الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › وزارة التربية + موظفها محمد العدوي .. !!!
- This topic has 0 ردود, مشارك واحد, and was last updated قبل 23 سنة، 5 أشهر by إيقاع الآخر.
-
الكاتبالمشاركات
-
21 يوليو، 2001 الساعة 6:31 ص #4692إيقاع الآخرمشارك
باسم حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم
مسودة حكم صادر من :
محكمة القضاء الإداري – الدائرة الإبتدائية الأولى
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 19/6/2001مالـوقـائــع
أولاً : الإجراءات :
بتاريخ 24 ذو الحجة 1422هـ الموافق 20 مارس 2001م أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع عريضتها أمانة سر المحكمة طالباً في ختامها ـ بعد سداد ما طلب منه من الرسم ـ : الحكم أصلياً
1ـ إلغاء القرار الوزاري 17(/2001م)
2ـ تعيينة بإحدى وظائف نواب المدراء بديوان عام الوزارة
3ـ توضيح معايير أسس صنع القرارات المماثلة للقرار المطعون فيه
4ـ ضمان عدم تعرضه لأية إساءة جراء تقديمه لهده الدعوى .وتطبيقاً للمادة (11) من قانون المحكمة ، أعلنت عريضة الدعوى ومستنداتها للجهة الإدراية المدعى عليها 21/3/2001م للرد ، حيث أودعت ردها وما أرفق به من مستندات بتاريخ 17/4/2001م ، وأخطر به المدعى للتعقيب بتاريخ 21/4/2001م ، كما حددت جلسة 24/4/2001م لنظر الدعوى ، حيث حضر الطرفان ، وأبدى كل منهما مرافعته ، وأجلت المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة 8/5/2001م لتقدم الجهة الإدراية بياناً مقارناً بين المدعي وزميلة المطعون في ترقيته ، في ضوء أحكام المادة (27) من قانون الخدمة المدنية ، و(46) من اللأئحة التنفيذية لهذا القانون على أن تكون البيانات مؤيدة بالمستندات خاصة في عنصر الكفاءة . ثم تداولت الدعوى بعد ذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/6/2001م قدم المدعي مذكرة اخرى بالدفاع ، أضاف فيها المطالبة بإجراء تحقيق في أمر قيام الوزارة بتزوير تقرير كفاءته لعام 2000م ، ومساءلة كل من له يد في ذلك الأمر أو العمل أو المشورة ، وبذات الجلسة ، وبعد ان أستمعت المحكمة إلي ما رأته لازماً من الأيضاحات ، قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، مع التصريح للطرفين بالإطلاع وإيداع مستندات ومذكرات خلال ستة ايام مناصفة تبدأ بالمدعى ، وقد صدر الحكم هذه الجلسة وأودعت مسودة المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
ثانياً : سند الخصوم وأدلتهم :
قال المدعي شرحاً لدعواه ـ حسبما يبين من عريضة الدعوى وسائر المذكرات والمستندات والأيضاحات المقدمة منه ـ أنه عين بوزارة التربية والتعليم بتاريخ 20/7/1985م وبتاريخ 6/5/1995م عين بوظيفة رئيس قسم الموازنة المتكررة بدائرة الموازنة ، وبتاريخ 30/12/1995م عين زميلة / عبدالجليل بن غريب بن سالم المنذري بوظيفة محاسب بذات القسم ، إلى أن عين هو الآخر في أواخر عام 1998م بوظيفة رئيس قسم موازنة الوظائف بذات الدائرة .
وأردف المدعي ، انه كلف القيام بأعمال مدير الدائرة أثناء قيامة بالإجازات لثلاث مرات متتالية ، إلا أنه مع ذلك عند ترقيته إلى وظيفة نائب مدير دائرة الموازنة تم تخطيه في الترقية إليها ، وتعين زميلة المذكور بها ، وذلك بالقرار 17/2001م الصادربتاريخ 7/2/2001م المطعون فيه.
كما أستطرد بأنه تظلم من هذا القرار إلى معالي السيد وزير التربية والتعليم بتاريخ 18/3/2001م إلا انه لم يتلق رداً ، وهو لهذا يطعن عليه لأسباب أهمها :
1ـ أن فارق الخبرة بينه وبين زميلة المطعون في ترقيته يزيد على عشر سنوات ،
2ـ أنه كلف اكثر من مرة القيام بعمل مدير الدائرة دون أية ملاحظات او اخطاء ،
3ـ صفاء صحيفة خدمته التي تبلغ خمسة عشر سنه ونصف من أي سوء أو جزاءات.
4ـ وعود مدير الدائرة له بتلك الوظيفة.
5- عدم تقديم المذكور – حسب عمله – ما يبرز التميز أو التفرد لإستحقاق الأفضلية .وتأييد لدعواه قدم المدعي المستندات الآتية :
1ـ صورة القرار المطعون فيه رقم 17/2001م .
2ـ صورة التظلم المقدم منه ضد هذا القرار .
3ـ صور ثلاث قرارات لتكليفه القيام باعمال مدير دائرة الموازنة.وقد ردت الوزارة المدعي عليها على ما جاء بعريضة الدعوى بالمطالبة أصلياً بعدم أختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، تأسيساً على المشرع لم ينص في المادة (6) من قانون المحكمة على أختصاصها بالطعن على قرارات ترقيته وأحتياطيا : برفض الدعوى ، استناداً إلى أن الترقية المطعون فيها هي ترقيه أدبية ، وتعد حلقة من حلقات التدرج الوظيفي التي تقع في نطاق الترقيات في وظائف الدرجتين الأولى والثانية من الحلقة الأولى ، التي تتم الترقية طبقاً لها على أساس السلطة التقديرية لجهة الإدارة لمراعاة المرشحين المبينة على عناصر : الأقدمية والأداء والمؤهل عملا بحكم المادة (27) من قانون الخدمة المدنية ، و(46) من لأئحته التنفيذية ، وهو ما تم تطيقه بالنسبة للمدعي والمطعون على ترقيته ، فتبين أفضلية الأخير لحصوله على مؤهل جامعي مناسب ، فضلاً عن جدارته وحسن أدائة لوظيفته بينما أن المدعي حاصل على الثانويه العامة ولما كلف باعمال مدير الدائرة لم يكن بالمستوى المطلوب .
وقد عقب المدعي على رد الجهه الإدارية ، ميناً أنه لم يرد نص صريح بقانون الخدمة المدنية ولأئحتة التنفيذية بتحديد أسس الترقية الوظيفية ولم يتم ربط الترقي بالوظائف المختلفة بأستحقاق درجة معنية ما عدا الدرجة الخاصة والدرجة الأولى من الحلقة الأولى ، وكذا ما نصت عليه المادة (18) من قانون الخدمة المدنية ، و(9) من لائحته التنفيذية ، من تحديد الدرجة الرابعة من الحلقة الأولى بداية لشغل وظيفة مدير عام ما لم يكن المرشح يشغل وظيفة أعلى ، وتحديد المادة الأخيرة لدرجات الحلقة الثالثة لوظائف المهنيين والعمال والمستخدمين ، هذا بإلإضافة إلى المادة (28) من قانون الخدمة المدنية قد حددت الحد الأدنى للبقاء في الدرجات وليس في الوظائف ، مما يعني ان الترقيات التي تخضع لشروط هذا القانون على الترقيات المالية وليست الوظيفية.
واستطرد المدعي في تعقيبه موضحاً ان الجدارة المنصوص عليها في المادة (27)من قانون الخدمة المدنية تكون حال عدم وجود درجات او اعتمادات مالية تكفي لترقية الجميع ، علماً بأن الوحدات الحكومية ـ بل الوزارة المدعي عليها ذاتها ـ تتخذ عنصر الأقدمية كأساس المفاضلة في هذه الحالة ، ما لم تكن هناك أسباب تأديبية للحرمان من الترقية ، كما أن تصنيف الوزارة المدعي عليها لوظيفة نائب مدير (موضوع الدعوى) ضمن وظائف درجات الحلقة الأولى والدرجتين الأولى والثانية من الحلقة الثانية هو تصنيف تحكمي ويتناقض من مسلك سابق لها في أحوال أخرى ، وانها لو صنفتها بين الدرجات الأقل من الحلقة الثانية مثلما فعلت احيانا من قبل ، لصارت الترقية إليها للفقرة (ب) من المادة (46) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حسب النسب المئوية :50% لعنصر الكفاية ، 30% لعنصر الأقدمية و 20% لعنصر المؤهل ، علماً أيضاً بأن المؤهل الدراسي لم يقف من قبل حجرة عثرة امام الكثيرين ممن وصلوا لأعلى الوظائف القيادية بالوزارة . وأما احتجاج الوزارة بأنه لم يكن على المستوى المطلوب فليس له اية ادلة مادية تدعمه ، كما أنه يتناقض مع عدم تعرضة لأي نوع من المؤاخذة طوال مدة خدمته ، كما أن تقرير الأداء الوظيفي المقدم عنه عن عام 2000م ، وان كان بامتياز (90%) إلا انه لم يكن هو ذات التقرير الذي حرر هو البيانات الأساسية الواردة به والتي من المفروض ان يحررها كل موظف عن نفسه ، كما أن التوقيع بأعتماد من المختصين كان في يومي 9،10/11/2000م المصادفين لعطلة أسبوعية.
ولتأييد هذا التعقيب ، قدم المدعيالمستندات الآتيه :
1ـ صورة رسالة معالي وزير الإقتصاد الوطني ونائب رئيس الشؤون المالية وموارد الطاقة المؤرخة 7/2/2000 والموجهة إلى معالي السيد وزير التربية والتعليم بالموافقة على استكمال إجراءات ترقية موظفي الوزارة أقدمية عام 1995م .
2ـ صورة القرارين الوزاريين رقمي (113/97 ، 119/99) بترقية بعض ممكن يشغلون درجة أقل من الدرجة الثانية من الحلقة الثانية لوظيفة نائب مدير.
3ـ صورة تقويم الأداء الوظيفي عنه عن عام 2000 ، وما يفيد أنه وقع بالأعتماد في يومي عطلة أسبوعية.
4ـ صورة خطاب مدير عام المديرية العامة للشؤون الإدراية بالوزارة رقم 6/6/4361 بتاريخ 29/8/1421 هـ الموافق 26/11/2000م الموجهة إلى مدير عام المديرية العامة للشؤون المالية ومرفقاً بطية نماذج تقويم الأداء الوظيفي لموظفي مديريته عن عام 2000م.ورداً على هذا التعقيب ، افادت الوزارة المدعي عليها بان الترقيات التي تمت عام 1995م وما قبلها التي يشير إليها المدعي ، كانت كلها لدرجات مالية وليست لوظائف إشرافية ، كما ان ما يردده المدعي من ان هناك بعض القيادات العليا لديها مؤهلات لا ترقى إلى المؤهل الجامعي أو الثانوية العامة ، فهذا كان لمواجهة فترات سابقة كانت السلطنة فيها بحاجة ماسة لسواعد أبنائها بينما ندرت في ذات الوقت المؤهلات الجامعية التخصصية ، وهو ما يختلف تماماً عن الوضع الحالي الذي أصبح التعيين فيه في الوظائف الإشرافية التخصصية يعتمد في المقام الأول على المؤهل الدراسي الجامعي ، خصوصاً أذا ما توافرت معه الدورات التدريبية المناسبة والتميز العملي ، مثلما هي حال المطعون على ترقيته حسبما يبن من البيان المقارن المقدم من الطرفين .
واما ملاحظات المدعي على تقرير الأداء الوظيفي عنه عن عام 2000م ، فلا تخل بأن هذا التقرير قد أستوفي مراحله القانونية المختلفة ، كما أنه كان بتقدير أمتياز (90%) مما لا يجعل للمدعى مصلحة في الطعن عليه.
ولتأييد هذا الرد على تعقيب المدعي قدمت الوزارة أيضاً عدداً من المستندات أهمها بيان مقارن للحالة الوظيفية للمدعي والمطعون في ترقيته.
المحكمة
بعد الأطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً.
من حيث أن المدعي يستهدف أساساً بدعواه إلغاء القرار الوزاري رقم (17/2000م) فيما تضمنه من تخطيه في الترقيه إلى وظيفة نائب مدير دائرة الموزانة ، مع سائر الطلبات الأخرى التي أبداها .
ومن حيث ان الوزارة المدعى عليها قد ردت على الدعوى على النحو المبين بالوقائع.
ومن حيث ان البحث في الإختصاص سابق على الفصل في شكل الدعوى ومضمونها.
ومن حيث ان الوزارة المدعى عليها قد دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لعدم ورود المنازعة محلها باختصاص المحكمة المحددة بالمادة(6) من قانونها.
ومن حيث أن التصدي لهذا الدفع قبولا أو رفضا يتعين أن يكون بالتفصيل المناسب في أول حكم يتعرض له بعد العمل بقانون المحكمة.
ومن حيث المادة (67) من النظام الأساسي للدولة قد نصت على القضاء الإداري بالسلطنة لأول مرة بقولها :ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة دائرة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري ، وهو نص يكفي بذاته للفت النظر إلى عدّة أمور هامة في مجال انشاء القضاء الإداري بالسلطنة ،
أولها : أنه منذ البداية قد نص على هذا القضاء في أعلى وثيقة دستورية في البلاد ، توكيدا لدوره الهام ، وصونا له من أي افتئات على نظامه أو اختصاصاته ،
وثانيها : إنه وإن خيّر القانون بين أن يكون تنظيم القضاء الإداري بواسطة دائرة أو محكمة خاصة ، إلا أن اختيار القانون فيما بعد لتنظيم هذا القضاء ، واعتباره لأهميته الخاصة في النظام القضائي العماني الحالي ،
وثالثها : ان روح النص الدستوري كذلك تجعل الأصل في اختصاص هذا القضاء الإداري أن يكون لسائر الخصومات الإدارية ، وأنه إن تم تخصيص ذلك لإعتبار أو لآخر بنص القانون ، فيتعين أن يكون ذلك استثناء لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه ، بل العكس هو الصحيح .
ولهذا فإنه استجابة لهذه الروح ، صدر ………….
يتبع …. !!!…………………. صمت ………………….
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.