحنفي تحديدا .

    ومشكووووووووووووووووووور اخي علاء مرة اخرى

    #933791

    مشكور اخى

    #935115

    يسلمو علاءعلى الطرح المميز
    بارك الله فيك

مشاهدة 4 مشاركات - 1 إلى 4 (من مجموع 4)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد