مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #74693
    mehdidou
    مشارك

    الشورى في الكتاب والسُنّة

    ثلاثة نصوص في القرآن الكريم تتحدث عن الشورى ، ولكن على مستويات مختلفة :

    النصّ الاَول :
    قوله تعالى في شأن الرضاع : ( والوالدات يرضعنَ أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرضاعة وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف… فإن أرادا فصالاً عن تراضٍ منهما وتشاور فلا جناح عليهما ) (1).
    وهذا حديث في أجواء الاُسرة الواحدة ، يتشاور الاَبوان في شأن وليدهما الرضيع ، هل تُتمّ اُمّه رضاعه إلى الحولين ، أم تفصله عن الرضاع؟ تفاهم ثنائي في مسألة على ضوء المعرفة بحال الاَم وحال الرضيع ، وجوّ الاُسرة العامّ ، ينتهي إلى قرار مشترك لا إكراه فيه .
    وربما انتهى قرارهما بعد التشاور إلى أن يسترضعا له مرضعة غير اُمّه ، قال تعالى (وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلّمتم ما آتيتم بالمعروف واتّقوا الله واعلموا أنّ الله بما تعملون بصير ) (2).

    ____________
    (1) البقرة 2 : 233 .
    (2) البقرة 2 : 233 .

    ( 16 )
    فهذه الآية الشريفة تعالج قضيّةً من قضايا الاُسرة ، وما يتعلّق منها بالرضيع خاصّة ، ضماناً لمصلحته ، وحفاظاً على سلامة الجوّ الاُسري الذي قد يحطّمه استبداد أحد الزوجين بالامر كلّه (1).

    النصّ الثاني :
    في الحديث عن غزوة اُحد وما انتهت إليه من هزيمة القسم الاَعظم من جيش المسلمين وتركهم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مع بضعة نفر من أصحابه يكافحون العدوّ لوحدهم ، ممّا هو مدعاة لاِشعارهم بتقصيرهم الشديد وذنبهم الكبير الذي ارتكبوه ، خصوصاً وأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لم يخرج إلى اُحد إلاّ برأيهم ورغبتهم وإلحاحهم ، لكنّ الذي وجدوه من النبيّ القائد صلى الله عليه وآله وسلم هو عكس ما يظنّون ممّا هو معتاد لدى القادة إزاء الجند المنهزم عن قائده ساعة الحرب ! وجدوا منه صلى الله عليه وآله وسلم ليناً معهم وإكراماً زادهم شعوراً بالتقصير حين لم يلجئهم إلى التماس الاَعذار ، أو التذلّل .
    فبارك الله تعالى هذا الخُلق الكريم ، وهذا السلوك الحكيم ، إذ جاء التنزيل : ( فبما رحمةٍ من الله لِنتَ لهم ولو كنتَ فظّاً غليظ القلب لانفضّوا من حولك ) (2) فإنّما كان لينك معهم وغضّك عن ذنبهم برحمة من الله تعالى ، وأيّ رحمة ، أيّ رحمةٍ هذه التي جعلتك تلين لجند أخرجوك إلى القتال برأيهم ، فلمّا حمي الوطيس فرّوا عنك ونجوا بأنفسهم ؟!
    وإتماماً لهذه الرحمة الواسعة ، تنزّل الاَمر الالهي بما يدعو إلى إعادة
    ____________
    (1) راجع تفسير ابن كثير 1 : 285 ، فتح القدير 1 : 246 ـ 247، الميزان في تفسير القرآن 2: 253 .
    (2) آل عمران 3 : 159 .

    ——————————————————————————–

    ( 17 )
    المجتمع الاسلامي إلى تماسكه الاَوّل ، بل أكثر ، وإعادة هذا الرعيل الكبير إلى موقع إجتماعي طبيعي يستطيع من خلاله أن يستأنف نشاطه ويصحح عثرته ، فقال تعالى : ( فاعفُ عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الاَمر) (1) فلم تقف الرحمة عند اللين والعفو والاستغفار ، بل امتدت إلى مشاورتهم في الاُمور التي تصحّ المشاورة فيها ، عندئذٍ فقط سيجدون أنفسهم أعضاء فاعلين في هذا البناء الاجتماعي الذي ينشده الاِسلام .
    لكنّ التنزيل لم يترك الاَمر بالمشورة مرسلاً ، بل وضع له نظاماً واضح المعالم ، فالنبيّ القائد المستشير حين يعزم على أمرٍ فيه الصواب والصلاح ينبغي أن ينفذ فيه ، سواء كان موافقاً لآراء المستشارين أو مخالفاً لها : ( فإذا عزمت فتوكّل على الله ) (2).

    موضوع الشورى وأهدافها :
    الشورى التي دعت إليها هذه الآية الكريمة ما هو موضوعها ؟ وما هي أهدافها ؟ بعد أن عرفنا أنّ الشورى في المورد الاَوّل كان موضوعها الرضاع، وأهدافها : ضمان مصلحة الرضيع ، وسلامة المحيط الاُسري .
    إنّ الشورى هنا مختلفة عن الاُولى ، فالمستشير هنا هو النبيّ القائد صلى الله عليه وآله وسلم ، والمستشار هم جمهور الناس من أصحابه .
    فما هي الاُمور التي كان صلى الله عليه وآله وسلم مدعوّاً لاستشارتهم فيها ؟ أهي أمور الدين ، أم اُمور الدنيا ؟

    ____________
    (1) آل عمران 3 : 159 .
    (2) آل عمران 3 : 159 .

    ——————————————————————————–

    ( 18 )
    ولاَي شيءٍ هذه المشورة ، ألاَجل أن يستنير بآرائهم ويهتدي بها إلى الصواب ؟ أم ماذا ؟ للمفسّرين هنا كلام تتّفق معانيه وأدلّته كثيراً ، وتختلف قليلاً ، فمّما اتّفقوا فيه كلامهم في حدود الاجابة عن سؤالنا الاَوّل ؛ أيّ الاُمور هذه التي يستشيرهم فيها ؟
    قال الشوكاني ـ وقوله جامع لاَقوال المفسّرين ـ : ( إنّ المراد أيّ أمرٍ كان ممّا يشاوَر في مثله ، أو في أمر الحرب خاصّة كما يفيده السياق… والمراد هنا المشاورة في غير الاُمور التي يرد الشرع بها ) (1).
    فالمشاورة إذن ليست في أمور الدين والاَحكام ، فهذه من شأن التنزيل وحده ، وليست محلاًّ للرأي والنظر .
    فموضوع المشاورة إذن هو أمور الدنيا ، وقد تقدّم أنّ السياق يدلّ على أنّ المراد هو شأن الحروب وخططها ، وليس السياق وحده يدلّ على هذا، بل التاريخ أيضاً أثبت أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قد استشار أصحابه في بعض شؤون الحرب ، كالذي حدث في اختيار لقاء العدوّ يوم بدر ، وفي اُسارى بدر ، وفي الخروج إلى اُحد ، وفي الخندق .
    أمّا وراء شؤون الحرب ، فإن حصل فنادرٌ جدّاً ، وحتى شؤون الحرب لم تكن كلّها خاضعة للشورى ، بل كان قرار النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في اختيار الحرب وتحديد مكانها وزمانها حاسماً وسابقاً لاَيّ مستوى من مستويات الشورى ، وهو قرار باق وحاكم حتّى لو كثر فيه الخلاف ، كما هو واضح جدّاً في بعثة اُسامة ، وفي اختيار زيد بن حارثة أميراً على جيش مؤتة ولو
    ____________
    (1) فتح القدير 1 : 393 .

    ——————————————————————————–

    ( 19 )
    بعد جعفر بن أبي طالب ، وفي عقد الصلح في الحديبية مع مشركي قريش، وغير ذلك كثير .
    وسوف يطلّ علينا البحث في أهداف هذه الشورى بمزيد من الوضوح في موضوع الشورى ومساحتها .

    أمّا أهداف هذه الشورى :
    فتطالعنا بها أحاديث مرفوعة إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، وأقوال لقدماء المفسّرين أو متأخّريهم.. ومن مجموع ما ورد يظهر لهذه الشورى بعدان :
    البعد الاَول :
    نكتشفه في النصوص الآتية :
    ـ عن قتادة ، قال : ( أمر الله نبيّه أن يشاور أصحابه في الاُمور ، وهو يأتيه وحي السماء ، لاَنّه أطيب لاَنفس القوم ، وأنّ القوم إذا شاور بعضهم بعضاً وأرادوا بذلك وجه الله عزم لهم على الرشدة )(1).
    إنّه إذن أمر للقائد أن يشاور قومه وأصحابه ، لما في ذلك من المنافع المذكورة .
    ـ وعن الحسن ، قال : ( قد علم الله أنّه ما به إليهم من حاجة ، ولكن أراد أن يستنّ به من بعده )(2).
    فهي إذن سنّة من السنن المُلزمة للقائد ، مارسها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ليكون من
    ____________
    (1) الدر المنثور 2 : 358 .
    (2) الدر المنثور 2 : 358 .

    ——————————————————————————–

    ( 20 )
    بعده من القادة أولى بممارستها والرجوع إليها .
    ـ قال الرازي : ( ليقتدي به غيره في المشاورة ، ويصير سنّة في اُمّته ) (1).
    فنحن مازلنا في دائرة واحدة ، وهي دائرة الشورى التي يمارسها القائد في تخطيطه السياسي والاجتماعي والتنظيمي ، مع قواعد شعبية واسعة ، أو مع طليعة ممتازة ، أو مع واحد تميّز بخبرة خاصّة في شأن من الشؤون التي يمكن أن تتسع لها الشورى ، من غير الاحكام والتشريعات وما تخصّصت النصوص الشرعية في بيانه .
    إذن نحن إزاء شورى يمكن أن نطلق عليها اسم (شورى الحاكم) .

    هل اتّخذت هذه الشورى نظاماً ثابتاً ؟ :
    منذ أن نزلت هذه الآية الكريمة وحتّى وفاة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، هل اتّخذت الشورى شكلاً معيناً ونظاماً ثابتاً ؟
    ومن كافّة أمثلة الشورى وتطبيقاتها ـ ومعظمها في شؤون الحرب ـ نجد أنّ النبيّ القائد صلى الله عليه وآله وسلم كان يختار للمشورة أحياناً من يشاء ، وأحياناً يستمع إلى مشير يبدي رأيه ابتداءً ، دون أن ينتخب أشخاصاً بأعيانهم للمشاورة في النوازل..
    ـ فيوم الخندق ؛ أشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر خندق حول المدينة ، فأخذ برأيه ، وأمر بحفر الخندق ، فحُفر ، وعاد على الاِسلام والمسلمين بكلِّ خير.. (2).

    ____________
    (1) تفسير الرازي 9 : 66 .
    (2) تاريخ الطبري 2 : 566 عن الواقدي ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، دار التراث .

    ——————————————————————————–

    ( 21 )
    ـ وأيّام الخندق ذاتها ؛ أراد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أن يفتّ في عضد الاحزاب ويفرّق شملهم ليخفّف على أهل المدينة ضنك الحصار ، بأن يصالح كبير غطفان عيينة بن حصن على سهم من ثمر المدينة لينسحب بمن معه من غطفان وهوازن ويخذل الاَحزاب ، فدعا النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الاَمر سيّدي الاَوس والخزرج من الاَنصار : سعد بن معاذ ، وسعد بن عبادة ، فاستشارهما في ذلك ، فقالا : يا رسول الله ، إن كنت اُمرتَ بشيء فافعله وامضِ له ، وإن كان غير ذلك فوالله لا نعطيهم إلاّ السيف .
    فقال صلى الله عليه وآله وسلم : «لم اُؤمر بشيء ، ولو اُمرت بشيء ما شاورتكما.. بل شيء أصنعه لكم ، والله ما أصنع ذلك إلاّ لاَنّني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة ، وكالبوكم من كلِّ جانب ، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمرٍ ما» . وسُرّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقولهما ، فقال لعيينة بن حصن ، ورفع صوته بها «ارجع ، فليس بيننا وبينكم إلاّ السيف» (1).
    وفي هذا كان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قد اختبر صبر الانصار وثباتهم وصدق إيمانهم .
    كما كشف هذا الحوار صراحةً أنّه لا محلّ للشورى في ما كان عن أمر من الله ورسوله .
    ـ وفي حدثٍ ثالث كان المستشار علي عليه السلام وزيد بن حارثة ، ذلك حين كان حديث الاِفك .
    ـ وفي حدثٍ رابع استمع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إلى مشورة امرأة واحدة ، هي اُمّ
    ____________
    (1) سيرة ابن هشام 3 : 234 ، الاستيعاب 2 : 37 ، تاريخ الطبري 2 : 573 عن الزهري .

    ——————————————————————————–

    ( 22 )
    المؤمنين اُمّ سَلَمة ، ذلك يوم الحديبية ، بعد إمضاء الصلح ، إذ أمر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن ينحروا ما معهم من الهدي الذي ساقوه ، فلم ينحر أحد ، فبان الغضب بوجه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وعاد إلى خيمته ، فقالت له اُمّ سَلَمة، لو نحرتَ يا رسول الله ، لنحروا بعدك.. فنحر صلى الله عليه وآله وسلم هديه ، فنحروا بعده (1) .
    هذه هي أشهر نماذج الشورى التي يعرضها التاريخ ، بغضّ النظر عن صحّة أسانيدها أو ضعفها ، منذ نزلت آية الشورى هذه حتّى قُبض النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم .. فليس هناك شيء أكثر ممّا كان قبل نزولها.. وليس هناك نظام محدّد ، ولا أشخاص معيّنون.. ليس هناك أثر لما دعاه البعض (هيئة العشرة)..
    تلك هيئة ليس لها أثر أيّام النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كلّها ، ولا استطاع مدّعيها (2)أن يأتي بشاهد تاريخي واحد على وجودها في أيام النبيّ ( ص ) ، ولا يستطيع أن يأتي بشاهد واحد يؤيّدها من حياة أبي بكر كلّها وحياة عمر كلّها ، حتّى اختياره الستة المعروفين لشورى الخلافة !
    وأضعف من هذه الدعوى ما جاء في محاولة البرهنة عليها من أشياء متكلَّفة ، واُخرى لا واقع لها ، واُخرى تفيد نفيها بدلاً من إثباتها !
    ومن أنكر وأغرب ما استدلّ به ، وهو يراه أقوى أدلّة الاِثبات ، ثلاثة أشياء ، هي :

    ____________
    (1) تاريخ الطبري 2 : 637 عن الزهري .
    (2) محمد عمارة ، الخلافة ونشأة الاَحزاب الاِسلامية : 54 .

    ——————————————————————————–

    ( 23 )
    الاَول : قوله : يتحدّث سعيد بن جبير عن هذه الحقيقة الهامّة ، فيقول : (وكان مقام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن بن عوف وابي عبيدة وسعيد بن زيد ، كانوا أمام رسول الله في القتال ووراءه في الصلاة) . ثم يستنتج من هذا القول أنّ هؤلاء العشرة لم يكونوا فقط وزراء الرسول ومجلس شوراه ، وانّما كانوا يديمون الوقوف خلفه مباشرة في الصلاة ، كما يلتزمون الوقوف أمامه عند الحرب والقتال (1)!!
    إننا بغضّ النظر عن صحّة نسبة مثل هذا القول إلى سعيد بن جبير ، أو عدمها ، لو سألنا الباحث أن يكتشف لنا حرباً واحدةً فقط من حروب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقف فيها هؤلاء العشرة أمام النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وقت القتال ، لعاد بعد بحث طويل في خيبة أمل !
    الثاني : قوله : هؤلاء العشرة فيهم أوّل ثمانية دخلوا في دين الاِسلام ، فهم أوّلون في الاِسلام ، ومهاجرون (2). وهذا كلام مع ما فيه من تهافت فهو دعوى غير صحيحة أيضاً.. فهل كان سبق الثمانية إلى الاِسلام هو الذي رفع الاثنين الآخرين ؟!
    ثمّ أين هذا السبق ، وكلّهم ـ ما خلا عليّ ـ مسبوق ؟! إنّهم ، غير الإمام علي عليه السلام، مسبوقون إلى الاِسلام ، سبقتهم خديجة ، وجعفر بن أبي طالب ، وخالد بن سعيد بن العاص ، وأخوه عثمان ، وسبقهم زيد بن حارثة ، وسبقهم أبو ذرّ الغفاري خامس الاِسلام ، وسبقهم آخرون (3).

    ____________
    (1) الخلافة ونشأة الاَحزاب الاِسلامية : 57 .
    (2) الخلافة ونشأة الاَحزاب الاِسلامية : 58 .
    (3) اُنظر : البداية والنهاية 3 : 34 ـ 38 ، ترجمة أبي ذرّ في : الاستيعاب ، اُسد الغابة ، الاصابة ، سِيَر أعلام النبلاء .

    ——————————————————————————–

    ( 24 )
    الثالث : وهو أكثرها نكارة ، ما نقله عن المستشرق فان فلوتن ، بعد أن قدّم له بسؤال مثير ، فقال : (ولكن هل خرجت الشورى على عهد رسول الله من النطاق الفردي غير المنظّم ، إلى نطاق التنظيم المحكوم بمؤسّسة من المؤسّسات ؟ ).
    فلمّا لم يجد لهذا التساؤل الهام جواباً من التاريخ ، تعلّق بالخطأ الذي وقع فيه فان فلوتن لسوء فهمه لمفردات العربية ، فحين قرأ عن أصحاب الصفّة وهم المقيمون في المسجد على صفّة كبيرة فيه ، والبالغ عددهم سبعين رجلاً ، ظن أنّ الصفّة تعني (الصفوة) ! فظنّ أنّ صفوة الصحابة كانوا سبعين رجلاً لا يفارقون المسجد كمؤسّسة استشارية تتّخذ من المسجد مقرّاً لها ، ولم يفهم أنّ أصحاب الصفة هؤلاء هم أضعف المسلمين حالاً ، لا يملكون مأوىً لهم فاتخذوا المسجد مأوى !!
    وليس هذا بمستغرب من مستشرق لا يتقن العربية ، ولا تعنيه فداحة الخطأ العلمي بقدر ما يعنيه الادلاء برأيه.. لكنّ المستغرب أن يأتي باحث كبير كالشيخ محمد عمارة فيعتمد هذا الخطأ العلمي مصدراً لتثبيت قضية هامّة كهذه ، قائلاً : (نعم ، فهناك ما يشير إلى وجود مجلس للشورى في عهد الرسول كان عدد أعضائه سبعين عضواً) ويصرّح أن مصدره فان فلوتن (1) !

    أنتم أعلم باُمور دنياكم ! :
    هذا وجه آخر من وجوه تفسير مشاورة الرسول أصحابه : إنّ علوم الخلق متناهية ، فلابدّ أن يخطر ببال إنسان من وجوه المصالح مالا يخطر
    ____________
    (1) الخلافة ونشأة الاَحزاب الاِسلامية : 53 .

    ——————————————————————————–

    ( 25 )
    بباله صلى الله عليه وآله وسلم لا سيّما في ما يُفعل من اُمور الدنيا ، ولذلك قال : «أنتم أعلم بأمور دنياكم» (1)!
    لكنّ هذا وجه مردود من أوّل نظرة ، حتّى على فرض صحّة الحديث «أنتم أعلم بأمور دنياكم».. ذلك أنّ هذا كان في واقعة محدّدة ، هي قضية تأبير النخل في عام من الاَعوام ، وقضية مثل هذه لا تدخل في شؤون النبوّة ولا في شؤون القيادة السياسة والاجتماعية ، فلم يكن قائد من قوّاد الاُمم مسؤولاً عن نظام تأبير النخل ! أو عن إصلاح شؤون بيوت الناس من ترتيب أثاثها وترميم قديمها ! أو كيفية خياطة الثياب ! أو طريقة رصف السلع في الاَسواق !
    هذه هي أمور دنيا الناس التي يباشرونها بأذواقهم وبخبراتهم الخاصة الخاضعة لظروفها الزمانية والمكانية .
    أمّا أن يقال إنّ من الناس من هو أعلم من النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بشؤون سياسة الدولة ، وأقدر منه على تقدير مصالحها وحفظها ، فهذا من الفكر الشاذّ الذي لا يستقيم ومبادئ الاِسلام .
    فمن المستنكر جدّاً أن يستفاد من حديث «أنتم أعلم باُمور دنياكم» انّهم أعلم منه بسياسة البلاد وبتخطيط النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية !
    إنّه لا يتجاوز في معانيه تلك الاَمثلة المتقدّمة في شؤون الناس الخاصّة التي يتعاهدونها بأنفسهم ، وليس القائد ـ نبيّاً أو غيره ـ بمسؤول عن
    ____________
    (1) تفسير الرازي 9 : 66 .

    ——————————————————————————–

    ( 26 )
    تنظيمها .
    إذن فخلاصة ما وقفنا عليه في هذا البعد الاَول : أنّ الشورى التي اُمر بها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وزاولها إنّما هي شورى الحاكم ، القائد ، يشاور من يشاء من أهل الخبرة أو أهل الصلة المباشرة بالاَمر ، وليس هناك ما يشير من قريب أو بعيد إلى اعتماد الشورى في تعيين رأس النظام السياسي والاجتماعي في الاِسلام ، هذا حتّى لو تحقّق في التاريخ وقوع مشاورة في ما يتّصل بخطط سياسية أو اجتماعية .
    البعد الثاني :
    ثمّة بُعد ثانٍ للشورى هو أبعد من الاَوّل عن شؤون النظام السياسي ؛ إنّه البعد الاجتماعي ، المتمثّل بمزاولة الناس للشورى في شؤونهم الخاصّة ، ولم نقل إنّها ذات بعد شخصي فقط ، ذلك لاَنّها علاقة بين طرفين ، المشير والمستشار ، وعلى الثاني مسؤوليته في النصح والصدق والاَمانة ، فعادت علاقة اجتماعية ، ذات أثر اجتماعي هامّ .
    ـ فقد روى ابن عباس أنّه لما نزلت ( وشاورهم في الاَمر ) (1)قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أما إنّ الله ورسوله لغنيّان عنها ، ولكن جعلها الله تعالى رحمةً لاُمّتي ، فمن استشار منهم لم يعدم رشداً ، ومن تركها لم يعدم غيّاً» (2).
    فلم يكن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم محتاجاً إلى الشورى في اُمور الدنيا ليستنير برأيٍ ويهتدي إلى صواب ، بل كان غنيّاً عن ذلك ، وإنّما هي رحمة للعباد لئلاّ يركبوا رؤوسهم في شؤونهم وأعمالهم ويتمادوا بالغطرسة والاعتداد
    ____________
    (1) آل عمران 3 : 159 .
    (2) الدر المنثور 2 : 359 .

    ——————————————————————————–

    ( 27 )
    بالرأي الذي يوردهم المهالك ! ويوضّحه الحديث الشريف عنه ( ص ): «ما تشاور قوم قط إلاّ هدوا وأرشدَ أمرُهم» (1).
    والحديث الشريف : «استرشدوا العاقل ترشدوا ، ولا تعصوه فتندموا»(2) .
    وقد ورد حديث كثير في الحثّ على المشورة بهذا المعنى ، وحديث يخاطب المستشار بمسؤوليته : «المستشار مؤتمن» (3).
    «من استشاره أخوه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه» (4).
    هذا البعد الاجتماعي للشورى هو الذي يبرز في خطاب النصّ الثالث من نصوصها..

    النصّ الثالث :
    قوله تعالى : ( وأمرهم شورى بينهم ) (5).
    جاءت هذه الآية الكريمة ضمن سياق عام يتحدّث عن خصائص المجتمع الاَمثل ، قال تعالى :
    (… وما عند الله خيرٌ وأبقى للذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكّلون *

    ____________
    (1) أخرجه عبد بن حميد ، والبخاري في الاَدب المفرد ، الدر المنثور 7 : 357 .
    (2) أخرجه الخطيب في (رواة مالك) ، الدر المنثور 7 : 357 .
    (3) مسند أحمد 5 : 274 .
    (4) مسند أحمد 2 : 321 .
    (5) الشورى 42 : 38 .

    ——————————————————————————–

    ( 28 )
    والذين يجتنبون كبائر الاَثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون * والذين استجابوا لربّهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وممّا رزقناهم ينفقون * والذين إذا أصابهم البغيُ هُم ينتصرون ) (1).
    فهي ناظرة إلى ظواهر يتميّز بها المجتمع الاِسلامي التي تمثّل أهداف الاِسلام وآدابه ، فمع ما يتحلّون به من الايمان ، وحسن التوكّل على الله تعالى ، واجتناب الكبائر والفواحش ، والعفو والمسامحة ، والاستجابة لاَمر ربّهم ، واحياء الصلاة ، وردّ البغي والعدوان ، فهم أيضاً (شأنهم المشاورة بينهم.. ففيه الاِشارة إلى أنّهم أهل الرشد واصابة الواقع ، يمعنون في استخراج صواب الرأي بمراجعة العقول . فالآية قريبة المعنى من قوله تعالى : ( يستمعون القول فيتّبعون أحسنه ))(2).

    وهذه نصوص تؤكد على اهمية التشاور والاسترشاد:
    وعلى هذا انطلق المفسّرون في ظلال هذا النصّ يتحدّثون عن استحباب مشاورة الناس لمن أهمّه أمر ، والاسترشاد بعقول الآخرين وآرائهم الناضجة ، دائرين في دائرة ذلك البعد الاجتماعي الذي تقدّم آنفاً..
    «ما تشاور قوم قطّ إلاّ هُدوا وأرشد أمرهم» .
    «استرشدوا العاقل ترشدوا ، ولا تعصوه فتندموا» .
    «من أراد أمراً فشاور فيه ، اهتدى لاَرشد الاُمور» (3).

    ____________
    (1) الشورى 42 : 36 ـ 39 .
    (2) الميزان في تفسير القرآن 18 : 65 ، والأية من سورة الزمر 39 : 18.
    (3) الدر المنثور 7 : 357 .

    ——————————————————————————–

    ( 29 )
    شورى الحاكم أيضاً :
    في حديث واحد ممّا قيل في ظلال هذا النصّ ، أخرجه السيوطي ، منسوباً إلى الإمام عليّ عليه السلام قال : «قلتُ : يا رسول الله ، الاَمر ينزل بنا بعدك ، لم ينزل فيه قرآن ، ولم يُسمَع منك فيه شيء ؟
    قال : اجمعوا له العابد من اُمّتي ، واجعلوه بينكم شورى ، ولا تقضوه برأي واحد» (1) .
    والبحث فيه على فرض صحّته ، علماً أنّه لم يرد في شيء من مصادر الحديث المعتمدة..
    فهو حديث عن أمر لم ينزل فيه قرآن ، ولم يرد فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ممّا قد يستجدّ بعده من اُمور لم يكن لها موضوع ، أو ضرورة تدعوه لطرقها وتقديم الاِرشاد فيها.. وهذا موضوع عام لسائر مستجدّات الحياة المدنية والاجتماعية والتنظيمية..
    ثمّ يأتي جواب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فيه موجّهاً إلى جهة تتولّى مهامّ القيادة ، وتقع عليها مسؤولية الحكم : «اجمعوا له العابد من اُمّتي» فهناك جهة مسؤولة هي التي تتولّى مهمّة جمع الصالحين من المؤمنين للمشاورة .
    أمّا إذا كان الاَمر قد ورد فيه شيء عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فقوله نافذ ، ولا محلّ للشورى والرأي فيه .
    والبحث في هذا الحديث انما كان على فرض صحته ، والثابت أنّه لم
    ____________
    (1) الدر المنثور 7 : 357 ، وقال : أخرجه الخطيب في (رواة مالك) .

    ——————————————————————————–

    ( 30 )
    يصحّ وليس له أصل ، قال فيه ابن عبد البر : هذا حديث لا أصل له ! وقال الدارقطني : لا يصحّ ! وقال الخطيب : لا يثبت عن مالك (1)!
    ____________
    (1) لسان الميزان 3 : 78 | 283 ترجمة سليمان بن بزيع.

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد