الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › اللائحة التنظيمية : الفصل الاول : الاحكام العامة و
- This topic has 0 ردود, مشارك واحد, and was last updated قبل 23 سنة، 3 أشهر by خالد.
-
الكاتبالمشاركات
-
10 سبتمبر، 2001 الساعة 4:38 ص #5868خالدمشارك
اللائحة التنظيمية : الفصل الاول : الاحكام العامة و الانتقالية
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
الفصـــل الاول : في الاحكام العامة والانتقالية
ــــــــمادة (1) : تعتمد قرارات رئيس مجلس الخدمة المدنية أرقام 6،13 لسنة 1980م في شأن نقل وتسوية حالات الموظفين الموجودين بالخدمة الى الدرجات والفئات الواردة بالجدولين الملحقين بقانون الخدمة المدنية و7 لسنة 1980م وتعديلاته في شأن نماذج عقود استخدام غير العمانيين .
*مادة (2) : يعاد تشكيل مجلس الخدمة المدنية على النحو الاتي :ـ
ـ وزير ديوان البلاط السلطانــــــي رئيسـا
ـ وزير الخدمــــــة المدنيــــة نائبا للرئيـس
ـ وزير التربية والتعليم والشبــــــاب عضـوا
ـ وزير الشئون الاجتماعية والعمـــــل عضـوا
ـ الامين العام لديوان التشريـــــــع عضـوا
ـ نائب رئيس مكتب القصــــــــر عضـوا
ـ سكرتير مجلس الـــــــــوزراء عضـوا
ـ أمين عام مجلس الخدمة المدنيــــــة عضوا ومقررامادة (3) : في تطبيق احكام الفقرة (هـ) من المادة (7) من قانون الخدمة المدنية المشار اليه ، يفوض رئيس مجلس الخدمة المدنية في مباشرة صلاحيات المجلس واتخاذ القرارات فيما يتعلق بالحالات الفردية للموظفين .
مادة (4) : الموظفون غير العمانيين الذين يشغلون وظائف على درجات أو فئات الجدولين الملحقين بقانون الخدمة المدنية يخضعون لاحكام العقود الواردة في الملاحق 1،2،3 بهذه اللائحة كل حسب عقده وتطبق عليهم الاحكام الواردة بقانون الخدمة المدنية وهذه اللائحة واللوائح التي تصدر في هذا الشأن فيما لم يرد به نص خاص في عقودهم .
مادة (5) : تنظم وحدات شئون الموظفين بالجهاز الاداري للدولة بحيث تكون اختصاصاتها على النحو التالي ، وذلك بالاضافة الى الاختصاصات الاخرى الواردة بهذه اللائحة أو غيرها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تم التعديل بالمرسوم السلطاني رقم (18/88) وكان النص قبل التعديل كالآتي :-
*مادة (2): يعاد تشكيل مجلس الخدمة المدنية على النحو التالي :ـ
أ ـ وزير شئون الديوان السلطانـــــي رئيسـا
ب ـ ثلاثة من الوزراء ـ على الاقل ـ يصدر
بتعيينهم قرارا من مجلس الــــوزراء أعضـاء
جـ ـ مدير عام ديوان شئون الموظفيـــن عضوا ومقررا1 ـ تنفيذ قوانين ولوائح الخدمة المدنية والتعاميم التي تصدر في هذا الشأن من جهات الاختصاص .
2 ـ تنفيذ القرارات التي تصدر في شئون الموظفين من جهات الاختصاص.
3 ـ فتح وحفظ سجلات وملفات الموظفين والتأشير في هذه السجلات وارفاق القرارات التي تصدر في شأنهم في هذه الملفات .
4 ـ وصف وترتيب الوظائف واعداد مشروع موازنة الوظائف وتنفيذها طبقا للتعليمات التي تصدر في هذا الشأن من جهات الاختصاص .
5 ـ تخطيط القوى العاملة وتوزيع الموظفين الجدد على التقسيمات المختلفة بالجهة حسب احتياجات كل منها وبحيث يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب .
6 ـ اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالخدمة المدنية داخل الجهة .
7 ـ تلقي شكاوي الموظفين ودراستها والعمل على حلها وعلاجها طبقا لاحكام القانون واللوائح والتعاميم .
8 ـ تقديم البيانات وتسهيل اطلاع مندوبي وزارة الخدمة المدنية على ما ترى الوزارة طلبه من أوراق أوملفات أو سجلات ، والرد بالمعلومات التي تطلبها الوزارة في خلال خمسة عشريوما من تاريخ ورود الطلب.
9 ـ نشر القرارات المتعلقة بشئون الخدمة المدنية على جميع الموظفين بالجهة وذلك طبقا لنظام النشر الذي يضعه رئيس الوحدة .
10 ـ اعداد الهيكل التنظيمي للوحدة والاجهزة التابعة لها والملحقة بها واعداد الدراسات التنظيمية وابداء الاقتراحات التي تؤدي الى حسن التنظيم .
11 ـ اعداد الدراسات اللازمة لتحليل العمليات التي تقوم بها الاجهزة المختلفة في الوحدة وابداء الملاحظات في شأن تطويرها بما يحقق الارتفاع بكفاية الاداء والاقتصاد في التكاليف .
12 ـ تطوير وتبسيط اجراءات العمل والاشراف على اعداد ونشر دليل اجراءات العمل .
13 ـ الاحتفاظ بكافة القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم المتعلقة بشئون الخدمة المدنية .
14 ـ التعاون مع الادارات المختصة في وزارة الخدمة المدنية في كل ما يتعلق بمجالات الخدمة المدنية .مادة (6) : تعد وزارة الخدمة المدنية النماذج الخاصة بشئون الخدمة المدنية ، وتنشرها على وحدات الجهاز الاداري للدولة لاستخدامها .
قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.