الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › هل القرار الذي اتخذته شرطة عمان السلطانية صائب ام لا
- This topic has 27 رد, 16 مشارك, and was last updated قبل 9 سنوات، شهر by غير معروف.
-
الكاتبالمشاركات
-
19 نوفمبر، 2001 الساعة 7:02 ص #349246روح الأماراتمشارك
احسنت ياصوت عمان واجابتك هي عين الصواب ومشكور على الايضاح الرائع.12 ديسمبر، 2001 الساعة 7:07 ص #353191صميم كندةمشاركلكن كما هو معروف ان تقسيم الجرائم لجنايات و جنح و مخالفات انما هو بالنظر لمدة العقوبة
والجناية تبدأعقوبتها من ثلاث سنوات واكثر وهي جرائم عمدية اي ان الجاني عالم بكل اركان الجريمة
اما الجنحة فمدة العقوبة فيها اقل من ثلاث سنوات
والقانون الجديد عندما رفع العقوبة لثلاث سنوات انما جعل القتل الخطأ جناية بالرغم من عدم توفر القصد
والسؤال هو هل هذا القانون صائب؟
واذا كان صائبا كيف يكون القتل الخطأقتل عمدي؟
افيدونا15 ديسمبر، 2001 الساعة 7:58 ص #353654مجد العربمشاركأخي العزيز صميم كندة
مقدمة كلامك لا غبار عليها ، حيث أن مدة العقوبة هي التي تميز في تكييف الفعل غير المشروع أو الفعل المجرم من قبل القوانين الجزائية عما إذا كان الفعل المجرم جناية أو جنحة أو مخالفة .
وقد ذكرت الركن المعنوي للجريمة ( القصد الجرمي ) ومنه يتميز الفعل عما إذا كان عمدي فيكون الفعل مقصود أو غير عمدي فيكون الفعل غير مقصود ويطلق عليه ( الخطأ ) .
وذكرت أيضا أن القانون الجديد رفع العقوبة لتكون ثلاث سنوات مما جعل القتل الخطأ جناية بالرغم عدم توفر القصد .أريد أن أوضح هذه النقاط : –
أولا – عندما يفند المشرع الجزائي العقوبات التي يعتبرها أفعال غير مشروعة ، فإن ذلك يأخذ في الاعتبار ظروف الجريمة .
وظروف الجريمة نوعان : –
النوع الاول : الظروف التي تغير من وصف الجريمة من حالة إلى حالة أخرى ، وللتوضيح أكثر أن هناك جرائم تحمل أسماً واحدا وتشترك في نفس الأركان الخاصة ولكن يحمل كل منها وصفا قانونيا محددا مما يغير في وصفها ، فمثلا السرقة البسيطة تكييفها القانوني جنحة ، وإذا صاحبت هذه السرقة بظروف مشددة كظرف الليل أو الكسر أو تعدد الجناة فتصبح جناية وتشدد العقوبة .
فالوصف القانوني لجريمة السرقة تغير من جنحة إلى جناية ومن ثم تغيرت العقوبة أيضا فمثلا إذا كانت الحد الأقصى ثلاث سنوات فيمكن أن تكون الحد الأدنى ثلاث سنوات .النوع الثاني : الظروف التي تغير من العقوبة ، وهذه الظروف تعتمد على خطورة الشخص الجاني من حيث تكراره للجريمة مرة أخرى .
فيبدو أن القانون الجديد أخذ هذا المعيار أي ظروف الجريمة وخاصة معيار الظروف التي تغير من وصف الجريمة .
ثانيا : – هناك مبدأ قانوني معروف عند الفقه والقضاء وهو أن النص الخاص يقيد النص العام ، ويدعونا هذا القول بأن قانون العقوبات أو الجزاء هو الذي يحدد الأفعال غير المشروعة ويحدد العقوبة لكل فعل ، وبالطبع لا يتعرض هذا القانون لكل الأفعال التي يعتبرها غير المشروعة ، ولكن هناك قوانين أخرى تعاقب على بعض الأفعال ويعدها غير مشروعة وتفرض لها عقوبات خاصة ، ومن هذه القوانين قانون المرور ويمكن أن نقول أن قانون الجزاء أو العقوبات قانون عام بالنسبة للتجريم والعقاب ، والقوانين الأخرى التي تعاقب على بعض الأفعال وتضع لها عقوبات فهي تعد من القوانين الخاصة .
وتطبيقا للمبدأ الذي ذكرته أعلاه أنه إذا وجد نص في قانون خاص يجرم فعل ما فإن هذا النص أولى في التطبيق من النص المماثل له في قانون العقوبات .
ويترتب على هذا القول انعدام التكييف القانوني من حيث القتل الخطأ في قانون المرور ، والقتل الخطأ في قانون العقوبات أو الجزاء .
إذا جواب سؤالك الاول : في نظري أعتبره قانون صائب بسبب أن قانون المرور هو قانون خاص وقانون الجزاء هو قانون عام والخاص يقيد العام أو النص الخاص يقيد النص العام .
والإجابة على السؤال الثاني : لا علاقة في التكييف الوارد في قانون الجزاء عما هو وارد في قانون المرور ، وإذا كان هناك ربط بين القانونين فكما قلت أن النص الخاص يقيد النص العام .
ملاحظة :
قام أخي العزيز ( صوت عمان ) وأبدع في توضيح النقاط التي يعتبرها قانون المرور متى توافرت شروطها يطبق النص الجديد ، وهي كلها ظروف مشددة كما ورد في الشرح أعلاه .
وفي هذه الظروف فإن القصد الجرمي متوفر ، لذلك يطبق على من يرتكبها العقوبة المحددة .
19 ديسمبر، 2001 الساعة 6:13 ص #353958صميم كندةمشاركشكرا لك اخي مجد العرب على ردك وقد استفدت واقتنعت
28 مارس، 2002 الساعة 7:33 م #365057ya ghliمشاركالسلام
راي مثل الاخة ام مريم
وتمنى ان تقضوا السنة بافراح29 أبريل، 2002 الساعة 10:53 ص #367639بن لادنمشاركأنا بصراحة مع الشباب ما عجبتني هذي القوانين اللي تمس حقوق الشريعة وقوانينها وأحكامها فهل من مخرج من هذه القوانين وهل هذه القوانين ستستمر إلى النهاية فهي أحكام من وضع البشر
6 يونيو، 2002 الساعة 6:25 م #370369مجد العربمشاركالسلام على نسر الغروب
أخي العزيز …
إن الله عز وجل جعل الشريعة الإسلامية منهاجا لكافة البشرية ، وجعلها مرنة بحيث يصلح تطبيقها في كل زمان وفي كل مكان إلى ما شاء الله .
ومن المعروف أن الشريعة الإسلامية تستمد أحكامها من القرآن ومن السنة التي جاءت مفصلا ومكملا لما جاء به القرآن من الأحكام غير المفصلة كالصلاة والحج ، وأيضا الأحكام التي جاءت في القرآن منها قطعية الدلالة أي أن الله سبحانه وتعالى تدخل في تفصيلها ولم يترك للبشر التدخل فيها كالميراث والقصاص وكذلك قطع اليد للسارق .
ومنها ظني الدلالة وترك للبشر التدخل فيها لتكييفها حسب الزمان والمكان مثل في العقود ( عقد البيع أو الإيجار وغيرها ) .
وهناك أمور كثيرة لم تكن في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام موجودة ولا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا ، بل ظهرت مع ظهور التطور البشري مثل وسائل المواصلات الحديثة والاتصالات وابتكار الطرقات المعبدة ووضع الإشارات المرورية وتحديد السرعة وغيرها من الأمور ، لم تكن تعرف من قبل لذلك تدخل الإنسان وشرّع لها قوانين لتنظيم العمل وأيضا الحفاظ على حقوق الآخرين من الإهدار ومن العبث بها من قبل العابثين والمستهترين بأرواح الناس غير مبالين ولا آخذين بالمسؤولية على عاتقهم .فمثل هذه القوانين الوضعية كما وصفتها من الضروري خلقها في المجتمع لأجل الحفاظ على كيانه وأن عدم خلقها يعني اعتداء على حق البشرية في البقاء وسلامة أرواحهم .
علما أن مثل هذه القوانين لا تنافي مع الحكمة التي يبتغيها الإسلام وهي تحريم قتل النفس بغير حق ، فالسرعة الزائدة الجنونية وعدم المبالاة في الآخرين عند قيادة المركبة ومخالفة قوانين السير الموضوعة لهذا الشأن كلها تخالف قاعدة ( تحريم قتل النفس بغير حق ) فهذه القوانين جاءت لتحافظ على كيان المجتمع من أي سوء ينتج كالإعاقات الجسدية والإصابات البليغة التي تحدث على البشرية عند وقوع الحوادث والشلل الذي سيصيب الإنسان وعائلته إذا كان هو المعيل الوحيد لها .
فالتشديد الذي جاء في المادة ( 50 ) من قانون المرور جاء ليضع لمن يتخذ من لامبالاة وعدم شعور بالمسؤولية منهاجا لهم ردعا ، وهو في ذلك يحافظ على كيان المجتمع ومن مغبات وويلات الحوادث وهو أيضا يتماشى مع الحكمة التي أرادها الإسلام وهي تحريم قتل النفس بغير حق .
1 نوفمبر، 2002 الساعة 11:20 ص #381809خالد الملامشاركتم تعديل المادة من قبل مجلس الشورى………
مبروكين…..
9 نوفمبر، 2002 الساعة 6:42 ص #382380مجد العربمشاركالسلام على خالد الملا
رغبت إدراج ملاحظة عن تعديل القوانين ، وهي أن في الوضع القانوني السليم للسلطة التشريعية هي الجهة التي تملك إصدار التشريعات في الدولة ، وبالتالي من يملك الأكثر يملك الأقل .
بمعنى آخر أنه لطالما للسلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص في إصدار القوانين ، هي أيضا صاحبة الاختصاص في تعديلها سواء كان هذا التعديل يتعلق بإضافة مواد أو جملة أو فقرة في المادة أو القانون ، أو إلغاء مواد القانون ، أو إلغاء القانون ذاته أو اصدار قوانين جديدة تلغي ما قبلها .
وبهذا لا يملك مجلس الشورى هذا الحق أي تعديل نص المادة في أي قانون ، وخاصة القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية ، فلابد أن يكون التعديل عن طريق هذه السلطة .
ومن جانب آخر أيضا لا تملك الحكومة تعديل القوانين بقرارات تصدرها في هذا الشأن ، بل لابد أن يتم التعديل عن طريق السلطة التشريعية .
وإلا تعتبر إجراءات التعديل باطلة ، ومن المعروف أن كل ما بني على باطل فهو باطل .
وإذا ما أراد مجلس الشورى تعديل نص هذه المادة فيجب أن يتم بنفس الطريق الذي تم إصداره .
علما أن النظام الأساسي للدولة حصر إصدار القوانين والتصديق عليها في من يشغل منصب السلطان . لذلك يجب أن يكون التعديل بمرسوم سلطاني ، وليس بقرار من مجلس الشورى .
وشكرا
3 أبريل، 2005 الساعة 12:44 م #523228شبح الاماراتمشاركشكرن علا الموضووووووووووووووع الحلو
3 أبريل، 2005 الساعة 6:34 م #523392ابوخليفةمشاركفي الحقيقة أخوي انا معاك في ان الموضوع ام يدرس بشكل جيد ويعقد في مجالس القضاء
6 أبريل، 2005 الساعة 5:53 م #524379حبي؟وينكمشاركبصراحه سيكون هذا القانون سببا لزيادة عدم الاكتراث بارواح البشر
فالسجن خمس سنوات ليست كافيه لتردع الشخص عن ارتكاب هذه المخالفات المروريه……… وقد تتحول المشكله الى ان كل من يريد ان يقتل شخصا بدل ان تكون قضيته عظيمه فسيرتكبها من خلال هذا القانون فتضيع الحقوق وتهدر دماء البشر…..
ولكن لاتنسوا ان ممن حصل له حادث وتسبب بقتل شخص هو انسان مسكين قد ابتلي بهذا الحادث قضاءا وقدرا ………. فمن هذه الناحيه الخمس سنوات ستكون طويلة في حقه…..الله وحده يعلم ولكنه سبحانه لم يتركنا فقد اعطانا الكتاب الذي نستمد منه شريعتنا ولو اخذنا منه لانحلت جميع مشاكلنا……
اعذروني للتدخل واعذروني للاطاله5 نوفمبر، 2015 الساعة 10:40 ص #1557625غير معروفغير نشطدائما هناك حلو في كل امور الدنيا الفانيه القوانين يجب ان تشرع و يجب ان تطبق بالحرف الواحد لا مجال في النقاش على القوانين الصادره من الكبار فهم فوق الراس والعين.
عمري ما يقارب الخمس والاربعون من العام حصلت على رخصه القياده سنة 1986م منذو ذاك اليوم و حتى يومنا هذا 05/11/2015م لم احضر محاضره واحده تتعلق بقانون المرور ابداء. القصد من هذا انهو لا يوجد توعيه حقيقه ثقافه مروريه تلبي احتياج قايد مركيه من جميع الفيئات العمريه والاجناس نعم لا يوجد. يجب على من يهمهم الامر الشروع في تثقيف الكادر البشري من قايدي المركبات او من المشاه او حتى الركاب يجب تثقيفهم وتعليمهم بالاداء التي يستخدمونها اهميتها اضرارها خسائرها على البشر و على الوطن. ثم تاتي المحاسبه لعدم التطبيق.
في خلال السنوات لقيادتي المركبه استوقفتو عددة مرات من قبل رجال الشرطه اخواني اعزائي اولادي طلبهم هو الرخصه قياده و ملكية المركبه ثم الشروع في تحرير المخالفه, طيب اين التوجيه و اين الارشاد من قبل رجال الشرطه لا يوجد.
اذا كان الشرطي نفسه غير مثقف رغم التدريبات و المحاضرات والخسائر الماليه كيف تطلب من قائد مركبه الالتزام بقوانين المرور.حفظ الله جلالة السلطان قابوس من سعيد المعظم فتح ابواب العلم للجيمع العماني و غير العاني.
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.