الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › اللائحة التنظيمية : الفصل الثالث : الاختيار و التع
- This topic has 0 ردود, مشارك واحد, and was last updated قبل 23 سنة، 3 أشهر by خالد.
-
الكاتبالمشاركات
-
10 سبتمبر، 2001 الساعة 4:42 ص #5870خالدمشارك
اللائحة التنظيمية : الفصل الثالث : الاختيار و التعيين و التدريب
الفصل الثالث : في الاختيار والتعيين والتدريب
ـــــــــ
الاعلان عن الوظائف :مادة (14) : لجميع العمانيين الحق في التقدم لشغل اية وظيفة عامة يعلن عنها وذلك اذا توافرت فيهم شروط شغلها ودون تمييز بينهم الا بالجدارة .
*مادة (15): فيما عدا وظائف الدرجتين الخاصة والاولى من الحلقة الاولى من الجدول العام ووظيفة مدير عام والوظائف التي تشغل بالترقية ، يعلن عن باقي الوظائف الشاغرة المعتمدة في موازنة الوحدة بكافة وسائل الاعلام الممكنه، ويجب ان يحدد في الاعلان مكان تلقي الطلبات ومدة سريانه بحيث لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان 0
مادة (16) : يجب ان يشتمل الاعلان على المعلومات الاساسية عن الوظيفة ، مسماها ، اختصاصاتها ، درجتها المالية ، الشروط الواجب توافرها فيمن يشغلها مع تحديد ميعاد ومكان الامتحان أو المقابلة .
مادة (17) : يجوز لرئيس الوحدة ان يستثنى من الاعلان بعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة أو المطلوب شغلها بصفة عاجلة ، وله ايضا ان يحدد الوظائف التي يكون شغلها بامتحان ، وتلك التي تشغل بدون امتحان .
الاختيـار :
مادة (18) : تعد وحدة شئون الموظفين سجلا تقيد فيه طلبات التعيين بارقام مسلسلة حسب اسبقية تقديمها ، تبين فيه اسم الطالب وعنوانه وتاريخ تقديم الطلب والوظيفة المطلوب التعيين فيها ويسلم الطالب ايصالا مبينا به رقم وتاريخ قيد الطلب في هذا السجل اذا كان قد سلم باليد .
مادة (19) : يكون الترشيح للتعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الاسبقية الواردة بالترتيب النهائي للامتحان ، وعند التساوي يرشح الاعلى مؤهلا فالاقدم تخرجا فان تساويا تقدم الاكبر سنا .
ويكون التعيين ـ بدون امتحان ـ وفقا للشروط والاوضاع التي تحددها السلطة المختصة بالتعيين .
مادة (20) : عندما يقع الاختيار على أحد المتقدمين للتعيين يبلغ بذلك بخطاب مسجل ويكلف تقديم نفسه لوحدة شئون الموظفين المختصة في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه ، فاذا انقضى الموعد ولم يقدم نفسه فللسلطة المختصة ان تصرف النظر عن ترشيحه ويرشح للتعيين من عليه الدور .
مادة (21) : لا يجوز الاعلان عن شغل وظيفة أو الترشيح لها أو التعيين أو اعادة التعيين فيها الا اذا كانت درجتها المالية شاغرة .
مسوغات التعيين :
مادة (22) : يكلف المرشح للتعيين تقديم المسوغات الاتية :ـ
1 ـ شهادة الجنسية أو أي مستند رسمي يقوم مقامها .
2 ـ شهادة الميلاد أو شهادة تسنين تصدر من لجنة طبية مختصة تشكل بقرار من وزير الصحة ، ويعتد بشهادة التسنين حتى ولو قدمت بعد ذلك شهادة الميلاد .
** 3 ـ شهادات الدراسة والخبرة المطلوبة للوظيفة مصدقا عليها اذا كانت صادرة من خارج السلطنة أو بعد التحقق من صحة صدور تلك الشهادات ويفوض وزير الخدمة المدنية في معالجة الحالات التي يتعذر فيها التصديق على الشهادات الدراسية او شهادات الخبرة .
4 ـ عدد من الصور الفوتوغرافية الحديثة .
5 ـ صحيفة الحالة الجنائية أو شهادة من السلطة المختصة برد الاعتبار بالنسبة لمن سبق الحكم عليه جنائيا .
6 ـ اقرار بعدم سابقه صدور قرار تأديبـي بالفصل من الخدمة وذلك بالنسبة لمن سبق له خدمة الحكومة .
7 ـ امر أو مرسوم سلطاني بالعفو بالنسبة لمن سبق عزله .
8 ـ اقرار بانه لا يشغل وظيفة باحدى وحدات الجهاز الاداري للدولة.
9 ـ ما يثبت ان خدمته لم تنته بالاستقالة من احدى وظائف وحدات ـ الجهاز الاداري للدولة ـ أو ما يثبت انه امضى سنة خارج الخدمة بعد استقالته وذلك بالنسبة لمن كانت له خدمة سابقة بالحكومة.
10ـ نتيجة الكشف الطبي عليه من الجهة الطبية المختصة على النموذج الخاص بذلك الذي يسلم له من وحدة شئون الموظفين بالجهة المرشح للعمل بها ، وبعد لصق صورة فوتوغرافية له عليه، ويتضمن النموذج اسم المرشح وسنه والوظيفة المرشح للعمل بها .ملف خدمة الموظف :ـ
مادة (23) : تعد وحدة شئون الموظفين ملفات خدمة لكل الموظفين بالجهة ، تودع فيها مسوغات التعيين بعد ترقيمها وتسجيلها على أغلفة الملفات من الداخل ، وكل ورقة أو مستند يودع بعد ذلك بالملف يجب تسجيله ايضا على الغلاف ، ولا يجوز سحبه الا بموافقة السلطة المختصة بالتعيين ولمدة زمنية محددة يوضع بعدها في مكانه ، وتحفظ هذه الملفات بوحدات شئون الموظفين .
ويجب ارسال صورة من مسوغات التعيين والقرارات التي تصدر في شأن الموظفين وأية أوراق اخرى تؤثر على حالتهم الوظيفية الى وزارة الخدمة المدنية خلال اسبوع لحفظها في الملفات الموجودة لديها .
تقييـم المؤهـلات :***مادة (24): المؤهلات العلمية أو المهنية التي تمنح من أية مؤسسة تعليمية أو تدريبية أجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو بتقييمها قرار من لجنة تقييم المؤهلات .
كما يصدر قرار من هذه اللجنة بالتقييم العلمي للمؤهلات التي تمنحها الكليات والمعاهد والمدارس الخاصة المحلية . وتشكل اللجنة المشار اليها على مستوى المديرين العامين بقرار من وزير التعليم العالي وتمثل فيها كل من وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الإجتماعية والعمل والتدريب المهني، على ان تكون رئاسة اللجنة لممثل من وزارة التعليم العالي.وللجنة ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في سبيل أداء أعمالها .
مادة (25) : تعد وحدة شئون الموظفين بالجهة بعد استيفاء مسوغات التعيين والعرض على لجنة شئون الموظفين قرارات التعيين من عدد من النسخ وتوقع من السلطة المختصة بالتعيين .
كما تعد عقود خدمة غير العمانيين من عدد من النسخ توقع من رئيس الوحدة نيابة عن الحكومة ومن المتعاقد معه بالاصالة عن نفسه .
وتقوم ايضا باستيفاء نماذج التعيين لجميع المعينين سواء كانوا عمانيين أو غير عمانيين .
وترسل الوحدة (3) نسخ من كل من قرارات التعيين والعقود ونماذج التعيين وصورة من مسوغات التعيين الى وزارة الخدمة المدنية لمراجعتها .
وتحتفظ وزارة الخدمة المدنية بنسخة من القرارات والعقود ونماذج التعيين ومسوغات التعيين بملفات الموظفين ، وتعيد للوحدة نسختين من القرارات والعقود والنماذج .
وتقوم الوحدة بارفاق نسخة من النسختين بملف خدمة الموظف مع مسوغات تعيينه ، وترفق النسخة الاخرى بكشوف الرواتب المرسلة الى وزارة المالية.
****مادة (26): يشترط لشغل وظيفة مدير عام ما يلي :
أ ـ وجود مديرية عامة .
ب ـ ان يبدأ في الدرجة الرابعة من الحلقة الاولى اذا كان في درجه أقل منها شريطة ان يكون قد قضى في درجته التي يشغلها المدد التالية:
ـ سنة اذا كان بالدرجة المالية الخامسة من الحلقة الاولى .
ـ 3 سنوات اذا كان بالدرجة المالية السادسة من الحلقة الاولى .
ـ 4 سنوات اذا كان بالدرجة المالية الاولى من الحلقة الثانية .مادة (27) : بالنسبة لمن يراد تعيينه على احدى فئات الجدول الخاص المرفق بقانون الخدمة المدنية .. تقوم الوحدة باعداد مذكرة تفصيلية موقعه من السلطة المختصة بالتعيين مبينا بها اسم وجنسية المراد تعيينه ومؤهلاته وتاريخ الحصول عليها ومدة خبرته ونوعيتها واسم الوظيفة المراد تعيينه عليها واختصاصاتها وواجباتها ومسئولياتها والفئة والراتب المقترح منحهما له، وترسل هذه المذكرة الى وزارة الخدمة المدنية تمهيدا لعرضها على مجلس الخدمة المدنية للنظر في تعيين وتحديد فئة وراتب المراد تعيينه ، على أن ترفق بها المستندات الرسمية المؤيدة للبيانات ولا يجوز تسليمه العمل قبل الحصول على الموافقة على التعيين 0
ولا يجوز الالتزام أو التعاقد على وظيفة بفئات الجدول الخاص قبل الحصول علىالموافقة المسبقة من مجلس الخدمة المدنية .مادة (28) : تقوم وزارة الخدمة المدنية بعرض حالات من يراد تعيينهم في احدى فئات الجدول الخاص على مجلس الخدمة المدنية ، كما تقوم بابلاغ قرار المجلس الى الوحدة المعنية التي تقوم بدورها باتخاذ الاجراءات الواردة بالمادة (25) من هذه اللائحة .
*****مادة (29): يجوز للوحدة تعديل عقد الموظف غير العماني المعين طبقا للملحق رقم (2) الى عقد استخدام طبقا للملحق رقم (1) عند تجديد العقد بشرط ان يكون قد امضى بالخدمة مدة سنة على الاقل وان يسمح بذلك الاعتماد المالي بموازنة تلك الوحدة ومع اخطار وزارة الخدمة المدنية بالتعديل .
ويجوز في الحالات الاستثنائية ولأسباب مقنعة وبعد موافقة وزارة الخدمة المدنية تعيين غيرالعماني من داخل السلطنة طبقا للملحق رقم(1)0مادة (30) : يكون تاريخ التعيين بالنسبة للعمانيين من تاريخ صدور القرار ويجوز استثناء ـ في حالات الضرورة ـ أن يكون التاريخ بأثر رجعي .
أما بالنسبة لغير العمانيين ، فيكون من التاريخ المحدد بالعقود المبرمة معهم .مادة (31) : عند التعيين على الوظائف المؤقته ، يجوز للسلطة المختصة بالتعيين في الجهة الاعفاء من كل أو بعض الشروط المقررة للتعيين في الوظائف الدائمة كما يجوز لها أن تضع نظاما يخضع له الموظفون شاغلوا هذه الوظائف بما يتفق ومصلحة العمل بعد الرجوع الى وزارة الخدمة المدنية.
سجل الاقدميــة :
مادة (32) : تحتفظ وحدة شئون الموظفين بسجل للاقدمية يبين اسماء الموظفين الشاغلين لكل وظيفة ولكل درجة على حدة مرتبين حسب اقدميتهم وفقا للقواعد الاتية :ـ
أ ـ حسب تاريخ التعيين أو اعادة التعيين في الوظيفة أو وفقا لتاريخ الترقية اليها .
ب ـ اذا اتحد تاريخ التعيين لاكثر من شخص فترتب الاقدمية بالنسبة للمعينين بامتحان حسب اسبقية ترشيحهم طبقا لاحكام المادة (19) من هذه اللائحة،واذا كان التعيين بدون امتحان فترتب الاقدمية بينهم على اساس الاعلى مؤهلا،فان تساوى المؤهل فعلى اساس النسبة المئوية للنجاح،ثم الاقدم تخرجا ، ثم الاكبر سنا.
ج ـ اذا اتحد تاريخ الترقية لاكثر من شخص الى وظيفة واحدة ، ترتب الاقدمية فيما بينهم بحسب اقدميتهم في الوظيفة السابقة .
د ـ في حالة النقل من وحدة الى اخرى من وحدات الجهاز الاداري للدولة ترتب اقدمية الموظف المنقول في سجل الاقدمية بالمقارنة بزملائه في الوظيفة المنقول اليها بمراعاة اقدميته في درجته الحالية والدرجات السابقة وذلك في ضوء القواعد الواردة بالفقرتين السابقتين .فتـرة الاختبـار :
مادة (33) : يعد الرئيس المباشر تقريرا عن الموظف الموضوع تحت الاختبار الذي يرى عدم صلاحيته ، ويقدم التقرير الى السلطة المختصة بالتعيين للنظر في انهاء خدمته ، ويجب ان يصدر قرار انهاء الخدمة قبل انتهاء فترة الاختبار وان يعلن الموظف بالقرار فور صدوره . ويراعى اخطار وزارة الخدمة المدنية بالرغبة في انهاء الخدمة قبل اتخاذ قرار بشأنها اذا كان الموظف مكلفا بالعمل بموجب قانون البعثات والاعانات الدراسية .
مادة (34) : ترفق التقارير والاوراق الخاصة بفترة الاختبار بملفات الخدمة .
مادة (35) : يجوز للسلطة المختصة الغاء فترة الاختبار في حالة وجود خدمة سابقة تتفق والوظيفة المراد التعيين فيها ولا تقل مدتها عن فترة الاختبار0
اعادة التعيين :
مادة (36) : باستثناء الوظائف التي يتطلب التعيين فيها مرسوما سلطانيا يجوز اعادة تعيين الموظف لشغل وظيفة شاغرة بفئة أو بدرجة أعلى في ذات الوحدة التي يعمل بها متى توافرت فيه شروط شغلها .
******مادة (37): في تطبيق احكام المادة (22) من القانون يكون اعادة تعيين الموظف وتحديد درجته في ضوء احدى الحالات التالية :ـ
أ ـ من ترك الخدمة بالاستقالة يكون اعادة تعيينه على نفس درجته السابقة متى توافرت فيه شروط شغل الوظيفة ، ويشترط مضي سنة كاملة على تركه الخدمة ويجوز التغاضي عن شرط المدة اذا كانت اعادة التعيين في نفس الوحدة التي كان يعمل بها واقتضت مصلحة العمل ذلك ولم تكن الاستقالة للالتحاق بعمل اخر .
ب ـ من ترك الخدمة بغير الاستقالة يكون اعادة تعيينه على نفس درجته السابقة متى توافرت فيه شروط شغل الوظيفة دون اشتراط مضي سنة على ترك الخدمة سواء كانت اعادة التعيين في نفس الوحدة التي كان يعمل بها أو في وحدة اخرى .
ج ـ ألغيت بالقرار رقم (17/98) 0
د ـ ألغيت بالقرار رقم (17/98) 0مادة (38) : عند تقديم طلب اعادة تعيين من موظف ، تعد وحدة شئون الموظفين مذكرة في الطلب المقدم ، وتقوم بعرضها على السلطة المختصة بالتعيين مبينا فيها الاتي :
أ ـ اسباب ترك الخدمة السابقة اذا كان قد ترك الخدمة .
ب ـ ما اذا كان قد مضت عليه سنة خارج الوظيفة في حالة تركه الخدمة بالاستقالة .
ج ـ المدة التي قضاها خارج الوظيفة بعد تركه الخدمة ، ونوعية الاعمال التي كان يزاولها خلالها .
د ـ ألغيت بالقرار رقم (17/98) 0
هـ ـ ما اذا كان قد مضت عليه سنتان في حالة تركه الخدمة بالفصل بقرار تـأديبـي .
و ـ ما اذا كان قد رد اليه اعتباره في حالة سابقة الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة .
ز ـ ما اذا كان صدر عنه عفو (لمن سبق عزله بأمر أو مرسوم سلطاني) .
ح ـ الوظيفة السابقة التي كان يشغلها ودرجتها المالية ومدة خدمته فيها واخر راتب تقاضاه .
طـ ـ اخر تقرير قدم عنه في وظيفته السابقة .مادة (39) : تعد وحدة شئون الموظفين مشروع قرار باعادة التعيين من عدة نسخ يتضمن تحديد الوظيفة والراتب ، واقدمية المعاد تعيينه وترتيب اسبقيته بالنسبة لزملائه ، وبعد اعتماده من السلطة المختصة بالتعيين تقوم باتخاذ الاجراءات الاخرى الواردة بالمادة (25) من هذه اللائحة .
مادة (40) : يوقع المعين أوالمعاد تعيينه اقرار باستلام العمل محددا فيه تاريخ الاستلام، ويعتمد هذا الاقرار من رئيسه المباشر ويتم توزيع نسخة من هذا الاقرار على الجهات المعنية في الوحدة ، وترفق نسخة بملف خدمته .
مادة (41) : تقوم وحدة شئون الموظفين بتسجيل اسماء الموظفين الجدد والمعاد تعيينهم وكافة بياناتهم بسجلات الوحدة المختلفة .
التدريـب :
مادة (42) : ينشأ بموازنة كل وحدة من وحدات الجهاز الاداري للدولة بند يخصص للصرف منه على النشاط التدريبـي ، ويتم تمويل هذا البند سنويا حسب الاحتياجات الفعلية للتدريب بالوحدة .
ويصدر رئيس الوحدة القواعد المنظمة للنشاط التدريبـي في وحدته مع الالتزام بخطة التدريب الاداري التي يقرها مجلس الخدمة المدنية .ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* معدلة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم (6/98) 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
** معدلة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11/90) وكان النص قبل التعديل كالاتي:ـ
3 ـ شهادات الدراسة والخبرة المطلوبة للوظيفة ، مصدقا عليها اذا كانت صادرة من خارج السلطنة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*** معدلة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (22/96) وكان النص قبل التعديل كالاتي:ـ
مادة (24) : المؤهلات العلمية أوالمهنية التي تمنح من أية مؤسسة تعليمية أو تدريبية أجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو بتقييمها قرار من لجنة تقييم المؤهلات اذا لم تكن لها نظائر من المؤهلات الوطنية .
كما يصدر قرار من هذه اللجنة بالتقييم العلمي للمؤهلات التي تمنحها المعاهد والمدارس الخاصة المحلية .
تشكل اللجنة المشار اليها بقرار من وزير التربية والتعليم والشباب وتمثل فيها كل من وزارة التربية والتعليم والشباب ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزارة الخدمة المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**** معدلة بالمرسوم السلطاني رقم (20/95) وكان النص قبل التعديل كالاتي :ـ
يشترط لشغل وظيفة مدير عام ما يلي :
أ ـ وجود مديرية عامة .
ب ـ أن يبدأ في الدرجة الرابعة من الحلقة الاولى اذا كان في درجه اقل منها شريطة ان يكون قد قضى في درجته التي يشغلها المدد التالية :
ـ سنتين اذا كان بالدرجة المالية الخامسة من الحلقة الاولى .
ـ (4) سنوات اذا كان بالدرجة المالية السادسة من الحلقة الاولى .
ـ (6) سنوات اذا كان بالدرجة المالية الاولى من الحلقة الثانية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
***** معدلة بالقرار رقم (20/98) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
****** معدلة بالقرار رقم (17/98) 0قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.