الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات قانون الأحكام الأسرية .. في البحرين

مشاهدة 15 مشاركة - 1 إلى 15 (من مجموع 28)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #47124

    لابد أن المتابع للشئون البحرينية تناهى لسماعه بأن هناك قانون تعارضه الغالبية الشيعية في البحرين يمس كيان الطائفة الشيعية دينياً واجتماعياً ، وهو القانون الذي تريد أن تسنه الحكومة ويفرض على الشعب إلا وهو ( قانون الأحكام الأسرية ) أو الشخصية .

    هناك الكثير من الناس لا يعرف ماهية القانون والمواد الذي تحويه ، ولا لماذا تعارضه الجهات الدينية الشيعية بقوة .

    لذا فليسمح لي الأخوة والأخوات بإلقاء الضوء على هذا القانون وماهيته وسبب رفضه وذلك من خلال الاطلاع على الكتيب الذي أصدره المجلس الإسلامي العلمائي ..

    هذا وقد خرجت مسيرة عصر يوم الأربعاء الموافق 9/11/2005 م بدعوى من كبار علماء البحرين الذين طالبوا بوضع ضمانة دستورية غير قابلة للتغير لقانون الأحوال الأسرية … وقد لبى دعوة العلماء أعداد ضخمة و صف الحضور بأنة بحر هائج .. هاتفين نعم للقانون وفق شريعة الله و بضمانة دستورية كم هتفوا بالروح بالدم نفديك يا إسلام و لبيك يا إسلام

    تقدم المسيرة كوكبة من علماء البحرين على رئسهم الشيخ عيسى احمد قاسم و يتوسطهم آية الله نجاتي والسيد عبدالله الغريفي و عدد كبير من العلماء .

    كم و ان الحضور فاق كل التوقعات فكان حضور النساء قوي جداً و حضور الرجال كذالك بمختلف الأعمار
    و هذه المسيرة تعتبر أضخم مسيرة خرجت في تاريخ البحرين ، حيث لم تشهد البحرين في تاريخها مثل هذا الحضور القوي هذا …

    وهذه صور من المسيرة !!!

    #621491
    مجد العرب
    مشارك

    إذا ممكن عرض نصوص المواد التي يحتويها هذا القانون يكون أفضل للمقارنة ومعرفة الأسباب التي أدت إلى الاعتراض .

    وكما أنه من الضروري عرض القانون المطبق حالياً في مملكة البحرين لمعرفة مواطن الفرق وما الضرر الذي قد يلحق بالفئة المعنية.

    #621687

    أستاذي الفضل … أشكر تفضلك بالرد

    أعتذر كوني لم أضع ما حواه الكتيب من أسباب رفض القانون …

    فهو يشرح السبب الحقيقي لرفض القانون – ليس القانون بحد ذاته – وإنما آلية تعديل القانون …

    وللعلم .. لم يكن في البحرين قانون خاص بالأحوال الأسرية أو الشخصية … كما أؤكد أن الرفض ليس سببه القانون وإنما آلية تعديل القانون .

    #621689

    أما النصوص المطروحه كقانون يعتمد عليه فهي :-

    الباب الأول : الزواج :-

    الفصل الأول : العقد :-

    المادة “1”
    الخطبة طلب التزوج والوعد به.

    المادة “2”
    تمنع خطبة المرأة المحرمة ولو كان التحريم مؤقتا.

    المادة “3”
    “أ” لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.
    “ب” يرد من عدل عن الخطبة دون مقتض الهدايا بعينها، إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ما لم يقض العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك بطبيعتها.

    المادة “4”
    الزواج عقد شرعي، بين رجل وامرأة، غايته السكن والإحصان.

    المادة “5”
    ينعقد الزواج بإيجاب من الزوج وقبول من الزوجة أو من يقوم مقامها شرعا.

    المادة “6”
    “أ” أن يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ الدالة صراحة على قصد الزواج.
    “ب” يصح أن يتم الزواج بتوكيل الغير في الإيجاب والقبول.
    “ج” عند العجز عن النطق تكفي الإشارة المفهمة المفيدة للإيجاب والقبول.
    “د” يشترط في صحة الزواج رضا الزوجين صراحة.

    الفصل الثاني: المتعاقدان :-
    الفرع الأول: الحل والحرمة :

    المادة “7”
    يشترط لصحة الزواج أن لا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا أو مؤقتا.

    المادة “8”
    يحرم على الرجل بسبب النسب:
    “أ” أصله وإن علا.
    “ب” فرعه وإن نزل.
    “ج” فروع أبويه وإن بعدوا.
    “د” الطبقة الأولى من فروع أجداده وجداته.

    المادة “9”
    يحرم على الرجل بسبب المصاهرة:
    “أ” من تزوجت أحد أصوله وإن علوا.
    “ب” من تزوجت أحد فروعه وإن نزلوا.
    “ج” أصول زوجته وإن علون.
    “د” فروع زوجته التي دخل بها.

    المادة “10”
    يحرم على المتولد بالزنى جميع المحرمات المتقدمة في المادتين ،8 .9
    المادة “11”
    “أ” من وطأ امرأة شبهة أو زنى فليس له التزوج بأصولها أو فروعها من النساء.
    “ب” من وطأ امرأة شبهة أو زنى فليس لأبيه ولا لابنه التزوج بها.
    “ج” الوطء بشبهة أو الزنى الطارئ بعد عقد الزواج لا يبطل الزواج.

    المادة “12”
    يحرم بالرضاع المشتمل على شرائطه الشرعية ما يحرم من النسب.

    المادة “13”
    لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره أو معتدته.

    المادة “14”
    “أ” لا يجوز الجمع بين أختين.
    “ب” لا يجوز التزوج ببنت أخ الزوجة أو بنت أختها إلا برضا الزوجة.

    المادة “15”
    لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقت منه ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح.

    الفرع الثاني : الأهلية والولاية :-

    المادة “16”
    يشترط في أهلية الزوجين للاستقلال بالعقد العقل والبلوغ.

    المادة “17”
    “أ” للقاضي أن يأذن بزواج المجنون أو المعتوه إذا كان في زواجه مصلحة له يستوجب تركها مفسدة، ويكون إذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليهما الشرعي.
    “ب” لا يأذن القاضي بزواج المحجور عليه لسفه إلا بعد التأكد من ملاءمة الصداق لحالته المادية وكون الزواج مصلحة له.

    المادة “18”
    “أ” يجوز التوكيل في عقد الزواج.
    “ب” لو وكلت امرأة رجلا في تزويجها فليس له أن يزوجها من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة صراحة.

    المادة “19”
    “أ” الولي في زواج البكر هو أبوها أو جدها لأبيها، ويشترط في نفاذ تزويجها رضاها بذلك.
    “ب” مع عدم الأب أو الجد للأب تستقل المرأة بالزواج إذا كانت بالغا راشدا.
    “ج” الولي في الزواج هو الأب أو الجد لأب، فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة.

    المادة “20”
    إذا ادعت البنت البكر الرشيدة عضل وليها، فللقاضي الحكم بالتزويج إذا ثبت لديه ذلك.

    الفرع الثالث : اقتران العقد بالشروط :

    المادة “21”
    “أ” إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي أصله بطل العقد.
    “ب” إذا كان الشرط لا ينافي أصل العقد لكنه يخالف الكتاب والسنة، بطل الشرط وصح العقد.
    “ج” إذا كان الشرط لا ينافي أصل العقد ولا يخالف الكتاب ولا السنة، وجب الوفاء به، فإن لم يف به كان للمشروط له رفع أمره للقاضي لإلزام المشروط عليه بالوفاء.
    “د” الأزواج عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
    “هـ” لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج أو ثبت التباني عليه بحسب العرف.
    “و” للمرأة أن تشترط على الزوج أن لا يخرجها من بلدها.
    “ز” للمرأة أن تشترط على الزوج أن تكون وكيلة في تطليق نفسها في الحالات التي ينصان عليها في متن العقد.

    المادة “22”
    الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه منذ انعقاده جميع آثاره الشرعية.

    المادة “23”
    الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شيء من الآثار قبل الإجازة، وإذا أجيز صار نافذا.

    المادة “24”
    الزواج غير الصحيح لا يترتب عليه شيء من آثار العقد.

    المادة “25”
    ويكون الزواج باطلا:
    “أ” إذا حصل خلل في صيغة العقد أو أركانه أو في شروط صحته.
    “ب” إذا كانت الزوجة من المحرمات قرابة أو رضاعا أو مصاهرة أو زوجة للغير أو معتدته أو مطلقة الزوج ثلاثا أو لا يحل الجمع بينها وبين من هي في عصمته.

    المادة “26”
    يترتب أمران على مقاربة الأجنبية بتوهم الحل:
    “أ” ثبوت النسب الشرعي من طرف الجاهل بحرمة المقاربة حكما أو موضوعا.
    “ب” ثبوت مهر المثل للمرأة إن كانت جاهلة بالحرمة حكما أو موضوعا.
    المادة “27”
    “أ” كل ما صح تملكه شرعا مع تموله عرفا صح كونه مهرا، عينا كان أو منفعة.
    “ب” يجوز تعجيل الصداق أو تأجيله كلا أو بعضا حين العقد.
    “ج” يجب الصداق بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بالوفاة أو البينونة، وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق إن كان مسمى وإلا فلها متعة لا تقل عن نصف مهر المثل.

    المادة “28”
    “أ” يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها معجل صداقها، فإن أبى كان للزوجة مقاضاته لإلزامه بدفع المعجل أو التطليق للضرر.
    “ب” إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض صداقها من الزوج فهو دين في ذمته.

    المادة “29”
    للزوجة إسقاط المهر أو بعضه بعد العقد ولا يحق لها الرجوع بعد الإسقاط.

    المادة “30”
    إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المعجل، ولم تكن هناك بينة فالقول للزوجة مع يمينها. وإن كان التنازع بعد الدخول ولم تكن هناك بينة فالقول للزوج مع يمينه.

    الفصل الثالث : الجهاز ومتاع البيت :

    المادة “31”
    لا تلزم الزوجة بشيء من جهاز منزل الزوجية فإذا أحضرت شيئا منه فهو ملكا لها.

    المادة “32”
    تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة إلا إذا امتنعت عن مساكنته مع طلبه ذلك.

    المادة “33”
    تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرهما بحسب العرف.

    المادة “34”
    “أ” تقدر النفقة بحسب حال الزوجة ويراعى في ذلك قدرة الزوج.
    “ب” بناء على الفقرة “أ” تجوز زيادة النفقة وإنقاصها بتغير حال الزوجة أو الزوج أو أسعار البلد.

    <<< يتبع

    #621693

    المادة “36”
    للقاضي أثناء نظر دعوى النفقة أن يأمر الزوج بأداء نفقة مؤقتة إلى الزوجة إذا طلبت ذلك، ويكون هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

    المادة “37”
    لا تقبل دعوى المقاصة بين نفقة الزوجة وأولادها وبين دين عليها.

    المادة “38”
    يحق للزوجة مرافعة زوجها لدى القاضي إذا أراد زوجها السفر عنها وذلك لضمان نفقتها أو نفقة أولادهما المستقبلية.

    المادة “39”
    “أ” المطلقة رجعيا كالزوجة في وجوب النفقة إذا لم يتصل طلاقها بنشوزها.
    “ب” لا تجب النفقة للمطلقة بائنا إلا أن تكون حاملا فيلزم المطلق بالإنفاق عليها حتى تضع حملها.
    “ج” لنفقة الزوجة والأقارب امتياز على باقي الديون الأخرى.

    المادة “40”
    لا نفقة للزوجة في الأحوال التالية:
    1- إذا منعت نفسها عن الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
    2- إذا تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي.
    3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
    4- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها ما لم تشترط في عقد الزواج خلاف ذلك، وتعتبر الزوجة في هذه الحالات ناشزا.

    المادة “41”
    ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة:
    1- بالأداء.
    2- بالإبراء.
    3- بوفاة أحد الزوجين بالنسبة للنفقات الحالية، أما النفقات السابقة فتعتبر دينا ممتازا على الزوج تلزم بها التركة.

    الفصل الرابع : أحكام المسكن والطاعة :-

    المادة “42”
    “أ” على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثالها مع القدرة أو بذل عوض مالي يمكنها معه من تهيئة السكن اللائق بها.
    “ب” على الزوجة بعد قبض معجل المهر أن تسكن مع زوجها ولا يحق لها الامتناع إلا بمسوغ.

    المادة “43”
    ليس للزوج أن يسكن مع زوجته غيرها في مسكن واحد دون رضاها، إلا من تدعو الضرورة إلى إسكانه معه إما لعدم قدرته على توفير مسكن آخر لهم أو لعدم استقلالهم كأبويه الطاعنين في السن أو أولاده الصغار العاجزين عن الاستقلال في المسكن، بشرط ألا يلحق بالزوجة ضرر.

    المادة “44”
    على الزوجة أن تنتقل مع زوجها في محل سكناه، إلا إذا رأت المحكمة أن المصلحة في عدم انتقالها أو اشترطت عليه في متن عقد الزواج سكنا معينا فيلزمه الوفاء به.

    المادة “45”
    “أ” تسقط نفقة الزوجة بالنشوز، ويرجع في تحديده إلى نظر القاضي، فإذا أنهت نشوزها وأعلمت الزوج بذلك رجع وجوب الإنفاق عليها.
    “ب” إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية مع طلبه ذلك أو خيرها بين الانتقال معه والمساكنة معها في بيتها فرفضت كلا الأمرين سقط حقها في النفقة مدة الامتناع.
    “ج” يكون امتناعها بمسوغ إذا كان الزوج غير أمين عليها أو لم يدفع معجل المهر أو لم يعد المسن الشرعي، أو امتنع عن الإنفاق عليها.

    المادة “46”
    لا يحكم القاضي بإلزام الزوجة بالالتحاق بزوجها بالقوة الجبرية، ولكن للزوج حينئذ المطالبة بإسقاط النفقة ويحكم بذلك إذا كان امتناعها عن الالتحاق بغير مبرر.

    المادة “47”
    لا تصح دعوى الزوجية إذا سبق من المدعي ما يناقضها تناقضا مستحكما.

    الباب الثاني : الفراق :-
    الفرع الأول : الطلاق والخلع :

    المادة “48”
    “أ” الطلاق هو حل عقدة الزواج الصحيح بإرادة الزوج أو من يقوم مقامه بلفظ مخصوص.
    “ب” لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح.

    المادة “49”
    “أ” الطلاق الصحيح نوعان رجعي وبائن.
    “ب” الطلاق البائن يزيل الزوجية حال وقوعه.
    “ج” الطلاق الرجعي يزيل الزوجية بعد انتهاء العدة.

    المادة “50”
    يقع طلاق كل زوج عاقل بالغ مختار واع لما يقول، فلا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمكره والمخطئ والسكران والمدهوش وكذا الغضبان إذا أخل غضبه بقصده.

    المادة “51”
    لا يقع الطلاق إلا بصيغة اسم الفاعل في لفظ الطلاق، أو بالإشارة المفهمة عند العجز.

    المادة “52”
    “أ” يشترط في صحة الطلاق أن يكون منجزا.
    “ب” يشترط في صحة الطلاق حضور شاهدين عدلين فاهمين أن المراد به الطلاق.

    المادة “53”
    “أ” للزوج أن يوكل غيره بالطلاق، وللوكيل أن يوكل غيره بإذن الزوج.
    “ب” تنتهي الوكالة بالإعلام بالعزل أو الاعتزال أو بوفاة الموكل أو الوكيل.

    المادة “54”
    يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات متتاليات فإذا طلقها للمرة الثالثة حرمت عليه حتى تبين من زوج آخر دخل بها في نكاح صحيح.

    المادة “55”
    الطلاق المقترن بعدد لا يقع إلا واحدة.

    المادة “56”
    يستثنى مما تقدم في شروط الطلاق وعدد الطلقات ما إذا كان مذهب الزوج مختلفا فيعمل حسب مذهبه.

    المادة “57”
    كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق قبل الدخول والطلاق المكمل للثلاث والطلاق على بذل وكل نص على كونه بائنا في هذا القانون.

    المادة “58”
    “أ” المخالعة هي مفارقة الرجل زوجته حال إظهارها الكراهة للزوج مقابل عوض يتراضيان عليه.
    “ب” لا يملك المخالعة إلا الزوجان أو من يقوم مقامهما شرعا.
    “ج” إذا كانت الزوجة كارهة وطلبت الطلاق فاشترط الزوج بذلا مجحفا فللقاضي أن يحكم بتقدير البذل المناسب للطرفين.

    المادة “59”
    لكل من الطرفين الرجوع عن الخلع قبل إتمام المخالعة.

    المادة “60”
    إذا وقع الخلع بشرط تنازل الزوجة عن حضانة الولد أو عن حق من حقوقه بطل الشرط، وكان للحاضنة أخذه بالقوة الجبرية ويلزم أبوه بالنفقة.

    المادة “61”
    يجب العوض المتفق عليه في الخلع ولا يسقط به شيء من حقوق الزوجة المستحقة سلفا والتي لم تكن ضمن البذل.

    المادة “62”
    يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه أن يكون بذل الزوجة اختيارا منها أو من يقوم مقامها شرعا.

    المادة “63”
    المباراة هي مفارقة الرجل زوجته لإظهار كل منهما كراهية للآخر مقابل عوض تراضيا عليه.

    المادة “64”
    “أ” لا يصح في المباراة أن يطلب الزوج عوضا زائدا على المهر.
    “ب” جميع الأحكام المتقدمة في الخلع تجرى في المباراة.

    المادة “65”
    يشترط في صحة الخلع والمباراة ما تقدم اشتراطه في الطلاق.

    الفرع الثاني : الفرقة باللعان :-

    المادة “66”
    اللعان مباهلة بين الزوجين على وجه معين ولا يصح ذلك إلا في موردين:
    الأول: أن يقذف الرجل زوجته الشرعية بالزنا مع عدم البينة.
    الثاني: أن ينكر من ولد على فراشه مع إمكان إلحاقه به.

    المادة “67”
    يشترط في صحة اللعان:
    1- تكون الزوجية بالعقد.
    2- تكون الزوجة مدخولا بها.
    3- أن لا تكون له بينة شرعية على الزنا.
    4- أن يكون بصيغته الشرعية.
    5- سالمة من الصمم والخرس.
    6- في حال نفي الولد يشترط دعوى العلم بانتفاء الولد.

    المادة “68”
    إذا تحقق اللعان بالشرائط المتقدمة ترتب عليه أمور:
    1- انفساخ عقد الزواج.
    2- انتفاء نسب الولد شرعا عن الزوجة الملاعنة.
    3- حرمة الزوجة الملاعنة على الزوج الملاعن تحريما مؤبدا.

    الفرع الثالث : الفرقة بالقضاء :-

    المادة “69”
    “أ” للقاضي الاستعانة بحكمين يختارهما الزوجان لينظرا فيما هو الأصلح في التوفيق أو التفريق بين الزوجين المتخاصمين.
    “ب” يكون الحكمان أصحاب ثقة من أهل الزوجين وإلا فمن غيرهما ممن له أهلية الإصلاح.
    “ج” على الحكمين أن يرفعا إلى المحكمة تقريرهما مفصلا، وللقاضي أن يحكم بمقتضاه.
    “د” إذا اختلفت آراء الحكمين أو لم يقدما تقريرا في الفترة التي تحددها المحكمة، ندبت المحكمة غيرهما أو سارت في الدعوى بالإجراءات العادية.

    المادة “70”
    “أ” على القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
    “ب” إذا عجز القاضي عن الإصلاح، وثبت الضرر، أنذر القاضي الزوج بإيقاع الطلاق فإن امتنع الزوج طلق القاضي عليه ويكون الطلاق بائنا.

    <<< يتبع

    #621694

    المادة “71”
    “أ” فسخ الزواج بعد الدخول يوجب للمرأة المهر المسمى إلا إذا تبين بطلان العقد من حينه وكانت جاهلة بالبطلان فلها مهر المثل.
    “ب” إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها إلا في العنن فيثبت نصف المهر.

    المادة “72”
    “أ” إذا حصل التدليس من قبل أحد الزوجين بإظهار حسن أو إخفاء عيب يفترض عدمه حسب قرائن الحال، فللمدلس عليه حق طلب الفسخ من حين علمه بالتدليس.
    “ب” يسقط حق الفسخ إذا رضي المدلس عليه بالزواج بعد علمه بالتدليس، أو مضى زمان كاشف عن الرضا تبعا لحالة التدليس ظهورا أو خفاء.
    “ج” إذا كانت الزوجة هي المدلسة فلا مهر لها وإن كان المدلس غيرهما فلها المهر ويرجع به الزوج على المدلس.

    المادة “73”
    “أ” لكل من الزوجين طلب التطليق لعلة في الآخر يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية ولا يرجى منها برء، أو بعد مضي سنة، عقلية كانت العلة أو عضوية، أصيب بها قبل العقد أو بعده.
    “ب” إذا كانت العلة يرجى منها برء قبل مضي سنة، تعطي المحكمة للمعتل أجل سنة قبل التطليق.
    “ج” يستعان بأهل الخبرة من الاخصائيين في معرفة العلة.

    المادة “74”
    للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها، المعروف موطنه، أو محل إقامته بلا عذر أو تمضي مدة يتحقق معها الإضرار، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه.

    المادة “75”
    لزوجة المفقود أو الغائب الذي لا يعرف موطنه، ولا محل إقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد مضي سنة من تاريخ الفقد أو الغياب.

    المادة “76”
    لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا إذا مضى على حبسه سنة.

    المادة “77”
    للزوجة طلب التطليق بسبب إدمان الزوج الخمر أو المخدرات أو إصابته بمرض معد خطير.

    الفرع الرابع : آثار الفراق :-

    المادة “78”
    لا تثبت الرجعة إلا أمام القاضي وتخطر بها الزوجة على جهة الاستعجال.

    المادة “79”
    “أ” المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة مادامت في العدة وتترتب عليها آثار الزوجية من النفقة والتوارث بينهما ودخول الزوج عليها بغير إذنها وحرمة إخراجها من بيته إلا أن تأتي بفاحشة مبينة.
    “ب” على الزوج المطلق أن يهيئ لأطفاله من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل إلى انتهاء العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة إذا كان البيت قابلا للقسمة، ويخير القاضي الحاضنة الأم بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجرة مسكن مناسب للمحضونين، فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا.

    المادة “80”
    تجب العدة على المرأة:
    1- بالفرقة بعد الدخول لعقد صحيح أو بشبهة.
    2- بوفاة الزوج بزواج صحيح.

    المادة “81”
    تبدأ العدة:
    1- في الزواج الصحيح من حين وقوع الطلاق.
    2- في الدخول بشبهة من تاريخ آخر وطء.
    3- في وفاة الزوج من حين العلم بالوفاة.

    المادة “82”
    “أ” عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا تنتهي عدتها بأبعد الأجلين من الولادة أو المدة.
    “ب” عدة المطلقة غير الحامل ثلاثة أطهار يعد منها الطهر الذي وقع فيه الطلاق.
    “ج” ثلاثة أشهر لمن لا تحيض وهي في سن من تحيض.

    الفصل الثالث : الولادة وآثارها :-
    الفرع الأول : النسب:-

    المادة “83”
    مثبات النسب أربعة:
    1- الفراش.
    2- الإقرار.
    3- الشهرة.
    4- الشهادة.

    المادة “84”
    “أ” يلحق المولود على الفراش بصاحبه مع إمكان اللحوق ولا ينفي إلا بسبب شرعي.
    “ب” يشترط في انتساب الولد شرعا مضي أقل مدة الحمل بعد العقد إلى حين الولادة وأقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثره سنة واحدة قمرية.
    “ج” نفي النسب شرعا مع العلم أن الولد تخلق من المنفي عنه ينفي التوارث فقط وتثبت معه سائر أحكام الولدية.

    المادة “85”
    يثبت النسب شرعا للولد في الوطء بشبهة إذا ولد لستة أشهر قمرية فأكثر من تاريخ الوطء بحيث لا يزيد عن سنة قمرية من تاريخه.

    المادة “86”
    “أ” إقرار الرجل العاقل ببنوة مجهول النسب ولو في مرض الموت يثبت به النسب الشرعي إن لم يكذبه العقل أو العادة، ولا يشترط تصديق المقر له إلا إذا كان بالغا.
    “ب” يعتبر في نفاذ الإقرار بالبنوة عدم وجود منازع يمكن تولده منه وإلا كان طرفا في الخصومة.
    “ج” إقرار مجهول النسب بأبوة إنسان لا يثبت به النسب إلا مع تصديق المقر له أو ثبوته بحجة شرعية.

    المادة “87”
    “أ” الخصم في دعوى النسب هو صاحب الحق فيه أو من يتوقف حقه على إثباته.
    “ب” إذا عقب إقراره بالبنوة بما ينافيه فإن كان ذلك مع الفصل بين الإقرار والمنافي نفذ إقراره ولغي إنكاره.

    المادة “88”
    يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب إذا وقع في العامين الأوليين وبشروطه الشرعية المقررة.

    الفرع الثاني : الحضانة :-

    المادة “89”
    “أ” يقرر القاضي حضانة الأم للولد حسب ما تقتضيه مصلحة الولد.
    “ب” يسقط حق الأم في حضانة الولد لمساكنتها زوجا آخر.
    “ج” إذا اختلفت إقامة الأبوين فالأحق بها هو المقيم في بلد الزوج حين العقد، إلا إذا كانت الزوجة قد اشترطت في متن العقد أن تكون الإقامة في بلد آخر.
    “د” تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى مازال سبب سقوطها.

    المادة “90”
    يشترط في الحاضن:
    1- الإسلام.
    2- العقل.
    3- الأمانة.
    4- القدرة على القيام بشئون المحضون.
    5- السلامة من الأمراض المعدية.
    6- إذا كان الحاضن هو الرجل وجب أن تكون لديه متعهدة مأمونة برعاية الولد في شئونه.

    المادة “91”
    “أ” إذا مات أحد الأبوين أو فقد بعض شرائط الأهلية في فترة حضانته صارت الحضانة للآخر.
    “ب” إذا مات الأبوان أو فقدا بعض شرائط الأهلية فالحضانة لجد الولد لأبيه فإن فقد وليس للأب أو الجد للأب وصيا رجع الأمر إلى القاضي في تعيين الأقرب فالأقرب من محارم الولد أو من غيرهم مع مراعاة المصلحة المقتضية لذلك.
    “ج” للقاضي الاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة في الشئون النفسية والاجتماعية عند الحكم بتقرير الحضانة مراعاة للمصلحة الفضلى للأولاد.

    المادة “92”
    “أ” الحكم بالحضانة يستتبع الحكم للحاضن بكافة أوراقه الثبوتية ويكون هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.
    “ب” لا يبيت المحضون إلا عند حاضنته ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.

    المادة “93”
    “أ” للأب أو الأم إذا لم يكن حاضنا حق الزيارة والاستزارة للولد حسبما يراه القاضي أو بالنحو الذي لا يضر بالطفل نفسيا.
    “ب” لا ينفذ حكم الزيارة قهرا، فإذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بدون عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك مرة أخرى جاز للمحكمة بصفة مستعجلة نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها مدة تقررها المحكمة ويكون هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.
    “ج” يقرر القاضي نفقة المحضون، وللحاضنة قبض النفقة من من يجب عليه الإنفاق.

    المادة “94”
    “أ” يخير المحضون عند الرشد في الانضمام إلى من يشاء من أبويه أو غيرهما.
    “ب” مع حصول التخيير واختيار الولد غير أبيه لا تسقط بذلك نفقته عن أبيه ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى.

    المادة “95”
    “أ” لا تسقط ولاية الأب ولا الجد للأب على الولد في فترة حضانة الأم.
    “ب” لا يصح للحاضن السفر بالولد المحضون إلا بإذن وليه أو إذن القاضي.
    “ج” ولاية الأب والجد للأب لا تسقط بالإسقاط.

    المادة “96”
    “أ” إذا كان للزوجة أولاد من زوج سابق وآلت حضانتهم إليها فليس لها إسكانهم في بيت زوجها الفعلي إلا بإذنه أو باشتراط ذلك عليه في متن العقد.
    “ب” يكون الحكم الصادر بالحضانة سندا لإقامة الحاضنة في البلاد مدة حضانتها.
    “ج” يعاقب الحاضن بالغرامة التي لا تزيد على مئتي دينار إذا قصر في حفظ الصغير أو رعايته أو تأديبه وتوجيهه أو تعليمه أو أهمل ذلك. وتتضاعف العقوبة في حالة العود.

    المادة “97”
    “أ” لا نفقة للأقارب سوى الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا.
    “ب” لا تجب النفقة للأقارب بالرضاعة.

    المادة “98”
    النفقة الواجبة للقريب تشمل مستلزمات المعيشة الضرورية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن وتعليم وعلاج مع مراعاة قدرة المنفق.

    المادة “99”
    يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ابنه الفقير العاجز عن الكسب وعلى ابنته الفقيرة ما لم تتزوج.

    المادة “100”
    الذين تجب عليهم نفقة الولد هم:
    1- الأب.
    2- الأجداد للأب.
    3- الأم.
    4- الأجداد والجدات الأقرب فالأقرب منهم إلى الولد.

    <<< يتبع

    #621695

    المادة “101”
    إذا لم ينفق من يجب عليه الإنفاق وأنفق غيره جاز للأخير أن يرجع على من يجب عليه النفقة بما أنفق.

    المادة “102”
    للقاضي حرمان الممتنع عن النفقة من حضانة الولد.

    المادة “103”
    “أ” يجب على الولد الموسر الإنفاق على أبيه وإن علا إذا كان فقيرا أو عاجزا عن الكسب.
    “ب” يجب على الولد الموسر الإنفاق على أمه وإن علت إذا كانت فقيرة ولم يكن لها من ينفق عليها.
    “ج” إذا تعدد الأولاد وجبت عليهم النفقة كل بحسب يساره.

    المادة “104”
    تقدير سقف النفقة يرجع إلى نظر القاضي بحسب حال المنفق عليه وقدرة المنفق.

    المادة “105”
    “أ” يكفي في الإنفاق على القريب بذل النفقة في بيته مع جملة عياله ولا يجب عليه تمليكها له ولا بذلها في غير بيته إلا إذا استلزم خلافه ضررا على المنفق عليه ويرجع في ذلك إلى نظر القاضي.
    “ب” لو كان للفقير العاجز أب وجد لأب أو ابن وابن ابن وجبت النفقة على الأقرب وهو الأب أو الابن إلا أن تضيق قدرته على استيعاب النفقة فيجب على الأبعد جبر النقص.

    المادة “106”
    1- تقبل شهادة القريب ومن له صلة بالمشهود له متى كان أهلا للشهادة.
    2- يعتبر في ثبوت الضرر ما يفيد العلم به أو ما بحكمه من بينة شرعية أو غيرها.

    المادة “107”
    إذا تنازع الزوجان في متاع المنزل ولا بينة لأحدهما فيما يدعيه تعين على القاضي الحكم بالآتي:
    “أ” ما يصلح عادة للرجال دون النساء فللزوج بيمينه.
    “ب” ما يصلح عادة للنساء دون الرجال فللزوجة بيمينها.
    “ج” ما يصلح للزوجين ولا بينة لأحدهما فيه، تعين تحليفهما وتقسيم المتاع بينهما.

    المادة “108”
    مع عدم الإخلال بأحكام المادة “14” من المرسوم بقانون رقم “42” لسنة 2002م بإصدار قانون السلطة القضائية كل ما لم يرد به نص أو لم يجر تنظيمه من أحكام خاصة بالزواج والطلاق وكذا الأحكام المتعلقة بالأبواب الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية يطبق القاضي الرأي المشهور في فقه الإمامية الجعفرية.

    المادة “109”
    في حال تعديل إحدى مواد القانون السابقة يجب الرجوع إلى ذوي الاختصاص الشرعي ممن يعينهم جلالة الملك.

    …… انتهى …..

    #622794
    مجد العرب
    مشارك

    أشكرك يا الحوراء على هذه البيانات حول هذا الموضوع والتوضيح.

    أختي العزيزة تقولين أن الفئة المعنية لا ترفض القانون بذاته، وإنما الرفض يكمن في آلية تعديل القانون (1)، وأيضاً تقولين أن لا يوجد قانون الأحوال الشخصية ( الأسرية ) كما أطلق مطبق في مملكة البحرين (2).

    وبناء على ذلك:

    أولاً :

    أردتُ توضيحَ بعض الأمور الذي أراه من الضروري سرده ، ذلك أن المصطلحات القانونية ربما تختلف عن المصطلحات التي تستخدم لدى عامة الناس، الأمر الذي قد يؤدي إلى خطأ في فهم المعنى المراد والمقاصد المبتغى من قِبل المشرع، وبالتالي قد يقع خطأ في تطبيق أو تفسير النص خلاف المعنى المراد.

    ثانياً :

    عندما نقول ( آلية تعديل القانون ) فيجب تعريف المصطلحات هذه العبارة وفق لمنظور القانون.

    فمعنى ” آلية ” أي طريقة.
    فحين نقول آلية تعديل القانون، فيعني الطريقة المتبعة في تعديل القانون، ونكيف آلية تعديل القانون هنا على أنها إجراء شكلي، أي لابد من اتخاذ إجراءات شكلية وهذه الإجراءات الشكلية تمر بعدة قنوات، أحياناً القانون ذاته يحدد هذه القنوات والإجراءات بموجبها يتم تعديل القانون.

    ومعنى ” تعديل القانون ” الإجراء المادي يتم من خلاله تبديل أو تغيير نصوص قانونية قائمة ومطبقة أو إلغائها في القانون المراد تعديله، وعادة التعديل يكون في بعض النصوص وهو يختلف عن إلغاء القانون الذي ينهي حياة القانون ويوقف تطبيق أحكامه بشكل نهائي.

    ويرجع سبب تعديل القانون إلى وجود قصور فيه، وإن عدم القيام بتعديله قد يؤدي إلى نتائج سلبية.

    وأورد بعض الأمثلة عن القصور التي يمكن ظهورها في القانون:

    أ ـ وجود نص في هذا القانون يتعارض مع النصوص القانونية إما في نفس القانون أو في القوانين الأخرى، وبالتالي يُعالج هذا التعارض عن طريق تعديل النص الذي يتعارض مع النصوص القانونية الأخرى .
    ب ـ عدم تناسب النص الحالي وانسجامه مع المقاصد وروح القانون مع الواقع العملي .
    ج ـ عدم التوفيق في اختيار المصطلحات والعبارات المكونة للنص، أو بمعنى آخر صياغة النص غير موفقة، الأمر الذي يؤدي إلى ركاكة النص القانوني، أو عدم فهم معناه والمقصود منه .
    د ـ انتفاء المركز القانوني والذي من أجله تم تنظيمه بنص قانوني .
    هـ ـ تطور الحياة عند البشرية وظهور مستجدات لم تكن معروفة من قبل أو عدم توقعها وانعدام الرؤية المستقبلية عند سن القانون .
    و ـ وجود تحايل على القانون، نتيجة وجود ثغرات قانونية، تستغل في تحقيق مصالح شخصية، أو قد تضر بمصالح الغير .
    ز ـ قد يعالج القانون ظاهرة ما في المجتمع، إلا أن علاجه لها غير مجدي، ولا يؤتي بثمار أكثر فاعلية، فيتم تعديل النص القانوني الذي يعالج تلك الظاهرة .

    وغيرها من الأمور التي تظهر من خلال تطبيق القانون على أرض الواقع.

    ثالثاً :

    آلية تعديل القانون مرهون بوجود القانون أساساً.

    ومعنى هذه العبارة، أنه لابد من الأساس وجود قانون مطبق قائم وينتج آثاره على المراكز القانونية، مما يترتب وجود هذا القانون وجود آلية التعديل.

    ومعروف أن القانون قبل سنه أي قبل تشريعه لابد من أن يمر بعدة مراحل وقنوات من خلالها يرى النور، وإذا صدر وطبق ومن ثم ظهرت قصور في القانون كما أشرتُ في الأمثلة السابقة، فالأمر يستدعى إلى إجراء تعديل عليه، بما يتوافق مع المتغيرات.

    وعليه لا يمكن إيجاد آلية تعديل القانون، في حالة عدم وجود القانون المراد تعديله، فكيف أجري التعديل على القانون، في الوقت الذي لا يوجد القانون المراد إجراء التعديل عليه أساساً، فالمعادلة غير سليمة.

    خلاصة ما أريد إيصاله أنك ذكرتِ أن الطائفة الشيعية لا تعترض على القانون ذاته، وإنما اعتراضهم على آلية تعديل القانون، في حين أنكِ أكدتِ بعدم وجود قانون الأحوال الشخصية مطبق في مملكة البحرين .

    #623587

    استاذي الفاضل ..

    أشكر متابعتك للموضوع

    وامتناني الأكبر لتفضلك بالتوضيح والشرح ..

    لكن كما عرفت أن آلية تعديل القانون تذكر كبند في القانون وهي كما في المادة (109) ” في حال تعديل إحدى مواد القانون السابقة يجب الرجوع إلى ذوي الاختصاص الشرعي ممن يعينهم جلالة الملك. ”

    أمر الرفض كما أسلفت وذكرت أنه رفض للآلية التي سيتم بها تغيير بنود القانون أو ربما القانون بأكمله .. وليس المقصود التغيير الآن لأنه لم يطبق بعد ، وإنما عندما يتم تطبيقه وفي حالة تطلب تغيير بعض مواده ، فهو سينظر من خلال البرلمان لإقرار التغيير ، وكما يعرف الكثير أن البرلمان البحريني مقسم بين أعضاء منتخبين وآخرين معينيين من قبل الملك بعدد متساوي بينهما والكلمة الفيصل تكون لرئيس المجلس المعين من قبل الملك ، إلى جانب ذلك أن القانون متعلق بالمذهب الجعفري ( الشيعة ) وعلماء المذهب هم أصحاب الاختصاص في تغييره او تعديله ، والبرلمان يحوي من المذهبين الشيعي والسني وليسوا جميعا علماء وذوي اختصاص بالاحكام الدينية وكذلك يضم مسيح ويهود وهذا الامر لا يخفى على أحد … وهو الأمر الذي يرفضه العلماء

    لذا كان اشتراط المجلس العلمائي أن لا يكون هناك تغيير على القانون الحالي ، وفيما لو كان بحاجه لتغيير او تعديل فهو يتم من خلال علماء المذهب والمختصين بأحكامه وهم من يقوموا بالتوافق عليه بما لا يتعارض ومبادئ الدين وشرائعه قبل التصديق عليه من قبل الملك ليتم اعتماده ..

    ارجو أن أكون قد أوصلت الفكرة بشكل أكثر وضوحاً ..

    مع أجمل التحايا والتقدير لك استاذي الكريم ..

    #624382
    مجد العرب
    مشارك

    أشكرك يا أختي العزيزة الحوراء على الإسهاب والتوضيح، ولديّ تعقيب على كلامك الذي يثري الحوار، وهناك نقاط سوف أوردها لاحقاً للفائدة.

    لكون أن المادة (109) ونصها الآتي:

    ( في حال تعديل إحدى مواد القانون السابقة يجب الرجوع إلى ذوي الاختصاص الشرعي ممن يعينهم جلالة الملك )

    أفهم من هذه المادة بأن قانون الأحوال الشخصية ( الأسرية ) فرضت ضماناً كافياً وهو عدم التعرض لهذا القانون بأي تعديل إلا بعد الرجوع إلى ذوي الاختصاص الشرعي وممن يعينهم جلالة الملك، ويقصد بذوي الاختصاص الشرعي هم علماء المسلمين.

    فالمشرع جعل أمر الرجوع إلى ذوي الاختصاص الشرعي أمر وجوبي، بحيث إن عدم مراعاة هذا الشرط، يجعل من هذا التعديل في حكم البطلان المطلق الذي لا يعتد به كأثر يغير الواقعة القانونية، وأيضاً لا ينتج أي أثر قانوني يؤثر على المراكز القانونية.

    إذا أين المشكلة في ظل وجود هذه الحصانة ؟

    ذُكر في الوثيقة ( إلا بالرجوع للمرجعية الدينية العليا للشيعة ) ويبدو أن هذا ما يطلبه الشيعة، في حقيقة الأمر احترم هذا الرأي، ولكن لستُ مع هذا التوجه، بسبب أن ذلك سيؤدي إلى التمييز بين المواطنين في مملكة البحرين فيما يتعلق بالمذاهب، وكما أن تطبيقه سينحصر أكثر على المذهب الشيعي دون غيرهم، وفي هذه الحالة سيترتب على الدولة القيام بإصدار قانون للأحوال الشخصية آخر لمن لا ينتمي إلى المذهب الشيعي، وهذا أمر خطير الذي سيجعل الوضع في مملكة البحرين في مشاكل من هذه الناحية وهي في غنى عنها.

    وهذا يجب إدراكه وتداركه لخطورة التوجه.

    على كل حال النقاط التي أود ذكرهاً تتلخص بالآتي:

    أولاً : قضية المذاهب بين المسلمين أصبحت شغل شاغل فيهم وللأسف الشديد أنها وسيلة للتفرقة بينهم وعامل أساسي لضعف وحدتهم، لذلك أتمنى من المسلمين العمل على إزالة هذه القضية بينهم التي مازالت تفرز سمومها في أجسامهم.

    ثانياً : الأحوال الشخصية تتعلق بالمسلمين وحدهم جميعا دون التمييز ، فلا تخرج عن هذه المسائل ( الزواج ـ الطلاق ـ الميراث ) وهذه الأمور أقرها الإسلام.

    فالزواج : هو اللبنة الأولى في إنشاء وتكوين الأسرة، ومجموعة الأسر تكون المجتمع، وحتى يكون المجتمع سليم البُنية والهيئة، فلابد من سلامة تكوين الأسرة منذ نشأتها، وهي مرهونة بسلامة عقد البناء الأسري ” عقد الزواج ” وسلامة عقد الزواج لابد أن يكون العقد مستوفي أركانه وشروط صحته، ويجب لهذا العقد من تقنينه في مدونة القانون بحيث يطبق على الفئة المخاطب لها، وتحمل صفة الإلزام على الجميع دون التفريق بينهم.

    الطلاق : فك الارتباط بين الزوجين أو بمعنى آخر إنهاء عقد الزواج بين الرجل وامرأة، في حالة عدم التوافق والانسجام بين الزوجين، وحدوث المشاكل بينهما والمشاجرات لا متناهية، وتصل الحياة بينهما إلى درجة لا تطاق، فالإسلام أباح الطلاق بعد فشل كل المحاولات والمساعي الحميدة، الطلاق يعتبر أحد السبل لإنهاء عقد الزواج.

    الميراث : في حالة وفاة أحد الزوجين تؤول تركته إلى الآخر مع بقية الورثة، متى ما بقي عقد الزواج بينهما قائم وقت الوفاة.

    والسؤال: هل يحتاج لكل مذهب من مذاهب الإسلام قانون خاص في الأحوال الشخصية منفرد عن الآخر في ظل تشابه المسائل الأساسية ؟

    من وجهة نظري لا ينبغي ذلك بسبب أن مسائل الأحوال الشخصية كلها متشابهة، ولكونها متشابهة إذا لماذا نطلب الانفرادية ؟

    ثالثاً : طلب وضع قانون الأحوال الشخصية خاص بالمذهب الشيعي، هو أمر يُحكم عليه بالوضع في الدولة، إلا أنه من وجهة نظري لا يجب ذلك بل أن مثل هذا القانون يجب أن يكون لعامة المسلمين لا للتخصيص أي لبعض منهم دون بعض، بحيث يطبق على فئة من المسلمين دون فئة أخرى.

    رابعاً : في ظل دولة المؤسسات القانونية، هناك قاعدة توزيع الاختصاص، فوظائف الدولة ثلاث هي سن التشريعات في البلاد ويتم من خلال السلطة التشريعية، وتنفيذ القوانين ويتم عن طريق السلطة التنفيذية ( الحكومة ) وتحقيق العدالة بين أفراد الشعب ويتم عن طريق السلطة القضائية.

    فأي تشريع ( قانون ) يجب أن يصدر عن السلطة التشريعية لكونها تمثل إرادة الشعب، والسلطة التشريعية تتكون من ممثلي الشعب وينتخب من قبل الشعب ولهم مجلس يطلق عليه مجلس الشورى أو نواب أو حسب تسميتهم لكل دولة، وممثلي الدولة ويتم تعيينهم من قبل رئيس الدولة ولهم مجلس يطلق عليه مجلس الأعيان أو الدولة أو حسب تسميتهم لكل دولة، فاجتماعهم معاً يشكلون البرلمان.

    وبالتالي القانون الذي يسن خارج قبة السلطة التشريعية لا يعتبر قانون وليس له قوة الإلزام لكونه لم يصدر بإرادة الشعب.

    وأيضاً الجهة التي تملك إصدار القانون هي الجهة التي تملك تعديله أو إلغاءه، فلا يقبل من الناحية القانونية الشكلية والموضوعية أن يتم التعديل أو الإلغاء من غير هذه الجهة.

    خامساً : عادة الدساتير أو النظم الأساسية تقر مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون ولا تجيز التفرقة بينهم من حيث اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب أو اللغة، وهذه العبارة ( إلا بالرجوع للمرجعية الدينية العليا للشيعة ) تعتبر مخالفة للدستور أو النظام الأساسي، لكونها تفرق بين المواطنين في دولة البحرين أمام القانون من حيث المذهب، فالمشرع قد وفق عند استخدامه العبارة الوارد بالمادة (109).

    وشكراً.

    #624691
    حمود391
    مشارك

    #624735
    حمود391
    مشارك

    شكراَ أختي الحوراء على الموضوع

    #625223

    أستاذي الفاضل ..

    كلمة لابد من قولها ..
    حقيقة أجد نفسي هنا مقام التلميذة التي ما برحت تنهل من علم استاذها الذي لم يألوا جهدا في توضيح الكثير من الأمور والاسهاب في التوضيح وإبداء الرأي السديد .. فوفقك الله إلى كل ما هو خير ..

    أما فيما أثرت من نقاط ،،
    فالمحاكم الشرعية في البحرين عبارة عن دائرتين ( جعفرية وسنية ) ولكل محكمة قضاتها التابعين لكل مذهب ..

    أي أن التفرقة لم تستحدث من خلال هذه المطالبة ، وأن كان هناك أصوات تدعو إلى توحيد القانون ليكون لكافة المسلمين في البحرين (شيعة وسنة) إلا أنها لم تجد لها صدى بين الطائفتين فأصبحت أصوات خافته ليست ذات قيمة بين المطالبين بوجود قانون ..

    أما فيما تطرقت له بالنسبة للمادة المذكورة ، فأعتقد أن وجود فجوة عدم الثقة بالحكم ، وعدم القبول بتكوين المجلس الوطني كون أن الكلمة الأولى تكون للنواب المعيينين من الحكومة لتكون سلطة تشريعية ، كما أنهم أن الأمور الدينية لها مراجعها الكبار الذين يجب الرجوع لهم فيها وهذا الأمر متفق عليه لدى المذهب الشيعي خصوصا في الأمور المهمة والحساسة التي تمس حياة الإنسان بشكل مباشر .. فكان اختيارهم للمرجعية العليا للشيعة تطبيقاً لهذا القول وأيضا لعدم تشتيت الأمر بين علماء البحرين فتكون الكلمة للمرجعية ، التي تقوم بدراسة بنود القانون ومدى تطابقها بالدين ، بالموافقة على القانون وطلب تعديل أحد بنوده ، بما يتناسب والتطور الحاصل والتغيرات التي تحصل في حياة الإنسان مما يستجد منها على مجتمعاتنا …

    لذا جاءت المطالبة بأن تكون المادة أكثر تحديداً بالرجوع للمرجعية ولا يتم الموافقة على القانون إلا بموافقتها ، أي أن يتم تعديل بنوده أو إلغاء القانون بأكمله من قبل متخصصين في الأحكام الدينية ممن يعينهم الملك ، وبعدها ياتي دور المرجعية لمراجعة تلك المواد ومدى مطابقتها ومن ثم الموافقة عليها .. فتأتي موافقة الملك كتصديق على القانون …

    أما بالنسبة لكون المطالبة بالرجوع للمرجعية للموافقة على القانون مطالبة باطلة ومخالفة للدستور .. فالمعلوم أن المذهب المالكي هو المذهب الرسمي للدولة ، ووجود محكمة شرعية جعفرية وأخرى سنية أيضاً تعتبر مخالفة للدستور ، ولكن وجود التعددية المذهبية في البحرين جعلت الدستور أكثر مرونة في التعامل مع هذه المذاهب ، خصوصا لو علمنا ان الشيعة في البحرين تفوق 70% من نسبة أهل سكان البحرين وهو عدد لا يستهان به وعدم التعامل بمرونة مع طلباته أجحاف بحق شريحة كبيرة من مواطني الدولة …

    أرجو أن أكون وفقت في إظهار وجهة نظري في النقاط التي طرحتها

    وأشكر لك تواصلك وتوضيحاتك التي أقر بأنني تعلمت منها الكثير

    فالشكر الجزيل لك أستاذي الفاضل ..

    #625224

    الأخ الفاضل .. حمود

    شكرا لمرورك على الموضوع

    #625669
    مجد العرب
    مشارك

    جازاك الله خيراً على الدعاء والكلام الطيب .. وفي الحقيقة كلنا طلاب في هذه الحياة والكل يتعلم من الآخر، وهذه هي سنة الحياة.

    عودة إلى الموضوع ..

    الرد على :


    أما فيما أثرت من نقاط ،،

    فالمحاكم الشرعية في البحرين عبارة عن دائرتين ( جعفرية وسنية ) ولكل محكمة قضاتها التابعين لكل مذهب ..

    أي أن التفرقة لم تستحدث من خلال هذه المطالبة ، وأن كان هناك أصوات تدعو إلى توحيد القانون ليكون لكافة المسلمين في البحرين (شيعة وسنة) إلا أنها لم تجد لها صدى بين الطائفتين فأصبحت أصوات خافته ليست ذات قيمة بين المطالبين بوجود قانون ..


    فهذا يدعو إلى خيبة الأمل فيما يتعلق بوحدة الصف، ومع ذلك يجب أن نحترم إرادة الدولة في تشكيل المحاكم الشرعية في البحرين لكونها تحقق المصلحة العامة، والمصلحة العامة تسمو فوق كل الاعتبارات.

    الرد على :


    أما فيما تطرقت له بالنسبة للمادة المذكورة ، فأعتقد أن وجود فجوة عدم الثقة بالحكم ، وعدم القبول بتكوين المجلس الوطني كون أن الكلمة الأولى تكون للنواب المعيينين من الحكومة لتكون سلطة تشريعية ، كما أنهم أن الأمور الدينية لها مراجعها الكبار الذين يجب الرجوع لهم فيها وهذا الأمر متفق عليه لدى المذهب الشيعي خصوصا في الأمور المهمة والحساسة التي تمس حياة الإنسان بشكل مباشر .. فكان اختيارهم للمرجعية العليا للشيعة تطبيقاً لهذا القول وأيضا لعدم تشتيت الأمر بين علماء البحرين فتكون الكلمة للمرجعية ، التي تقوم بدراسة بنود القانون ومدى تطابقها بالدين ، بالموافقة على القانون وطلب تعديل أحد بنوده ، بما يتناسب والتطور الحاصل والتغيرات التي تحصل في حياة الإنسان مما يستجد منها على مجتمعاتنا …


    أما من حيث:

    الرد على :


    وجود فجوة عدم الثقة بالحكم،


    فاسمحي لي القيام بإعادة صياغة تلك العبارة لتكون ـ وجود فجوة بين الشعب والحكومة نتيجة عدم الثقة بالحكم ـ، فهذه قضية يجب على الطرفين العمل على سد هذه الفجوة، وخاصة أن مملكة البحرين سلكتْ مسلكاً صحيحاً، فقامت ببناء مؤسسات الدولة الأساسية، وبالتالي من الخير أيضاً أن تصحح الأوضاع وتوضع النقاط على الحروف.

    أما من حيث:

    الرد على :


    عدم القبول بتكوين المجلس الوطني كون أن الكلمة تكون للنواب المعينين من الحكومة لتكون السلطة التشريعية.


    أختي الفاضلة .. لقد أعطيتُ لنفسي فرصة للرجوع إلى دستور مملكة البحرين، وذلك من أجل الإطلاع على تكوين السلطة التشريعية، فوجدتها تتكون من مجلسين الأول يطلق عليه ( مجلس الشورى ) ويتم تعيين أعضائه بالمرسوم الملكي، والمجلس الثاني يطلق عليه ( مجلس النواب ) ويتم اختيار أعضائه عن طريق الاقتراع المباشر، وكل مجلس من المجلسين يتألف من أربعين عضوا.

    وعندما يجتمع المجلسان في وقت واحد يشكلان المجلس الوطني ( السلطة التشريعية )، ويترأسه في هذه الحالة رئيس مجلس الشورى الذي يعين من قِبل الملك.

    .. فالقاعدة الأساسية والمعمول بها في نظام البرلمان وخاصة عند التصويت على مشروع القانون، هي تساوي عدد أعضاء البرلمان، أي أنّ عدد أعضاء مجلس النواب وينتخبون من قِبل الشعب للتمثيل في البرلمان نيابة عن الشعب، يتساوى مع عدد الأعضاء مجلس الشورى المعينين من قِبل رئيس الدولة للتمثيل في البرلمان نيابة عن الحكومة، ورئيس البرلمان هو الطرف المحايد، لا يقوم بالتصويت إلا في حالة تساوي الأصوات.

    نخرج من هذا القول أن الكلمة تكون للأغلبية في التصويت على مشروع قانون جديد أو تعديل أو إلغاء قانون مطبق، وبالتالي ليس كما ذكرتِ أن الكلمة تكون للنواب المعينين من الحكومة ( أصحح هذه المعلومة: النواب يقصد بهم الأعضاء الذين ينتخبوا من قبل الشعب ) .. إذا التعديل هنا لا يقع إلا بعد توافق إرادة أعضاء المجلسين، وأن تتجه هذه الإرادة إلى القيام بهذا التصرف القانوني .. وفي قانون الأحوال الشخصية أو الأسرية لا تكفي هذه الإرادة المنفردة بل لابد من مقارنتها بالرجوع إلى ذوي الاختصاص الشرعي، وليس هذا فحسب بل أيضاً ممن يعينهم الملك وفق لنص المادة (109) من قانون الأحوال الشخصية.

    أما من حيث

    الرد على :


    كما أنهم أن الأمور الدينية لها مراجعها الكبار الذين يجب الرجوع لهم فيها وهذا الأمر متفق عليه لدى المذهب الشيعي خصوصا في الأمور المهمة والحساسة التي تمس حياة الإنسان بشكل مباشر .. فكان اختيارهم للمرجعية العليا للشيعة تطبيقاً لهذا القول وأيضا لعدم تشتيت الأمر بين علماء البحرين فتكون الكلمة للمرجعية ، التي تقوم بدراسة بنود القانون ومدى تطابقها بالدين ، بالموافقة على القانون وطلب تعديل أحد بنوده ، بما يتناسب والتطور الحاصل والتغيرات التي تحصل في حياة الإنسان مما يستجد منها على مجتمعاتنا …


    من المسلم به في الأحوال الشخصية هناك أمور جوهرية وهناك أمور غير جوهرية، فالجوهرية تلك التي بدونها لا تقوم العلاقة القانونية أو الشرعية بشكل سليم، وهذه الأمور لا يمكن إجراء أي تعديل عليها .. مثلاً في الزواج لابد من عقد الزواج يبرم بين الرجل وامرأة، وهذا العقد له أركان وشروط صحته كما أشرتُ سابقاً وهي:

    1 ـ الإيجاب والقَبول ( الرضا ).

    2 ـ الولي.

    3 ـ الصداق.

    4 ـ البينة.

    ولكل من هذه الأركان شروط تتمثل في صحة العقد، مثلا في ركن الرضا يجب أن يقترن الإيجاب بالقبول وقت انعقاد العقد أو مجلس العقد.

    فهذه من المسائل الجوهرية لا يمكن تعديلها، أما المسائل غير الجوهرية .. مثل كيف استرجاع المهر بعد القبض في حالة العدول عن الزواج، فهذه يمكن تعديلها.

    وشكراً والكلمة لك.

مشاهدة 15 مشاركة - 1 إلى 15 (من مجموع 28)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد