الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات كيف يمكن احتساب درجة القرابة ؟

مشاهدة 9 مشاركات - 1 إلى 9 (من مجموع 9)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #59291
    مجد العرب
    مشارك

    يفرض بعض التشريعات القانونية قيود على بعض المعاملات التي تتم بين الأفراد أو أحياناً بين أفراد الأسرة نفسها، من حيث تحديد درجة القرابة أو مستوى درجة القرابة، في المسائل مثل البيع أو الهبة أو الرهن، بحيث عدم مراعاة هذه القيود يجعل من التصرف لا يعتد به .

    فقد أورد المشرع عل سبيل المثال قيد على التصرف القانوني بالبيع أو الهبة أو الرهن في الأرض السكنية التي تمنح للمواطن العماني قبل انقضاء سنتين من تاريخ حصوله على سند الملكية، وأستثنى من ذلك البيع والهبة للأقارب من الدرجتين الأولى والثانية .

    فكيف يمكن احتساب درجة القرابة لغايات تطبيق تلك التشريعات القانونية ؟

    #713923
    paix_mondial
    مشارك

    السلام عليكم

    في الحقيقة ليس لدي ادنى فكرة عن الموضوع لكن احببت فقط ان اعلق على كلامك والاهم ان افهمه ومنكم نستفيد

    الرد على :


    يفرض بعض التشريعات القانونية قيود على بعض المعاملات التي تتم بين الأفراد أو أحياناً بين أفراد الأسرة نفسها، من حيث تحديد درجة القرابة أو مستوى درجة القرابة، في المسائل مثل البيع أو الهبة أو الرهن، بحيث عدم مراعاة هذه القيود يجعل من التصرف لا يعتد به .


    لا اعرف عن وجود قيود قانونية في حالة وجود قرابة بين الواهب او المتبايعان وبالعام بين اطراف وعناصر البيع والهبة والرهن ايضا فليس من بين الشروط الدينية شرط معيق لهذه الامور في حالة وجود قرابة بين هؤلاء

    اما ان كان للمشرع القانوني راي اخر فذلك كلام اخر

    الرد على :


    فقد أورد المشرع عل سبيل المثال قيد على التصرف القانوني بالبيع أو الهبة أو الرهن في الأرض السكنية التي تمنح للمواطن العماني قبل انقضاء سنتين من تاريخ حصوله على سند الملكية، وأستثنى من ذلك البيع والهبة للأقارب من الدرجتين الأولى والثانية .


    انطلاقا من كلامك هذا فهذه التشريعات تقدم تسهيلات لذوي القرابى ولا تعيق معاملات البيع او الرهن !!!

    الرد على :


    فكيف يمكن احتساب درجة القرابة لغايات تطبيق تلك التشريعات القانونية ؟


    الامر بسيط … الاقرب فالاقرب
    يعني الام اقرب من الخالة والاب اقرب من الخال والعم والزوجة اقرب من الابناء
    والابوين اقرب من كل هؤلاء
    وهكذا دواليك حتى نتمكن من وضع سلم تراتبي نرتب فيه الاقارب حسب درجة قرابتهم من الشخص

    بوركت ………..

    #714027
    callous
    مشارك

    قال تعالى :” الأقربون أولى بالمعروف “

    ممكن يكون على هالأساس …

    شكرا لك مجد العرب

    لك مني التحية
    callous

    #714431

    هلا والله
    مشكووررين على الموضوع
    تحياتي

    #714551
    مجد العرب
    مشارك

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

    أشكرك على المداخلة.

    الرد على :


    لا اعرف عن وجود قيود قانونية في حالة وجود قرابة بين الواهب او المتبايعان وبالعام بين اطراف وعناصر البيع والهبة والرهن ايضا فليس من بين الشروط الدينية شرط معيق لهذه الامور في حالة وجود قرابة بين هؤلاء

    اما ان كان للمشرع القانوني راي اخر فذلك كلام اخر


    معروف في القانون أو لدى فقه القانون أن أصل الأشياء الإباحة إلا ما قد يرد على الأصل قيد بنص القانون، وكذلك الحال في التصرفات القانونية مثل البيع أو الهبة أو الرهن، وبالتالي ففي حالة ورود قيد يجب مراعاة هذا القيد.

    والقيد قد يُوجدْهُ المشرع وكما أسلفتُ بنص القانون، وقد يوجده أطراف العلاقة ..

    فما كان عن طريق المشرع فقد أوردتُ مثالاً في الموضوع وهو حظر على المواطن العماني أن يبيع أو يهب أو يرهن أرضاً سكنية منحتْ له عن طريق منحة من الحكومة إلا بعد انقضاء مدة سنتين من تاريخ حصوله على سند الملكية، ففي خلال هذه الفترة لا يعتد بأي تصرف من التصرفات القانونية تلك إذا ما تم في فترة الحظر، وما عدا ذلك يكون التصرف صحيحاً ونافذاً إذا توافرت الاشتراطات الأخرى، بطبيعة الحال هذا الحظر يسري على الأشخاص ممن لا تمت صلة القرابة ببعضهم البعض، ويسري على الأشخاص ممن تمت صلة القرابة ببعضهم البعض تتجاوز الدرجة الثانية طبقاً للاستثناء الذي ورد في الموضوع.

    أما ما كان عن طريق أطراف العلاقة، فمثاله أن يشترط أحد أطراف العلاقة نفاذ التصرف القانوني الذي نشأ بينهما، فمتى تحقق الشرط ينفذ التصرف القانوني والعكس صحيح، مثلاً كأن يقول أحد أطراف العلاقة للآخر سأهديك سيارة إذا حصلتَ على درجة البكالوريوس. فالشرط هنا شرط واقف يعد قيد يجعل من الهدية لا تنصرف إلى ذمة الآخر إلا في حالة حصوله على درجة البكالوريوس.

    إذاً هناك قيود ترد على التصرفات القانونية سواء بالشروط الدينية كما ذكرت أم بالشروط القانونية أم من قبل الأفراد بذاتهم.

    وأشير هنا أن المشرع حين يورد قيداً على التصرفات القانونية فلابد من هدف يبتغيه وراء ذلك.

    الرد على :


    الامر بسيط … الاقرب فالاقرب
    يعني الام اقرب من الخالة والاب اقرب من الخال والعم والزوجة اقرب من الابناء
    والابوين اقرب من كل هؤلاء
    وهكذا دواليك حتى نتمكن من وضع سلم تراتبي نرتب فيه الاقارب حسب درجة قرابتهم من الشخص


    هذا صحيح، ولكن الكلام غير دقيق، فحين يكون الكلام غير دقيق فستظل المشكلة قائمة.

    #725082
    وائل مجدي
    مشارك

    الساده الافاضل :-
    تحيه طيبه وبعد :-

    بالنسبه لكيفية احتساب درجة القرابه فهي تتم كالاتي :
    اولا /من يتم على اساسه درجة القرابه لايحسب في العد
    مثال / درجة قرابة الاب او الام لي
    انا ( لا احسب ) الاب او الام يكون درجة القرابه من الدرجه الاولى
    ثانيا / في الحالات الاخرى البعيده نسبيا يجب الوصول بالعد الي الاصل في هذه الحالات وهو الجد او الجده
    مثال / ابن العم او ابن العمه او ابن الخال او ابن الخاله
    انا / لا احسب – الاب 1 – الجد2 – العم 3 – ابن العم 4
    والقرابه اما قرابه بالنسب او المصاهره ويكون حسابها بنفس الطريقه فالامثله السابقه هي عن الاقارب بالنسب
    اما القرابه بالمصاهره فهي عن طريق الزوج والزوجه
    مثال الزوجه 0
    درجة القرابه الاولى
    شقيق الزوجه / درجة القرابه تحسب كالاتي
    انا لااحسب – الزوجه 1 – ابو الزوجه 2 – شقيق الزوجه 3 اذن من الدرجه الثالثه قرابة مصاهره وهكذا 0
    ارجو ان اكون اوضحت 0
    وتقبلوا تحياتي ،،،،،،

    #725269
    مجد العرب
    مشارك

    بارك الله فيك يا أستاذ وائل مجدي.

    #979353
    muhamadzidan
    مشارك

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    #998599
    سراب..
    مشارك

    حسب اهل الخبرة فان: احتساب الدرجات بالنسبة إلى الأقارب يكون من

    الحواشي على حسب الطبقات من القريب المراد احتساب درجته إلى الأصل

    المشترك من غير أن يدخل هذا في العدد ثم منه إلى القريب الآخر

    و ان أولاد العم الأشقاء هم فى الدرجة الرابعة . و الواقع أن درجة

    القرابة ما هي فى حقيقة أمرها إلا المسافة بين الشخصين و أصله أو

    فرعه ، فيجب بالنسبة إلى الحواشى أن تعد المسافات التى تفصل بين

    الشخص المطلوب معرفة درجة قرابته و الأصل المشترك ، ثم تضاف إليها

    المسافات التى بين هذا الأصل و القريب الآخر ، و مجموع هذه المسافات

    يكون درجة القرابة . و على ذلك فإبن العم أو العمة يكون فى الدرجة

    الرابعة ، لأن بينه و بين أبيه مسافة ، و بين هذا و أبيه – و هو

    الأصل المشترك – مسافة ، و من هذا لإبنه مسافة و منه لإبنه مسافة ،

    فمجموع هذه المسافات أربع . و هذا هو حاصل القاعدة التي أوردها

    الشارع في قانون المرافعات والله اعلم..

    مشكور اخي الفاضل مجد على هذا الطرح المفيد

مشاهدة 9 مشاركات - 1 إلى 9 (من مجموع 9)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد