مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #7280
    VIP
    مشارك

    هل يجوز للمسلم الاعتماد في بدء الصوم ونهايته على الحساب الفلكي، أو لابد من رؤية الهلال؟

    الشريعة الإسلامية شريعة سمحة، وهي عامة شاملة أحكامها جميع الثقلين الإنس والجن، على اختلاف طبقاتهم علماء وأميين، أهل الحضر وأهل البادية؛ فلهذا سهل الله عليهم الطريق إلى معرفة أوقات العبادات، فجعل لدخول أوقاتها وخروجها أمارات يشتركون في معرفتها، جعل زوال الشمس أمارة على دخول وقت المغرب وخروج وقت العصر، وغروب الشفق الأحمر أمارة على دخول وقت العشاء مثلًا، وجعل رؤية الهلال بعد استتاره آخر الشهر أمارة على ابتداء شهر قمري جديد وانتهاء الشهر السابق، ولم يكلفنا معرفة بدء الشهر القمري بما لا يعرفه إلا النزر اليسير من الناس، وهو علم النجوم، أو علم الحساب الفلكي، وبهذا جاءت نصوص الكتاب والسنة بجعل رؤية الهلال ومشاهدته أمارة على بدء صوم المسلمين شهر رمضان، والإفطار منه برؤية هلال شوال، وكذلك الحال في ثبوت عيد الأضحى ويوم عرفات قال الله تعالى:} …فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ…(185){ [سورة البقرة] وقال تعالى:} يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ…(189){[سورة البقرة]

    وقال النبي صلى الله عليه وسلم:[إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ] رواه الدارمي بهذا اللفظ، وفي الصحيحين والسنن نحوه . فجعل عليه الصلاة والسلام الصوم لثبوت رؤية هلال شهر رمضان، والإفطار منه لثبوت رؤية هلال شوال، ولم يربط ذلك بحساب النجوم وسير الكواكب، وعلى هذا جرى العمل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وزمن الخلفاء الراشدين، والأئمة الأربعة، والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل والخير، فالرجوع في إثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات والخروج منها دون الرؤية من البدع التي لاخير فيها، ولامستند لها من الشريعة، وإن المملكة العربية السعودية متمسكة بما كان عليه النبي r والسلف الصالح من إثبات الصيام والإفطار والأعياد وأوقات الحج نحوها برؤية الهلال، والخير كل الخير في اتباع من سلف في الشئون الدينية، والشر كل الشر في البدع التي أحدثت في الدين، حفظنا الله وإياك وجميع المسلمين من الفتن ماظهر منها ومابطن..وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عبد الله بن غديان ـ ـ عبد الرزاق عفيفي ـ عبد الله بن منيع

    * * *

    رمضان هذا العام بدأ صومه بالجمعة وبعض الناس صام يوم الخميــس، فأفتيتــم جزاكم الله خيراً بأن يقضى يوم النقص من رمضان، فهل من صام يوم الخميس في بداية الشهر يقضي مانقص من رمضان، أم يكفي له صوم الخميس في بداية الشهر؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

    عليه القضاء؛ لأنه ثبت أنه من رمضان وهو صامه على أنه يوم الشك، وصوم يوم الشك لايجوز ولا يجزئ إذا بان من رمضان..وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عبد الله بن قعود ـ عبد الرزاق عفيفي ـ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    * * *

    إنّا مسلمي فرنسا أصبحنا في حيرة في الخلاف الدائم والقائم بين الدول العربية عن إعلان شهر رمضان المعظم فالعربية السعودية أعلنت عن حلول شهر رمضان يوم الخميس والكويت يوم الجمعة، وهنا بالنسبة للعربية السعودية أصبح شهر شعبان 29يوماً وبالنسبة للكويت أصبح شهر شعبان 30يوماً، هذا وإن الحساب العلمي والفلكي الذي وقع درسه في باريس أن الهلال يولد يوم الأربعاء على الساعة السابعة وتسعة وأربعين دقيقة من بعد الظهر الموافق في 30مايو سنة 1984م.الرجاء من سيادتكم أن تبين لنا ماهي الاعتمادات التي ارتكزت عليها المملكة العربية السعودية بالإعلان عن حلول شهر رمضان المعظم يوم الخميس الموافق 31مايو من سنة 1984م؟ هذا ومن ناحية أخرى الرجاء من سيادتكم أن تفسر لنا الآية الكريمة:} فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ(185) {[سورة البقرة] إننــا نعتمـد على الله ثم عليكم بأن تمدنا في أقرب وقت ممكن بتوضيحاتكم جزاكم الله خيراً.

    أولاً: خلاف العلماء في اعتبار اختلاف مطالع الأهلة وعدم اعتباره خلاف قديم بين أئمة الفقهاء.

    ثانياً: لم تثبت شرعاً رؤية هلال رمضان عام 1404هـ لدى المسئولين في المملكة العربية السعودية إلا ليلة الخميس، فأصدروا أمراً بإكمال شعبان ثلاثين يوماً عملاً بالأحاديث الصحيحة في ذلك وأعلنوا أن بدء صيام شهر رمضان هذه السنة يوم الخميس، ثم تحروا رؤية هلال شوال عام 1404هـ فثبت رؤيته لديهم ليلة الجمعة فأعلنوا أن عيد الفطر عام 1404هـ يوم الجمعة فصار صومهم ثمانية وعشرين يوماً، والشهر القمري لايكون ثمانية وعشرين إنما يكون تسعة وعشرين أحياناً وثلاثين أحياناً، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وتبين بهذا أن الخطأ في تأخير بدء صوم رمضان فأعلنوا عن ذلك وأمروا بقضاء يوم عن اليوم الذي أفطروه أول الشهر؛ إبراءً للذمة وإحقاقاً للحق.

    من هذا يتبين أن المسئولين بالسعودية عملوا بمقتضى حكم الشرع أولاً وآخراً.

    ثالثاً: تفسير قوله تعالى:} فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ(185) {[سورة البقرة] أمر الله تعالى أمر إلزام من كان مقيماً صحيحاً أن يصوم شهر رمضان، أما من كان مريضاً مرضاً يشق معه الصوم أو يضره أو كان مسافراً فليفطر وليصم أياماً أخرى على عدة الأيام التي أفطرها قضاءً عنها؛ تيسيراً من الله على عباده ورحمةً بهم..وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عبد الله بن غديان ـ عبد الله بن قعود ـ عبد الرزاق عفيفي ـ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    * * *

    على رجل قضاء صوم رمضان هل يجوز أن يصومه في أيام متفرقات؟

    نعم يجوز له أن يقضي ما عليه من ذلك في أيام متفرقات؛ لقوله تعالى:} فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (184) { [سورة البقرة] فلم يشترط سبحانه التتابع في القضاء.

    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عبدالله بن قعود-عبدالله بن غديان-عبدالرزاق عفيفي-عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    * * *

    على رجل قضاء صوم رمضان هل يجوز أن يصومه في أيام متفرقات؟

    نعم يجوز له أن يقضي ما عليه من ذلك في أيام متفرقات؛ لقوله تعالى وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ(185){ [سورة البقرة] فلم يشترط سبحانه التتابع في القضاء..وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عبدالله بن قعود- عبدالله بن غديان- عبدالرزاق عفيفي- عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    * * *

    صيام الاثنين والخميس من رجب وشعبان هل يجوز بعد 15 من شعبان؟
    صيام يوم الإثنين والخميس لا يختص برجب أو شعبان، بل هو مندوب في أشهر السنة، ولا حرج على من اعتاد صيامهما في سائر السنة أن يصومهما في آخر شعبان، حتى ولو وافق أحدهما يوم الشك، فقد قال صلى الله عليه وسلم:[ لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ] متفق عليه.. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عبدالله بن قعود-عبدالله بن غديان-عبدالرزاق عفيفي-عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    * * *

    هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤجل صيام رمضان إلى السنة المقبلة لكونها كانت حائض أو نفساء في رمضان؟ وهل يحق لها إن لم يتيسر لها الصيام السنة المقبلة أن تصومه بعد سنتين لانشغالها بأعذار كمرض أو أنها لا تطيق الصيام والقضاء؟ وهل يحق للمرأة المسلمة التي لا تطيق الصيام ويصعب عليها قضاء الصيام أن تؤدي فدية عوضاً عن الصيام، أم ماذا؟ أفتونا رحمكم الله وجزاكم المولى خير الجزاء.

    يجوز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان- ولو بلا عذر- لكن الأفضل التعجيل بالقضاء .

    ويجوز لمن أفطرت في شهر رمضان لعذر كحيض أو نفاس- مثلاً- أن تؤخر القضاء لعذر من مرض وضعف عام لا تطيق معه القضاء، ولو طالت المدة، فكان التأخير سنة أو سنتين، فإذا شفيت وقويت؛ وجب عليها أن تعجل بقضاء ما فاتها.

    وإذا يئست من القدرة على القضاء وجب عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً، وهو أن تدفع عن كل يوم نصف صاع من الطعام الذي اعتادوه قوتاً لهم، من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أونحو ذلك، وإن جمعت الجميع وأعطته فقيراً واحداً أو أكثر عن جميع رمضان فلا بأس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عبدالله بن قعود-عبدالرزاق عفيفي-عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    * * *

    هل يجوز صيام التطوع بنيتين: نية قضاء، ونية سنة؟ وما حكم الصوم بالنسبة للمسافر والمريض، وخصوصاً وأن ما يطلق عليه سفراً فهو سفر- وإذا كان المسافر قادراً على الصيام- ؟ وبالنسبة أيضاً للمريض القادر على الصيام فهل في هذه الحالة يقبل الصوم أم لا؟

    لا يجوز صيام التطوع بنيتين: نية القضاء ونية السنة.

    والأفضل للمسافر سفر قصر أن يفطر، ولكنه لو صام أجزأه.

    والأفضل لمن يشق عليه الصوم مشقة فادحة لمرضه أن يفطر، وإن علم أو غلب على ظنه أن يصيبه ضرر أو هلاك بصومه؛ وجب عليه الفطر؛ دفعاً للحرج والضرر.

    وعلى كل من المسافر والمريض قضاء صيام ما أفطره من أيام رمضان في أيام أخر، ولكنه لو صام مع الحرج أجزأه.. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عبدالله بن قعود-عبدالله بن غديان-عبدالرزاق عفيفي-عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    * * *

    والدي يبلغ من العمر حوالي سبعين أو الثمانين، وهو مصاب بعدة أمراض، وهي:

    1- ربو شعبي في الرئة. 2 – سكر في الدم. 3 – التهاب في الأعصاب ومفاصل العمود الفقري. 4- مقعد في الفراش ولا يستطيع القيام من الفراش منذ ثلاث سنوات.

    وأسألكم عن الآتي:

    1 – إنه إذا صام وجاء نصف النهار لم يستطع مواصلة الصيام، فيفطر ولم يستطع فماذا يعمل في صيام رمضان؟

    2 – لا يقدر أن يؤدي الوضوء على الوجه المطلوب، حيث لا يقدر أن يجلس أو يقوم واقفاً فماذا يفعل إذا أراد الصلاة؟

    3 – قد لا تخلو ملابسه من بعض النجاسة مثل قطرات البول أو بقايا براز حيث أنه في بعض الأحيان يخرج منه بول أو براز بدون أن يشعر بذلك. آمل الرد على أسئلتي.

    أولاً: إذا كان والدك لا يستطيع الصيام لكبره أو لمرض لا يرجى برؤه؛ فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحوها من قوت البلد.

    ثانياً: إذا كان والدك لا يقدر على الوضوء بنفسه أو بمن يعينه فإنه يتيمم بتراب طاهر.

    ثالثاً: إذا كان البول لا يستمسك مع والدك أو كان لا يستطيع أن يغير ملابسه النجسة؛ فإنه يصلي حسب الاستطاعة، ويعفى عما أصابه من النجاسة، ويتيمم لكل صلاة، أما إن استطاع غسل النجاسة بنفسه أو بغيره من ثوبه أو إبداله بثوب طاهر وقت الصلاة فإنه يلزمه ذلك؛ لقول الله عز وجل:} فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ(16) {[سورة التغابن]. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عبدالله بن غديان- عبدالرزاق عفيفي- عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    * * *

    إن زوجتي عليها ثلاثة أو أربعة رمضانات قضاء، لم تستطع صيامهن بسبب الحمل أو الرضاعة، فهي الآن مرضعة. فهي تسأل فضيلتكم فهل تجد رخصة للإطعام حيث أنها تجد مشقة شديدة في القضاء لعدد ثلاثة أو أربعة رمضانات ؟

    لا حرج عليها في تأخير القضاء إذا كان بسبب المشقة عليها من أجل الحمل والرضاع ومتى استطاعت بادرت بالقضاء؛ لأنها في حكم المريض، والله سبحانه وتعالى يقول: :} فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ(184) {[سورة البقرة] وليس عليها إطعام.

    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عبدالله بن قعود-عبدالرزاق عفيفي-عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    * * *

    الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد في شهر رمضان وأفطرتا فماذا عليهما؛ هل تفطر وتطعم وتقضي، أو تفطر وتقضي ولا تطعم، أو تفطر وتطعم ولا تقضي؟ ما الصواب من هذه الثلاثة؟

    إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى:} فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ(184) {[سورة البقرة].

    وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه؛ أفطرت وعليها القضاء فقط.. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عبدالله بن غديان-عبدالرزاق عفيفي-عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    * * *

    هل يجوز استعمال الإبر المقوية للصائم في رمضان؟

    لا حرج في ذلك على الصحيح، لا حرج في ذلك، الإبر المقوية والمسكنة للآلام كل هذا لا بأس به. الممنوع الإبر المغذية؛ لأن الحقن التي تغذي هذه تفطر الصائم، لكن إذا اضطر إليها واحتاج إليها يُعطَى إياها ويفطر حكمه حكم المرضى، أما الإبر التي للتقوية أو تسكين الألم أو أخذ عينة من الدم، أو ما أشبه ذلك لا تفطر على الصحيح.

    من فتاوى الشيخ ابن باز

    * * *

    إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياما معدودة، ثم عاد إليها الدم هل تفطر في هذه الحالة؟ وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها؟

    إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم – لأنه نفاس – حتى تطهر أو تكمل الأربعين، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر؛ لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء، وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة، ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر؛ لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم، ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته . لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضا.

    والله ولي التوفيق .

    من فتاوى الشيخ ابن باز

    * * *

    ما كفارة من أفطر في رمضان وبقيت عليه دين حتى جاء شعبان؟
    إذا صام ما عليه من القضاء قبل دخول رمضان أجزأه، ولا شيء عليه.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبدالله بن غديان-عبدالرزاق عفيفي-عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    * * *

    ما حكم امرأة صامت بدون إذن زوجها ( أي بدون علمه) يومين علماً أن هذا الصوم كان قضاء لشهر رمضان المبارك، وكانت عند الصيام خجلت أن تخبر زوجها بذلك. إن كان غير جائز هل عليها كفارة؟
    يجب على المرأة قضاء ما أفطرته من أيام رمضان- ولو بدون علم زوجها- ولا يشترط للصيام الواجب على المرأة إذن الزوج فصيام المرأة المذكورة صحيح.
    وأما الصيام غير الواجب فلا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه غير رمضان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبدالله بن غديان-عبدالرزاق عفيفي- عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    * * *

    وقعت في حيرة وقلق من أمري بعد أن استمعت إلى حلقة من (نور على الدرب) لفضيلة الشيخ صالح الفوزان، ومفاده أنه ذكر بأن قضاء صيام الفرض لا يجوز قطعه بالفطر، ولكنه لم يتوسع في ذلك، فأحببت أن أستزيد من فضيلتكم وأستأنس برأيكم حيث أنني كمن كان في نوم ثم تنبه، وخلاصة الأمر: أن زوجتي كانت تقضي يوماً من أيام رمضان عام 1407هـ وعلى علم مني، وفي ضحى ذلك اليوم -وهو شعبان الفائت- حصل أن باشرتها بالجماع، وقد حصل الأمر مع شيء في الصدر إلا أنه لا يصل إلى درجة اليقين، فأنا أعلم أن صائم النفل أمير نفسه إن شاء أتم وإن شاء أفطر، ولا يجب عليه القضاء، فاعتقدت ظاناً بأن في الأمر فسحة لقضاء هذا اليوم حيث أنه فرض مع التسامح في فطره.
    فضيلة الشيخ أنا اليوم قلق منذ سماع البرنامج المذكور آنفاً وكذلك زوجتي ومصدر الوجل أن تكون الكفارة مغلظة قد وجبت علينا، أو على واحد منا مع أنني لم أكن صائماً. والآن آمل من الله ثم منكم سرعة الرد فيما يخصنا في هذه المسألة.
    قضاء الشخص الصيام عن شهر رمضان واجب، وإذا تلبس بالصيام وجب عليه إتمامه وعدم الإفطار إلا لعذر شرعي، ولا يحل لزوج المرأة إذا كانت تقضي صيام الشهر أن يأمرها بالإفطار، وليس له أن يجامعها، وليس لها أن تطيعه في ذلك.
    لكن مادام أنك باشرت زوجتك وهي تقضي صيام شهر رمضان فإن الواجب عليك وعليها التوبة مما حصل، وعلى زوجتك قضاء يوم بدل اليوم الذي باشرتها فيه.
    ولا تجب في ذلك كفارة؛ لأن الكفارة إنما تجب على من جامع في شهر رمضان لحرمة الزمان، أما القضاء فلا تجب فيه الكفارة في أصح قولي العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبدالله بن غديان-عبدالرزاق عفيفي-عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    * * *

    يكثر في بعض النواحي من العالم الإسلامي الاحتفال بليلة النصف من شعبان فما مشروعية هذا الاحتفال وما هي السنة فيه؟

    الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد نبي التوبة والرحمة، أما بعد:
    فقد قال الله تعالى:} الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا(3){[سورة المائدة] وقال تعالى:} أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ(21){[سورة الشورى] وفي الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:[ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ]رواه البخاري ومسلم وأبوداود وابن ماجه وأحمد. وفي صحيح مسلم عَنْ جَابِرِ رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ في خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ:[ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ]رواه مسلم وابن ماجه والنسائي والدارمي وأحمد.

    والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها، وأتم عليها نعمته، ولم يتوف نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعدما بلغ البلاغ المبين، وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال، وأوضح صلى الله عليه وسلم أن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمال، فكله بدعة مردود على من أحدثه، ولو حسن قصده، وقد عرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر، وهكذا علماء الإسلام بعدهم، فأنكروا البدع وحذروا منها، كما ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة وإنكار البدعة كابن وضاح، والطرطوشي، وأبي شامة وغيرهم.

    ومن البدع التي أحدثها بعض الناس: بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وتخصيص يومها بالصيام، وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه، وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها، أما ما ورد في فضل الصلاة فيها، فكله موضوع، كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم – وسيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء الله – وورد فيها أيضا آثار عن بعض السلف من أهل الشام وغيرهم، والذي أجمع عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة، وبعضها موضوع، وممن نبه على ذلك الحافظ ابن رجب، في كتابه: (لطائف المعارف) وغيره.

    والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة، أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان، فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة.

    وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأنا أنقل لك: أيها القارئ، ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة، حتى تكون على بينة في ذلك.

    وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواجب: رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله- عز وجل- وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما حكما به أو أحدهما فهو الشرع الواجب الاتباع، وما خالفهما وجب اطّراحه، وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله، فضلا عن الدعوة إليه وتحبيذه، كما قال سبحانه: } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْر(59)ِ{ [ سورة النساء] وقال تعالى:}وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ (10){ [سورة الشورى] وقال تعالى: }قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ(31){ [سورة آل عمران] وقال عز وجل:} فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا(65){[سورة النساء] … والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة، ووجوب الرضى بحكمهما، وأن ذلك هو مقتضى الإيمان، وخير للعباد في العاجل والآجل، وأحسن تأويلا: أي عاقبة.

    قال الحافظ ابن رجب – رحمه الله- في كتابه: “لطائف المعارف” في هذه المسألة- بعد كلام سبق- ما نصه: (وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام؛ كخالد بن معدان، ومكحول، ولقمان بن عامر وغيرهم، يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل: إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان، اختلف الناس في ذلك فمنهم من قبله منهم، ووافقهم على تعظيمها، منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز، منهم: عطاء، وابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم، وقالوا: ذلك كله بدعة.

    واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين:

    أحدهما: أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد. كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم، ويتبخرون ويتكحلون، ويقومون في المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك، وقال في قيامها في المساجد جماعة: ليس ذلك ببدعة، نقله حرب الكرماني في مسائله.

    والثاني: أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه، وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم، وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى، إلى أن قال: ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان، ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان من الروايتين عنه في قيام ليلتي العيد، فإنه في رواية: لم يستحب قيامها جماعة؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. واستحبها في رواية؛ لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود لذلك وهو من التابعين، فكذلك قيام ليلة النصف، لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام) .

    انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله، وفيه: التصريح منه بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في ليلة النصف من شعبان، وأما ما اختاره الأوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للأفراد، واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول، فهو غريب وضعيف؛ لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعاً؛ لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله، سواء فعله مفرداً أو في جماعة، وسواء أسرّه أو أعلنه؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:[ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ] رواه البخاري ومسلم- واللفظ له- وأحمد . وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها.

    وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه: “الحوادث والبدع” ما نصه: (وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم، قال: ما أدركنا أحداً من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول، ولا يرون لها فضلاً على ما سواها). وقيل لابن أبي مليكة: إن زياداً النميري يقول:”إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر” فقال:”لو سمعته وبيدي عصا لضربته” وكان زياد قاصاً) انتهى المقصود.

    وقال العلامةالشوكاني رحمه الله في:”الفوائد المجموعة” ما نصه: (حديث:[ يا علي من صلى مائة ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات قضى الله له كل حاجة.. ] إلخ وهو موضوع، وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه، ورجاله مجهولون، وقد روي من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل، وقال في: “المختصر”: حديث:[ صلاة نصف شعبان] باطل. ولابن حبان من حديث علي :[إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها، وصوموا نهارها] ضعيف وقال في: “اللآليء”: [مائة ركعة في نصف شعبان بالإخلاص عشر مرات…] مع طول فضله للديلمي وغيره: موضوع، وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهيل ضعفاء قال:[ واثنتا عشرة ركعة بالإخلاص ثلاثين مرة] موضوع. ]وأربع عشرة ركعة] موضوع.

    وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب “الإحياء” وغيره وكذا من المفسرين، وقد رويت صلاة هذه الليلة- أعني: ليلة النصف من شعبان- على أنحاء مختلفة كلها باطلة موضوعة، ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة لذهابه صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، ونزول الرب ليلة النصف إلي سماء الدنيا، وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم بني كلب، فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة، على أن حديث عائشة هذا فيه ضعف وانقطاع، كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليلها، لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة، على ما فيه من الضعف حسبما ذكرناه) انتهى المقصود.

    وقال الحافظ العراقي: (حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه).

    وقال الإمام النووي في كتاب “المجموع”: (الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، وهي اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء، ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة، هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب: “قوت القلوب” و”إحياء علوم الدين”، ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما، فإنه غالط في ذلك) .

    وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي: كتابا نفيساً في إبطالهما، فأحسن فيه وأجاد، وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير جداً. ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه من كلام في هذه المسألة، لطال بنا الكلام، ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنعا لطالب الحق.

    ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم، يتضح لطالب الحق أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها، وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم، وليس له أصل في الشرع المطهر، بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله عز وجل:} الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (21){[سورة المائدة] وما جاء في معناها من الآيات، وقول النبي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:[ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ]رواه البخاري ومسلم وأبوداود وابن ماجه وأحمد. وما جاء في معناه من الأحاديث.

    وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:[ لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ]رواه مسلم . فلو كان تخصيص شيء من الليالي، بشيء من العبادة جائزاً، لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها. لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس، بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيصها بقيام من بين الليالي، دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى، لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة، إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص.

    ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامها والاجتهاد فيها؛ نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وحث الأمة على قيامها، وفعل ذلك بنفسه، كما في الصحيحين أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:[ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ]رواه البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي والدارمي وأحمد.

    فلو كانت ليلة النصف من شعبان، أو ليلة أول جمعة من رجب أو ليلة الإسراء والمعراج يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة، لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إليه، أو فعله بنفسه، ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة رضي الله عنهم إلى الأمة، ولم يكتموه عنهم، وهم خير الناس، وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرضاهم. وقد عرفت آنفاً من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في فضل ليلة أول جمعة من رجب، ولا في ليلة النصف من شعبان، فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام، وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة، بدعة منكرة، وهكذا ليلة سبع وعشرين من رجب، التي يعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج، لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة، كما لا يجوز الاحتفال بها، للأدلة السابقة- هذا لو عُلِمَتْ- فكيف والصحيح من أقوال العلماء أنها لا تعرف، وقول من قال: أنها ليلة سبع وعشرين من رجب، قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة، ولقد أحسن من قال:

    وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع

    والله المسئول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليها، والحذر مما خالفها، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    رسالة:” حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان” للشيخ/ ابن باز

    * * *

    هناك رجل اعتاد سنوياً أن يصوم 3 أيام من شعبان: الأيام البيض، وليلة 15 شعبان يذبح ذبيحة صدقة. أرجو الإفادة عن حكم ذلك ليتم نصحه، أو تأييده على ذلك.

    حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام الأيام الثلاثة البيض من كل شهر تطوعاً ولم يخص بذلك شهراً دون آخر- إلا رمضان كما هو معروف- فتخصيصك شعبان بذلك مخالف لعموم السنة الدالة على عدم التخصيص.

    وكذلك حث عليه الصلاة والسلام أمته على التقرب إلى الله تعالى وحده بالذبائح تطوعاً دون تخصيص بيوم أو شهر، فقال سبحانه:} قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ(162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ(163){ [سورة الأنعام] . فاعتيادك التقرب بالذبيحة ليلة الخامس عشر بدعة وتخصيص لادليل عليه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:[ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ] رواه البخاري ومسلم-واللفظ له- وأبوداود وابن ماجه وأحمد . وقال:[ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ] رواه البخاري ومسلم وأبوداود وابن ماجه وأحمد.
    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبدالله بن غديان- عبدالرزاق عفيفي- عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    * * *

    بعض الناس أي: العلماء أجازوا التذوق للمرأة للطعام في الصيام إذا كانت تريد أن تعرف مدى صلاحية الطعام، هل هذا صحيح، وقالوا: بشرط أن لا يصل الطعام إلى الحلق؟

    لا حرج في تذوق الإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة، وصيامه صحيح إذا لم يتعمد ابتلاع شيء منه .. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عبدالله بن غديان-عبدالرزاق عفيفي-عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    * * *

    أنا رجل متزوج ومعي عائلتي، وقد وضعت زوجتي في أول يوم من شهر رمضان الماضي، وأتى رمضان الآخر وهي مرضع، كيف يكون حالها لو تكرمتم؟

    لا حرج عليها في الإفطار إذا كان الرضاع يضرها مع الصوم، فالحاصل أنها مأذون لها: المرضع الحامل والمريضة كلهن معذورات حتى تستطيع الصيام، فإذا جاء رمضان الآخر وهي ترضع ولم تستطيع الصيام، بل يشق عليها من أجل الرضاعة، فإنها تفطر رمضان الآخر، ثم تصومه بعدما يحصل لها القوة على ذلك إما بفطم الولد، أو قوة تعينها على الصوم، أو بغير هذا من أسباب القدرة.

    فالحاصل أنها مادامت يشق عليها الصوم من أجل الرضاع، أو من أجل الحمل، أو من أجل بعض الأمراض؛ فإنها تفطر، ولا كفارة عليها؛ لأنها غير يائسة من الصوم بل ترجو القدرة عليه، فإذا يسر الله لها الصوم فالحمد لله، تصوم الجميع تصوم ما مضى عليها متتابعاً أو مفرقاً لا حرج، ولا كفارة عليها.

    من فتاوى الشيخ ابن باز

    * * *

    إنني لم أكن أقضي الأيام التي يفوتني صيامها من شهر رمضان بسبب العادة الشهرية, وأنا لا أستطيع إحصاءها, فماذا علي أن أفعل ؟

    عليك أن تتحري – أيتها الأخت في الله – وأن تصومي ما غلب على ظنك أنك تركت صيامه، وتسألين الله العون والتوفيق:}لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا(286){[سورة البقرة] .

    اجتهدي و تحري واحتاطي لنفسك حتى تصومي ما غلب على الظن أنك تركتيه, وعليك التوبة الى الله.. والله ولي التوفيق.

    من فتاوى الشيخ ابن باز

    * * *

    يوجد امرأة أتى عليها شهر رمضان وهي حامل في الشهر التاسع، وكان في بداية الشهر ينزل عليها ماء ـ وليس بدم ـ وهي تصوم أثناء نزول الماء عليها، وهذا حصل قبل عشر سنوات، سؤالي: هل على المرأة القضاء علماً بأنها صامت هذه الأيام والماء يتسرب منها؟

    إذا كان الواقع كما ذكر فصيامها صحيح ولا قضاء عليها.. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبدالله بن قعود-عبدالرزاق عفيفي-عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    * * *

    أشكو نزول السائل المنوي في أيام رمضان أثناء الصيام بدون أي احتلام، أو ممارسة العادة السرية، فهل في هذا تأثير على الصوم؟ أفيدونا أفادكم الله.

    إذا كان الأمر كما ذكر؛ فإن نزول المني منك بدون لذة في نهار رمضان لا يؤثر على صيامك، وليس عليك القضاء.. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عبدالله بن غديان-عبدالرزاق عفيفي-عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    * * *

    ما حكم من نزف دماً وهو صائم؟

    إذا نزف من الشخص دم بغير اختياره وهو صائم؛ فإن صيامه صحيح.

    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عبدالله بن غديان- عبدالرزاق عفيفي-عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    * * *

    من يطحن الحبوب إذا تطاير إلى حلقه شيء من جرّاء ذلك وهو صائم ؟

    الحمد لله ،إنه لا يجرح صومهم، وصومهم صحيح؛ لأن تطاير هذه الأشياء بغير اختيارهم، وليس لهم قصد في وصولها أجوافهم.

    وأحب بهذه المناسبة أن أبيّن أن المفطرات التي تُفطر الصائم من الجماع والأكل والشرب وغيرها لا يفطر بها الصائم إلا بثلاثة شروط:

    أولاً: أن يكون عالماً، فإن لم يكن عالماً لم يُفطر؛ لقول الله تعالى:} وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ (5) { [سورة الأحزاب] ولقوله: }رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا(286) { [سورة البقرة] فقال الله: :[قَدْ فَعَلْتُ] رواه مسلم والترمذى. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:[ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ] رواه ابن ماجه- بنحوه- .

    والجاهل مخطئ ، ولو كان عالماً ما فعل . فإذا فعل شيئاً من المفطرات جاهلاً فلا شيء عليه، وصومه تام وصحيح سواء كان جهله في الحكم أم بالوقت .

    مثال جهله بالحكم: أن يتناول شيئاً من المُفطرات يظنّ أنه لا يفطر، كما لو احتجم يظنّ أن الحجامة لا تُفطّر، فنقول: صومك صحيح ولا شيء عليك … إلى غير ذلك من الأمور التي تقع للمرء بغير اختياره، فإنه لا حرج عليه ولا يُفطر بذلك لما ذكرنا .

    والخلاصة أن جميع المفطرات لا يفطر بها الإنسان إلا بشروط ثلاثة :

    أولاً: أن يكون عالماً .

    ثانياً: أن يكون ذاكراً .

    ثالثاً: أن يكون مختاراً . والله أعلم .

    من فتاوى الشيخ ابن عثيمين

    * * *

    هل الدم الذي يخرج من بين الأسنان خطأ يفطر أم لا؟ وإذا كان من غير الإنسان نفسه أي من شخص آخر ضربه خطأ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

    الدم الذي يخرج من بين الأسنان لا يفطر، سواء خرج بنفسه، أو بضربة إنسان له.

    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عبدالله بن قعود- عبدالله بن غديان-عبدالرزاق عفيفي- عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    * * *

    هل خروج الودي من الصائم يؤثر في الصيام؟

    كنت في مساء أحد ليالي رمضان المبارك وأنا صائم، وعندما دخلت المغسل أريد أن أتوضأ وعندما خرج البول وعند نهاية البول كان فيَّ عادة عندما ينتهي البول أشد نفسي لكي يخرج إذا كان بقي من البول شيء، وعندما انتهى البول شديت نفسي وعند ذلك خرج سائل يشبه المني ولكن خرج هذا السائل بغير لذة المني ولم أفطر إلا بعد أذان المغرب.

    فهل خروج هذا السائل يؤثر على صيامي؟ وهل هذا السائل يوجب الغسل أم لا؟ وإذا لزمني قضاء ذلك اليوم ولم أصمه إلا بعد فوات رمضان الثاني، فما الحكم جزاكم الله خيراً؟

    خروج الماء اللزج الغليظ بعد البول بدون لذة ليس منياً، وإنما ذلك ودي، ولا يفسد الصيام، ولا يوجب الغسل، وإنما الواجب منه الاستنجاء والوضوء.

    وما دام أنك لم تفطر ولم تنو الإفطار قبل الغروب؛ فإن صيامك صحيح، وليس عليك القضاء .

    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبدالله بن غديان-عبدالرزاق عفيفي-عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    * * *

    رجل سافر وهو صائم في شهر رمضان وبعد صلاة الظهر فوجئ بنزول دم من أنفه وفمه، ورغم ذلك لم يفطر بل استمر على إكمال صيام ذلك اليوم. فما الحكم في ذلك؟ وهل يقضي ذلك اليوم مع العلم أنه مضى عدة أعوام ولم يتم قضاء هذا اليوم حتى الآن؟

    لا تأثير لما خرج من فمك وأنفك من الدم فجأة ما دمت أمسكت عن المفطرات إلى غروب الشمس، سواء قل ذلك أم كثر، فصومك صحيح وليس عليك قضاء.. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عبدالله بن قعود-عبدالرزاق عفيفي-عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    * * *

    هل التطيب بالعطور يجرح الصيام؟ أرجو إيجاز الأشياء التي تجرح الصيام غير الكلام البذيء والأكل والشراب.

    أولاً: إذا استعمل العطور تطيباً فلا يفسد صومه.

    ثانياً: من مفسدات الصيام مثل الأكل والشرب والاستعاط – وهو إدخال الغذاء من الأنف- والاستقاء – وهو استخراج القيء باختياره- والاستمناء والجماع فكل ذلك يفسد الصوم، وأما الكلام البذيء فلا يفسد الصوم لكنه لا يجوز.. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عبدالله بن قعود- عبدالله بن غديان- عبدالرزاق عفيفي-عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    السباحة و العطر واللهو واللعب في نهار رمضان

    أ – هل تجوز السباحة في رمضان؟

    ب – هل إذا جرح الإنسان في رمضان في يده أو قدمه مثلاً فهل هذا يفسد الصيام؟
    ج – هل إذا أخذ الإنسان بعض العطور ووضعها في جسمه فهل هذا يفسد الصيام؟

    د – هل الشتم والسب يفسد الصيام؟

    هـ – هل اللهو واللعب يجوز في نهار رمضان؟

    أ – تجوز السباحة في نهار رمضان، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه.

    ب – إذا جرح الصائم في يده أو قدمه، وخرج منه دم؛ فإنه لا يفطر بذلك.

    ج – إذا طيب الصائم جسمه، أو ثوبه بطيب؛ فإنه لا يفطر بذلك لكن لو استعطه في أنفه فإنه يفطر.

    د – لا يجوز الشتم أو السب لا من الصائم ولا من غيره، ولكن يتأكد تحريمه بالنسبة للصائم وإذا وقع منه وهو صائم؛ فإنه لا يفطر ولكنه يأثم.

    هـ – ينبغي للصائم أن يصون نفسه عن اللهو واللعب، وأن يتقرب إلى الله بفعل أوامره واجتناب مناهيه، ويتجنب كل ما من شأنه أن يبعده عن الله وعن عبادته سواء كان غاية أو وسيلة.

    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عبدالله بن قعود-عبدالله بن غديان-عبدالرزاق عفيفي-عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    * * *

    تعمد بعض النساء إلى أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية – الحيض – والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد، فهل هذا جائز؟ وهل في ذلك قيود حتى تعمل بها هؤلاء النساء؟

    الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم؛ فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها، هذه الحكمة تُناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة؛ فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة، وقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:[ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ]رواه ابن ماجه وأحمد . هذا بغض النظر عما تُسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم- كما ذكر ذلك الأطباء- .

    فالذي أرى في هذه المسألة: أن النساء لا يستعملون هذه الحبوب، والحمد لله على قدره وحكمته: إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة، وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة، وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم .

    من فتاوى الشيخ ابن عثيمين

    * * *

    هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة ؟

    الحمد لله، لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة، ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه.

    من فتاوى الشيخ ابن عثيمين

    * * *

    ما حكـم صيـام مـن لا يصلي إلا في رمضـان بل ربما صام ولم يصل ؟

    كل من حُكِمَ بكفره بطلت أعماله، قال تعالى: }وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (88) { [سورة الأنعام] وقال تعالى :}وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ(5) { [سورة المائدة].

    وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر كفرا أكبر إذا كان مقراً بالوجوب، ولكنه يكون كافراً كفراً أصغر، ويكون عمله هذا أقبح وأشنع من عمل الزاني والسارق ونحو ذلك، ومع هذا يصح صيا

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد