الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات أين جهة الإختصاص اذن؟ سؤال يطرح نفسه لمن يعرف الإجابة …

مشاهدة 6 مشاركات - 1 إلى 6 (من مجموع 6)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #7061

    لقد نصت المادة ( 25 ) في الباب الثالث الخاص بالحقوق والواجبات العامة من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني 101/96 أن التقاضي حق مضمون ومكفول للناس كافة . ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق وتكفل الدولة , قدر المستطاع , تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا .

    وقد تم إصدار المرسوم تأكيداً للمبادئ التي وجهت سياسة الدولة في مختلف المجالات خلال الحقبة الماضية … وتصمميماً على مواصلة الجهد من أجل بناء مستقبل أفضل يتميز بمزيد من المنجزات التي تعود بالخير على المواطن والمواطنين … ( وذلك حسب نص المرسوم ) .

    ودائماً كما تعودنا من مولانا حضرة صاحب الجلالة أن تأتي المراسم تجسيدا لابداعات فكره ووفاءً بوعوده التي من بينها أن يجعل من عمان دولة مؤسسات .

    وقد جاء المرسوم السلطاني رقم 91/99 بإنشاء محكمة القضاء الإداري وإصدار قانونها كإحدي لبنات البناء الحديث لعمان , وقد جاء هذا المرسوم بمثابة فك للطوق المفروض على الموظفين من قبل بعض ممن رأى ان الوظيفة تشريف وليست تكليف وأنها الحصن الحصين الذي يطلون من أعلى أبراجه على من يقلون عنهم وظيفة أو درجة .

    ومقاومة التغيير من سنن البشر , فكان لابد من مقاومة لهذا التوجه أو ابهات نوره كأضعف الأيمان , فكانت اولى الخطوات بعدم تبعية محكمة القضاء الإداري للمجلس الأعلى للقضاء ثم وضع قانون يتيح مجالاً للتفسير والتأويل حسب ما يقتضيه الحال . وإنتهاءً بحقيقة أن مواد قانون المحكمة لا تخدم الموظف ( الذي يفترض أن تكون ملاذه من جور السلطة ) بقدر ما هي أداة تعويض للمؤسسات ذات العلاقة الربحية مع القرارات الإدارية الحكومية .

    الكثيرين تتبعوا القضية المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم من قبل أحد موظفيها ( محمد العدوي ) الذي هاج ضده أصحاب السلطة بالوزارة لانه مس شعرة من كبرياء وظائفهم فدفعوا بعدم إختصاص المحكمة وأنهم نفذوا القوانين بمثالية مطلقة وان الموظف ليس بالمستوى المطلوب ثم بتزوير التقارير . ولكن جاء حكم الدائرة الإبتدائية بالمحكمة لصالح الموظف ومشفوعاً بعريضة من الإستدلالات من النظام الأساسي للدولة وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والأنظمة والأعراف القضائية المتعارف عليها , فاستبشر الكل خيراً وهللوا ببداية عهد جديد من العلاقه بين الرئيس والمرؤس محكوما بالقانون وليس بالتسلط وسماعة التلفون .

    ولكن ( يا فرحة ما تمت ) استأنفت الوزارة بدون جديد وقبل الإستئناف وحكمت الدائرة الإستئنافية بإلغاء الحكم السابق وأنها ليست جهة إختصاص بالقضية وكأن من قبل النظر في الدعوى وحكم فيها جاء من كوكب آخر أو يجهل ما للمحكمة وما عليها . ( تناقض عجيب ) ثم تحمل الموظف تبعات الإستئناف عقاباً له لتطاوله على أصحاب الرفعة وعكف على ترديد اغنية كوكب الشرق ( اروح لمين واوول يا مين ينصفني منك ) .

    ويبقى السؤال … أي جهة هي صاحبة الأختصاص ؟ ردي يا محكمة … أو دلينا على من يعرف الرد .
    وما تفسيركِ للمادة الرابعة من إختصاصاتكِ بقانونكِ التي تقول ( الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية ) . أو اعلنيها بأن الإسم شايع والبطن جايع .

    #348489
    مجد العرب
    مشارك

    الأخ الصقر الماسي نشكرك على طرح الموضوع في هذا المكان ، وأحببت طرح هذا التوضيح المتواضع .

    قانون محكمة القضاء الإداري يحتاج إلى صول وجول طويل جدا ، هذا القانون الذي أنتقص منه الكثير من البنود المهمة تهم الموظف العام والتي هي تعتبر من الأساسيات في الحياة الوظيفية كمسألة الترقيات والانتداب والتنقلات سواء داخل الوحدة أو خارجها والبعثات والإجازات بأنواعها وغيرها من الأمور التي أوردها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .

    والقانونيون يعلمون أن لكل قانون له مصادره تستساغ منها المواد الواردة في هذه المصادر ومن ثم تشرع في القانون المراد تشريعه لتنظيم مسألة ما ، وأن كثير من الدول تستسيغ القوانين كما قلنا من المصادر التي تؤخذ منها إما كما هي بحرفيتها وإما تأخذ ما يناسبها من المواد مع التعديل فيها لتتماشى ووضعها السياسي والاقتصادي مع الأخذ في الاعتبار العادات والتقاليد التي تسود هذه الدولة .
    ونتسائل من أي مصدر أخذ قانون محكمة القضاء الإداري العماني ؟
    وهل أخذ كما هو عليه ، أم أخذ كما تريد وتهوى نفس الإدارة لكي تبقى كما هي ؟
    هل القرارات التي تصدرها هذه المحكمة ملزمة على كل الأطراف في القضية المتنازع فيها ، أم ملزمة للطرف الضعيف ؟
    هل يكفى أن تقول المحكمة في حكمها أن هذا القرار أي القرار الإداري الصادر من السلطة المختصة وتملك إصداره أن قرار صحيح أو غير صحيح ؟
    هل هذا له اعتبار قوي عندما يكون قرار المحكمة ” صحيح أو غير صحيح ” من حيث وزن حكم القضية ؟ بمعنى آخر ماذا بعد نطق بهذا المنطق هل يلزم الإدارة على إلغاء قرارها غير الصحيح ؟
    ماذا إن لم تلتزم الإدارة تنفيذ حكم المحكمة إذا قضت أن القرار الإداري غير صحيح ، فمن يلزمها ؟
    ماذا يكون وضع الموظف الذي يكسب القضية التي رفعها على الإدارة التي يعمل بها ، ألم يتعرض للعقوبة مثلا نقله من مقر عمله الحالي إلى فرع من فروع الإدارة تقع في آخر الدنيا ؟
    وأسئلة كثيرة تدور في جعبة كل معني بهذا القانون الذي يضع تحته سطور كثيرة داكنة وعلامات الاستفهام لها بداية وليست لها نهاية .

    لذا فإن الحديث عن هذا القانون يحتاج إلى بحوث كثيرة ووضع أماكن القصور فيه تحت المجهر الصارم .

    على العموم قرار الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري الذي يقضي بعدم اختصاص المحكمة بقضية ( محمد العدوي ) لا تقصد أي الدائرة أن هذه المحكمة ليست مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا وأنها تنظرها محكمة أو جهة أخرى ، بل القصد من هذا الحكم أن للمحكمة لها اختصاصات محددة في قانون محكمة القضاء الإداري جاءت على سبيل الحصر لا على سبيل المثال ، ارجع إلى هذا القانون وستوضح لك الرؤية .

    وكما قلت أن مسألة الترقيات فإن المشرع الإداري أخرجها من ضمن اختصاص محكمة القضاء الإداري ، وهذا مما جعل الدائرة الاستئنافية تصدر حكمها هذا وليست أن المحكمة غير مختص بالنظر في القضايا الإدارية ، وهذا ما وجب توضيحه .

    كنا نتأمل أن يضم قانون محكمة القضاء الإداري دعوى تسمى دعوى الإلغاء ، لما لها من قوة ملزمة على الإدارة بإلغاء قرارها المخالف لأحكام القوانين ، ولما لها أيضا الهيبة بهذه الدعوى التي تلغي أي قرار لا تلتزم جهة الإدارة بأحكام القوانين عند إصداره ، وليس بالذي جاء في القانون لهذه المحكمة التي تدلل الإدارة بأكثر مما هي مدللة الآن بحيث تهضم حقوق الموظف العام كيف تشاء ومتى تشاء لتحافظ على أسلوبها المعتاد التسلط والجور وعلى حسب المزاجية ، وأيضا أن تشمل كل الواجبات والحقوق التي أوردها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية للموظف العام ، لكي يعطي الموظف العام الحماية الكافية من أي إجراء معادي تتخذه الإدارة للموظف الذي يرفع قضية إتجاه إدارته عند التقاضي وبعد التقاضي .

    وهذا مجرد رأي شخصي .

    #351291
    صوت عمان
    مشارك

    اخواني الاعزاء :
    اذا رأت أي محكمة سواء كانت من المحاكم العادية أو المحاكم الادارية بانها غير مختصة بنظر الدعوى المطروحة ، زالت الدعوى من امامها .
    ويجب عليها ات تأمر بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة حتى ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية ، وعلى ذلك فان الاحالة اصبحت واجبة على المحكمة سواء قضت بعدم اختصاصها المحلي او بسبب نوع الدعوى او قيمتها او لانتفاء ولايتها .
    وعليه ، بما ان المحكمة الادارية قد قضت بعدم اختصاصها ولائياً في الدعوى المطروحة امامها ( قضية محمد العدوي ) فانه يجب عليها ان تأمر باحالة الدعوى بحالتها ــ اي بما اشتملت من اجراءات ومن احكام تمهيدية ــ الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى .
    ويجب على المحكمة المحال اليها الدعوى الاعتداد بما تم فيها صحيحا من اجراءات قبل الاحالة ومتابعتها من حيث انتهت .
    ويجب ايضا على المحكمة المحال اليها الدعوى ان تلتزم بنظرها سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بالاحالة او من طبقة أعلى او أدنى ، وسواء كانت المحكمة المحال اليها الدعوى من نفس جهة القضاء او تتبع جهة قضاء اخرى . ( المحاكم المدنية مثلا )

    ويثور التساؤل هنا …

    لماذا حكمت المحكمة الادارية في الدعوى المرفوعة
    امامها بانها غير مختصة ولائيا في الدعوى ؟ هل لان القرار او العمل التي اتخذته وزارة التربية والتعليم يعتبر من اعمال السيادة ؟ لا اعتقد .
    لانني كما اعلم ان المحاكم لا تنظر بطريقة مباشرة او غير مباشرة في اعمال السيادة .
    واعمال السيادة هي تلك الاعمال التي تباشرها السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة ، كأبرام المعاهدات ، وابعاد الاجانب ، والعفو العام ، ومنح اللجوء السياسي لبعض الافراد .
    فمثل هذه الاعمال تخرج من اختصاص القضاء عموما ، فلا يجوز للمحاكم ان تنظر في اي طلب يتعلق بعمل من اعمال السيادة ايا كان موضوعة .

    #351553
    مجد العرب
    مشارك

    أخي العزيز صوت عمان

    أنني لأشكرك على تفعيلك للمواضيع المطروحة هنا في هذا المجلس ، وأحببت تعقيب على ما كتبته :
    أولا :
    الكلام الذي أوردته بفحوى ردك ينطبق على المحاكم العادية التي فيها دراجات التحاكم وعلى حسب ما أوردها القانون الخاص في تنظيم القضاء بالسلطنة وكلامك لا غبار عليه ، ولكن في المحاكم الإدارية فهناك درجتن في التقاضي وهي الدرجة الأولى وتسمى الدائرة الابتدائية والدرجة الثانية وتسمى بالدائرة الاستئنافية في نفس المحكمة بحيث أنه لا فروع لهذه المحكمة في الولايات والمناطق والمحافظات ، وإذا انتهت القضية بقرار من هذه الدائرة الأخيرة فتعتبر القضية محسومة من قبل هذه المحكمة فلا تعاود المحكمة الممثلة الدائرة الابتدائية النظر إليها حتى لو أعادتها الدائرة الاستئنافية مرة أخرى إلى تلك الدائرة ، إلا أن قانون محكمة القضاء الإداري أجاز الطعن في الأحكام النهائية التي صدرت من الدوائر الابتدائية أو الدوائر الاستئنافية بطريق التماس إعادة النظر في الحالات المقررة قانونا .
    ثانيا :
    أما عن سؤالك ” لماذا حكمت المحكمة الادارية في الدعوى المرفوعة امامها بانها غير مختصة ولائيا في الدعوى ؟

    أخي العزيز إنك أوردت نقطة مهمة جدا وهي تتعلق بحصانة القرارات الإدارية في مسألة ” أعمال السيادة ” أي أن مثل هذه القرارات لا تنظر إليها محكمة القضاء الإداري لما للمشرع الإداري أضفاها صفة خاصة وهي الحصانة من الرقابة الإدارية مثل المراسيم والأوامر السلطانية ، وأيضا أعمال السيادة ، وتسمى عند الفقه الإداري بالقيود المفروضة على اختصاصات محكمة القضاء الإداري ، وهذا يعتبر استثناء من الأصل والاستثناء لابد أن ينصه القانون صراحة ولا يجوز التوسع فيه عند تطبيقه في المسائل الأخرى المشابهة .
    ويرى الفقه الإداري أن هذا الاستثناء من اختصاصات محكمة القضاء الإداري من أخطر الأمور بالنسبة للقضاء الإداري لما فيه كف يد عدالة القضاء الإداري في النظر لأعمال السلطة التنفيذية ، لما قد تتحايل الإدارة على القانون أثناء ممارسة الإدارة صلاحياتها تحت هذه التسمية ، لذلك هناك قيود وضعها الفقه الإداري لكي تحمي حقوق الأفراد من أي تحايل على القانون من قبل الإدارة ، وكذلك بيان أعمال السلطة التنفيذية عما إذا كانت من أعمال الإدارة أو من أعمال الحكم ” السيادة ” ، ويمكن تلخيص هذه القيود على النحو التالي:
    1. السلطة التقديرية للإدارة .
    2. حالة الضرورة .
    3. أعمال السيادة .
    وسوف أركز فقط على قيد ” أعمال السيادة ” وهذا القيد له نظرية واسعة لا مجال ذكرها حاليا ، ولكن سأذكر فقط المعايير التي وضعها الفقه الإداري في هذا الصدد وتسمى بمعيار القائمة القضائية للتمييز بين عمل إدارة أو عمل حكم وهي :

    · الأعمال المتصلة بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية ، كالقرارات المتعلقة باقتراح القوانين أو الاعتراض عليها
    · الأعمال المتصلة بالعلاقات الدولية وشؤون الدولة الخارجية .
    · الأعمال المتصلة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية .
    · الأعمال المتصلة بالحرب .
    · الأعمال المتصلة بالأمن الداخلي .

    وكل هذه لا أظن أن حكم الدائرة الاستئنافية بقضية ” محمد العدوي ” يتعلق بشيء مما جاء بعاليه مقارنة أن القضية تتعلق بترقية موظف يعمل بالإدارة ، وكما ذكرت في ردي للموضوع أن المشرع الإداري أخرج مسألة الترقيات من ضمن اختصاصات محكمة القضاء الإداري ، والترقيات لا تمت بأية صلة بأعمال السيادة .

    ويمكن أن تكون وجهة نظرك هذه صحيحة أي أن المحكمة قضت بالقضية من هذا المنطلق ، وهذا يعد سابقة خطيرة جدا وذلك نظرا في الوضع الحالي في السلطنة فهي لا تتمتع بالفصل بين السلطة التشريعية وبين السلطة التنفيذية ، لأن من يصدر القوانين ويصادق عليها هو السلطان ومن المعروف أن الجهة التي تصدر القوانين هي السلطة التشريعية ، ورئيس الوزراء هو السلطان أي هو رأس السلطة التنفيذية .

    ونتمنى أن يتم الفصل بين هتين السلطتين بصفة عاجلة ، وذلك لأهمية القصوى لهذا الفصل ، وكذلك لضمان حقوق المواطنين المكتسبة واللاحقة من ضياعها أو إهدارها من قبل الإدارة .

    والله الموفق !

    #352116
    صوت عمان
    مشارك

    اخي العزيز مجد العرب
    انني ابارك لك على الاشراف في مجلس القضاء الاداري ، وانني اشكر الاخ بدر الندابي على حسن الاختيار .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    اخي العزيز
    انا لم اذكر ان المحكمة الادارية لها فروع اخرى في الولايات والمحافظات والمناطق ، وانما ذكرت ان المحاكم العادية هي التي لها فروع ودرجات او طبقات .
    وهذا شيء مفروغ منه .
    عموما سيكون تعقيبي على عدة نقاط :

    اولا :
    ان الحكم الذي اصدرته المحكمة الادارية حكم يتعلق بعدم الاختصاص الولائي .
    بمعنى ان الدعوى التي رفعها ( محمد العدوي ) امام المحكمة الادارية ضد وزارة التربية والتعليم هي في الاصل لا ترفع في هذه المحكمة .. وإنما ترفع امام محكمة اخرى غير المحكمة الادارية .
    وهذا ما تريد به القول ــ المحكمة الادارية ــ من حكمها الصادر بعدم الاختصاص .
    ويبقى السؤال معلقا .
    اي المحاكم التي يستطيع ان يرفع فيها ( محمد العدوي ) دعواه ضد وزارة التربية والتعليم ؟ فهل هي المحاكم المدنية ام المحاكم التجارية ام محاكم الاحوال الشخصية ؟؟!!!!!!!

    ولهذا فانه يجب على المحكمة الادارية ان تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة للنظر فيها ، لانها لو لم تأمر بالاحالة فربما ان يرفع المدعى الدعوى اما محكمة غير مختصة لثاني مرة ، مما يؤدي هذا الى إطالة امد النزاع وتكبد مبالغ كبيرة للمدعي ( رسوم التقاضي ) ، ويؤدي ايضا الى التنازع السلبي على الاختصاص ، ولهذا يجب على المحكمة ان تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة لانها هي اعلم بذلك من المدعي ، فيكون حكم الاحالة الصادر من المحكمة الادارية حجة للمدعى امام المحكمة المحال اليها الدعوى .
    (انني ارى ان المحكمة الادارية هي المختصة ولائيا ولا اعلم لماذا حكمت بذلك )

    ثانيا :
    اما قولك التالي: ( واذا انتهت القضية بقرار من الدائرة الاخيرة ــ الاستئناف ــ فتعتبر القضية محسومة من قبل المحكمة ، فلا تعاود المحكمة الممثلة الدائرة الابتدائية النظر اليها حتى لو اعادتها الدائرة الاستئنافية مرة اخرى الى تلك الدائرة )
    اخي مجد العرب :
    هذه الاحالة التي تذكرها غير ممكنة ، وانا لم اقل ذلك .
    وانما الاحالة التي ذكرتها هي الاحالة التي تنقل فيها الدعوى من المحكمة الادارية الى جهة المحاكم الاخرى مثل المحكمة المدنية .
    وليس ان تنقل الدعوى من الدائرة الاستئنافية في المحكمة الادارية الى الدائرة الابتدائية من نفس المحكة .

    ثالثا :
    اما عن قولك ان القضية محسومة من قبل المحكمة ولا يجوز الطعن فيها إلا عن طريق التماس اعادة النظر في الحالات المقررة قانونا .
    فأنا لا اتفق معاك في هذا الرأي
    لان الحكم الذي قضت به المحكمة الادارية ( عدم الاختصاص الولائي ) لهو حكم لا ينهي النزاع
    بين ( محمد العدوي ) وبين وزارة التربية والتعليم ، وانما حكم ينهي النظر في هذه الدعوى امام المحكمة الادارية فقط ويجب عليها ــ المحكمة الادارية ــ كما ذكرت سابقا ان تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة بذلك .
    اما عن الطعن بطريق التماس اعادة النظر .
    فهناك حالات لا اذكر إلا بعضها ولا اعتقد انها تختلف في القضاء العماني وهي :
    1- اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم .
    2- اذا بني الحكم على ورقة مزورة .
    3- اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة في
    الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
    4- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا .

    ولا اعتقد من وحهة نظري ان المدعي ( محمد العدوي ) سيلجأ الى التماس اعادة النظر لأحد السببين التاليين :
    أ – عدم تطابق الحالات المقررة لالتماس اعادة النظر في دعواه او الحكم الصادر ضده .
    ب- ترك التماس اعادة النظر بعد ان تحكم المحكمة المحال اليها الدعوى ( ان كانت هناك احالة ) بشرط
    اذا حكمت ضده وتطابقت الحالات المذكورة في القانون .

    رابع :
    اما عن موضوع ( اعمال السيادة ) فقد تطرقت اليه من باب التمثيل والتساؤل والاستغراب بما حكت به المحكمة الادارية ليس اكثر ، وهذا شيء اكيد انه لا يندرج تحت اعمال السيادة .
    ونعم كما ذكرت ان النظر الى هذا الموضوع ( اعمال السيادة ) له مجال واسع ونظريات متعددة وقد يطول الكلام عنه ، وليس له مجال للحديث عنه حاليا .

    #352889
    مجد العرب
    مشارك

    أشكرك على تهنئتك لي بالإشراف ، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع ، وأسأل الله أن يقدر لي علي تأدية هذه الرسالة على أكمل وجه .
    وأيضا أثني لك على تعقيبك بما دار حول الرد الذي طرحته ، وأن تعقيبك في محله ، ولكن فقط أحب توضيح هذه النقاط :

    النقطة الأولى : مسألة الاختصاص الولائي .
    إذا رجعنا إلى تعريف الاختصاص ، فهو عبارة عن سلطة الحكم بمقتضى القانون الذي يمنحه لجهة معينة في أمر معين ، أما بالنسبة لاختصاص المحاكم ففي قضية معينة .

    وينبغي التفريق بين فكرة الاختصاص وبين فكرة الولاية .
    ففكرة الولاية ، فالمحاكم جميعها في الدولة لها ولاية القضاء ، أي بمعنى أن الولاية مفهوم عام .
    أما فيما يتعلق بالاختصاص ، فهو تحديد القضايا التي تباشر المحكمة وظيفة القضاء ، أي بمعنى أن الاختصاص مفهوم خاص .

    إذا فالاختصاص هو حد من ولاية المحكمة بسبب وجود محاكم أخرى تتبع نفس الجهة ، ويمكن توضيح أكثر ، أن اختصاص محكمة ما ، معناه نصيبها من المنازعات التي يجوز لها الفصل فيها .

    بالرغم من هذا الفرق ، إلا أنه نجد أن القضاء في الأردن وفي مصر يجرى أحيانا على تسمية الولاية بالاختصاص ، ويطلق عليه اسم الاختصاص الولائي أو الوظيفي .

    وفي السلطنة لا يختلف الوضع ، حيث أنه إذا نظرنا إلى موضوع ولاية المحاكم في الفصل الثاني من قانون السلطة القضائية المادة ( 8 ) تنص ” فيما عدا الخصومات الإدارية ، تختص المحاكم المنصوص عليها في هذا القانون بالحكم في الدعاوى المدنية والتجارية ، وطلبات التحكيم ، ودعاوى الأحول الشخصية ، والدعاوى العمومية والعمالية والضريبية والايجارية ، وغيرها التي ترفع إليها طبقا للقانون ، إلا ما استثني بنص خاص ” .
    وأيضا إذا نظرنا إلى موضوع الاختصاص في الفصل الثاني من قانون محكمة القضاء الإداري المادة ( 6 ) تنص ” تختص محكمة القضاء الإداري ــ دون غيرها ــ بالفصل في الخصومات الإدارية الآتية …….. إلى نهاية المادة ” .

    سنلاحظ وكما أشرت في كلامي أن القضاء في مصر والأردن يطلقا على تسمية الولاية بالاختصاص أي الاختصاص الولائي أو الوظيفي ، وذلك أن قانون السلطة القضائية وقانون محكمة القضاء الإداري بالسلطنة يتأثران بالقوانين المصرية ، وهذا يدل على أن ولاية المحاكم في السلطنة يقصد بها الاختصاص الذي حدده القانون للمحاكم حسب موضوع الدعوى بشكل عام كأن تكون دعوى إدارية فلمحكمة إدارية أو دعوى مدنية فلمحكمة مدنية وهكذا .

    أتفق معك في مسألة عدم الاختصاص الولائي لمحكمة ما عندما تحكم بالقضية بهذا المنطوق فعليها هذه المحكمة أن تحيل الدعوى كما هي وبالدرجة التي وصلت إليها القضية إلى المحكمة المختصة وكما أشرت سابقا هذا ينطبق في القضاء العادي أو في المحاكم النظامية التي تأخذ نظام التدرج في التقاضي ، فيمكن التفريق بين الولاية وبين الاختصاص .
    ولكن في القضاء الإداري فقد ينعدم هذا التفريق لسبب واحد ، وهو أن محكمة القضاء الإداري هي المحكمة الوحيدة في السلطنة التي تنظر في الخصومات الإدارية التي حدد لها قانون هذه المحكمة وهي أيضا لا توجد لها فروع في بقية مناطق السلطنة .

    لذلك فينصرف معنى عدم الاختصاص الولائي لهذه المحكمة في قضية ( محمد العدوي ) إلى عدم الاختصاص المحدد بقانون محكمة القضاء الإداري ، باعتبار أن هذه المحكمة تتأثر بالقوانين المصرية وأن قضاتها مصريين ومما لا شك فيه سيكون توجههم بهذا المنطق أولا ، وأيضا اختصاصات محكمة القضاء الإداري جاءت على سبيل الحصر لا على سبيل المثال ثانيا ، وكذلك نزع ولاية المحاكم الأخرى غير محكمة القضاء الإداري النظر في أي خصومة إدارية ثالثا .

    فما جاء في الدعوى الإدارية ضمن حدود اختصاصات محكمة القضاء الإدارية المحددة على سبيل الحصر فالولاية لها في نظر القضية ، وما عدا هذه الاختصاصات فلا ولاية لها .

    النقطة الثانية : مسألة الإحالة .
    لم أتطرق في مسألة الإحالة في هذا الموضع ، بل ذكرت ” إعادة ” ، حيث أن هناك فرق بين الإحالة وبين الإعادة ، فالإحالة هي نقل مركز قانوني قائم من حالة إلى حالة أخرى مثل إحالة موظف بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد إلى التقاعد فأنا نقلت هذا الموظف من حالة يعمل بالوظيفة إلى حالة التقاعد أي نقل مكاني ، أما الإعادة ، فهي نقل مركز قانوني من وإلى في نفس الجهة دون ما يتأثر صاحب المركز القانوني .
    على العموم نحن بصدد الحديث عن حكم الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري .

    النقطة الثالثة : مسألة الحسم في الدعوى .
    الحسم في الدعوى الإدارية تنحصر في القضاء الإداري بعد الاستئناف ، وتعتبر القضية حسمت نهائية في هذه المحكمة وتكون حجة على الكافة ، وأيضا تكون سابقة قضائية .
    علما بأن درجة التقاضي في القضاء الإداري تكون درجة واحدة فقط ولا تقبل الاستئناف بعد صدور الحكم النهائي في القضية خلاف ما هو موجود في السلطنة .

    النقطة الرابعة : لم أقولك في شيء ، فأرجو المعذرة .

مشاهدة 6 مشاركات - 1 إلى 6 (من مجموع 6)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد