الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات اللائحة التنظيمية : الفصل التاسع: التعويض عن اصابا

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #5876
    خالد
    مشارك

    اللائحة التنظيمية : الفصل التاسع: التعويض عن اصابات العمل و الامراض المهنية
    الفصل التاسع : في التعويض عن اصابات العمل والامراض المهنية
    ــــــــــــــــــــ
    تعريفـات :

    مادة (160): في تطبيق احكام هذه اللائحة يقصد :
    أ ـ باصابة العمل :
    الاصابة باحد الامراض المهنية المبينة بالملحق رقم (13) أو الاصابة نتيجة حادث وقع اثناء تأدية العمل أو بسببه .

    ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه ، بشرط ان يكون الذهاب او الاياب دون توقف أو تخلف او ا نحراف عن الطريق الطبيعي .

    كما يعتبر في حكم اصابة العمل الاصابة التي تقع بسبب او اثناء قيام الموظف بدرء خطر أو ا سعاف أو حماية اشخاص معرضين لخطر في العمل أوليحول او ليقلل من ضرر جسيم لممتلكات الدولة.

    وتعتبر الاصابة الناتجة عن الاجهاد أو الارهاق من العمل اصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بعد الاتفاق مع وزير الصحة.

    وكذلك تعتبر في حكم الاصابة كل حالة انتكاس او مضاعفة تنشأ عنها .

    ب ـ بالمصـاب :
    كل موظف اصيب باصابة عمل .

    ج ـ بالعجز الكامل المستديم :
    كل عجز من شأنه ان يحول كلية وبصفة مستديمة بين الموظف وبين مزاولة اية مهنة او عمل يتكسب منه ، ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقدا كليا ، أو فقد الساقين ، أو فقد ذراع واحدة مع ساق واحدة، وحالات الامراض العقلية وحالات الامراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بعد الاتفاق مع وزير الصحة .

    د ـ بالعجز الجزئي المستديم :
    كل عجز من شأنه ان ينقص أو يقلل بصفة مستديمة من قدرة الموظف على مزاولة اية مهنة أو عمل يتكسب منه .

    هـ ـ بالعجـز المؤقـت :
    العجز الكامل او الجزئي الذي يضطر الموظف للغياب عن عمله او يقلل من مقدرته على الكسب بصفة مؤقته .

    الابلاغ والعلاج :

    مادة (161): على الموظف المصاب ان يبلغ جهة عمله باي حادث يكون سببا في اصابته وظروف الحادث متى سمحت حالته بذلك ، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وقوع الحادث .
    ويعتبر ان المصاب قد ابلغ بالحادث في الاحوال الاتية :
    أ ـ اذا توفى في مقر العمل أو حوله او في أي مكان يعمل فيه وقت وقوع الحادث .
    ب ـ اذا قامت جهة العمل بعلاج الموظف أو قدمت اليه الاسعافات الاولية من أي نوع في مكان الحادث .
    ج ـ اذا كانت جهة العمل قد احيطت علما بالحادث من أي مصدر في خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة .

    مادة (162): على كل وحدة من وحدات الجهاز الاداري للدولة ان تخطر الشرطة عن كل اصابة عمل تقع بين موظفيها خلال (24) ساعة من علمها بوقوعها وان تسلم الموظف المصاب او مرافقه صورة من هذا الاخطار.
    ويجب ان يتضمن الاخطار اسم الموظف وعنوانه وموجزا عن الحادث وظروفه ونوع الاصابة والجهة التي نقل اليها المصاب للعلاج وكذا اسماء وعناوين اقاربه المعروفين
    وعلى هذه الوحدة ايضا ان تبلغ في نفس الوقت السلطة الطبية المختصة لتوقيع الكشف الطبـي على الموظف المصاب لمعرفة سبب جرحة او مرضه ومدى صلته بعمله والمدة اللازمة لعلاجه .

    مادة (163): تجرى الجهة القائمة باعمال التحقيق تحقيقا في كل بلاغ يقدم اليها ، ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل ويثبت فيه اقوال الشهود ، كما يوضح فيه بصفة خاصة ما اذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ، ويثبت فيه كذلك أقوال مندوب الجهة التي يعمل بها وأقوال المصاب عندما تسمح حالته بذلك.

    مادة (164): يتم فحص المصابين وتقدير درجة العجز المتخلف عن الاصابة بعد ثبوته بمعرفة السلطة الطبية .

    مادة (165): اذا رأت السلطة الطبية ان حالة الموظف المصاب تستدعي علاجه خارج السلطنة عليها ان تقرر بصفة مبدئية المدة اللازمة ووسيلة الانتقال والدرجة التي تستدعي حالة الموظف السفر بها ومدى حاجته الى وجود مرافق .
    واذا استدعى الامر مد فترة العلاج ، وجب عرض الامر على السلطة الطبية لتقرر التوصية المناسبة .
    وتتحمل الحكومة نفقات السفر والاقامة ومصروفات العلاج للمصاب ، كما تتحمل نفقات سفر واقامة المرافق .

    مادة (166): توفر الحكومة للموظف المصاب الخدمات التأهيلية اللازمة بما في ذلك الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية والعلاج الطبيعي طبقا لما تقرره السلطة الطبية .

    مادة (167): على جهة العمل فحص الموظف المعرض للاصابة باحد الامراض المبينة بالملحق رقم (13) ، وذلك في أوقات دورية بالاتفاق مع السلطة الطبية ، وعلى هذه السلطة ان تخطر جهة العمل بحالات الامراض المهنية التي تظهر بين الموظفين وحالات الوفاة الناشئة عنها .

    التعويـض :

    مادة (168): يحسب التعويض الذي يستحقه الموظف أو المستحقين عنه على اساس ما يتقاضاه من راتب اساسي وقت وقوع الحادث الذي نشأت عنه الاصابة او وقت الاصابة بالمرض المهني .
    ويتحدد وقت الاصابة بالمرض المهني المسبب للعجز اما من تاريخ ابتداء مدة الغياب بسبب المرض ، او من التاريخ الذي تحدده السلطة الطبية ـ أيهما اسبق .

    مادة (169): يقدر التعويض في حالة الاصابة على النحو التالي :
    أ ـ في حالة الوفاة او العجز الكلي الدائم يكون التعويض ما يعادل راتب اثني عشر شهرا وبحد ادنى (5000) ريال عماني .
    ب ـ في حالة العجز الجزئي المستديم يقدر هذا العجز بالنسب الواردة في الملحق رقم (14) ، ويقدر التعويض المستحق في هذه الحالة بنفس نسب العجز من قيمة التعويض الواجب دفعه في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم المنصوص عنه في الفقرة (أ) من هذه المادة .
    واذا لم يكن العجز مما ورد بالملحق رقم (14) ، فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب الموظف من عجز في مقدرته على العمل ، وتوضح تلك النسبة في تقرير السلطة الطبية .
    واذا كانت الاصابة بسبب احد الامراض المهنية المبينة بالملحق رقم (13) فان تقدير نسبة العجز يكون بقرار من السلطة الطبية، ويحسب التعويض طبقا للقاعدة الواردة بالفقرة (ب) السابقة .

    مادة (170): اذا نشأ عن الاصابة عجز مؤقت استحق الموظف راتبه كاملا الى ان تستقر حالته اما بالشفاء أو بوفاته أو بعجزه عجزا دائما كليا او جزئيا بشرط الا تجاوز المدة التي يصرف فيها الراتب كاملا سنة واحدة يتم بعدها تقرير مدى امكانية قيامه بعمله أو انهاء خدمته .

    مادة (171): اذا اعتبر العجز مؤقتا وقررت السلطة الطبية بعد ذلك انه عجز مستديم فعلى هذه السلطة ان تقدر درجة العجز المستديم المتخلف عن الاصابة ويستحق الموظف في هذه الحالة التعويض الذي تقرره هذه اللائحة .

    مادة (172): اذا نشأ عن الاصابة تشويه بدني مستديم ، فيستحق الموظف تعويضا عن ذلك التشويه على اساس النسبة المئوية التي تقررها السلطة الطبية .

    مادة (173): لا يستحق الموظف التعويض في الحالات الاتية :
    أ ـ اذا كانت الوفاة او العجز ناتجا عن اصابة النفس عمدا .
    ب ـ اذا حدثت الاصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من جانب الموظف ويعتبر في حكم السلوك الفاحش والمقصود :
    1 ـ كل فعل يأتيه تحت تأثير الخمر أو المخدرات .
    2 ـ كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية .
    ج ـ اذا حدثت الاصابة خلال فترة اعارة الموظف .

    مادة (174): اذا نشأ عن الاصابة وفاة الموظف ، وزع مبلغ التعويض وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية .

    أحكام عامة في الاصابات والتعويض :

    مادة (175): تلتزم الحكومة بالحقوق التي تكفلها هذه اللائحة للموظف او المستحقين عنه بعد انتهاء خدمته اذا ظهرت عليه اعراض مرض مهنى خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة ، سواء اكان بلا عمل او يعمل في عمل لا ينشأ عنه هذا المرض .

    *مادة (176):يقدم طلب صرف التعويض المستحق في مدة لا تجاوز اثنى عشر شهرا من تاريخ تحديد نسبة العجز ، فاذا توفي الموظف كان على المستحقين عنه تقديم الطلب في مدة لا تجاوز اثنى عشر شهرا من تاريخ الوفاة والا سقط الحق في المطالبة بالتعويض .

    ويكون تقديم الطلب الى الجهة التي يعمل بها الموظف وعليها ان تقوم باستيفاء الاوراق والبيانات ثم ترسلها الى وزارة المالية لصرف الاستحقاقات طبقا لاحكام هذه اللائحة .

    مادة (177): لا يجوز الحجز على التعويض أو تحويله لاي شخص اخر ، كما لا يجوز عمل مقاصة في أي قضية متعلقة بذلك التعويض .

    مادة (178): لا تخل الاحكام الواردة بهذه اللائحة بالحقوق التي تنشأ للموظف بمقتضى قواعد معاشات ومكافات ما بعد الخدمة .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    * معدلة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6/93) وكان النص قبل التعديل كالاتي :
    مادة (176): يقدم طلب صرف التعويض المستحق في مدة لا تتجاوز اثنى عشر شهرا من تاريخ وقوع الاصابة فاذا توفى الموظف فيجب ان يقدم الطلب من المستحقين عنه في مدة لا تتجاوز اثنى عشر شهرا من تاريخ الوفاة والا سقط الحق في المطالبة بالتعويض .

    ويكون تقديم الطلب الىالجهة التي يعمل بها الموظف وعليها ان تقوم باستيفاء الاوراق والبيانات ثم ترسلها الى المديرية العامة للمالية لصرف الاستحقاقات طبقا لاحكام هذه اللائحة .

    قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد