الرئيسية › منتديات › مجلس الفقه والإيمان › من فتاوى الشيخ ابن باز
- This topic has 0 ردود, مشارك واحد, and was last updated قبل 23 سنة، شهر by VIP.
-
الكاتبالمشاركات
-
20 نوفمبر، 2001 الساعة 10:00 م #7281VIPمشارك
يوجد في بعض الكليات- وخاصة كلية اللغة العربية- في بعض الجامعات يقولون: إن القرآن أعظم من أن ندخله في قواعد اللغة، ويقولون: إن من صنف في اللغة من القدماء لم يستشهد بالقرآن الكريم. فما رأي سماحتكم في ذلك؟
رأينا في هذا: أن هذا القول خطأ عظيم بلاشك؛ لأن الله سبحانه وتعالي قال:} نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ(193)عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ(194)بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ(195){ [سورة الشعراء] ونحن لو صنف أحد من الناس كتاباً في اللغة، واستشهد بقول بدوي في البادية؛ لرأى الناس هذا دليلاً علىما استشهد به عليه، فكيف لا يمكن أن نقول: إن من استشهد بآية من كتاب الله قد استشهد بدليل صحيح؟! ولا شك أن قول هذا القائل من أعظم الأقوال فرية وكذباً، فالقرآن الكريم مصدر بلاشك، وسند قوي يستشهد به على اللغة العربية .
وانظر إلى كتب العلماء الذين ألفوا في العربية: كيف يستشهدون بالقرآن على ثبوت القواعد؟ وكيف يجيبون عن الآيات المشكلة التي تخرج عن قواعدهم؟ بل إن بعضهم قد يغير القاعدة من أجل ما جاءت به الآيات الكريمة مثل قوله تعالى:} فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ (71) {[سورة المائدة] فإن من العلماء من قال: إنه يجوز إدخال علامة الجمع على فعل فاعله اسم ظاهر، وأن ذلك قد دل عليه القرآن بدلاً من أن يقولوا: إنه جائز على لغة: (أكلوني البراغيث) فنرى أن القرآن الكريم دليل على اللغة العربية، وقواعدها، ومن قال مثل هذا القول، فعليه أن يستغفر الله عز وجل، وأن يتوب إليه .
من فتاوى الشيخ ابن عثيمين
* * *
وصف الله تعالى يحيى عليه السلام بقوله:} وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ(39){ [سورة آل عمران] ما هو الحصور؟
الحصور في اللغة: هو الممنوع، أو العاجز عن الشيء، ومنه قوله تعالى:} فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (196){ [سورة البقرة] أي منعتم وحبستم عن إكمال الحج أو العمرة، وقد فسر الحصور بأنه: المنقطع للعبادة، والزاهد في الدنيا، وفسر بأنه: الذي لا أرب له في الشهوات، وقيل: هو الذي لا حاجة له في النساء، والأقرب: أنه من الانقطاع عن الملذات والملهيات، بحيث لا ينشغل عن الطاعة والعبادة، ولا يلزم منه عدم الرغبة في النساء، لقوله تعالى:} وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً (38){ [سورة الرعد] . ورجح ابن كثير في تفسيره (1/362 سورة آل عمران:39) أنه لا يدل على الامتناع عن النكاح، والله أعلم.
من فتاوى الشيخ ابن جبرين
* * *
هل نزلت سورة: }إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1){ [سورة الكوثر] بمكة أو بالمدينة؟
نزلت بالمدينة، ثبت في “صحيح مسلم” عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:[ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: } إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ(1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ(2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ(3) { ] ثُمَّ قَالَ:[ أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ] فَقُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ:[ فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي فَيَقُولُ مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَتْ بَعْدَكَ] هذا اللفظ رواه مسلم. وفي رواية له:” بَيْنَ أَظْهُرِنَا فِي الْمَسْجِدِ” . وقد أجمع المسلمون على أن أنساً لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى المدينة .
من فتاوى الإمام النووي رحمه الله
* * *
يقول بعض الزملاء: من لم يدخل الإسلام يعتبر حرًّا لا يكره على الإسلام، ويستدل بقوله تعالى:} أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ(99) {[سورة يونس] وقوله تعالى: }لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ…(256){ [سورة البقرة] فما رأي سماحتكم في هذا؟
هاتان الآيتان الكريمتان والآيات الأخرى التي في معناهما بيَّن العلماء أنهما في حق من تؤخذ منهما الجزية كاليهود والنصاري والمجوس، لا يكرهون، بل يخيرون بين الإسلام وبين بذل الجزية. وقال آخرون من أهل العلم: إنها كانت في أول الأمر، ثم نسخت بأمر الله سبحانه بالقتال والجهاد، فمن أبى الدخول في الإسلام وجب جهاده مع القدرة حتى يدخل في الإسلام أو يؤدي الجزية إن كان من أهلها؛ فالواجب إلزام الكفار بالإسلام إذا كانوا تؤخذ منهم الجزية؛ لأن إسلامهم فيه سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة، فإلزام الإنسان بالحق الذي فيه الهدى والسعادة خير له من الباطل، كما يلزم الإنسان بالحق الذي عليه لبني آدم ولو بالسجن أو بالضرب، فإلزام الكفار بتوحيد الله والدخول في دين الإسلام أولى وأوجب؛ لأن فيه سعادتهم في العاجل والآجل، إلا إذا كانوا من أهل الكتاب كاليهود والنصارى أو المجوس، فهذه الطوائف الثلاث جاء الشرع بأنهم يخيرون؛ فإما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
وذهب بعض أهل العلم إلى إلحاق غيرهم بهم في التخيير بين الإسلام والجزية، والأرجح أن لا يلحق بهم غيرهم؛ بل هؤلاء الطوائف الثلاث هم الذين يخيرون؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار في الجزيرة ولم يقبل منهم إلا الإسلام، قال تعالى:} فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(5){ [سورة التوبة] ولم يقل:أو أدوا الجزية، فاليهود والنصارى والمجوس يطالبون بالإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا وجب على أهل الإسلام قتالهم إن استطاعوا ذلك، يقول عز وجل:} قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ(29){ [سورة التوبة] .
ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الجزية من المجوس، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم أخذوا الجزية من غير الطوائف الثلاث المذكورة، والأصل في هذا قوله تعالى:} وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ (29){ [سورة الأنفال] وقوله سبحانه:} فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(5){ [سورة التوبة] وهذه الآية تسمى آية السيف، وهي وأمثالها هي الناسخة للآيات التي فيها عدم الإكراه على الإسلام، والله الموفق.
من فتاوى الشيخ ابن باز* * *
ما معنى قوله تعالى:}…فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ…(203) { [سورة البقرة] ؟ مع إيضاح ما نصت عليه هذه الآية .
يقول الله سبحانه: }وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى …(203){ [سورة البقرة]. والمراد بالأيام المعدودات هنا: أيام التشريق الثلاثة: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، فمن ينفر من الحجاج بعد رمي جمراته اليوم الثاني عشر بعد الزوال وقبل الغروب فقد تعجل، ومن بقى بمنى إلى أن يرمي جمرات اليوم الثالث عشر فقد تأخر، وذلك أفضل؛ لموافقته لفعله عليه الصلاة والسلام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود-عبدالرزاق عفيفي-عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
* * *
ورد في القرآن الكريم آية كريمة في مجال تعدد الزوجات تقول: } فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً( 3) {[سورة النساء] . وورد في مكان آخر قوله تعالى: }وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ(129){ [سورة النساء] . ففي الأولى: اشترط العدل للزواج بأكثر من واحدة, وفي الثانية: أوضح أن شرط العدل غير ممكن, فهل يعني هذا نسخ الآية الأولى وعدم الزواج إلا من واحدة؛ لأن شرط العدل غير ممكن. أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
ليس بين الآيتين تعارض، وليس هناك نسخ لإحداهما بالأخرى, وإنما العدل المأمور به هو المستطاع، وهو العدل في القسمة والنفقة. أما العدل في الحب وتوابعه من الجماع ونحوه فهذا غير مستطاع, وهو المراد في قوله تعالى: }وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ(129){ [سورة النساء] ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عَائِشَةَ – رضي الله عنها- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ:[ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ] قَالَ أَبُو دَاوُد: يَعْنِي الْقَلْبَ . رواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدرامي وصححه ابن حبان والحاكم. والله ولي التوفيق .
من فتاوى الشيخ ابن باز
* * *
أيهما أفضل قراءة القرآن أم الاستماع إلى أحد القراء عبر الأشرطة المسجلة؟
الأفضل أن يعمل بما هو أصلح لقلبه وأكثر تأثيراً فيه من القراءة أو الاستماع؛ لأن المقصود من القراءة هو التدبر والفهم للمعنى والعمل بما يدل عليه كتاب الله عز وجل كما قال الله سبحانه :} كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ(29){[سورة ص] وقال عز وجل:}إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ(9){[سورة الأسراء] . وقال سبحانه:}قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ (44){[سورة فصلت] .من فتاوى الشيخ ابن باز
* * *
هل من ضمن الآيات المتشابهات في القرآن الكريم آيات المحرمات من الطعام، مثل قوله تعالى:} حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ(3) { [سورة المائدة] . فنرجو التوضيح لكل ما يحل لنا وما يحرم علينا؟
المحرمات من الأطعمة ذكرت في القرآن مجملة ومفصلة:
فالأولى: مثل قوله تعالى في سورة البقرة:} إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ(173) { . وقوله تعالى في سورة الأنعام:} قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ(145) { .
والمفصلة: مثل قوله تعالى من سورة المائدة- وهي آخر ما نزل من القرآن- :} حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ(3) { .
الميتة: هي التي ماتت حتف أنفها، ولم تذك ذكاة شرعية.
والدم: هو الدم المسفوح، الذي يتدفق من البهيمة عند ذبحها، ولكن لا بأس بما يخالط اللحم.
ولحم الخنزير: معروف، ويلحق به شحمه -أيضا- فلا يجوز أكله، ولا الانتفاع به.
وما أهل لغير الله به: يعني ما رفع الصوت عند ذبحه بغير اسم الله، والمراد به كل ذبيحة يتقرب بها إلى غير الله عز وجل، كالذبائح التي تذبح في موالد المشايخ والمقبورين، والتي تذبح تحت النعش، أو تحت قدم زائر عظيم، أو تذبح لمشايخ الطرق، فهذا كله مما أهل لغير الله به، فهو فسق وخروج عن توحيد الله عز وجل.
وأما المنخنقة: فهي التي خنقها الحبل حتى ماتت.
والموقوذة: هي التي وقذت بحديدة، أو حجر فماتت.
والمتردية: هي التي سقطت في بئر أو هوة، فلم تدرك ذكاتها، فإذا أدركت حية جاز جرحها في أي مكان من جسمها، حتى يسيل منها الدم إذا لم يمكن ذبحها من العنق.
والنطيحة: هي التي نطحتها بهيمة أخرى حتى قتلتها.
وما أكل السبع: هي البهيمة التي أكل السبع بعض أعضائها، فإذا أدركت حية وذكيت، جاز أكلها لقوله تعالى:} إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ { يعني: إلا ما أدركتم ذكاته قبل موته.
وما ذبح على النصب: هي الصخرة التي كانوا يذبحون عليها لأصنامهم في الجاهلية، ويلحق بها كل ذبيحة يخصص لذبحها مكان بعينه، أو زمان بعينه لم يعينه الشارع؛ كالتي تذبح في ساحات الموالد ونحوها، وقد ألحقت السنة بهذه المحرمات كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير .
ولحوم الحمر الإنسية، وكل ما يستقذر وتعافه النفس لقوله تعالى:}…وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ…(157) {[سورة الأعراف] . والله تبارك وتعالى أعلم.
من فتاوى الشيخ محمد خليل هراس
* * *
ما هي السبع المثاني؟ ولماذا سميت بذلك؟
الحمد لله، وحده، والصلاة والسلام على رسول وآله وصحبه.. و بعد:
قيل السبع المثاني هي: السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، أو الأنفال والتوبة، عند من جعلهما في حكم سورة واحدة.
وقيل السبع المثاني: سورة الفاتحة، وهي سبع آيات، في أصح قولي العلماء من دون البسملة.
وقد اختار هذا القول ابن جرير وابن كثير؛ لما رواه البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى في فضل الفاتحة:[ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ ]رواه البخاري وأبوداود وابن ماجه والنسائي والدارمي وأحمد .
وما رواه البخاري-أيضاً- من طريق أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:[ أُمُّ الْقُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ] .
وسميت آيات الفاتحة السبع بالمثاني؛ لأنها تثنى أي تكرر في ركعات الصلوات، فرضا ونفلا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود-عبد الله بن غديان-عبد الرزاق عفيفي-عبد العزيز بن باز
* * *
كيف أحافظ على حفظي للقرآن؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله و صحبه. وبعد:من أسباب حفظ القرآن: تكراره وتعاهده كثيراً، والصدق والإخلاص والرغبة في حفظه وتفهمه وتدبره، والضراعة إلى الله سبحانه، وسؤال التوفيق لذلك، مع الحذر من المعاصي والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى عما سلف منها.. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود-عبد الله بن غديان-عبد الرزاق عفيفي- عبد العزيز بن باز
* * *
ما الحكمة من أن القرآن العظيم محفوظ من التبديل والتحريف، في حين أن الكتب الأخرى كالتوراة والإنجيل ليست كذلك؟
القرآن الكريم تكفل الله تعالى بحفظه؛ لأنه الكتاب الباقي إلى قيام الساعة، الناسخ لما سبقه، ولا يتطرق إليه نسخ.
أما الكتب السابقة، فاستحفظ عليها الربانيون والأحبار ابتلاء وامتحاناً لهم، ولأنها -والله أعلم- يتطرق إليها النسخ بشرائع أخرى تأتي بعدها، وهي -أيضاً- خاصة بمن أنزلت عليهم في وقتهم، والقرآن عام لجميع الثقلين: والجن والإنس، والإيمان بالكتب الإلهية من أركان الإيمان.
والإيمان بالقرآن إيمان مفصل بكل ما فيه، من أنكر منه حرفا، أو آية، أو أقل، أو أكثر، فهو مرتد عن دين الإسلام. وكذلك من أنكر حكما من أحكامه: كقطع يد السارق، والاقتصاص من الجاني، أو أنكر صلاحيته للحكم بين الناس في هذا الزمان، أو في أي زمان فهو كافر.
أما الإيمان بالكتب السابقة، فهو إيمان بها مع ما ذكره -سبحانه- أن أهلها قد حرفوها، وغيروا فيها.
من فتاوى الشيخ صالح الفوزان
* * *
ماذا يقـول سماحتكم في قاريء القـرآن بواسطة مقامات هي أشبه بالمقامات الغنائية، بل هي مأخـوذة منها أفيدونا بذلك جـزاكم الله خيـراً ؟
لا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء وطريقة المغنيين، بل يجب أن يقرأه كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، فيقرأه مرتلاً، متحزناً، متخشعاً، حتى يؤثر في القلوب التي تسمعه، وحتى يتأثر هو بذلك . أما أن يقرأه على صفة المغنيين وعلى طريقتهم فهذا لا يجوز.
من فتاوى الشيخ ابن باز
* * *
ما حـكم تقبيـل المصحف عنـد سقـوطه مـن مكان مـرتفع ؟
لا نعلم دليلاً على شرعية تقبيله، ولكن لو قبله الإنسان فلا بأس؛ لأنه يروى عن عكرمة بن أبي جهل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أنه كان يقبل المصحف ويقول:” هذا كلام ربي” .
وبكل حال: التقبيل لا حرج فيه ولكن ليس بمشروع وليس هناك دليل على شرعيته، ولكن لو قبله الإنسان تعظيماً واحتراماً عند سقوطه من يده أو من مكان مرتفع فلا حرج في ذلك ولا بأس إن شاء الله .
من فتاوى الشيخ ابن باز
* * *
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.