ومعناها لغة : القطع , وشرعاً : الذبح عن المولود ، حكمها : سنة مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم وفعله , فأما قوله : فهو ما أخرجه البخاري في صحيحه عن سلمان الضبي قال : رسول الله صلى الله عليه ( مع الغلام عقيقة , فأهريقوا عنه دما , وأميطوا عنه الأذى ) وأما فعله : فلحديث ابن عباس , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عق عن الحسن والحسين كبشاً وكبشاً )وفي رواية أخرى عن انس ( كبشين )ولحديث سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه )ووقتها : قال الإمام أحمد ( تذبح يوم السابع , فإن لم يفعل ففي أربعة عشر , فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين ) , لما رواه البيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله عنها 2- المثل والمفاضلة بين الذكر والأنثى :
العقيقة في حق الجنسين مشروعة وليس هناك خلاف إلا في المفاضلة , فإنه يعق عن الغلام شاتان , وعن الأنثى شاة واحدة , لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة )وفي رواية أخرى ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان ) ومعنى متكافئتان : أي متساويتان في السن , والنوع
شكرا أخي الفالضل مجنون و أضيف إلى معلوماتك بأن بعض العلماء من الحنفية قالوا بعدم مشروعيتها وذلك لأنهم أستدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله لا يحب العقوق ) والعقوق والعقيقة من مصدر عق … ولكن العلماء رجحوا بأنها سنة بلما وردت من نصوص (( للغلام شاتان متكافأتان وللجارية شاة )) …
يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافقإقرأ المزيد