الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات مدى مشروعية قرار شرطة عمان السلطانية

مشاهدة 14 مشاركة - 1 إلى 14 (من مجموع 14)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #5635
    مجد العرب
    مشارك

    مدى مشروعية القرار الصادر من قبل شرطة عمان السلطانية

    كما نعلم بأن شرطة عمان السلطانية اتخذت قرارا يقضي باستبدال أرقام السيارات المسجلة لديها ، وذلك منذ مطلع هذا العام ( 2001 ) ، وقد حدد هذا القرار قيمة رسم الاستبدال بـ ( 6 ) ريال عماني ، وأن حجم لوحة الأرقام من نوع الحجم الطويل لكل السيارات المسجلة لدى الشرطة .

    ومن المعروف أن المكان المخصص لوضع لوحة أرقام السيارات يختلف من سيارة لأخرى ولا يتناسب هذا الحجم المقرر لكثير من السيارات باعتبار أن أكثرها يتناسب معها الحجم المتوسط أو الصغير .
    وفي غرار ذلك بالنسبة للذين لا يتناسب حجم اللوحة المصروفة لمالك السيارة عند استبدال الأرقام مع المكان المخصص لها في سيارته ، علية القيام بتصغير هذه الأرقام بعد دفع مبلغ ( 3 ) ريال عماني إضافية ، لتصبح التكلفة الإجمالية ( 9 ) ريال .

    فتجد هناك من يدفع ستة ريالا ت عمانية فقط ، وهناك من يدفع تسعة ريالات عمانية في موضوع واحد وهو استبدال أرقام السيارات .

    السؤال :

    ما مدى مشروعية هذا القرار الذي يقضي باستبدال أرقام السيارات القديمة بالجديدة بالصورة التي أشار إليها الموضوع ، بمعنى آخر هل هذا القرار قانوني أو غير قانوني ؟

    مجد العرب

    #340178
    المرصاد
    مشارك

    أنا أوافقك في الرأي في هذا الموضوع بأن الكثير من السيارات لا يناسبها الرقم الطويل ، ولذلك يضطرون إلى تغييره إلى المتوسط أو الصغير .

    ولكن على ما أعتقد فإن الدراسة التي تمت هي حصر أغلبية السيارات التي تنتمي إلى المجموعة المختارة من اللوحات ، ولهذا فإن النتيجة كانت بأن أغلبية السيارات المتواجدة في السلطنة هي التي تتقبل اللوحة الطويله .

    أما بالنسبة لباقي السيارات فلا أعلم لماذا لم ينظر في شأنها من الناحية المالية (3 ريالات) ولكن في إعتقادي بأن الشخص الذي يمتلك سياراة لا أعتقد بأنه لا يمتلك 3 ريالات .

    ملاحظة :
    المشكلة ليست في الثلاثة ريالات !!! إنما في الطابور الذي تقف فيه عندما تود تغيير اللوحة !!! وهذا الوقت يكلف أكثر من الثلاثة .

    المرصاد

    حقيقتك دائماً تجدها معي

    #340253

    أخي مجد العرب …
    بعد التحية ،
    اعتقد أن هذا الموضوع قد أشبع نقاشا في مختلف المنتديات العمانية ..
    اضف إلى ذلك (وهو الأمر المهم) أن هذا المجلس يعالج المسائل التي تقع ضمن اختصاصات محكمة القضاء الإداري فقط .. وليس كل القوانين المتعلقة بالبلد
    ربما كان طرح هذا الموضوع في الرأي العام أجدى
    اعتذاري لك ..

    ملاحظة …
    نحن بحاجة إلى قضايا إدارية … لتتم معالجتها ضمن الأطر القانونية المتعارف عليها .. لذا المرجو التكرم من جميع الأعضاء الإهتمام بهذا الجانب ومحاولة تشجيع كل من لديهم قضية من هذا النوع للكتابة هنا وعرض مشكلاتهم .. وسنقوم بتفنيدها قانونيا إن شاء الله …

    …………………. صمت ………………….

    #340314
    مجد العرب
    مشارك

    أشكرك على تعقيبك بالموضوع وكان يتضمن أمرين :

    الأمر الأول من حيث الدراسة :

    إذا كان هناك دراسة فعلا في هذا الموضوع فأن هذه الدراسة لها احتمالين :

    الاحتمال الاول : أن هذه الدراسة غير دقيقة فعلا لأن معظم السيارات لا يناسبها الرقم الطويل بل الرقم المتوسط أو الصغير ، ستلاحظ في ذلك السيارات اليابانية وهي الأكثر انتشارا في السلطنة والسيارات الأمريكية معظمها لا تقبل الرقم الطويل والكورية أيضا وبعض السيارات الألمانية أو الأوروبية بشكل عام . وأن هذه السيارات من الموديلات القديمة حتى الحديثة وأكثرها لا تحمل الرقم الطويل . فكيف جاءت هذه الدراسة ؟

    الاحتمال الثاني : إذا سلمنا أن هذه الدراسة دقيقة إذا لماذا الإخلال في مبدأ المساواة في الدفع .

    نستنتج ذلك من خلال الاحتمال الأول أن الشرطة بنت قرارها على دراسة غير دقيقة فهي تتحمل نتيجة قرارها هذا لما ينطوي تحته ظلما على مالكي هذه السيارات .

    ومن خلال الاحتمال الثاني فهناك سوء النية إن جاز القول ، لما في ذلك تحقيق للمصالح الشخصية، لأن ثلاثة ريالات التي يدفعها مالك السيارة لتصغير الرقم تذهب إلى شركة بن عمير وهذه الشركة لها باع طويل في تصنيع أرقام السيارات ولها تعاملات مع الشرطة منذ زمن بعيد باعتبارها الشركة الوحيدة التي لها هذا النشاط في مسقط ويمكن في السلطنة .

    الأمر الثاني : من حيث ثلاثة ريالات :

    أتفق معك أن من يملك سيارة لا تظن أنه لا يملك ثلاثة ريالات , وتعقيبا على هذا الكلام ليس المبدأ ثلاثة ريالات بذاتها بل أن هناك إخلال في مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون الذي أقره النظام الأساسي للدولة .

    مجد العرب

    #340318
    مجد العرب
    مشارك

    شكرا على هذا التعقيب ، ولكن هذا الموضوع من اختصاص محكمة القضاء الإداري بحت ، ولك هذا الإيضاح .

    كل الدول في العالم لها ثلاث سلطات وهي .
    1- السلطة التشريعية .
    2- السلطة التنفيذية .
    3- السلطة القضائية .

    وإذا نظرت إلى اختصاصات السلطة التشريعية فهي تنحصر في سن التشريعات العادية في الدولة .

    وإذا نظرت إلى اختصاصات السلطة التنفيذية فهي تنحصر في تنفيذ القوانين التي تصدر من قبل السلطة التشريعية وللسلطة التنفيذية حق في سن التشريعات التي تكون بصورة اللوائح التنفيذية والقرارات الإدارية التنظيمية .

    وإذا نظرت إلى اختصاصات السلطة القضائية فهي تنحصر في مسائل القضاء بشكل عام أي تحقيق العدالة في الدولة .

    السؤال أين تضع جهاز شرطة عمان السلطانية ، هل ضمن السلطة التشريعية أو ضمن السلطة التنفيذية أو ضمن السلطة القضائية ؟

    إذا أبعدت النظر ستجد أن جهاز الشرطة يقع ضمن السلطة التنفيذية ، وأن القرارات التي تصدرها الشرطة تعتبر قرارات إدارية تنظيمية التي تقع ضمن السلطة التنفيذية وعلى هذه القرارات أن لا تخالف أولا القوانين المعمول بها في السلطنة ثم النظام الأساسي للدولة . لذلك جاء طرح هذا الموضوع في هذا الموقع لما له صلة مباشرة في مسائل القضاء الإداري .

    فما مدى مشروعية قرار شرطة عمان السلطانية الذي يتعلق بهذا الموضوع ( استبدال أرقام السيارات ) .

    مجد العرب

    #340322

    أخي مجد العرب ..
    كل الشكر موصول لك على شرحك الذي لا تشوبه شائبة لا من بعيد ولا من قريب …
    إنما …
    أود أن اضيف نقطة جد هامة .. ولا أدري إن كان هذا قصورا في شمولية اختصاصات محكمة القضاء أم أنه خطوة قادمة ستدرج ضمن الإختصاصات لاحقا …

    النقطة الهامة هي :-
    كل ما يتعلق بالشرطة والجيش وجميع العاملين بكافة الأسلحة الأخرى لا يقع ما يصدر بشأنهم من قرارات ضمن اختصاصات محكمة القضاء الإداري .. وكذلك لا تناقش المحكمة ما تقوم هذه الجهات باصداره من قرارات وقوانين أيا كان نوعها …‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

    اتمنى أن أكون قد أوضحت السبب الذي دعاني للقول أن هذا الموضوع لا يقع ضمن اختصاصات مجلس القضاء .

    تحياتي لك ..

    …………………. صمت ………………….

    #340334
    مجد العرب
    مشارك

    أخي الكريم إيقاع الأخر

    نقاشك في هذا الموضوع جميل وأن النقطة المهمة التي أوردتها في بالغ الأهمية . أريد أن أوضح لك هذا :

    أولا : محكمة القضاء الإداري وبموجب قانونها ، فإنها تعتبر محكمة شاملة في المسائل الإدارية كأن تكون هذه المسائل تتعلق بالموظفين الذين تطبق بشأنهم أحكام قانون الخدمة المدنية ، أو المواطنين الذين يتأثرون من القرارات الإدارية بأية جهة كان ، لأن الإدارة هي الحكومة والحكومة عبارة عن سلطة تنفيذية وقراراتها تخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري . علما بأن الحكومة تنقسم لعدة إدارات وكل إدارة لها اختصاصها معين وهدف معين سواء في مجال الخدمة المدنية أو الخدمة العسكرية أو أي مجال ، وأنا أتفق أن القطاع العسكري بعض القرارات لا تنظر محكمة القضاء الإداري فيها لخصوصيتها ، ولكن إذا كان قرارها يتعلق بقرار تنظيمي يمس مصالح المواطنين مباشرة وقد يلحق بهم ضرر ، هنا فإن محمكة القضاء الإداري يدخل من اختصاصها .

    ثانيا :
    محكمة القضاء الإداري يواجه القرار الإداري النهائي وليس الجهة التي أصدرته ،أي أن جوهر المسألة في القرار وليس في الإدارة ، وهو الهدف من محكمة القضاء الإداري .

    ثالثا :
    لم يرد في قانون محكمة القضاء الإداري استثناء من هذا القابيل ، أي أن المحكمة لا تنظر في القرارات التي تصدر من الجهات العسكرية .

    مجد العرب

    تم تعديلة بواسطة مجد العرب في 30-08-2001 17:40 م .

    #340512

    أخي مجد العرب ..
    شكرا ..
    إنما هل استوعبت ما كتبته بحق ؟؟؟

    تحياتي ،،،

    …………………. صمت ………………….

    #340566
    مجد العرب
    مشارك

    الأخ إيقاع الأخر ،،،،،

    يا أخي ما كتبته أنت لا يستند على سند قانوني ، وأرجو المعذرة !

    وعليك أن تعرف ما معنى القرار الإداري التنظيمي ؟ !!!!

    مجد العرب

    #340930
    صوت عمان
    مشارك

    انا اتفق مع قول الاخ مجد العرب ….
    واحب ان اضيف لكم هذه الاضافة البسيطة

    ما هو القرار الاداري ؟
    القرار الاداري هو : افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة ، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك بقصد احداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة .

    * ونستخلص من ذلك ، عناصر القرار الاداري وهي :

    اولا : انه يلزم لكي يكون القرار اداريا ان يكون صادر من واحدة من الهيئات العامة التي تدخل في التنظيم الاداري للدولة ، وتتمتع لنفس السبب بصفة الشخص المعنوي العام . وينطبق هذا الحكم على اشخاص القانون العام الاقليمية كالدولة والمحافظة والمدينة والولاية ، كما ينطبق على اشخاص القانون العام المرفقية والمصلحية .
    ومن ثم فلا يكون القرار اداريا اذا كان صادرا عن شخص من اشخاص القانون الخاص ، سواء أكان فردا عاديا ، او شخصا معنويا كالمؤسسات الخاصة ، حتى ولو كانت ذات نفع عام .

    ثانيا : وتعتبر القرارات الصادرة من المرافق الاقتصادية قرارات ادارية . فالقاعدة المستقرة بالنسبة لهذه المرافق الاقتصادية ، انها وان كنت تخضع بحسب الاصل فيها للقانون الخاص والمحاكم العادية ، إلا انها اولا واخيرا مرافق عامة . وبناء عليه يكون لها حرية الاختيار بين الالتجاء الى اسلوب القانون الخاص او القانون العام ، فليس هناك ما يمنع من ان تدار بالطريق المباشر ( الاستغلال المباشر والمؤسسات العامة ) . وتأسيسا على ذلك ، فلا شبهه في اعتبار قرارات الهيئات الادارية القائمة على امثال هذه المرافق الاقتصادية ، قرارات ادارية طبقا للمعيار الشكلي الغالب في القانون الوضعي. ( وهذا ينطبق على الشركة العمانية للاتصالات ) .

    ثالثا : يصدر القرار الاداري من جانب الادارة بإرادتها المنفردة ، فلها ان تصدر اوامر ملزمة للافراد بعمل شيء ، او الامتناع عن عمل شيء معين ، فيلتزمون بالخضوع لهذه الاوامر الادارية الصادرة من جهة الادارة ، طواعية او كرها .
    ويترتب على هذه القرارات الادارية او الاوامر الادارية ، باعتبار انها تصدر من جهة واحدة ، وهي جهة الادارة ، ان تترتب عليها الاثار القانونية ، بغض النظر عن اية موافقة من جانب الاشخاص الذين يطبق عليهم القرار ، سواء من حيث انشاء الحقوق او ترتيب الالتزامات .

    رابعا : تعتبر سلطة الادارة في اصدار القرارات الادارية ، اوضح مظهر من مظاهر امتيازات القانون العام التي تتمتع بها . ذلك ان القرارات تنشىء الحقوق والالتزامات من جانب واحد ، وهو ما لا يتفق مع القواعد المستقرة في القانون الخاص ، حيث لا تنشأ الحقوق ولا الالتزامات بين الافراد ، إلا بالرضاء الصحيح ، وعن طريق الايجاب مع القبول . وبالتالي لا يجوز تعديل هذه الالتزامات ، إلا بموافقة الطرفين ايضا ، طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين .
    ومن ثم ، فلا تكون الارادة المنفردة مصدرا للحقوق او الالتزامات إلا في حالات استثنائية ، كما في الاشتراط لمصلحة الغير أو عمل الفضولي . اما في معاملات القانون العام ، فتعتبر الارادة المنفردة في حكم القانون العام .

    خامسا واخيرا : تمتاز الادارة بالنسبة لقراراتها ، بما لا يمتاز به الافراد بالنسبة لحقوقهم وإلتزاماتهم . ذلك انها تملك حق التنفيذ المباشر لقراراتها ، دون الالتجاء مسبقا الى القضاء ، لاستصدار حكم نهائي بما تقرره لها هذه القرارات من حقوق ، وهو ما لا يعرفه القانون الخاص ، حيث لا يستطيع الافراد ممارسة اجراءات التنفيذ الجبري ، إلا بعد ان يتدخل القضاء لاقرار حقوقهم المدعاة .
    ان شاء الله سنتحدث مستقبلا عن اركان القرار الاداري وهي 1- ركن السبب 2- ركن الشكل 3- ركن المحل 4- ركن الغاية 5- ركن الاختصاص .
    الاخ ايقاع الاخر ….
    اما زلت تعتقد بان قرارا الشرطة ليس قرارا إداريا ؟

    والى الملتقى

    …………………………………
    ما ثبت عن اليقين لا يزول بالشك

    #341007

    أخواني الأعزاء ..
    للمرة الألف أقول بأن كلالتعريفات التي ذكرتموها صحيحة .. ولا أختلف معها ..
    إنمــــــــــــــــــــا
    المحكمة غير مخولة بالنظر في هكذا قضايا حتى ولو كانت تبدو هذه القضايا إدارية من الناحية العملية وهذا بالضبط ما أردت قوله .. و هذا ليس بذنبي

    والمرجو إعادة قراءة ما كتبته عن اختصاصات المحكمة .. ومن شاء أن يتأكد فعليه بالهاتف وليتصل بالمحكمة ويستفسر بدلا من التنظير وطرح التعريفات هنا وهناك ..!!!!

    هل في هذا الإيضاح ما يكفي .. أم أنني أبدو لكم لغويا فاشلا لهذه الدرجة …

    …………………. صمت ………………….

    #341465

    سلام …
    بعد التداول مع بعض القانونيين والإتصال بالمختصين بمحكمة القضاء الإداري … تم الإتفاق على الآتي :-
    1- هناك توجيهات شفهية بعدم تدخل المحكمة في القوانين والقرارات التي تصدر من الجهات العسكرية بكافة أنواعها.

    2- لا توجد مادة تمنع من قيام المحكمة بالنظر في قرار شرطة عمان السلطانية هو قرار إداري 100% ..
    عليه يمكن للمحكمة النظر في مسألة (مشروعية قرار شرطة عمان السلطانية بشأن الأرقام الجديدة ) وذلك في حالة تقدم مواطن ما بشكوى ضد هذا القرار ..

    هذا للعلم …
    وبالتالي يمكن مناقشة القرار ههنا في هذا المجلس …
    وتمنياتي للجميع بالتوفيق ،،،

    …………………. صمت ………………….

    #341704
    مجد العرب
    مشارك

    أخي صوت عمان

    السلام عليكم

    أشكرك على مداخلتك البناءة ، وعلى المعلومات القيمة التي أوردتها ونتمنى المزيد من المشاركات .

    أخوك

    مجد العرب

    من الخطأ أن نستمر في الخطأ ونحن نعلم أنه خطأ

    #341707
    مجد العرب
    مشارك

    الأخ إيقاع الأخر
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

    أولا :
    أحي فيك الروح الرياضية التي أبديتها في ردك الأخير .

    ثانيا :
    الموضوع الذي طرحته للنقاش محدد وواضح من عنوانه ، وكانت فجوة الموضوع ضيقة ، إلا أنك ومن خلال المناقشة وسعت هذه الفجوة ، مما أدت إلى تلاحق تبعاتها وقد أستفاد من أستفاد .

    ثالثا :
    أتفق معك في الفئة التي تحدثت أنت عنها أنها لا تخضع قراراتها لرقابة محكمة القضاء الإداري , ولكن في الزاوية التي تخصها هي بذاتها وتخص أيضا كل المنتسبين إليها ، وأن هذه الفئة تخرج من نطاق اختصاص محكمة القضاء الإداري ، وما عدا ذلك فالولاية لها .

    إلا أن الموضوع المطروح في المجلس القضائي يدخل ضمن نطاق مناقشة قانون المرور ، وهذا القانون ليس قانون عسكري ولا علاقة له بالعسكرية البت ، حيث أحكامه تنظم مسألة المركبات الآلية وآلية تسجيلاها وترخيصها ومن يقوم بقيادتها … إلخ ، فهذا القانون ينطبق على العسكريين بصفتهم المدنية وغير العسكريين وهو الأصل في هذا متى كانت أحكامه تنطبق عليهم .

    علما بأن العسكرية لا تتدخل في تنظيم الشؤون العامة إلا في حالة حدوث طوارىء في البلاد تستدعي ذلك .

    وأخيرا فقط للتذكير أن التعليمات في الوضع القانوني السليم يجب أن لا تخالف أحكام القانون الوضعي المطبق .

    مجد العرب

    من الخطأ أن نستمر في الخطأ ونحن نعلم أنه خطأ

مشاهدة 14 مشاركة - 1 إلى 14 (من مجموع 14)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد