الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › قانون الخدمة المدنية : الفصل السابع : الرواتب و ..
- This topic has 0 ردود, مشارك واحد, and was last updated قبل 23 سنة، 5 أشهر by خالد.
-
الكاتبالمشاركات
-
21 يوليو، 2001 الساعة 10:01 م #4723خالدمشارك
قانون الخدمة المدنية : الفصل السابع : في الرواتب والعلاوات والبدلات والحوافز والسلفيات
————————————————————————————————-
مادة (30) : يمنح المعين أو المعاد تعيينه بداية الراتب المقرر للدرجة ، ويجوز في الاحوال التي تحددها اللائحة منحه راتبا يزيد على البداية ، أما بالنسبة لفئات الجدول الخاص، فيكون تحديد رواتب شاغليها بموافقة مجلس الخدمة المدنية .
ويستحق هذا الراتب من تاريخ تسلمه العمل .مادة (31) : يستحق من يرقى بداية الراتب المقرر للدرجة المرقى اليها أو الراتب الذي وصل اليه مضافا اليه علاوة واحدة من علاوات الدرجة الجديدة ـ أيهما أكبر ـ وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ الترقية .
مادة (32) : يستحق الموظفون أجرا عن الاعمال الاضافية التي يطلب اليهم تأديتها وفقا للقواعد والاحكام التي تضعها اللائحة .
مادة (33) : يتم تعديل جدولي الدرجات والرواتب الملحقين بهذا القانون بمرسوم سلطاني بناء على اقتراح من مجلس الوزراء .
مادة (34) : يمنح الموظفون علاوة دورية في أول يناير من كل عام بالفئات المنصوص عليها في الجدولين الملحقين ، وبشرط ان يكون قد مضت ستة اشهر على الاقل على تعيينهم بالخدمة ، ويحرم من العلاوة الدورية من قدم عنه تقرير بدرجة (ضعيف) في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير .
مادة (35) : يجوز ـ بصفة استثنائية ـ منح الموظف علاوة أو علاوتين بفئة العلاوة الدوريةالمقررة لدرجته المالية طبقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة.
مادة (36) : يجوزتقرير بدلات للموظفين طبقا للشروط والاوضاع ا
التي تحددها اللائحة.مادة (37) : يسترد الموظفون النفقات التي يتكبدونها في سبيل أداء أعمال وظائفهم طبقا للوائح التي تصدر في هذا الشأن .
مادة (38) : يجوز منح مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو اعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الاداء ، وذلك طبقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة .
*مادة (39): ألغيت بالمرسوم السلطاني رقم (115/94) حيث نسخ هذه المادة بالنص الموضح أدناه 0
مادة (40) : يجوز منح الموظفين العمانيين سلفيات لاغراض محددة طبقا للوائح المالية التي تصدر في هذا الشأن .
————————————————————————————————-
*نص المرسوم السلطاني رقم (115/94) على الاتي:ـ
لا يجوز التنازل أو الحجز على رواتب وبدلات واستحقاقات موظفي الجهاز الاداري للدولة وغيرهم ممن تنظم شئونهم الوظيفية قوانين أومراسيم سلطانية أو قواعد خاصة الا للوفاء بنفقة شرعية أو بدين ثابت للحكومة، وذلك في حدود ربع الراتب أو البدل أو الاستحقاق، وعند التزاحم تكون الاولوية لدين النفقة.
ونص المرسوم السلطاني رقم (73/99) علىالآتي :ـ
ويجوز التنازل أو الحجز على الرواتب والبدلات في حدود نص الراتب أو البدل بالنسبة إلى المتعاقدين من هذه الفئات وفاء لدين ثابت للحكومة وذلك دون إخلال بأولوية دين النفقة بما لا يجاوز ربع الراتب أو البدل 0 فإذا انتهت خدمة المتعاقد يتم خصم مستحقات الحكومة من مكافأة نهاية الخدمة ومن أية مستقحات أخرى 0قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.