مشاهدة 3 مشاركات - 1 إلى 3 (من مجموع 3)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #71382
    sasu
    مشارك

    الصّوم : هو الامتناع ـ مع النيّة ـ عن تناول أو ممارسة كل ما نهى الله سبحانه الصائم عن تناوله أو ممارسته في نهار شهر رمضان، وعدّه مبطلاً لهذه العبادة، وهذه المفطرات التي يجب الإمساك عنها هي:

    الأوّل والثاني: الأكل والشرب، كأكل الطّعام الذي اعتاد النّاس أكله، وشرب الماء والسوائل التي اعتاد الناس شربها، أو غير ذلك، كأكل الحشائش، أو التراب، أو شرب عصارة نباتات الأشجار وأمثالها، فانّ كلّ ذلك يعدّ من المفطرات، ويجب الإمساك عنه، مهما يكن قليلاً، حتّى ابتلاع الأجزاء المتخلّفة في الأسنان.

    الثالث: الجماع، وإن لم يكن للذكر والأنثى، قصد الإنزال أم لا.

    الرابع: إنزال المني: يعتبر نزول المني من المفطرات في حالتين هما:

    أ ـ إذا كان الصائم قاصداً الإنزال من قيامه بالفعل الذي سبب الإنزال، كالتقبيل ، والمداعبة واللّمس وأمثال ذلك.
    ب ـ إذا كان من عادة ذلك الشخص إنزال المني إذا قام بهذه الأفعال، كالتقبيل، والملامسة والمداعبة وغيرها، فانّ هذا الإنزال مبطل لصومه.
    أمّا إذا أنزل بسبب هذه الأفعال، كالتقبيل واللّمس والمداعبة وأمثالها، ولم يكن قاصداً الإنزال، وليس من عادته أن ينزل إذا فعل هذه الأشياء، فلا يعدّ نزول المني مبطلاً لصومه في هذه الحالة.

    الخامس: تعمّد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر، في شهر رمضان وفي قضـائه ، فيجب عليه الاغتسال من الجنابة قبل الفجر ، وإذا لم يتمكّن من الغسل لعدم توفّر الماء ، أو ضيق الوقت ، أو خوف الضرر ، أو غيره من الأعذار وجب عليه التيمم ثمّ الاغتسال بعد زوال العذر.

    السادس: تعمّد الكذب على الله أو رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، أو الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) ، بالاخبار أو الافتاء الكاذب عنهم، ولا فرق بين أن يكون الكذب متعلّقاً باُمور الدّين أو باُمور الدّنيا، بما يصدق عليه الكذب.

    السابع: تعمّد رمس تمام الرأس بالماء، ولو مع خروج البدن من الماء، فمن رمس رأسه عامداً بالماء، أي جعل رأسه تحت الماء بصورة الإرتماس، ولو للحظة واحدة، فقد بطل صومه، أمّا إفاضة الماء على الرأس أو الوقوف تحت المطر، فلا يبطل الصوم، وكذلك لو رمس جزءاً من رأسه بالماء، فلا يبطل صومه.

    الثامن: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، وكذلك شرب الأدخنة ـ كالسجائر ـ فإنّه مبطل للصوم، ولا بأس بما يدخل الحلق غفلة أو نسياناً أو قهراً.

    التاسع: الحقنة بالمائع: سواء أكانت الحقنة لمرض أو لغيره، ولا بأس بالجامد المستعمل للتداوي كالشياف.

    العاشر: تعمّد القيء، فانّه مبطل للصوم، وان كان لضرورة، كالعلاج. إلاّ أ نّه في حالة العلاج يجوز التقيؤ عند الضرورة ولكنّه يبطل صومه.

    والله تعالي اعلم….

    #810042

    مجهود طيب

    يسلموووا sasu

    تحياتى

    #810509

    السلام عليكم

    جزاك الله خيرا

    بارك الله فيك على الموضوع المفيد الهادف

مشاهدة 3 مشاركات - 1 إلى 3 (من مجموع 3)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد