الرئيسية منتديات مجلس المال والإقتصاد يمنع الوكالة بالبيع في الأراضي الحكومية السكنية لمدة عامين

مشاهدة 3 مشاركات - 1 إلى 3 (من مجموع 3)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #55674

    مسقط:(الوطن): اكد عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه ان الفقرة (3) من البند الثاني في المادة الثانية بالمرسوم السلطاني رقم 88/2005 بشأن تعديل بعض احكام نظام استحقاق الاراضي الحكومية نصت على انه يحظر على من منحت له الارض التصرف فيها بالبيع او الهبة او الرهن قبل انقضاء سنتين من تاريخ حصوله على سند الملكية ويستثنى من ذلك البيع او الهبة للاقارب من الدرجتين الاولى والثانية شريطة عدم نقلهم الملكية الى الغير الا بعد اكتمال مدة السنتين المشار اليهما كما يستثنى من الحظر الرهن لاجل استغلال القطعة في الغرض المخصصة له وأوضح بأن الحظر الوارد بالمرسوم السلطاني على بيع القطعة لمدة عامين يمنع من الوكالة فيها بالبيع خلال مدة العامين المشار مشيرا الى ان الالتفاف على القوانين بإجراء تلك الوكالات بالبيع خلال مدة العامين يؤدي إلى إفراغ النص من مضمونه باجراء البيوع بوكالات بالبيع . واضاف بأنه لن تقبل تلك الوكالات في البيع اذا ثبت صدورها من المواطن الممنوح خلال مدة الحظر وهم العامين المشار اليهما ، وذلك لوضع القانون محل التنفيذ .وقال: ان المادة المشار اليها تتضمن موضوعا أخر وهى استثناء الرهن من الحظر بالبيع وهو الرهن بمبالغ موضوعية تعادل قيمة المباني المراد تشييدها على القطعة وليس قيمة القطعة ذاتها ، لان اجراء الرهن بما يعادل قيمة القطعة يعني بيعها في صورة رهن وتسجيله الى حين مضي مدة العامين حيث تحول الملكية الى المرتهن . وقال ان الوزارة اصدرت تعميما وزاريا رقم 7/2005 لاجل تغطية هذه النقطة حيث تطلب التعميم ان يكون الرهن مرتفعا الى الحد الذي يمكن معه بناء القطعة وان لم يحدد بمبلغ معين ، مشيرا الى انه لا يجوز ان يقل عنه الرهن نظرا لاختلاف قيمة المباني من قطعة لاخرى الا انه في كل الاحوال يجب الايقل عن عشرين الف ريال وهي القيمة الأدنى للمباني عموما الآن .واوضح عبدالله المخيني بأنه يتوجب مراعاة ذلك عند اجراء الوكلات بالبيع او عمل رهن على القطع السكنية الممنوحة للمواطن من الدولة وذلك حفاظا على حقوق المواطن الممنوحة الذي يضطر الى بيع أرضه الممنوحة له بأقل من سعرها الحقيقي او حتى بسعرها الحقيقي وهو في ذات الوقت في اشد الحاجة إليها نظرا لحاجته المادية الطارئة والتي مهما زادت عليه لا تعادل حاجته لبناء مسكن يأويه واسرته خاصة اذا كان شابا في مقتبل العمر ومن المصلحة العامة الحفاظ على تلك القطعة لديه لمدة عامين بعدها يكون قد قدر حاجته الفعلية لها وما اذا كانت تتطلب التصرف فيها او الاحتفاظ بها .واختتم عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري تصريحه بأن الهدف الاساسي من التغيير المذكور في بعض احكام نظام استحقاق الاراضي هو الحفاظ على مصلحة المواطنين الممنوحين للاراضي خاصة عند منحهم الارض .

    منقول من الجريدة الوطن العمانية

    #682850
    عذاري18
    مشارك

    شكرا لك على هذا الموضوع القيم والجميل

    #682944

    شكرا عذاري على ردك الطيب

مشاهدة 3 مشاركات - 1 إلى 3 (من مجموع 3)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد