مشاهدة مشاركاتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #64633

    1 ماهو فضل ذبح الاضاحي في يوم العيد ؟
    2 اسباب تشريع ذبح اضحيه العيد ؟
    3 فضل اعطاء الثلث من الاضحيه للمساكين ؟
    اسائله تدور حول تشريعاتنا الاسلاميه تضاف كمسابقه فقهيه بمنتدي الفقه؟

    #754035

    الأضحية

    تعريفها :

    هي اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) يوم النحر من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق ( وهو الثالث عشر من ذي الحجة) تقرباً إلى الله تعالى بنية الأضحية .
    مشروعيتها :

    قال الله تعالى : (فصلّ لربك وانحر) (الكوثر) وقال تعالى : ( ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام… ) (الحج 34) . وقال تعالى : (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أُمْرِتُ وأنا أول المسلمين) (الأنعام:162-163) ، قوله (ونسكي ) أي ذبحي .

    وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر .

    فضل الأضحية :

    عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم ، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها ، وأظلافها وأشعارها ، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض ، فطيبوا بها نفسا رواه ابن ماجة والترمذي وقال : هذا حديث حسن .

    وعن زيد بن أرقم قال : قلت أو قالوا يا رسول الله : ما هذه الأضاحي ؟ قال : سنة أبيكم إبراهيم ، قالوا : مالنا منها ؟ قال : بكل شعرة حسنة ، قالوا : فالصوف ؟ قال : بكل شعرة من الصوف حسنة رواه أحمد وابن ماجة .

    وصح عن أبي هريرة قوله : من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا أحمد وابن ماجة

    حكمها :

    ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة . قال البخاري في صحيحه في كتاب الأضاحي : باب سنة الأضحية فقال الحافظ ابن حجر في الشرح وكأنه ترجم بالسنة إشارة إلى مخالفة من قال بوجوبها ، وقال الحافظ أيضاً ، قال ابن جزم : لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة وصح أنها غير واجبة عند الجمهور ، ولا خلاف في كونها من شرائع الدين ، وهي عند الشافعية والجمهور سنة مؤكدة ، وعن أبي حنيفة : تجب على المقيم والموسر .

    وروى الترمذي أن رجلاً سأل ابن عمر (رضي الله عنه) عن الأضحية أهي واجبة ؟ فقال : ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده ، وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ،
    وقال الشيخ ابن عثيمين بعد أن ذكر أدلة القائلين بالوجوب والقائلين بعدمه : والأدلة تكاد تكون متكافئة ، وسلوك سبيل الاحتياط أن لا يدعها مع القدرة عليها لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين .

    حكمتها و أسباب تشريعها:

    شرع الله تعالى الأضحية لحكم وفوائد كثيرة تشترك في بعضها مع الهدي الذي يذبحه الحاج متمتعاً كان أو قارناً ،
    من هذه الحكم :

    1. ذكر الله تعالى وتوحيده ، حيث يجب على المضحي أن يذكر الله تعالى على أضحيته عند ذبحها كما قال تعالى (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام..) (الحج:28) ، وقوله (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) (الأنعام:162).

    2. شكر الله تعالى بتذكر نعمته علينا بأن خلق لنا هذه الأنعام وأحلها لنا ، كما قال تعالى : (كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون) (الحج:36) .

    3. التوسعة على الناس خاصة الفقراء والمساكين في هذه الأيام المباركة ، حيث جاء في الحديث : “إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله” ، فيشارك الفقراء والمحتاجون الأغنياء والقادرين في أكل اللحم في هذه الأيام المباركة . فيقول الله تعالى : ( فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير ) (الحج:28) ، ويقول الله تعالى (فكلوا منها أطعموا القانع والمعتر) (الحج : 36) .

    4. إحياء لذكرى نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل حيث فدى الله إسماعيل من ا لذبح بالكبش العظيم ، وفي هذه القصة من العبر الكثير ، منها طاعة الله تعالى مهما كان الأمر الذي كلفنا به ، وشكره لله تعالى على هذا الفداء والتخفيف على نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل وعلى الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة .

    وقتها :

    وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق وهو الثالث عشر من ذي الحجة .

    شروطها :

    أولاً : أن تبلغ السن المطلوبة ، ويجزئ من الضأن ماله نصف سنة ، ومن المعز ما له سنة ، ومن البقر ما له سنتان ، ومن الإبل ما له خمس سنين ، يستوي في ذلك الذكر والأنثى

    ثانياً : سلامتها من العيوب ، فلا يجوز الأضحية بالمعيبة مثل :
    1. المريضة البيّن مرضها .
    2. العوراء البيّن عورها .
    3. العرجاء البيّن عرجها .
    4. العجفاء التي لا تُنقى : أي ذهب مخها من شدة الهزال .

    وثمة عيوب أخرى مختلف في أجزائها وعدمه مثل العصباء (مقطوعة القرن والأذن) والهتماء (التي ذهب ثناياها من أصلها) ، والعصماء (ما تكسر غلاف قرنها) والعمياء والتولاء (التي تدور في المرعى ولا ترعى) . والجرباء التي كثر جربها وغير ذلك من العيوب غير المذكورة في الحديث السابق فإنها وإن أجزأت ولكن يكره التضحية بها ، فالله طيب لا يقبل إلا طيباً ، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب .

    كفاية أضحية واحدة عن أهل البيت الواحد :

    إذا ضحى إنسان بشاة أو بمعزى فانها تكفي عنه وعن أهل بيته ممن يرعاهم وينفق عليهم ، بمعنـى أنهم يشتركون معه في الثواب ؛ لأن الأضحية سنة كفاية ، للحديث الذي رواه ابن ماجة والترمذي وصححه أن أبا أيوب قال : كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار ما ترى أي : صار الناس يعتبرون ذلك بخلا حتى لا يأكل أحد من ضحيته.. وهذا قول جمهور الفقهاء ، وفيه يسر على المسلمين كبير ، وكذلك كان يفعل الصحابة .

    توزيع لحم الأضحية

    لو أكل إنسان لحم أضحيته كله لجاز ذلك عند بعضهم ولكنه يعتبر مخالفا للسنة ، لأن السنة أن يأكل منها المضحي هو وأهل بيته ، ويطعم منها الفقراء ، ويهدي الأقارب والأصحاب .

    وقد قال العلماء : الأفضل أن يأكل الثلث ، ويدخر الثلث ، ويتصدق بالثلث.. ويجوز نقلها ولو إلى بلد آخر ، وإليك الأدلة على ما ذكر :

    (1) : عن سلمة بن الأكوع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء . فلما كان في العام المقبل قالوا : يا رسول الله . نفعل كما فعلنا في عام الماضي ؟ قال : كلوا وأطعموا وادخروا ، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردنا أن تعينوا فيها متفق عليه .

    (2) : وعن ثوبان قال : ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم . أضحيته ثم قال : يا ثوبان . أصلح لي لحم هذه ، فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة رواه أحمد ومسلم .

    (3) : وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة ليتسع ذوو الطول (أصحاب الغنى) على من لا طول له ، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه

    فالأحاديث السابقة دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين أن يبقوا من لحوم الأضاحي شيئا بعد ثلاثة أيام من ذبحها يوم النحر ، وذلك بسبب الجهد الذي أصاب الناس حق قدم الأعراب إلى المدينة من أجل طلب المعونة والمساعدة ، فلما انتهت هذه الشدة وجاء عام مقبل أذن النبي صلي الله عليه وسلم للمسلمين أن يأكلوا من الأضاحي ويدخروا لأهليهم ويطعموا الفقراء كما يشاءون ، إلا أن الفقهاء اختلفوا في الأكل من الأضحية : هل هو واجب أو سنة أو مباح ؟ والسبب : هو اختلافهم في مضمون قوله صلى الله عليه وسلم : كلوا هل هو إيجاب ، أو استحباب ، أو إباحة ؟

    قال بعض الفقهاء بالوجوب ، وقال آخرون بالاستحباب ، وقال آخرون بالإباحة . كما اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم وتصدقوا هل هو للإيجاب أو الاستحباب أو الإباحة ، وبكل قيل . والأحوط التصدق ولو بجزء يسير منها ، والأقرباء الفقراء أولى بالصدقة ، مع العلم بأن أي أكل وأي تصدق يقوم بالمطلوب ولو قليلا .

    وفي الحديث الثاني تصريح بجواز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث وجواز التزود منه وبأن التزود منه لا ينافي التوكل ، وأن الأضحية مشروعة للمسافر كما تشرع للمقيم ، وبه قال الجمهور ، وقال النخعي وأبو حنيفة : لا ضحية على المسافر ، وقال مالك وجماعة : لا تشرع للمسافر بمنى ومكة .

    (هذا) وقد جاء في حديث النهي عن إعطاء الجزار أجرته من الأضحية ، وعلى هذا اتفق الفقهاء ، كما اتفقوا على أن جلود الأضحية إما أن يتصدق بها المضحي وإما أن ينتفع بها ، غير أنهم اختلفوا في الانتفاع ، فالبعض يقول : لا يكون الانتفاع إلا بنفس الجلود وهو الذي عليه رأي الجمهور ، والبعض القليل أجاز بيع الجلد ليشترى بثمنه شيء يستفاد به في البيت ، إما إن باعه وتصدق بثمنه فإن أكثرية من الفقهاء توافق على ذلك .

    مشكور أخى على هذه المبادرة

    و أتمنى أن أكون وفقت فى الإجابة على أسئلتك

    تحياتى

مشاهدة مشاركاتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد