الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › اشكالات التنفيذ في القانون المصري
- This topic has 8 ردود, 7 مشاركون, and was last updated قبل 18 سنة، 6 أشهر by
اموله الاموره.
-
الكاتبالمشاركات
-
3 يناير، 2006 الساعة 7:35 م #48391
وائل مجدي
مشاركاشكالات التنفيذ
فى قانون المرافعات المصرى1)ما هو الاشكال فى التنفيذ؟
الاشكال في التنفيذ هو منازعة وقفيه من منازعات التنفيذ يقدم فى صورة طلب او عريضه دعوى لقاضى التنفيذ والغرض منها اما وقف التنفيذ او الاستمرار فيه
2)طبيعة الاشكال
بما ان الاشكال هو منازعة وقفيه لذا يجب ان يتوافر فيه شروط المنازعة الوقفيه وهى الاستعجال وروجود الحق وهو طلب لحماية وفقية حتى يفضل القاضى في المنازعة العضوية
أ-الاستعجال
لم يشترط المشرع فى اشكال التنفيذ ركن الاستعجال كشرط خاص كما فعل فى شروط القضاء
ا لمستعجل وانما اعتبر اشكال التنفيذ مستعجل بطبيعته اذ يتعرض المنفذ ضده لخطر استمرار التنفيذ وتمامه دون وجه حق وهذا يعنى ان الاستعجال مقترض بحكم القانون ولكنها يجوز لطالب التنفيذ اثبات عكسهاب- رجحان وجود احق
تنص المادم 275/2 ان قاضي التنفيذ يفصل فى منازعات التنفيذ بوصفه قاضيا للامور المستعجله ،وهو ما يعنى التزامه بسلطة هذا القاضى فلا يتعرض لاصل الحق وانما يكون بحثه سطحيا ومن ظاهر الاوراق وقد عبرت محكمة النقض عن ذلك(يتجسس ما يبدو للنظرة الاولى انه واجب الصواب فى الاجاء المطلوب ) نقض 10/3/1955 الطعن رقم 38
3- شروط الاشكال
يشترط لقبول الاشكال ان يتم قبل تمام التنفيذ ، ذلك انه لاتكون ثمة مصلحه من الحكم الوقفى او الاستمرار فيه بعد تمامه ، اذ ان غاية الاشكال هو دفع خطر التنفيذ او تعطيله ولا محل لذلك فى حالة تمامه
ويترتب على شرط رفع الاشكال قبل تمامه انه اذا تمت بعض اجراءاته دون الاخرى فان طلب وقف التنفيذ ينصرف فقط الى الاجراءات التى لم تتم بعد اما الاجراءات التى تمت فتبقى قائمه
(ومن امثلة ذلك توقيع الحجز دون البيع فينصرف اثر الاشكال الى البيع فقط فيوقفه ويبقى الحجز قائما لايمسه الحكم وانما يزول بدعوى موضوعيه ببطلانه وذلك ما لم تتوافر فيه حاله من حالات عدم الاعتداد بالحجز )4- الغير في اشكال التنفيذ
الغير في اشكال التنفيذ هو كل صاحب مصلحه في وقف التنفيذ دون الملتزم بالسند التنفيذي
اما الصفه فقد اثارت جدلا بين الفقهاء حول صفة الغير في حال الحجز على منقولاته
الفريق الاول / يرى ان الصفه لا تتوافر له لان القانون رسم له طريقا خاصا وهو دعوى استرداد المنقولات فليس له ان يترك هذا الطريق ليلجأ الي الاشكال
بينما ذهب رأي اخر الي القول ان هذه الصفه لا تتوافر للغير الا حال حضوره التنفيذ حيث يستشكل في الحكم امام المحضر مما قد يترتب عليه وقف التنفيذ ومن ثم وقف الحجز ، اما اذا تم الحجز فلا تتوافر فيه هذه الصفه امام المحكمه اذ ان امامه دعوى الاسترداد وهي تكفل له استرداد المنقولات
اما الفريق الثالث وهو الغالب والذي اخذت به المحاكم فقد ذهب الي القول بأن الصفه تتوافر للغير في اية مرحلة كانت لان النص في القانون نص عام لا يفرق بين المدين والغير فضلا على ان دعوى الاسترداد دعوى موضوعيه والاشكال منازعه وقتيه والقاعده ان الدعوى الموضوعيه لا تحول دون اللجوء للاجراء الوقتي 05- المحكمة المختصه
يختص قاضي التنفيذ بالفصل في اشكالات التنفيذ المعروضه عليه وترفع الاشكالات امام قاضي التنفيذ الذي يقع في دائرته الشئ المراد التنفيذ عليه6- اجراءات رفع الاشكال
للاشكال طريقان هما :-
أ – الطريق العادي / وهو المتبع في طريقة رفع الدعوى امام المحكمة المختصه بالاجراءات التي حددها القانون 0
ب – الطريق الثاني وهو ما نصت عليه الناده 313 وهو ابداء الاشكال شفويا امام المحضر عند التنفيذ واثباته في المحضر الخاص بذلك ودفع الرسم المقرر
وفي هذه الحاله يعتبر الاشكال قد تم من تاريخ ابداؤه امام المحضر حتى ولو تم التنفيذ قبل ان يحكم القاضي في الاشكال فان اثره ينسحب الي كافة الاجراءات التي تمت بعد ابداؤه
وتعتبر الدعوى في هذه الحاله مجرد تحريك للاشكال7 – اثر رفع الاشكال
ويجب التفرقه بين حالتين هما
أ – الاشكال الاول / ويترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون بمجرد رفعه امام المحكمه المختصه
الا ان القانون اعطى للمحضر سلطة ان يمضى في اجراءات التنفيذ رغم ابداء الاشكال امامه وذلك على سبيل الاحتياط الا انه اشترط ان يوقع الحجز دون التصرف في المال في التنفيذ الذي يتم على مرحلتين اما التنفيذ الذي يتم على مرحله واحده كحكم الاخلاء مثلا فان المحضر يجب عليه وقف التنفيذ بمجرد ابداؤه امامه واثباته 0ب – الاشكال التالي / ولا يترتب عليه وقف التنفيذ وانما يظل التنفيذ قائما حتى يحكم القاضي بايقافه
ويشترط ان يكون اشكالا تاليا ان يتم على نفس الاجراءات فاذا تم على اجراءات اخرى اعتبر اشكالا اول 0 مثال ذلك ( ان يقوم المحضر بالحجز على سياره فيستشكل في ذلك ثم يقوم بالحجز على منقولات اخرى فيستشكل في ذلك فهذا الاشكال يعتبر اشكالا اول رغم كونه حاصل من نفس المنفذ ضده )استثناء
متى يعتبر الاشكال الثاني اشكالا اول يوقف التنفيذ ؟
قد يقوم غير الملتزم بالسند التنفيذي بالاشكال وهو يعتبر اشكالا اول يوقف التنفيذ
ولكن في هذه الحاله يعتبر الاشكال الذي يرفعه الملتزم التنفيذي ايضا اشكال اول يوقف التنفيذ شريطة الا يكون قد اختصم في الاشكال الاول
فاذا ما اختصم الملتزم بالسند التنفيذي في اية اشكال فان الاشكال التالي الذي يقيمه يعتبر اشكالا ثانيا لايوقف التنفيذ 05 يناير، 2006 الساعة 6:10 ص #629855(((فتى العرين)))
مشاركشكرا
5 يناير، 2006 الساعة 11:15 ص #629917مجد العرب
مشاركبداءة أرحب بالأستاذ المحامي وائل مجدي بتواجده معنا في هذا المنتدى وبالخصوص مجلس القانون والقضاء الإداري، وأشيد بالبحث المقدم من قبلكم الذي يتحدث عن إشكالات التنفيذ في القانون المصري.
ثانياً: إذا تكرمت قبول مداخلتي في موضوعك القيم ..
نظراً لكونك تطرقت إلى مسألة إشكالات التنفيذ، وقمت ببيان معناها فمن الطبيعي هناك حلقة مفقودة لدى البعض تتطلب البحث عنها لربط المعاني والمصطلحات لتتجلى الصورة وتكتمل معالمها لديه.
الحلقة المفقودة تتعلق بكلمة التنفيذ، فهذه الكلمة ربما عند البعض لا يدرك معناها، الأمر الذي يتطلب من القانوني القيام ببيان معنى هذه الكلمة من منظور القانون.. فذلك أفضل.
لكون أنّ الحديث يدور حول إشكلات التنفيذ، فيقصد التنفيذ هنا عبارة عن إجراء مادي يتمثل في وضع يد بحكم قضائي على أموال المدين الذي حال عليه ظرف ما منعه من قيامه بوفاء الدين الذي ترتب على ذمته، أو تخلف عن الوفاء بالتزاماته المالية اتجاه الدائن، مما يدعو هذا الأخير إلى إقامة دعوى قضائية على المدين تمكنه من خلالها التنفيذ على أموال المدين الجائزة تنفيذها قانوناً.
أرجو التصحيح إن لم يجانبني الصواب فيما ذكر في البيان .
وأشكرك مرة أخرى على التواجد والمشاركة وعلى الموضوع القيم.
5 يناير، 2006 الساعة 2:02 م #630142وائل مجدي
مشاركالاستاذ / مجد العرب
تحيه طيبه وبعد :-
—————
اولا اشكركم على المداخله وعلى توضيح كلمة تنفيذ فقد فاتني ان معظم الاخوه القارئين هم من غير المصريين
ذلك ان معنى كلمة التنفيذ وكلمة اشكال في التنفيذ معروفه لدينا في مصر فعذرا على هذا السهو الغير مقصود
ثانيا / التنفيذ هو كما ذكرتم عباره صدور حكم قضائي ضد شخص ما ( طبيعي او اعتباري والاعتباري هو الشركه او المؤسسه وخلافه ) يلزمه بسداد مبلغ ما او مثلا اخلائه من المكان بمعنى الزامه بأي شئ وفي هذه الحاله وبعد ان يصبح الحكم نهائيا اي غير قابل للطعن فان صاحب المصلحه يبدء في اجراءات التنفيذ على الخصم وصولا الي حقه
واول مظاهر هذا التنفيذ هو الحصول على الحكم وموجودا عليه ما نسميه بالصيغه التنفيذيه وهي عباره تكتب على الحكم مضمونها ( وعلى الجهه التي تبادر الي التنفيذ تنفيذ هذا الحكم ولو باستخدام القوه الجبريه )
وبقدم هذا الحكم الي الجهات المختصه للشروع فيه 0ارجو ان اكون قد اوضحت 0
وتقبلوا تحياتي ،،،،،،،،،،،،،،5 يناير، 2006 الساعة 7:40 م #630261السيد سام
مشاركأهل البيت أدرى بالذي فيه
السيد سلم
6 يناير، 2006 الساعة 12:24 ص #630342قمر العرب
مشاركتسلم
13 يناير، 2006 الساعة 3:46 م #632669اموله الاموره
مشاركالموضوع جميل جدا
14 يناير، 2006 الساعة 12:07 م #633026محمدشنك
مشاركthank you so much
14 يناير، 2006 الساعة 12:21 م #633072اموله الاموره
مشاركالموضوع شيق جدا للغايه
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.