الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات سلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية

مشاهدة 4 مشاركات - 1 إلى 4 (من مجموع 4)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #71048

    على كل صاحب عمل أن يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل كما يجب عليه اتباع كافة أساليب الوقاية الأخرى التي تقررها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية وعلى العامل أن يستخدم أجهزة الوقاية والملابس التي يزود بها لهذا الغرض وان ينفذ جميع تعليمات صاحب العمل التي تهدف إلى حمايته من الأخطار وأن يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تنفيذ تلك التعليمات.

    على صاحب العمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر فحص عماله المعرضين لخطر الإصابة بأحد أمراض المهنة المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون فحصاً شاملاً مرة كل ستة أشهر على الأكثر بصفة دورية وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته وكذلك في ملفات أولئك العمال.

    على الأطباء أن يبلغوا فوراً صاحب العمل ودائرة العمل عن حالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العمال وحالات الوفاة الناشئة عنها بعد التأكد منها بإجراء البحوث الطبية والمعملية اللازمة وعلى صاحب العمل بدورة أن يبلغ ذلك لأداة العمل.

    وللطبيب الذي يجري الفحص الدوري أن يطلب إعادة فحص أي عامل تعرض لمرض مهني بعد مدة اقل من الفترة الدورية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا وجد أن حالته تستدعي ذلك.

    للاسف نجد ان صاحب العمل لا بطبق هذه البنود في كثير من الحالات وخصوصا إذا كان جنسية العامل من دول العالم الثالث ؟؟؟

    #807092
    noor_888
    مشارك

    موضوع رائع نسلم إيدك عليه

    إعتقد بأن هناك قوانين في كل دوله فيما يخص العمال العاملين وهي تنطبق على العمال الوافدين او الغير وافدين وفي جهة حكوميه مسئوله عن تطبيق ذلك

    الله يعطيك الف عافية على الموضوع تسلم عزيزي

    #809120

    شكرا اميرنا بارك الله فيك

    #814745

    الرد على :


    للا سف نجد ان صاحب العمل لايطبق هذه البنود في كثير من الحالات وخصوصا اذا كانت جنسية العامل من دول العالم الثالث


    اشكرك اخي امير المجالس على طرح هذا الموضوع الذي يخص اصحاب العمل والعمال ، ودور صاحب العمل اتجاه العمال بما يوفره من وسائل السلامه والصحه المهنيه..

    ومعنا في سلطنة عمان ومن خلال وزارة القوى العامله تقوم الوزاره بدور كبير في متابعة المؤسسات وملاحظة تطبيقها لاجراءات السلامه والصحه المهنيه، وذلك من خلال عمليات التفتيش التي تقوم بها دائرة الصحه والسلامه المهنيه حيث تسعـى دائرة السـلامة والصحـة المهنيـة إلى تحقيق أهـداف وقـائيـة تحقـق حمـايـة العمـال من التعـرض لمخـاطـر العمـل والإصـابـة بالأمـراض المهنيـة التي قـد تنجـم عنه ، إضافـة إلى ذلك فـإنهـا تسعـى أيضـاًَ إلى توفيـر بيئـة عمـل خاليـة من الملوثـات التي تنعـكس آثـارهـا ليس فقط على العمـال في مواقـع العمـل بـل تمتـد أيضا إلى الجـوار والبيئة العامة .

    وفي حالة مخالفة المؤسسه لهذه الاجراءات فأن صاحب العمل يتعرض للعقوبه التي يحددها قانون العمل ….

مشاهدة 4 مشاركات - 1 إلى 4 (من مجموع 4)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد