الرئيسية › منتديات › مجلس الفقه والإيمان › من مفطرات الصوم
- This topic has رديّن, 3 مشاركون, and was last updated قبل 17 سنة، 8 أشهر by 5(بقايا انسان)5.
-
الكاتبالمشاركات
-
18 أبريل، 2007 الساعة 6:24 ص #71382sasuمشارك
الصّوم : هو الامتناع ـ مع النيّة ـ عن تناول أو ممارسة كل ما نهى الله سبحانه الصائم عن تناوله أو ممارسته في نهار شهر رمضان، وعدّه مبطلاً لهذه العبادة، وهذه المفطرات التي يجب الإمساك عنها هي:
الأوّل والثاني: الأكل والشرب، كأكل الطّعام الذي اعتاد النّاس أكله، وشرب الماء والسوائل التي اعتاد الناس شربها، أو غير ذلك، كأكل الحشائش، أو التراب، أو شرب عصارة نباتات الأشجار وأمثالها، فانّ كلّ ذلك يعدّ من المفطرات، ويجب الإمساك عنه، مهما يكن قليلاً، حتّى ابتلاع الأجزاء المتخلّفة في الأسنان.
الثالث: الجماع، وإن لم يكن للذكر والأنثى، قصد الإنزال أم لا.
الرابع: إنزال المني: يعتبر نزول المني من المفطرات في حالتين هما:
أ ـ إذا كان الصائم قاصداً الإنزال من قيامه بالفعل الذي سبب الإنزال، كالتقبيل ، والمداعبة واللّمس وأمثال ذلك.
ب ـ إذا كان من عادة ذلك الشخص إنزال المني إذا قام بهذه الأفعال، كالتقبيل، والملامسة والمداعبة وغيرها، فانّ هذا الإنزال مبطل لصومه.
أمّا إذا أنزل بسبب هذه الأفعال، كالتقبيل واللّمس والمداعبة وأمثالها، ولم يكن قاصداً الإنزال، وليس من عادته أن ينزل إذا فعل هذه الأشياء، فلا يعدّ نزول المني مبطلاً لصومه في هذه الحالة.الخامس: تعمّد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر، في شهر رمضان وفي قضـائه ، فيجب عليه الاغتسال من الجنابة قبل الفجر ، وإذا لم يتمكّن من الغسل لعدم توفّر الماء ، أو ضيق الوقت ، أو خوف الضرر ، أو غيره من الأعذار وجب عليه التيمم ثمّ الاغتسال بعد زوال العذر.
السادس: تعمّد الكذب على الله أو رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، أو الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) ، بالاخبار أو الافتاء الكاذب عنهم، ولا فرق بين أن يكون الكذب متعلّقاً باُمور الدّين أو باُمور الدّنيا، بما يصدق عليه الكذب.
السابع: تعمّد رمس تمام الرأس بالماء، ولو مع خروج البدن من الماء، فمن رمس رأسه عامداً بالماء، أي جعل رأسه تحت الماء بصورة الإرتماس، ولو للحظة واحدة، فقد بطل صومه، أمّا إفاضة الماء على الرأس أو الوقوف تحت المطر، فلا يبطل الصوم، وكذلك لو رمس جزءاً من رأسه بالماء، فلا يبطل صومه.
الثامن: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، وكذلك شرب الأدخنة ـ كالسجائر ـ فإنّه مبطل للصوم، ولا بأس بما يدخل الحلق غفلة أو نسياناً أو قهراً.
التاسع: الحقنة بالمائع: سواء أكانت الحقنة لمرض أو لغيره، ولا بأس بالجامد المستعمل للتداوي كالشياف.
العاشر: تعمّد القيء، فانّه مبطل للصوم، وان كان لضرورة، كالعلاج. إلاّ أ نّه في حالة العلاج يجوز التقيؤ عند الضرورة ولكنّه يبطل صومه.
والله تعالي اعلم…. 18 أبريل، 2007 الساعة 9:37 ص #810042مهرة الشرقمشاركمجهود طيب
يسلموووا sasu
تحياتى
18 أبريل، 2007 الساعة 9:57 م #8105095(بقايا انسان)5مشاركالسلام عليكم
جزاك الله خيرا
بارك الله فيك على الموضوع المفيد الهادف
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.