الرئيسية › منتديات › مجلس الفقه والإيمان › ماحكم ذالك?
- This topic has رديّن, 3 مشاركون, and was last updated قبل 16 سنة، 10 أشهر by كبرياء.
-
الكاتبالمشاركات
-
24 سبتمبر، 2007 الساعة 2:31 م #81602miloud nextمشارك
اخواني لدي سوال من فضلكم اريد اللاجابة
سؤالي هو
هل يجوز جمع المال للامام الذي وصلي بنا في المسجد صلاة التراويح
على العلم انه يتقاضى اجر من عند الله والدولة
فما حكم ذالك……………………
اريد اللاجابة من فضلكم24 سبتمبر، 2007 الساعة 8:24 م #917008مهرة الشرقمشارك
السلام عليكم ورحمة الله و بركاتهمرحبا
الرد على :
سؤالي هو
هل يجوز جمع المال للامام الذي وصلي بنا في المسجد صلاة التراويح
على العلم انه يتقاضى اجر من عند الله والدولة
فما حكم ذالك……………………
افهم انك تسأل هلى يجوز ان تعطونه من مال الزكاة أم لا
فى حالة كونه فقيرا فهو يستحق الزكاة
وهذا ما تجيزه الفتاوى التاليه باعتبار ان هذا الإمام موظفا و يتقاضى راتبه من الدولة:
هل الموظف الذي يتقاضى مرتبا شهريا يستحق الزكاة إذا لم يكن يكفيه مرتبه تماما؟
الجواب :
إذا لم يكن مرتبه الشهري يكفيه ولم يكن له دخل آخر يكمل كفايته كان مستحقا للزكاة، فلمن وجبت عليه أن يعطيه منها ما يكفيه لنفقاته المباحة؛ لأنه يعتبر والحال ما ذكر من المساكين.
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
********************
فهذا الموظف إذا لم يكن دخلُه يُحقِّق له الحد الأدنى مِن المَعيشةالضرورية فهو مِن المُحتاجينَ الذين يستحقون الزكاة.
يقول الدكتور عبد الرازق فضل الأستاذ بجامعة الأزهر :ـ
مصارف الزكاة مُحدَّدة، قال تعالى: (إنَّمَا الصدَقَاتُ للفُقراءِ والمَساكينِ والعامِلينَ عليهَا والمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهم وفي الرِّقابِ والغَارِمِينَ وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السبيلِ فَرِيضةً مِنَ اللهِ واللهُ عليمٌ حَكيمٌ) هذا حُكم الله في تحديد مَصارف الزكاة، فمَن كان مِن هذه الأصناف الثمانية وُجِّهَ إليه منها ما يُقيم حياته ويَكفُل له طُمأنينة العيش.
فالعِبْرَةُ ليست بكون مَن تسأل عنه مُوظَّفًا أو غير مًوظف، وإنما المُعَوَّلُ عليه: أهو ممَّن يُحقق له دخلُه الحدَّ الأدنَى مِن العيش أم لا؟ فإذا لم يكن دخلُه يُحقِّق له الحد الأدنى مِن المَعيشة فهو مِن المُحتاجينَ، أي مِن الفقراء والمساكين، أي ليس مِن الأغنياء الذين لا يستحقون الزكاة.
وقد وضَّح العلماء حُدود الفقر والغنَى، فجعلوا الغنيَّ هو مَن ملَك النِّصاب الزائدَ عن الحاجة الأصلية له ولأولاده؛ مِن أكْلٍ وشُرْبٍ ومَلْبَسٍ ومَسكن وآلة حِرْفة، ونحو ذلك ممَّا لا غنَى عنه. وبالتالي يكون الفقير هو مَن عُدم هذا القدر.
والزكاة كما وضَّح الرسول الكريم لمعاذ: “تُؤخَذُ مِن أغنيائهم وتُرَدُّ علَى فُقرائهم” فكأن الناس صنفان :
(1) صنف دافع للزكاة، وهو المالك للنصاب، أي هو الغنيّ.
(2) صنف آخذ للزكاة، وهو غير المالك للنصاب، أي الفقير. انتهى كلام الشيختجيز الفتوى دفع الزكاة للموظف محدود الدخل الذي لا يحقق له دخله الحد الأدنى مِن المَعيشة الضرورية إن رضي قبول الزكاة ، لكن الفتوى لا تجيز دفع الزكاة لأي موظف على الإطلاق ، لأن كثيراً من الموظفين لا يقبلون أي نوع من المساعدة مهما كانت حالتهم المادية ، لذا تبقى مسألة دفع الزكاة للموظف المحتاج مرتبطة بقبوله من عدمه ، وهنا تتعلق الزكاة بمن يأخذ لابمن يعطي.
والله أعلم .
****************
تقبل الله منا و منكم صالح الأعمال
تحياتى
25 سبتمبر، 2007 الساعة 10:52 ص #917334كبرياءمشارك
بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله و بركاته
الرد على :
هل يجوز جمع المال للامام الذي وصلي بنا في المسجد صلاة التراويح
على العلم انه يتقاضى اجر من عند الله والدولة
فما حكم ذالك……………………
نعم يجوز ذلك من باب إكرام الإمام ” إكرامية ” و ليست أجرة ..
و لكن بشرط أن لا يقوم هو بطلبها , و لا يجوز إعطائه هذا المبلغ من مال الزكاة
أما إن كان من الأصناف الثمانية التي يستحقون الزكاة فيعطى منها : ” الفقير … المسكين ..و الغارم … إلخ .و الله أعلم
و شكراً
أخوكم حفيد الصِّديق
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.