الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات قانون الخدمة المدنية : الفصل الثاني : مجلس الخدمة

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #4718
    خالد
    مشارك

    قانون الخدمة المدنية : الفصل الثاني : * في مجلس الخدمة المدنية  
    ————————————————————————————————-
    مادة (6) : يشكل مجلس الخدمة المدنية على النحو التالي ، ويكون تابعا لمجلس الوزراء :

    أ ـ وزير ديوان البلاط السلطانـي ……………………. رئيسـا
    ب ـ ثلاثة من الوزراء (يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء …. اعضاء
    ج ـ وكيل الشئون الماليــة …………………………. عضوا
    ويتولى مدير عام ديوان شئون الموظفين اعمال سكرتارية المجلس .

    أولا : اختصاصات المجلس :

    (1) رسم السياسات العامة للخدمة المدنية في ضوء خطط التنمية للدولة والاحتياجات الفعلية للوظائف الحكومية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها .
    (2) الموافقة على مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية والنظم والجداول الموحدة للرواتب والعلاوات والبدلات التي تقترحها وزارة الخدمة المدنية .
    (3) تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمةالمدنية وفقا للمادة (4) من القانون .
    (4) الموافقة على خطط التنمية الادارية والاصلاح الوظيفي التي تعدها وزارة الخدمة المدنية .
    (5) الموافقة على تعيين موظفي الجدول الخاص الملحق بقانون الخدمة المدنية وتحديد فئاتهم ورواتبهم .
    (6) الموافقة على منح البدلات المنصوص عليها في المادة (57) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وفقا للاجراءات وبالشروط المبينة فيها .
    (7) رفع الحد الادنى للمعاش أو منح معاش استثنائي وذلك في الحالات الفردية المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة .
    (8) بحث ودراسة شكاوي وتظلمات الموظفين وابداء الرأي فيها .
    (9) اعداد تقارير سنوية لمجلس الوزراء عن أوضاع الجهاز الاداري للدولة في ظل قوانين الخدمة المدنية وانظمتها وما يقترح تطويره أو تعديله منها .

    ثانيا : اختصاصات رئيس المجلس :

    (1) تشكيل مجلس التأديب المركزي ونظر التظلمات من قراراته وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .
    (2) تحديد مواعيد العطلات والاعياد وموعد بدء وانتهاء الدوام وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .
    (3) رئاسة مجلس ادارة صندوق المعاشات والمكافآت المنصوص عليه في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة .

    ————————————————————————————————-
    * صدر المرسوم السلطاني رقم (18/88) باعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية وتحديد اختصاصاته على النحو الآتي :ـ

    مادة (1) : يعاد تشكيل مجلس الخدمة المدنية على النحو الآتي
    ـ وزير ديوان البلاط السلطانـــي رئيســـا
    ـ وزير الخدمـــــة المدنيــة نائبا للرئيس
    ** ـ وزير التربية والتعليم والشبـــاب عضــوا
    ـ وزير الشئون الاجتماعية والعمــل عضــوا
    *** ـ الامين العام لديوان التشريــــع عضــوا
    ـ نائب رئيس مكتب القصــــر عضــوا
    **** ـ سكرتير مجلس الـــــــوزراء عضــوا
    ـ أمين عام مجلس الخدمة المدنيــــة عضوا ومقررا

    مادة (2) : تتحدد اختصاصات مجلس الخدمة المدنية ورئيس المجلس وفقا للملحق المرافق. وفيما عدا ذلك تؤول الى وزارة الخدمة المدنية الاختصاصات المقررة لمجلس الخدمة المدنية ورئيس المجلس في القوانين واللوائح والانظمة المعمول بها .

    المرسوم السلطانى رقم (2/94) نص على تعديل المسميات أعلاه الى :ـ
    ** وزير التربية والتعليم 0
    *** وزير الدولة للشئون القانونيـــة 0
    **** أمين عام مجلس الـــــوزراء 0

    مادة (7) : بالاضافة الى الاختصاصات المخولة للمجلس في القوانين واللوائح يختص بالاتي :ـ
    أ ) وضع السياسات العامة المتعلقة بشئون الخدمة المدنية في ضوء متطلبات خطط التنمية في الدولة .
    ب) اعداد مشروعات القوانين والانظمة واللوائح الخاصة بشئون الخدمة المدنية والتنظيم الاداري وتقديمها الى مجلس الوزراء توطئة لاقرارها .
    جـ) اعداد خطط التنمية الادارية والاصلاح الاداري للدولة وتقديمها الى مجلس الوزراء لاقرارها .
    د) اقرار خطط التدريب الاداري التي يعدها ديوان شئون الموظفين بالتعاون مع الجهات المختصة .
    هـ) النظر في مشاكل الخدمة المدنية وايجاد الحلول المناسبة لها في ضوء القوانين واللوائح المعمول بها وما تقتضيه المصلحة العامة .

    قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد