الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات قانون العمل العماني/الباب الخامس (تشغيل النساء)

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #63723
    noor_888
    مشارك

    اهلين نور بتستكمل لكم قراه قانون العمل العماني واليوم فتحتلكم الباب الخامس من (( تشغيل النساء )) واتمنى تستفيدوا منه بلتقي بكم يوم السبت القادم نكمل قرأت الابواب الاخرى بالمناسبة إذا عندكم اي إستفسار انتظر إستفساراتكم …………………

    مادة (80) :
    مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسرى على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم .

    مادة (81) :
    لا يجوز تشغيل النساء في الفترة مابين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

    مادة (82) :
    لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحيا وكذلك في الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير .

    مادة (83) :
    للمرأة التي أمضت سنة في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة وضع لمدة لا تزيد في مجموعها على ستة أسابيع تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا فيها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه على أن يكون لها الحق في أن تختار ما بين اعتبار تلك المدة إجازة ولادة بدون أجر أو اعتبارها إجازة مرضية طبقا لأحكام المادة (66) من هذا القانون .

    مادة (84) :
    لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة لغيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية انه نتيجة الحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها العودة لعملها بشرط ألا تجاوز مدة الغياب في مجموعهـا ستة أشهر .

    مادة (85) :
    على صاحب العمل في حالة تشغيل عاملة أو أكثر أن يضع في مكان العمل نسخة من نظام تشغيل النساء .

    مادة (86) :
    مع مراعاة الأحكام السابقة يحدد بقرار من الوزير نظام تشغيل النساء والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يعملن بها .

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد