الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › قانون الخدمة المدنية : الفصل الثالث : ديوان شئون..
- This topic has 0 ردود, مشارك واحد, and was last updated قبل 23 سنة، 5 أشهر by خالد.
-
الكاتبالمشاركات
-
21 يوليو، 2001 الساعة 9:52 م #4719خالدمشارك
قانون الخدمة المدنية : الفصل الثالث : * في ديوان شئون الموظفين
————————————————————————————————-
مادة (8) : يكون ديوان شئون الموظفين وحدة تابعة لمجلس الخدمة المدنية ، وتكون لرئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه سلطة رئيس الوحدة بالنسبة لموظفي الديوان .مادة (9) : يتولى ادارة الديوان مدير عام من الدرجة الرابعة من الحلقة الاولى من الجدول العام المرفق بهذا القانون .
مادة(10): بالاضافة الى الاختصاصات المخولة للديوان بالقوانين واللوائح ، يختص بالآتي:ـ
1) اقتراح مشروعات قوانين ولوائح الخدمة المدنية .
2) اقتراح نظم وجداول الرواتب والعلاوات والبدلات بالتنسيق مع المالية .
3) تقديم المعاونة الفنية وابداء الرأي للجهاز الاداري في الدولة في مجالات شئون الموظفين وتصنيف وترتيب الوظائف والتنظيم وتبسيط الاجراءات والتدريب الاداري .
4) متابعة تنفيذ قوانين ولوائح الخدمة الخدمة بوحدات الجهاز الاداري للدولة .
5) بحث ودراسة شكاوي وتظلمات الموظفين وابداء الرأي فيها .
6) وضع خطط التدريب الاداري للموظفين لرفع مستوى كفاءتهم ومتابعة تنفيذها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة .
7) انشاء وحفظ ملفات وسجلات الخدمة لموظفي الخدمة المدنية .
8) تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالمعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة .
9) توزيع خريجي البعثات والمنح والاعانات الدراسية على وحدات الجهاز الاداري للدولة في ضوء تخصصاتهم والاحتياجات الفعلية والاولويات التي تخدم اهداف خطط التنمية للدولة .مادة (11) : للديوان في سبيل ممارسة اختصاصاته الآتي :ـ
1) مراجعة كافة القرارات المتعلقة بشئون الموظفين .
2) الاطلاع على السجلات والملفات أو طلب بيانات واحصاءات من وحدات الجهاز الاداري للدولة وكل ما من شأنه ان يساعد الديوان في متابعة تنفيذ تلك الوحدات لقوانين ولوائح الخدمة المدنية .
3) اصدار التعاميم في حدود اختصاصاته لوضع قانون الخدمة المدنية ولوائحه موضع التنفيذ .مادة (12) : يصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية قرارا بالهيكل التنظيمي للديوان ، متضمنا تقسيماته الداخلية واختصاصات كل منها .
مادة (13) : يعد الديوان تقريرا سنويا يقدمه رئيس مجلس الخدمة المدنية الى مجلس الوزراء في موعد غايته آخر فبراير من كل عام ، متضمنا تحليلا لاوضاع الخدمة المدنية بالسلطنة في كافة مجالاتها خلال العام المنصرم وملاحظات ومقترحات الديوان حولها .
————————————————————————————————-
* صدر المرسوم السلطاني رقم (17/88) بانشاء وزارة الخدمة المدنية وتحديد اختصاصاتها ، كما صدر المرسوم السلطانى رقم (56/92) باعتماد الهيكل التنظيمى لوزارة الخدمة المدنية وتحديد اختصاصاتها المبينة فيما يلى :ـ(1) تنفيذ السياسة العامة المعتمدة للخدمة المدنية .
(2) اقتراح مشروعات القوانين الخاصة بالخدمة المدنية ، واعداد النظم والجداول الموحدة للرواتب والعلاوات والبدلات واحالتها الى مجلس الخدمة المدنية .
(3) اعداد خطط التنمية الادارية والاصلاح الوظيفي ورفعها ، بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية عليها ، الى مجلس الوزراء لاعتمادها .
(4) اعداد خطط التدريب الاداري بالتعاون مع الجهات المعنية .
(5) النظر في مشاكل الخدمة المدنية وايجاد الحلول المناسبة لها في ضوء القوانين واللوائح المعمول بها وما تقتضيه المصلحة العامة .
(6) تقديم المعاونة الفنية وابداء الرأي للجهاز الحكومي في مجالات شئون الموظفين ، وتصنيف وترتيب الوظائف واعداد جداولها وتبسيط الاجراءات والتنظيم والتدريب الوظيفي .
(7) متابعة تنفيذ قانون الخدمة المدنية ولوائحه ونظمه لدى كافة الوحدات الحكومية التى تخضع لاحكامه 0
(8) تنفيذ قوانين المعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة واللوائح الخاصة بها .
(9) توزيع خريجى الجامعات والمعاهد العليا والكليات المتوسطة ، وذلك في ضوء تخصصاتهم والاولويات التي تخدم أهداف خطط التنمية في الدولة .
(10) العمل على توفير فرص عمل للمواطنين من حملة الشهادات العامة الاخرى فى حدود الوظائف المتوفرة بوحدات الجهاز الادارى للدولة 0
(11) الصلاحيات الاخرى المقررة لديوان شئون الموظفين في المراسيم واللوائح والانظمة المعمول بها .
(12) العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين بالوزارة .قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.