الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات مراجعه الاحكام بغير طرق الطعن فيها ( القانون المصري)

مشاهدة 8 مشاركات - 1 إلى 8 (من مجموع 8)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #48531
    وائل مجدي
    مشارك

    الساده الزملاء الافاضل /
    تحيه طيبه وبعد :-
    ارجو ان تتقبلوا مني هذه المشاركه البسيطه املا من الله عزوجل ان يكون فيه الافاده 0

    مراجعة الاحكام بغير طرق الطعن
    مقدمه:-
    ——-
    لعلي اتذكر الان ما قاله الدكتور احمد ماهر زغلول استاذ قانون المرافعات بحقوق عين شمس عندما شبه القاضي عندما يصدر حكمه بأنه يخلع عباءته ويغادر المنصه دونما رجعه اليها في خصوص الدعوى التي اصدر فيها حكمه وهو ما يسمى قانونا باستنفاذ الولايه أي انه لم يعد قادرا على تصحيح ما شاب حكمه من خطأ وتترك هذه المهمه للمحكمة الاعلى درجه لتصحيح ما شاب هذا الحكم من خطأ فاستنفاذ الولايه يلازمه مسأله جوهريه هي عدم المساس بالحكم وينحصر نطاقه داخل اجراءات الخصومه التي صدر فيها الحكم ولا يسري الا في مواحهة المحكمة التي باشرت سلطتها في خصوص المسأله التي حكمت فيها
    هذه هي القاعده والقاضي بشر لا يسلم من الخطأ فماذا يكون الحل في ذلك وقد استنفذ ولايته فالخطأ في الحكم لا يهدد العدل فقط وانما يهدد ايضا حالة النظام والاستقرار القانوني فلا يقوم العدل الا اذا توافرت الثقه في الاحكام 0
    ولذلك فقد وضع المشرع استثناءا خاصا في قانون المرافعات هو مبدأ مراجعة الاحكام
    فالطعن في الاحكام قاعده يقررها القانون للمحكمة الاعلى درجه الا انه وضع طريقين يعود بهما القاضي الذي اصدر الحكم لمعاودة نظر الطعن والفصل فيه وهو خروج على المبدأ العام لاستنفاذ ولايته وتتمثل هذه الحالات في القانون المصري في المعارضه والتماس اعادة النظر واقرار هذا الاستثناء تكمن في ان المسأله التي طرحت على القاضي وفصل فيها لم تطرح عليه بابعادها وجوانبها المختلفه وذلك لغياب بعض اطرافها او وجود غش او تزوير ( الماده 241 مرافعات ) وهو مبدأ استثنائي في القانون المصري الذي يعطي هذا الحق للمحاكم الاعلى درجه وهي الاستئناف والنقض والتي تقوم اساسا على تجريح الحكم وتبيان الاخطاء التي وقع بها 0
    اما النظام الثاني فهو مراجهة الاحكام بغير الطعن فيها / وهو نظام خاص لايعمل به الا في الحدود التي حددها القانون على سبيل الحصر ووفقا للقواعد التي وضعها وضمنها في المواد 191-192-193 من قانون المرافعات ويتحدد نطاق اعمال هذه المواد في ثلاث حالات نفرد لها هذا البحث 0

    حالات المراجعه ونظامها القانوني :-
    ====================
    1)- الخطأ المادي (تصحيح الاحكام )
    2)- غموض المنطوق وابهامه ( تفسير الاحكام)
    3)- اغفال الفصل في بعض الطلبات ( اكمال الحكم)

    هذه هي الحالات التي نص عليها القانون لمراجعة الاحكام وفيما يلي بيان لكل حاله وشروط وقواعد تطبيقها 0
    الحاله الاولى / الخطأ المادي ( تصحيح الاحكام )
    =========================

    وفقا لنص الماده 191 من قانون المرافعات فأنه لاتقوم حالة تصحيح الحكم الا اذا توافر شرطان هما:-
    1. الخطأ المادي البحت ( الكتابي او الحسابي )
    2. ان يوجد الخطأ في الحكم نفسه
    ومن امثلة الاخطاء الماديه التي قد تقع في الحكم :- (أ) الخطأ المادي :-
    1. بالنسبه للخطأ الحسابي هو في اجراء عمليه حسابيه يقوم بها القاضي في مسببات حكمه او منطوقه كالخطأ في الجمع مثلا عند حساب المبالغ المستحقه للدائن او في الطرح عند خصم المبالغ او الاقساط التي سددها المدين من مبلغ المديونيه الاصليه او في الضرب عند حساب الفوائد المستحقه او عند القسمه في اجراء عملية تحويل العمله
    2. بالنسبه للخطأ الكتابي فيشمل كل اخطاء القلم كالسهو ونسيان ذكر بعض البيانات او الخطأ في ذكرها ومن امثلتها الخطأ في ذكر الارقام كرقم العقار مثلا او الخطأ في رقم الدعوى او الخطأ في اسماء الخصوم او الخطأ في تاريخ اصدار الحكم او بيان الماده التى صدر فيها الحكم اذا كانت مدنيه او مستعجله او تجاريه وقد يكون الخطأ في وصف الحكم غيابي او حضوري
    وقد يؤدي الخطأ المادي في الحكم سواء كان حسابيا او كتابيا الي اختلاف واضح ما بين الاسباب والمنطوق فتؤدي الاسباب الي قرار مختلف عما ظهر في المنطوق فتتهدم اركان الحكم مما يؤدي الي انعدامه والوسيله المعتمده في هذه الحاله الطعن بالطريق الذي رسمه القانون توصلا الي الغاؤه 0
    وقد يكون التناقض الموجود بالحكم تناقضا ظاهريا لا ينعدم او يبطل بسببه الحكم ومن ثم لا يصلح لان يكون سببا للطعن فيه توصلا الي الغائه او بطلاته وتظهر هنا الحاجه الي تصحيح الحكم بغير الطعن فيه الامر الذي تدخل معه المشرع لعلاج هذه الحالات فنص على تصحيحها بغير الطعن فيها وفقا للماده 191 مرافعات 0
    ومثال ذلك ان يذكر الحكم في اسبابه احقية المدع في مبلغ معين من المال ويسبب حكمه على هذا الاساس ثم يذكر احقيته في مبلغ مخالف في المنطوق فهذا الخطأ لا يبطل الحكم حيث انه لا يخرج عن كونه خطأ كتابي من اغلاط القلم لايؤدي الي بطلان الحكم او انعدامه
    حيث انه قد تثور بعض الاسئله في هذا الموضع وهي ماذا يحدث لو كان الخطأ مثلا كتابيا ولكنه وقع في اسماء الخصوم او صفاتهم او اسماء القضاه الذين اصدروا الحكم؟
    وللاجابه على هذا التساؤل يجب التفرقه بين هذه الاخطاء فهل ادى الخطأ في اسماء الخصوم من الجسامه بحيث يؤدي الي التجهيل بالخصومه ام لا فاذا كان الخطأ جسيما بحيث جهل بالخصم او ادى الي الالتباس في شخصيته وحقيقة اتصاله بالدعوى ! هنا لايمكن اعتماد مبدأ التصحيح وفق الماده 191 وانما يكون بالطعن عليه بالطريق الذي رسمه القانون ذلك ان هذا الخطأ يؤدي الي بطلان الحكم وفق نص الماده 178/3 مرافعات كذلك الحال فيما اذا كا ن الخطأ هو عدم ذكر اسماء القضاه الذين اصدروه فهو خطأ جسيم يبطل الحكم اما اذا كان الخطأ في اسماء الخصوم او صفاتهم او في ذكر اسم القاضي او عضو النيابه لايجهل بالخصو او يؤدي الي التباس في شخصياتهم ولا يكون له تأثير على سلامه اركان الحكم فان الحل في هذه الحاله هو الرجوع للمحكمه التي اصدرته لتصحيح ما وقعت فيه من خطأ مادي وفق نص الماده 191
    وهناك بعض الاخطاء الماديه التي لا يمكن استعمال طريقة التصحيح معها كتلك التي رسم لها القانون طريق خاص ومنها خطأ المحكمة في وصف حكمها على انه ابتدائي او انتهائي على غير الحقيقه فهذا الخطأ لايمكن استعمال مكنة التصحيح معها اذ ان القانون رسم لها طريقا اخر للطعن عليها وهو الطعن عليه امام محكمة الاستئناف بطريق خاص يطلق عليه ( التظلم من وصف الحكم ) او ( استئناف الوصف ) وفق الماده 291مرافعات 0

    ب- ان يكون الخطأ في الحكم نفسه :- فر يكفي فقط لقيام مكنة التصحيح وجود الخطأ المادي ولكن يستلزم ان يكون الخطأ قد وقع في الحكم واستنادا الي ذلك لا يجوز اجراء التصحيح اذا كان الخطأ قد وقع من الخصوم انفسهم كالخطأ في صحف الدعاوى او المذكرات ذلك ان مكنة التصحيح ليست من المكنات المتاحه للخصوم لتصحيح ما وقعوا فيه من اخطاء 0
    ومع ذلك فان مكنة التصحيح تقوم اذا كان الخطأ المادي الذي ورد في الطلبات او الدفاع قد عول عليه القاضي وظهر بالتبعيه في الحكم الذي اصدره 0

    الحاله الثانيه / غموض المنطوق وابهامه ( تفسير الحكم):-
    ================================
    وفقا لنص الماده 192 فان مكنة تفسير الحكم الا اذا توافر شرطان وهما :-
    1. وجود ابهام او غموض
    2. ان يقع الابهام او الغموض في منطوق الحكم

    (أ)- والابهام وفقا لنص هذه الماده يكون نتيجه لاضافة بعض العبارات الي منطوق الحكم قد تؤدي الي اثاره الشك حول المضمون الحقيقي للحكم ومثال ذلك ان تحكم المحكمه بمصادرة عدد من الالات في قضية تقليد براءة اختراع وتشير في منطوق حكمها الي مصادره الالات المشار اليها بحضر الضبط وهنا يثور الشك هل المقصود مصادرة الالات الموجده بالمحضر فقط او جميع الالات المقلده والتي لم يتضمنها المحضر 0
    كذلك قد يستخدم القاضي بعض العبارات والتي قد تستقيم من الناحيه اللغويه الا انها مغايره للاصطلاح ومثال ذلك ان تحكم المحكمه برفض الدعوى لعدم توافر شروط سماعها وهو حكم وان كان يستقيم من الناحيه اللغويه الا انه يختلف عن الحكم الذي وضعه الفقهاء وهو الحكم بعدم القبول فالمعنيان مختلفان وفقا لاصطلاح الفقهاء فالاول ( رفض الدعوى ) يعني ان المحكمه نظرت موضوع الدعوى ثم اصدرت حكمها ومن ثم لا يحق للمدعي رفع الدعوى مره اخرى بخصوص نفس الموضوع
    اما عدم القبول فيحق للخصوم رفع الدعوى مره اخرى بعد توافر شروط قبولها 0
    كذلك قد يكون الغموض في الحكم ناجما عن الصياغه المبهمه له كأن تحكم المحكمه بغلق منشآت المدعي عليه دون تحديد
    مع ان الدعوى مقامه بخصوص بعض المنشآت المقلقه بالراحه فهنا تثور المشكله هل الغلق لكافة منشآت المدعى عليه ام المنشآت المقلقه بالراحه فقط 0
    وكذلك قد يكون الغموض ناجما عن ظاهرة القضاء الضمني كأن يحكم برفض دعوى صحة التعاقد لان المشتري لم ينفذ التزامه بسداد الثمن فهذا القضاء به اشاره ضمنيه بأن الالتزام بسداد الثمن قائم لم ينقضي ولو لم ينص عليه الحكم صراحة
    فاذا ما اشكل الامر حول ما يتضمنه الحكم من قرارات ضمنيه فتقوم مكنة التفسير 0

    (ب) ولا يكفي ان يوجد ابهام او غموض في الحكم وانما يلزم شرط اخر هو ان يكون في منطوقه 0
    وقد اختلف الفقهاء في تحديد ماهو المنطوق هل هو بالمعنى الشكلي الضيق أي الجزء المخصص ليضع فيه القاضي حكمه
    ام المنطوق بالمعنى الموضوعي أي اجابة المحكمه بالرفض او الايجاب على طلبات الخصوم ايا كانت هذه الاجابه وفي أي مكان بالحكم !
    والرأي الراجح هو المنطوق بمعناه الموضوعي الواسع اذ تعتبر اجابة المحكمه او رفضها طلبات للخصوم مكملة لمنطوق الحكم دون انسحاب ذلك الي اسبابه 0
    وعلى هذا فان التفسير يشمل القرار القضائي ايا مان موقعه في الحكم دون تفسير اسباب الحكم اذ انه لا يعد ضمن منطوقه انما المنطوق هو الفصل في أي طلب للخصوم ايا كان موضعه بالحكم 0
    اذا لا تقوم مكنة طلب التفسير الا اذا وقع ابهام او غموض في منطوق الحكم وتقرير وجود ابهام او غموض في المنطوق هي من سلطات المحكمه فان رأت ان الحكم واضح حكمت برفض طلب التفسير دون التقدير الشخصي لاطراف الخصومه
    ويظل طلب التفسير قائما طالما الحكم قائم لم يلغ سواء كان قابلا للطعن او طعن عليه بالفعل ولم يصدر فيه حكم بالالغاء
    ويجب ان تلتزم المحكمه في حدود سلطتها بالتفسير فقط دون المساس بالحكم المفسر بالتبديل او التعديل بأية صوره كانت فاذا فعل القاضي ذلك يكون قد جاوز حدود سلطته المقرره قانونا وتصلح هذه المخالفه للطعن في الحكم 0

    الحاله الثالثه / اغفال الفصل في بعض الطلبات ( اكمال الحكم ) :-
    ====================================
    من المبادئ القانونيه الهامه هو ان يلتزم القاضي حدود الطلبات المطروحه امامه فلا يتزيد فيها او يقضي بخلافها فاذا ما فعل ذلك كان حكمة معيبا ويصلح ذلك سببا للطعن فيه
    اما اذا اغفل الحكم بعض الطلبات المطروحه امامه هنا تظهر مكنة اكمال الحكم ، ولكن يجب اولا التمييز بين فرضين
    الفرض الاول / حالة الامتناع الارادي :-وهو يصدر عن القاضي نتيجة بينه وادراك يكشف عن ارادة القاضي بذلك ويختلف الحل باختلاف صورة وشكل هذا الامتناع (أ) فاذا كان الامتناع مجرد عمل سلبي يكشف عن نكوص القاضي عن مباشرة عمله والفصل في الطلبات المطروحه عليه فانة يعد منكرا للعداله وتقوم مسؤليته وفقا للنظام الاجرائي الخاص المنصوص عليه في المواد 494-500مرافعات ويكون الطعن عليه بالطريق القانوني لان ذلك فيه مخالفه للقانون
    الفرض الثاني / ان يكون الاغفال ناتجا عن سهو او خطأ غير مقصود من القاضي وتكون وسيلة ذلك الرجوع للقاضي لكي يفصل فيما اغفله من طلبات 0
    ويشترط لذلك شروط ثلاثه هي :-
    1. وجود طلب بحمايه قضائيه
    2. قائم بالفعل امام المحكمه
    3. ان تغفل المحكمه الفصل فيه على سبيل السهو

    (1) – ووجود طلب بحمايه قضائيه هو كل ما يطلب من المحكمه بغرض حماية ما يدعونه من حقوق او مركز قانونيه في مواجهة خصمه اذا فهو الطلب الذي يرمي الي الحصول على الحمايه القضائيه لحق او مركز قانوني
    ويجب ان يكون الطلب صريحا وجازما كما يشترط ان يكون الطلب واضحا غير مجهلا كما يشترط ان يكون هذا الطلب قد طرح على المحكمه وفق الاجراءات التي رسمها القانون وتختلف بحسب ما اذا كانت الطلبات اصليه او عارضه
    ولا يعد من الطلبات بالمعنى الفني الدقيق ما يثار اثناء الخصومه من دفوع اجرائيه او موضوعيه او عدم قبول ، فسكوت المحكمه عنها ربما يكون رفضا ضمنيا له ووسيله الخصم في هذه الحاله هو الطعن على الحكم 0
    (2) – ان يكون الطلب قائما بالفعل ذلك انه يجوز للخصوم تعديل طلباته بالزياده عليها او تعديله دون تحديد لعدد المرات التي له الحق في ذلك وهنا يثور التساؤل متى يكون الطلب قائما بالفعل ؟ اوضحت محكمة النقض ماهو الطلب القائم بالفعل واوضحت انه الطلب الختامي في الدعوى بل توسعت في ذلك بأنه قد يكون الطلب المقدم في مذكرة الخصوم ابان فتره حجز الدعوى للحكم وضرب المحكمه اجلا لتقديم مذكرات والدعوى محجوزه للحكم فقد اعتبرت النقض ان باب المرافعه يظل مفتوحا حتى ينتهي الاجل المضروب ويكون الطلب المطروح في المذكره قائما بشرط اطلاع الخصم عليه
    ولكن قد تثور مشكله اخرى وهي ماذا عن الطلبات الاحتياطيه وهل يمكن اعتبارها طلبا قائما في الدعوى؟ تدخلت محكمة النقض في ذلك واشارت الي ان الطلب الاحتياطي المثار بالطلبات الختاميه لا يمكن اعتباره موجودا اذا ما اجيب المدعي او المدعى عليه لطلبه الاصلي كليا او جزئيا فاغفال الطلبت الاحتياطيه في هذه الحاله يعد رفضا لها ولا تلتزم المحكمه بالرد عليها 0 اما اذا رفضت المحكمه الطلب الاصلي يعتبر الطلب الاحتياطي الاول قائما في هذه الحاله ويجب على المحكمه الرد عليه فان اغفلته قامت مكنة الاكمال

    ولا تقوم مكنة الاكمال الا بصدور حكم في الدعوى واغفال المحكمه احد الطلبات وفقا للشرح السابق

    (3) – ان يكون الاغفال نتيجه سهو وهنا تظهر مشكله تحديد ذلك اذ انه لو لم يكن ناتجا عن سهو فان الحكم يكون قاصرا ويعمل بنظام الطعن وليس الاكمال ويستشف ذلك من طرقه الحكم ويستفاد منها
    وقد اخذت محكمة النقض بنظام التعويل على الظاهر وهو ما يستفاد من ظاهر الحكم أي ان الحكم فصل في كافة الطلبات المقدمه اليه دون احد الطلبات او بعضها كأن يشار في الحكم الي هذه الطلبات ثم لا يرد او يفصل فيها فيكون الحكم في هذه الحاله قد رفض الطلب ضمنا اذ تكفي الاشاره الي الطلب انه كان تحت نظر المحكمه ورفضته ويكون للخصم ان يطعن على هذا الحكم بالطرق المعتاده اما اذا لم يشر اليه في الحكم فانه يستفاد من ذلك انه كان نتيجة سهو مما يعطي للطالب مكنة اللجوء لنفس المحكمه بغية اكماله

    هذه هي حالات مراجعة الاحكام بغير طرق الطعن فيها بطريقه مختصره ارجو ان اكون قد وفقت في عرضها على الاساتذه الافاضل في المنتدى راجيا من الله تعالى ان تنال رضاهم 0

    وتقبلوا فائق احترامي وتقديري ،،،،،،،،،،،،،

    #630947
    قمر العرب
    مشارك

    شكرا استاذي

    #631339
    قمر العرب
    مشارك

    مره ثانيه اشكرك

    #634807

    thank you

    #646447
    Sammora10
    مشارك

    خالص الشكر والتقدير أخى الفاضل على هذه الدراسة القيمة .

    #648562
    دجاجة؟
    مشارك

    سبحان الله ..سبحان الله..سبحان الله

    لكن يوم قلت استحلفكم بالله ان………..

    ما فهمت وش قصدك

    على العموم اشكرك اخوي على هذا الموضوع الاكثر من رائع

    تحيااتي

    #648563
    دجاجة؟
    مشارك

    سبحان الله ..سبحان الله..سبحان الله

    لكن يوم قلت استحلفكم بالله ان………..

    ما فهمت وش قصدك

    على العموم اشكرك اخوي على هذا الموضوع الاكثر من رائع

    تحيااتي
    مشششششششششششكور

    #648564
    دجاجة؟
    مشارك

    سبحان الله ..سبحان الله..سبحان الله

    لكن يوم قلت استحلفكم بالله ان………..

    ما فهمت وش قصدك

    على العموم اشكرك اخوي على هذا الموضوع الاكثر من رائع

    تحيااتي
    مشششششششششششكور
    اختك دجاجاااااااة

مشاهدة 8 مشاركات - 1 إلى 8 (من مجموع 8)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد