الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › قانون الخدمة المدنية : الفصل العاشر : مواعيد العمل
- This topic has 0 ردود, مشارك واحد, and was last updated قبل 23 سنة، 5 أشهر by خالد.
-
الكاتبالمشاركات
-
21 يوليو، 2001 الساعة 10:06 م #4726خالدمشارك
قانون الخدمة المدنية : الفصل العاشر : في مواعيد العمل والاجازات
————————————————————————————————-
مادة (51) : يحدد مجلس الوزراء ساعات العمل الرسمية في الاسبوع وفقا لمقتضيات المصلة العامة .
ويجوز لرئيس الوحدة ـ بعد الرجوع الى مجلس الوزراء ـ تحديد ساعات العمل الرسمي التي تتناسب مع الاعمال ذات الطبيعة الخاصة بوحدته ، كما يجوز لرئيس الوحدة تكليف الموظف بالقيام باعمال اضافية بعد ساعات الدوام الرسمي إذا وجد ضرورة لذلك ، وفقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة .مادة (52) : لا يجوز للموظف ان ينقطع عن عمله الا لاجازة ممنوحة له في حدود الاجازات المقررة ، وطبقا للاوضاع التي يحددها هذا القانون واللائحة .
مادة (53) : للموظف الحق في اجازة بأجر كامل في أيام الجمع وكذلك فى عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية التي يحدد مواعيدها رئيس مجلس الخدمة المدنية .
مادة (54) : يمنح الموظف في الحالات الطارئه اجازة لا تتجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة ولا تزيد على ثلاث مرات خلال العام ، ولرئيس الوحدة تقدير اسباب منح هذه الاجازة بعد عودة الموظف منها .
مادة (55) : يستحق الموظف سنويا اجازة اعتيادية على النحو التالي :
(48) يوما لشاغلي وظائف الجدول الخاص والحلقة الاولى والدرجة الاولى من الحلقة الثانية من الجدول العام 0
(36) يوما لشاغلي وظائف الدرجات من الثانية حتى الثامنة من الحلقة الثانية من الجدول العام .
(24) يوما لشاغلي وظائف درجات الحلقة الثالثة من الجدول العام .
ولا يجوز تقصير الاجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو قطعها الا لاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ، ويجوز ضم مدد هذه الاجازة الى بعضها طبقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة .مادة (56) : يجوز صرف بدل نقدي للموظف عن اجازته الاعتيادية طبقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة .
مادة (57) : تكون الاجازة الاعتيادية لهيئات التدريس والوظائف المرتبطة بها طبقا للنظام الذي تقرره اللائحة .
مادة (58) : يستحق الموظف في حالة المرض اجازة مرضية على النحو التالي :ـ
أ ـ اجازة مرضية براتب كامل لمدة لا تزيد عن سبعة أيام في المرة الواحدة.
ب ـ في حالة المرض لمدة تزيد عن سبعة أيام ، فتكون الاجازة المرضية :
ـ ستة شهور براتب كامل .
ـ ستة شهور اخرى بنصف راتب
ويستحق هذا النوع من الاجازة المرضية كل خمس سنوات وتمنح الاجازة المرضية بنوعيها بقرار من السلطة الطبية المختصة .مادة (59) : اذا كان المرض ناتجا عن الاصابة بسبب تأدية الوظيفة تمنح المدد المشار اليها في المادة السابقة براتب كامل .
وتحدد اللائحة شروط منح التعويض عن اصابات العمل والامراض المهنية .مادة (60) : يجوز للموظف في حالة المرض الاستفادة من الاجازة الاعتيادية اذا كان له رصيد منها ، سواء كان ذلك خلال مدة الاجازة المرضية أو عند انتهائها .
مادة (61) :تمنح الاجازات الخاصة التالية وفقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة:
أ ـ اجازة لاداء فريضة الحج .
ب ـ اجازة عدة لوفاة الزوج (للموظفه المسلمة) .
جـ ـ اجازة للولادة .
د ـ اجازة لمرافقة مريض للعلاج .
هـ ـ اجازة بدون راتب لمرافقة الزوج أو الزوجة .
و ـ اجازة لتمثيل السلطنة في النشاط الرياضي أو الثقافي .
ويجوز تقرير أنواع اخرى من الاجازات الخاصة ، ولا تحتسب مدة الاجازة الخاصة من مدد الاجازات الاخرى .*مادة (61): مكررا : عند منح الموظف اجازة خاصة بدون راتب لمرافقة الزوج أو الزوجة تحفظ له وظيفته ، ويجوز شغلها بصفة مؤقته بطريق التعيين أو الندب دون الترقية اذا كانت مدة الاجازة لا تقل عن سنة على ان تخلى عند عودته .
————————————————————————————————-
* اضيفت المادة (61) مكررا بالمرسوم السلطاني رقم (71/96) .قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.