الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › اللائحة التنظيمية : الفصل الثاني : الوظائف
- This topic has 0 ردود, مشارك واحد, and was last updated قبل 23 سنة، 3 أشهر by خالد.
-
الكاتبالمشاركات
-
10 سبتمبر، 2001 الساعة 4:39 ص #5869خالدمشارك
اللائحة التنظيمية : الفصل الثاني : الوظائف
الفصل الثاني : فـي الوظائـف
ــــــالوظائف الدائمة :
مادة (7) : تقوم كل وحدة من وحدات الجهاز الاداري للدولة باعداد جداول بالوظائف الدائمة بها وذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية على أن يتضمن هذا الجدول الاتي :ـ
1 ـ مسمى الوظيفة ، ويراعى ان يكون مختصرا ودالا على طبيعة العمل ومستوى صعوبته .
2 ـ وصفا عاما للوظيفة، ويجب ان يشتمل هذا الوصف على العناصر التالية:ـ
أ ـ موقع الوظيفة من البناء التنظيمي للوحدة .
ب ـ الاختصاص العام للوظيفة .
جـ ـ الاشراف الذي تخضع له الوظيفة .
د ـ اشراف الوظيفة على الغير .
3 ـ الاختصاصات والواجبات ، ويتم حصر اختصاصات وواجبات الوظيفة مع مراعاة جمع الاختصاصات المتجانسة في بند واحد ، والتمييز بين الاختصاصات الدورية والموسمية وترتيبها بحسب جسامتها .
4 ـ الحد الادنى من مطالب التأهيل أي المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل الوظيفة مع مراعاة الحد الادنى للمؤهلات والخبرات الواردة بالملحق رقم (4/أ).باستثناء الوظائف التي لا يتطلب شغلها الشروط الواردة بهذا الملحق ويتم الاتفاق عليها بالتنسيق بين الجهة المعنية ووزارة الخدمة المدنية .
5 ـ تقييم الوظيفة باحدى الفئات أو الدرجات المبينة بالجدولين الملحقين بقانون الخدمة المدنية ويراعى في هذا الشأن الجدول الملحق رقم (4/ب) عند تقييم وظائف المهنيين والعمال والمستخدمين .مادة (8) : يجوز اجراء تعديل جدول الوظائف الموضح بالمادة السابقة اذا ما تطلبت حالة العمل انشاء وظائف جديدة أوالغاء وظائف موجودة أو اعادة تحديد اختصاصات وواجبات الوظائف بالزيادة أوبالنقصان ، واعادة تقييمها وذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية .
*مادة (9): يراعى عند اعداد جداول الوظائف أو تعديلها تخصيص الدرجتين الخاصة والاولى من الحلقة الاولى من الجدول العام للفئات المبينة في المادة (14) من القانون وعدم تسمية مدير عام الا لرئاسة مديرية عامة 0 وتكون الدرجة الرابعة من الحلقة الاولى بداية لشغل وظيفة مدير عام ، ودرجات الحلقة الثالثة لوظائف المهنيين والعمال والمستخدمين ، كما يراعى ان يكون تدرج المستويات الوظيفية بجداول الوظائف مطابقا لتدرج الدرجات والفئات بالجدولين الملحقين بالقانون .
مادة (10) : ترسل نسخة من جداول الوظائف التي اعدت طبقا لاحكام المادة السابعة من هذه اللائحة والتعديلات التي تطرأ عليها قبل اعتمادها من رئيس الوحدة الى وزارة الخدمة المدنية وتقوم الوزارة بابداء الرأي عليها واعادتها للاعتماد من رئيس الوحدة .
مادة (11) : تقوم الوحدات بحفظ نسخ من جداول الوظائف المعتمدة وتعديلاتها وترسل صورة منها الى وزارة الخدمة المدنية واخرى الى وزارة المالية والاقتصاد.
مادة (12) : تعد وحدة شئون الموظفين سجلا يسمى (سجل موازنة الوظائف) تبين فيه الوظائف الدائمة ، ويجب ان يتضمن بيانا بدرجات الوظائف والعدد المقرر لكل وظيفة في الموازنة وبيانا بعدد واسماء شاغليها مع مراعاة ابلاغ وزارة الخدمة المدنية ببيانات هذا السجل واية تغييرات تطرأ عليها.
الوظائف المؤقته :
مادة (13) : الوظائف المؤقته هي الاعمال المحدد لها فترة زمنية أو موسم معين وتنتهي بانتهاء تلك الفترة او الموسم أو بانتهاء العمل ذاته .ويتم انشاء هذه الوظائف والغاؤها طبقا لمقتضيات العمل وظروفه في ضوء المبالغ المخصصة لذلك .
ولا يتقيد عند انشاء أو الغاء هذه الوظائف بالقواعد والاجراءات التي تتبع بالنسبة للوظائف الدائمة .
وتعد وحدة شئون الموظفين بالجهة سجلا للوظائف المؤقته تبين فيه عددها والاجر المحدد لكل منها والمصرف المالي الذي ينفق منه على هذه الوظائف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* معدلة بالمرسوم السلطاني رقم (9/89) وكان النص قبل التعديل كالآتي :ـ
يراعى عند اعداد جداول الوظائف أو تعديلها تخصيص الدرجة الاولى من الحلقة الاولى من الجدول العام لوظيفة (وكيل وزارة) وعدم تسمية (مدير عام) الا لرئاسة مديرية عامة مستقلة ، وان تكون الدرجة الرابعة من الحلقة الاولى من الجدول العام بداية شغل وظيفة (مدير عام) ، وان تخصص درجات الحلقة الثالثة من الجدول العام لوظائف المهنيين والعمال والمستخدمين ، كما يراعى ان يكون تدرج المستويات الوظيفية بجداول الوظائف مطابقا لتدرج الدرجات او الفئات الواردة بالجدولين الملحقين بالقانون .قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.