الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات اللائحة التنظيمية : الفصل العاشر: اجراءات التأديب

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #5877
    خالد
    مشارك

    اللائحة التنظيمية : الفصل العاشر: اجراءات التأديب
    الفصل العاشر : في اجراءات التأديب
    ــــــــ
    التحقيـق :

    مادة (179): اذا ارتكب احد الموظفين مخالفة ، يقوم رئيسه المباشر باعداد مذكرة بشأنه تعرض على رئيس الوحدة للنظر في احالة الموظف المخالف الى التحقيق أو الى مجلس التأديب المختص .

    مادة (180): يحدد رئيس الوحدة بقرار منه الموظف الذي يقوم بالتحقيق ، اذا كان التحقيق كتابة ، ويجوز للمحقق ان يستعين بكاتب ، ويثبت التحقيق في محضر بأرقام مسلسلة ويدون في صدر المحضر تاريخ ومكان وساعة افتتاحه واسم الكاتب (ان وجد) .
    ويبدأ التحقيق باثبات اسم المخالف وسنه ووظيفته ودرجته وملخص المخالفة وتاريخ الامر الصادر بالتحقيق فيها ثم الاجراءات التي اتخذها المحقق بحسب تاريخ وقوعها .
    ويذيل المحضر بساعة اقفاله ، ويتم التوقيع في نهاية كل ورقة من أوراق التحقيق من كل من المحقق والموظف المخالف ، واذا كان المخالف لا يعرف الكتابة فيضع بصمة ابهامه اليمنى بدلا من التوقيع .

    مادة (181): على المحقق ان يتناول بالتحقيق كل ما يعرض امامه من وقائع تنطوي على مخالفات تتصل بالمخالفة الاصلية موضوع التحقيق .

    مادة (182): اذا بدت للمحقق شبهة جريمة جنائية وجب عليه ابلاغ رئيس الوحدة ليتولى ابلاغ الشرطة او يأمر بالاستمرار في التحقيق أو وقفه طبقا لما يقتضيه الحال .

    مادة (183): يكون سماع الشهود في مواجهة الموظف مالم تقتض مصلحة التحقيق غير ذلك ، ويوقع الشاهد في نهاية اقواله او يضع بصمة ابهامه اليمنى بدلا من التوقيع .

    مادة (184): يثبت المحقق بعد انتهائه من التحقيق رأيه في مذكرة يعرضها مع محضر التحقيق على السلطة المختصة بتوقيع العقوبة .

    الايقاف عن العمل :

    مادة (185): اذا احيل موظف الى التحقيق أو الى مجلس التأديب ورؤي ان صالح التحقيق يقتضي ايقافه عن العمل اعدت مذكرة بذلك تعرض على رئيس الوحدة ، فاذا وافق على الايقاف تحال الى وحدة شئون الموظفين لاعداد قرار الايقاف وتنفيذه بعد اعتماده .
    ويجب ان يتضمن القرار مدة الايقاف بشرط الا تزيد هذه المدة على شهر واحد مع صرف الراتب والبدلات خلالها .
    واذا رؤي مد فترة الايقاف عن شهر فيجب ابلاغ مجلس التأديب المختص قبل انتهاء الشهر بأسبوع على الاقل للنظر في طلب المد وما اذا كان براتب أو بنصف راتب .

    مادة (186): اذا صدر قرار بالوقف من مجلس تأديب او اعتبر الموظف موقوفا عن العمل بقوة القانون طبقا لاحكام المادتين (69) ، (70) من القانون يجب اخطار الجهة التي يعمل بها الموظف فورا لتقوم وحدة شئون الموظفين بها بتنفيذ الايقاف ، على ان يكون تاريخ الايقاف اعتبارا من التاريخ المحدد في قرار مجلس التأديب أو اعتبارا من تاريخ حبسه احتياطيا أو حبسه تنفيذا لحكم قضائي في جريمة غير مخلة بالشرف أو الامانة .

    الجـزاء :

    مادة (187): على السلطة المختصة بتوقيع العقوبة ان تصدر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض اوراق التحقيق عليها قرارا مسببا بحفظ التحقيق اوتوقيع عقوبة مما يدخل في اختصاصها او اتخاذ اجراءات احالة الموظف الى مجلس التأديب المختص وتسلم صورة من قرار الجزاء للموظف .

    مادة (188): للموظف الذي يرغب في التظلم من العقوبة ان يقدم تظلمه لرئيس الوحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه به ، ولرئيس الوحدة ان يسحب قرار الجزاء اذا رأى ان الموظف محق في تظلمه، ويعتبر القرار المسحوب كأن لم يكن.

    مجلس التأديب :

    مادة (189): يصدر قرار من رئيس الوحدة بتشكيل مجلس التأديب الاداري ومكان انعقاده ونظام العمل به .
    كما يصدر قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بتشكيل مجلس التأديب المركزي وتحديد مكان انعقاده ونظام العمل به وسكرتاريته .

    مادة (190): يصدر قرار احالة الموظف الى مجلس التأديب من رئيس الوحدة ويتضمن بيانا محددا بالافعال المنسوبة اليه .

    مادة (191): تثبت جميع اجراءات مجلس التأديب في محاضر تحفظ في ملف الدعوى.

    مادة (192): اذا رأى رئيس مجلس التأديب أن أمورا تستوجب الاستعانة بأهل الخبرة جاز له ان يندب من يراه منهم للقيام ببحث هذه الامور وابداء الرأي فيها.

    مادة (193): على رئيس مجلس التأديب ان يحدد موعدا لنظر محاكمة الموظف فور احالتها اليه من رئيس الوحدة ، ويتولى المجلس ابلاغ الموظف بالتاريخ المحدد لنظر المحاكمة ، ويجب ان يتضمن طلب الابلاغ تحديدا واضحا للمخالفة الموجهة اليه .

    مادة (194): على الموظف أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه ، وله ان يستعين بوكيل وان يبدي دفاعه كتابة أو شفهيا وان يطلب استدعاء الشهود لسماع أقوالهم ، واذا امتنع الموظف عن حضور جلسات المحاكمة فلمجلس التأديب أن يمضي في اجراءات المحاكمة .

    مادة (195): تكون جميع اعلانات مجالس التأديب بخطابات رسمية ، ويتم اعلان الموظف على عنوان عمله اذا كان مستمرا به ، أو على عنوانه الثابت في ملف خدمته اذا كان موقوفا او منقطعا عن العمل .

    مادة (196): لا تصح جلسات مجالس التأديب الا بحضور جميع اعضائها ، وتصدر القرارات باغلبية الاصوات .

    مادة (197): للموظف او من يوكله حق الاطلاع على أوراق التحقيق ونسخ صور منها .

    مادة (198): للموظف ان يطلب رد أي عضو من اعضاء مجلس التأديب الاداري اذا كان هناك سبب يوجب الرد ، وعلى رئيس الوحدة ان يفصل في هذا الطلب ، وفي حالة قبوله يعين عضوا اخر ليحل محل العضو المردود .

    مادة (199): اذا رأى مجلس التأديب ان الامور المنسوبة الى المخالف تكون جريمة جنائية، وجب عليه ابلاغ رئيس الوحدة بذلك لاحالتها الى الشرطة .

    مادة (200): في الاحوال التي يتقرر فيها احالة الموظف الى المحاكمة الجنائية توقف الاجراءات التأديبية الى ان يصدر حكم نهائي من المحكمة المختصة وتعاد الاوراق بعد ذلك الى مجلس التأديب لتقرير ما يجب نحو مساءلة الموظف تأديبيا .

    مادة (201): على مجلس التأديب ان يصدر قراره التأديبـي في اسرع وقت ممكن ويجب ان يكون القرار مكتوبا ومسببا ويخطر الموظف بصورة من القرار .

    مادة (202): يراعى عند توقيع العقوبة التأديبية ان يكون اختيارها متناسبا مع مستوى المخالفة ودرجة جسامتها ، مع الاخذ في الاعتبار السوابق والظروف المخففة او المشددة الملابسة للمخالفة .

    مادة (203): يكون التظلم من قرارات مجلس التأديب الاداري التي يجوز التظلم منها الى مجلس التأديب المركزي في خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار الموظف بالقرار ، ويعد بمجلس التأديب المركزي سجل لقيد التظلمات وتواريخ ورودها .. أما التظلمات التي تقدم لرئيس مجلس الخدمة المدنية من قرارات مجلس التأديب المركزى بتوقيع العقوبات طبقا لحكم الفقرة (جـ) من المادة (78) من القانون فيجب ان تقدم في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار الموظف بالقرار .
    مادة (204): يحال الموظفون ـ من وحدات مختلفة ـ المتهمون بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة الى مجلس التأديب الذي يحدده رئيس الوحدة التي وقعت فيها المخالفة بالاتفاق مع رؤساء الوحدات الاخرى .

    وتكون الاحالة في جميع الاحوال الى مجلس تأديب مركزي اذا كان من بين الموظفين احد شاغلي وظائف الجدول الخاص والحلقة الاولى من الجدول العام .

    مادة (205): اذا ارتكب احد الموظفين مخالفة في جهة غير التي يعمل فيها ، تكون الجهة المختصة بمحاكمته وتوقيع العقوبة هي الجهة التي وقعت فيها المخالفة .

    محو الجزاء :

    مادة (206): تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء المدد التالية :
    أ ـ ستة شهور : في حالة اللوم أو الانذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز خمسة أيام .
    ب ـ سنـــة : في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على خمسة أيام .
    ج ـ سنتيــن : بالنسبة الى العقوبات الاخرى ، عدا عقوبات الفصل والاحالة الى المعاش والعزل من الوظيفة بقرار تأديبـي.

    ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من لجنة شئون الموظفين بالنسبة لشاغلي وظائف الحلقتين الثانية والثالثة من الجدول العام وذلك بناء على طلب مقدم من الموظف اذا تبين لها ان سلوك الموظف وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان وذلك من واقع تقارير الكفاية السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه .

    أما بالنسبة لشاغلي وظائف الجدول الخاص والحلقة الاولى من الجدول العام فيكون محو الجزاءات الموقعة عليهم بقرارات تصدر من رئيس الوحدة .

    ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر ذلك المحو على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة للجزاء من قبل، وترفع أوراق الجزاء وكل ما يتعلق به من ملف خدمة الموظف.

    قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد