الرئيسية منتديات مجلس الفقه والإيمان المسح على الخفين من محمدشنك

مشاهدة 5 مشاركات - 1 إلى 5 (من مجموع 5)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #47877
    محمدشنك
    مشارك

    باب المسح على الخفين

    الخفان : مثنى خف ، وهو ما يُلبس على الرجل من الجلود ، ويلحق بهما ما يلبس عليهما من الكتان والصوف وشبه ذلك .

    ، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمرهم أن يمسحوا على التساخين . رواه أحمد وأبو داود من حديث ثوبان رضي الله عنه .

    قال الإمام أحمد في مسنده : سبعة ٌ وثلاثون نفسا ً يروون المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم .

    قال الحسن : حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين . رواه ابن المنذر في الأوسط .

    ، وقد أجمع أهل السنة على سنية المسح على الخفين .

    كيفية المسح :

    أن يمر أصابع يديه مفرقة مبللة على ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه.

    روى أحمد وأبو داود وغيرهما عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف .

    مدة المسح :

    1 ـ المقيم : يوم وليلة لحديث علي في صحيح مسلم : يوما ً وليلة للمقيم .

    2 ـ المسافر : ثلاثة أيام ولياليهن لحديث علي المتقدم ، وفيه : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر .

    بدء المدة :

    من أول مسح عن حدث بعد اللبس لأن الأحاديث يمسح المقيم 000 يمسح المسافر 000 ، ولايمكن أن يصدق عليه وصف أنه ماسح إلا بفعل المسح .

    شروط المسح :

    1 ـ أن يكون في المدة .

    2 ـ أن يكون الخف طاهر .

    3 ـ أن يكون قد لبسهما على طهارة لحديث المغيرة بن شعبة المتفق على صحته قال : ثم أهويت لأنزع خفيه ـ يعني خفا النبي صلى الله عليه وسلم ـ فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين .

    4 ـ أن تكون الطهارة لحدث أصغر لحديث صفوان بن عسال المرادي ـ رضي الله عنه ـ قال : أمرنا إذا كنا سفرا ً أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهم إلا من جنابة .

    ما يلحق بالمسح على الخفين :

    يجوز المسح على عمامة الرجل وعلى خُمر النساء في حدث أصغر لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على العمامة رواه مسلم من حديث المغيرة .

    ، ولأن أم سلمة كانت تمسح على الخمار .

    ، ويجوز المسح على جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة في حدث أصغر وأكبر حتى يحلها لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها . وهذا الحديث بعض العلماء يضعفه .

    الفرق بين الجبيرة والخف :

    الجبيرة الخف

    1 ـ لا تختص بعضو معين . يختص بالقدمين .

    2 ـ المسح جائز في الحدثين . المسح عليها جائز في الحدث الأصغر فقط .

    3 ـ المسح عليها غير مؤقت . المسح عليها مؤقت .

    4 ـ لا يشترط لها طهارة سابقة . يشترط لها طهارة سابقة .

    #625804
    محمدشنك
    مشارك

    الله عليك يا محمدشنك الموضوع بجنن

    #625807
    mobi
    مشارك

    تم إلغاء هذا الموضوع بواسطة mobi

    #625970

    تسلم محمد شنك الموضوع روعه…..

    وتسلم على التوضيح…

    تحياتي لك…

    #626278
    عزمى
    مشارك

    السلام عليكم

    بارك الله فيك

    موضوع تستحق عليه كل الشكر والتقدير والإحترام

مشاهدة 5 مشاركات - 1 إلى 5 (من مجموع 5)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد