الرئيسية منتديات مجلس الفقه والإيمان تحريك الأصبع في التشهد في الصلاة

مشاهدة 5 مشاركات - 1 إلى 5 (من مجموع 5)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #82397
    سمير حر
    مشارك

    كيفية التشهد وتحريك الأصبع في الصلاة

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وبعد .
    لقد كثر الحديث حول كيفية التشهد وخاصة تحريك الأصبع السبابة في التشهد، وخاض الناس فيه بين مؤيد ومعارض، وحقيقة المسألة أن الأهواء تتدخل غالياً في المسالة، لذا رأيت أن أبين آراء العلماء في المسالة والرأي الراجح فيها .
    قال الحنفية : أن يضع المصلي يمناه على فخذه اليمنى ويسراه على اليسرى، ويبسط أصابعه كالجلسة بين السجدتين مفرجة قليلاً جاعلاً أطرافها عند ركبتيه، والمعتمد عندهم أن يشير بسبابة يده اليمنى عند الشهادة، برفعها عند نفي الألوهية عما سوى الله تعالى “لا إله” ويضعها عند إثبات الألوهية لله وحده “إلا الله” ليكون الرفع إشارة إلى النفي والوضع إشارة للإثبات ولا يعقد إصابعه بل يبقيها منفرجة .
    دليلهم رواية في صحيح مسلم عن ابن الزبير رضي الله عنهما، لأنه اقتصر فيها مجرد الوضع والإشارة .
    وقال المالكية : إن المصلي يرسل يده اليسرى ويعقد اليد اليمنى حال التشهد ما عدا السبابة والإبهام أي الخنصر والبنصر والوسطى، يجعل رؤوسها باللُحمة التي بجانب الإبهام، مادّاً إصبعه السبابة كالمشير بها فتصير كهيئة التسعة والعشرين، لأن مدّ السبابة مع الإبهام صورة عشرين وقبض الثلاثة تحت الإبهام تسع .
    ويندب تحريك السبابة دائماً تحريكاً وسطاً من أول التشهد إلى آخره يميناً وشمالاً ، واستدلوا بحديث وائل بن حُجر أنه قال في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم (ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وجعل مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من أصابعها وحلّق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها ، يدعو بها .
    وقال الشافعية والحنابلة : السنة وضع اليدين علىت الفخذين في الجلوس للتشهد الأول والأخير، يبسط يده اليسرى منشورة مضمومة الأصابع في الأصح عند الشافعية، بحيث تسامت رؤوسها الركبة، مستقبلاً بجميع أطراف أصابعها القبلة فلا تفرج الأصابع لأن تفريجها يزيل الإبهام عن القبلة . ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض الخنصر والبنصر وكذا الوسطى في الأظهر عند الشافعية .أما عند الحنابلة فإنه يحلق الإبهام مع الوسطى. ويشير بالسبابة ويرفعها عند قوله “إلا الله” ولا يحركها لفعله صلى الله عليه وسلم ويديم نظره إليها لخبر البن الزبير السابق .
    والأظهر عند الشافعية والحنابلة ضم الإبهام إلى السبابة كعاقد ثلاثة وخمسين بأن يضعها تحتها على طرف راحته، ولو أرسل الإبهام والسبابة معاً أو قبضهما فوق الوسطى أو حلّق بينهما أو وضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام أتى بالسنة، لورود جميع ذلك . لكن الأول أفضل كما قال الشافعية لأن رواته أفقه .
    ودليلهم جميعاً حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثاً وخمسين وأشار بالسبابة . ودليلهم على عدم تحريك الأصبع حديث ابن الزبير رضي الله عنهما (كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه ولا يحركها) . وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه (مرّ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصابعي، فقال : أحد أحد وأشار بالسبابة) .
    بعد ما سبق من بيان يتبين لنا أن الأولى عدم التحريك فإن حرّك فلا بأس دون مبالغة لما يتنافى مع المعنى، فمعنى التحريك البيّن هو تحريك من السكون إلى السكون، أو من وضع إلى آخر، وعندما يشير الإنسان إلى شيء بيده فإنه يرفعها ويشير ثم ينزلها عند انتهاء إشارته، كإشارته صلى الله عليه وسلم في حديث سعد السابق .هذا والله أعلم وأحكم .

    #925893

    مشكور على الطرح القيم
    بارك الله فيك
    تحياتي

    #926007

    يسلمو على الطرح
    بار ك الله فيك

    #926030

    مشكوووووووووووووووووور اخوي

    وجزاك الله خيرا

    #926161

    الســـــــــــــــــــــــــلام عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــكم
    *********************************************
    مـــــوضــــــوع غـــايـــــة فـــي الروعـــــــــــــة
    ******************************************
    بــــــــارك اللـــــه فيــــــــــــك
    *************************
    وننتضر ماهوة أفضل في المواضيع القادمة
    **************************************
    ولك مني الشكر والتقدير
    ************
    تقبلو مروري
    ******
    ديما دموع

مشاهدة 5 مشاركات - 1 إلى 5 (من مجموع 5)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد