الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › اللائحة التنظيمية : الفصل الحادي عشر:انتهاء الخدمة
- This topic has 0 ردود, مشارك واحد, and was last updated قبل 23 سنة، 3 أشهر by خالد.
-
الكاتبالمشاركات
-
10 سبتمبر، 2001 الساعة 4:53 ص #5878خالدمشارك
اللائحة التنظيمية : الفصل الحادي عشر:انتهاء الخدمة
الفصل الحادي عشر : في انتهـاء الخدمـة
ــــــــ
الاحالة الى المعاش :مادة (207): تقوم وحدة شئون الموظفين بكل جهة في أول كل شهر باعداد قرارات انهاء خدمة الموظفين الذين يبلغون السن القانونية للاحالة الى المعاش خلال الشهر التالي .
مادة (208): يبلغ الموظف بصورة من قرار انتهاء خدمته ، وتودع صورة منه في ملف خدمته ، وترسل اخرى مع بقية الاوراق والنماذج المعدة لهذا الغرض الى وزارة الخدمة المدنية خلال اسبوع على الاكثر لاتخاذ اجراءات صرف مستحقات ما بعد الخدمة .
مادة (209): يكون مد خدمة الموظف الذي بلغ السن المقررة للاحالة الى المعاش طبقا للشروط والاجراءات التالية :
أ ـ ان يكون مد الخدمة عند الضرورة وتقتضيه المصلحة العامة .
ب ـ موافقة مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص .
ج ـ ان يكون مد الخدمة من سنة لاخرى وبحد اقصى خمس سنوات ويصدر القرار التنفيذي بالمد من رئيس الوحدة ويستمر تطبيق احكام القانون واللائحة على الموظف خلال فترة الامتداد.
الاستقالـة :مادة (210): للموظف ان يقدم استقالته ، وتكون الاستقالة مكتوبة وغير مشروطة ومحددا بها تاريخ انتهاء الخدمة ، ويجب ان تقدم الاستقالة قبل ذلك التاريخ بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ، ولا تعتبر الاستقالة مقبولة الا بموافقة رئيس الوحدة .
ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها والا إعتبرت مقبولة بحكم القانون .ويجوز الاتفاق على تحديد موعد اخر لانتهاء الخدمة بما لا يتعارض مع مصلحة العمل .
مادة (211): اذا قدم الموظف استقالته وكان محالا للمحاكمة التأديبية فلا تقبل الا بعد انتهاء المحاكمة بغير عقوبة الفصل أو الاحالة الى المعاش او العزل من الوظيفة ، فاذا انتهت المحاكمة باحدى هذه العقوبات لا تقبل استقالته وتطبق العقوبة .
مادة (212): اذا التحق احد الموظفين بخدمة حكومة اجنبية سواء داخل السلطنة أو خارجها وكان ذلك بدون ترخيص من الجهة التي يعمل بها ، فانه يعتبر مستقيلا من التاريخ الذي التحق فيه بخدمة هذه الحكومة ، وعلى وحدة شئون الموظفين اتخاذ اجراءات انهاء خدمته لهذا السبب فور تأكدها من ذلك مع عدم الاخلال بمساءلته تأديبيا .
انتهاء الخدمة بقرار تأديبـي :
مادة (213): اذا كان الموظف محالا الى مجلس تأديب وصدر قرار تأديبـي بفصله أو عزله أو احالته للمعاش اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ صدور القرار ويمنح راتبه حتى تاريخ اخلاء طرفه اذا لم يكون موقوفا عن العمل ، فاذا كان موقوفا فتطبق عليه أحكام الوقف بالنسبة للراتب .
ويجب ان يخلى طرف من انتهت خدمته بقرار تأديبـي خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ صدور القرار .
العزل بأمر أو بمرسوم سلطاني :
مادة (214): اذا صدر أمر أو مرسوم سلطاني بعزل موظف ، تقوم الجهة التي يعمل بها بابلاغه بذلك وانهاء خدمته فورا ، ويستحق الموظف راتبه حتى تاريخ اخلاء طرفه .
عدم اللياقة الطبية :
مادة (215): اذا احيل موظف الى السلطة الطبية وقررت عدم صلاحيته تنتهي خدمته اعتبارا من تاريخ استنفاده لاجازاته المرضية ، وعلى وحدة شئون الموظفين اتخاذ اجراءات انهاء الخدمة وصرف مستحقاته على هذا الاساس .
الغـاء الوظيفـة :
مادة (216): اذا الغيت وظيفة بدرجتها المالية من موازنة الوحدة ينقل شاغلها الى اية وظيفة اخرى ذات درجة خالية من نفس المستوى في نفس الوحدة أو في وحدة اخرى يحددها ديوان شئون الموظفين اذا توافرت فيه شروط شغلها والا انهيت خدمته من تاريخ الغائها ، ويستحق الموظف راتبه حتى تاريخ اخلاء طرفه .
فقـد الجنسيـة :
مادة (217): اذا فقد احد الموظفين العمانيين جنسيته العمانية لأي سبب من الاسباب اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ فقدها ، ويصدر قرار بذلك مع استحقاق راتبه حتى تاريخ اخلاء طرفه اذا كان مستمرا في عمله .
الحكم بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أوالامانة :
مادة (218): اذا صدر على موظف حكم بعقوبة في جريمة ترى الجهة التابع لها الموظف انها مخلة بالشرف أو الامانة تنتهي خدمة الموظف في هذه الحالة بقرار من رئيس الوحدة اعتبارا من تاريخ الحكم عليه بالعقوبة .
الوفـاة :
مادة (219): اذا توفى احد الموظفين ، تقوم اسرته أوالجهة المختصة بتلقي اخطارات الوفيات بابلاغ الوحدة التي يعمل بها فورا بوفاته ، وتقوم وحدة شئون الموظفين بهذه الجهة باعداد قرار انهاء خدمته اعتبارا من اليوم التالي للوفاة بعد استلام شهادة الوفاة الرسمية .
قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.