الرئيسية منتديات مجلس أخبار ومقالات لا ، لا يمكن أن يسجن المواطن في المعتقل السياسي

مشاهدة 13 مشاركة - 1 إلى 13 (من مجموع 13)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #4571

    لا…لا يمكن أن يسجن المواطن بسبب أراءه الفكرية..نعم عرفنا وسمعنا بأنه يسجن
    بسبب أفعاله ،واما أن يسجن لانه عبر عن وجهة نظره فهذا هو الظلم بعينه..فالمواطن
    في الدولة غربية يحتج ويعارض وينتقد ويخالف دون ان يمسسه ضرر، ومن يدعي
    غير ذلك فهو يتحدت من منظوره الشخصي والذي لا يمس الواقع والا هذا يعني
    بأن هناك تعارض بين ماينص في لوائح الحرية والديمقراطية وبين ما يكتب عليه
    في قانون الجزاء والعقاب.. في الواقع  لو  أن ما  يذكر بهذا الصدد حقيقة فعلية، فان ذلك يعني
    ان ما يكتب في مضامين النصوص التشريعية يخالف ما يطبق من قبل التنفذيين  ،وهذ ه
    اشكالية كبيرة…. والا ما رأيكم في ذلك؟؟؟….أحدهم بالامس القريب كان يحاول اثبات
    ان المواطن لايسجن بالمعتقل السياسي لمجرد انه عبر عن وجهة نظره والدليل
    على حسب دعواه ان المسيرات السلمية في البلد لم يعتقل منها أحد وحتى من تقدموا
    المسيرات ومسكوا لواء الصيحات…،،،.في الحقيقة ان ما كان يحدث بالامس دون شك يختلف عما هو في الحاضر أو الغد ،
    والا كما قلت ثمة اشكالية كبيرة على ارض الواقع.
    , ونترك الحوار لمن يود المناقشة في مواضيع سياسية  وفي غاية
    الأهمية وخاصة وهناك من يتخوف في الغوض في مثل هذه المناقشات ويرفع شارات ممنوع طرح مواضيع سياسية في مجلسنا
      وهذا ما لا تقبله مبادئ حرية الرأي …

      تحياتي .

    تم تعديلة بواسطة  السيدة ملعقة في 11-07-2001 17:50 م

    #329423
    السامر
    مشارك

    ومن قال أن المواطن لا يسجن على الراي !!

    أنا أعرف مواطن الى الأن ممنوع من الخروج في رحلات جماعية , او حضور اية تجمعات , لانه تكلم برايه فقط .

    يا ترى السيدة ملعقة الى ماذا تلمحين بهذه الكلمات :

    في الحقيقة ان ما كان يحدث بالامس دون شك يختلف عما هو في الحاضر
    والا كما قلت ثمة اشكالية كبيرة على ارض الواقع

    دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا اذا حكم القضاء

    #329424

    أخي العزيز القانون لا يصادر فكر المواطن ….اللهم الفكر الذي
      يهدف الى بلبلة وحدة الصف الوطني …والفكر الذي يسعى
      الى الثورة وغيرها من أمور تخريبية .
      تحياتي .

    #329425
    السامر
    مشارك

    أولا لولا الثورة لكانت اوروبا ما زالت قابعة في عصور الظلام والاستبداد!!

    ثانيا أولا هذا المواطن لم يثير فتنة ولا فكر فاسد بل قال كلمة حق !!

    ثالثا تتناسين أن نحن بهذا البلد لا نملك الديمقراطية الحقة , بل نملك ديمقراطية تم تفصيلها على اهواء من في السلطة .

    دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا اذا حكم القضاء

    #329523
    خالد
    مشارك

    السلام عليكم ..

    السيدة ملعقة هذا الموضوع من الحساسية التي يجب علينا أن تحرى عدة جوانب .. وهو موضوع اشكرك عليه لما يحمل في طياته جراءة متميزة ..

    قبل كل شئ علينا التأكد من عدم مخالفة هذه المواد من النظام الاساسي للدولة ..
    وأذا ثبت عدم مخالفتك لها فيمكن لك رفع دعوى قضائية ..

    مادة (9) : يقـوم الحـكم في السـلطنة على أسـاس العدل والشـورى والمسـاواة . وللمواطنين – وفقا لهذا النظام الأساسي والشروط والأوضاع التي يبينها القانـون – حق المشاركة في الشؤون العامة.

    مادة (10) – اقـامـة نظـام اداري سليم يكـفـل العـدل والطمـأنينـة والمسـاواة للمـواطنين ، ويضمن الاحـترام للنظـام العـام ورعاية المصالح العليا للوطن .

    مادة ( 16 ) : لايجوز ابعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة الى السلطنة.

    مادة ( 18 ) : الحرية الشخصية مكـفولة وفقا للقانون. ولايجوز القبض على إنسـان أو تـفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه أو تحديـد إقامته أو تـقييد حريته في الاقامة أو التـنقل إلا وفق أحكام القانون.

    مادة ( 19 ) : لايجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قـوانين السجـون المشمـولـة بـالرعـايـة الصحيـة والاجتماعية.

    مادة (20) : لايعـرض أي انسـان للتعـذيب المـادي أو المعنـوي أو للاغـراء، أو للمعاملـة الحاطة بالكـرامة. ويحدد القـانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بـالاغراء أو لتـلك المعاملة أو التهديد بأي منهما.

    مادة (21) : لاجريمـة ولاعقوبـة إلا بناء على قانون ، ولاعقاب إلا على الأفعـال الـلاحقة للعمل بالقـانـون الـذي ينص عليهـا. والعقوبة شخصية.

    مادة (22) : المتهـم برىء حتى تـثـبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضرورية لممارسـة حق الدفـاع وفقا للقانون ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.

    مادة (23) : للمتهـم الحـق في أن يوكل من يمـلك القدرة للدفاع عنه أثناء المحـاكمة. ويبـين القـانون الأحوال التـي يتعين فيها حضـور محام عن المتهم ويكـفل لغير القـادريـن مـاليـا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم .

    مادة (24) : يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب اعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الاجراء الذي قيد حـريته الشخصـية، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفصل فيـه خلال مدة محددة، وإلا وجـب الافراج حتما.

    مادة (25) : التـقاضي حق مصون ومكـفول للناس كافة. ويبـين القانون الاجراءات والأوضـاع اللازمة لممارسـة هذا الحق وتـكـفل الدولـة، قـدر المستطـاع ، تـقـريب جهات القضـاء من المتـقاضين وسرعة الفصل في القضايا.

    مادة (27) : للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير اذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينهـا القانون وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه.

    مادة (28) : حريـة القيـام بالشعائر الدينية طـبقا للعـادات المرعيـة مصونة على ألا يخل ذ لك بالنظام العام ، أو ينافي الاَداب.

    مادة (29) : حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكـفوله في حدود القانون.

    مادة (30) : حريـة المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتـفية وغيرها من وسـائل الاتصال مصونة، وسريتهـا مكفولة، فـلا يجوز مراقبتها أو تـفتيشهـا أو إفشـاء سريتهـا أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التى يبينها القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه .

    مادة (31) : حرية الصحـافة والطباعـة والنشر مكـفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر مايؤدى الى الفتـنة أو يمس بـأمن الـدولـة أو يسـىء الى كـرامـة الانسـان و حقوقه .

    مادة (32) : للمواطنين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .

    مادة (33) : حريـة تـكويـن الجمعيـات على أسس وطـنية ولأهداف مشروعة وبـوسائل سلمية وبما لايتعـارض مع نصوص وأهـداف هـذا النظـام الأساسي مكـفـولـة وفقـا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر إنشـاء جمعيات يكون نشاطهـا معاديا لنظام المجتمع أو سريـا أو ذا طابع عسكـري ، ولايجوز اجبـار أحـد على الانضمام الى أيـة جمعية.

    مادة (34) : للمواطنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمـور شخصية أو فيما لـه صلة بـالشؤون العـامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.

    مادة (38) : الحفـاظ على الوحـدة الوطنية وصـيانة أسرار الدولـة واجب على كل مواطن.

    مادة (61) : لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون. وهم غير قـابلين للعـزل إلا في الحالات التي يحددهـا القـانـون . ولا يجوز لأيـة جهـة التدخـل في القضايـا أو في شـؤون العـدالة. ويعتبر مثـل هـذا التدخـل جريمـة يعاقب عليهـا القانون. ويحدد القـانون الشروط الواجب توافـرها فيمن يتولى القضـاء، وشروط واجراءات تعيـين القضـاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات المقررة لهم وأحـوال عدم قابليتهم للعزل وغير ذلك من الأحكام الخاصة بهم .

    مادة (62) : يرتب القانـون المحاكـم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظـائفهـا واختصـاصـاتها، ويقتصر اختصـاص المحاكـم العسكريـة على الجرائم العسكريـة التي تـقع من أفراد القـوات المسلحة وقوات الأمـن ولا يمتد الى غيرهم إلا في حـالـة الحكم العـرفي وذلك في الحدود التي يقررهـا القانون.

    مادة (63) : جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العـام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

    مادة (64) : يتـولى الادعـاء العـام الدعـوى العمومية باسم المجتمع ، ويشرف على شـؤون الضبط القضـائـي ، ويسهـر على تطبيق القـوانين الجزائيـة ومـلاحقـة المذنبين وتـنفيـذ الأحكـام. ويـرتـب القـانـون الادعـاء العـام وينظـم اختصـاصاتـه ويعين الشروط والضمانات الخـاصـة بمن يولون وظائفه . ويجوز أن يعهد، بقـانـون ، لجـهـات الأمن العـام بتـولى الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستـثـنـاء، ووفقا للأوضاع التي يـبينها القانون.

    مادة (80) : لا يجـوز لأية جهـة في الدولـة اصدار أنظمة أو لوائح أو قـرارات أو تعليمات تخالف أحكـام القـوانين والمراسيم النافذة أو المعـاهدات والاتـفاقيات الدوليـة التي هي جزء من قانون البلاد.

    تحياتي ..

    قلبي على بلدي انفطر     وقلب بلدي علي حجر

    #329525
    خالد
    مشارك

    السلام عليكم ..

    الاخ سامر .. شكرا لهذه المداخلة .. ولكن لي بعض الملاحظات ..
    لا نعلم ما هي حيثيات القضية التي قمت بسردها حتى نستطيع ان الحكم عليها في ضؤ القوانين المتاحة ..
    ولكن اتمنى منك عدم التأكيد على فقدان الدولة لحرية الرأي ..
    اولا .. مفهوم حرية الرأي متشعب .
    ثانيا .. التصرف الخاطئ لبعض الجهات او بعض المسؤولين لا يعني ابدأ انها السياسة العامة للدولة .. هم في الاخير بشر تتملكهم جوانب الشر أو الخير .. و علينا نحن الدفاع عن حقوقنا اذا اُنتقصت .. ولديك من مواد القانون التي تثبت صحة ذلك .. ونحن نعول عليها الكثير ..
    ثالثا .. إذا تم تجاوز / تجاهل مواد القانون .. لك ان ترفع دعوى قضائية .. و اعتقد ان ما تفعله المحكمة الادارية لخير شاهد على ما أقول .

    كلمة اخيرة للجميع اتمنى ان نرتقي بأحكامنا من العاطفة الى العقل .. وهذه هو عصر المادة و القانون .. علينا فهمه و دراسته .. العاطفة / التذمر .. لم و لن  يُعيدا للمظلوم حقه ..

    نحن هنا لا نُقاضي احداً إنما نُنصفْ !!

    تحياتي ..

    قلبي على بلدي انفطر     وقلب بلدي علي حجر

    #329528
    السامر
    مشارك

    شكرا على ردك أخي خالد ….
    ذكرت كمثال المحكمة الأدارية , لكن وكمثال ايضا ,, أعتقد انك ما زلت تذكر قضية وزارة التربية والتعليم , , الذي تم بها إكتشاف تزوير بعض المسئولين لتقارير أحد الموظفين مما سبب عدم تسلمه لمنصب نائب مدير ,, جاء القرار في صالح المواطن , لكن القرار لم يذكر في حيثياته اي حكم على الذين قاموا بالتزوير ,, لماذا !؟

    صحيح أرجع الحق للمواطن ,, لكن الحق العام في محاسبة هولاء الذين زوروا تقريرا رسميا ,, وتم التوقيع عليه في إجازة رسمية !!

    ولماذا لا تنظر المحكمة الأدارية في القضايا التي سبقت تشكيل المحكمة الأدارية أم ان العدالة هنا تتجزا !!

    دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا اذا حكم القضاء

    تم تعديلة بواسطة  السامر في 12-07-2001 03:49 ص

    #329529
    السامر
    مشارك

    أخي خالد هذه المادة من النظام الاساسي :
    مادة (29) : حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكـفوله في حدود القانون.

    هل هي مطبقة في ارض الواقع !!؟؟

    دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا اذا حكم القضاء

    #329533
    خالد
    مشارك

    السلام عليكم ..

    الاخ السامر .. اشكر لك حوارك الهادئ ..
    بالنسبة للسؤال الاول .. فما أعلمه والله اعلم ان القضية لم تنتهي .. ومع ذلك سؤالك في محله وسأبحث عن ذلك .. شكرا للتنبيه ..
    بالنسبة للقضايا السابقة لم افهم القصد تماما .. ولكن اعتقد ان هناك شروط لرفع الدعوة ..

    بالنسبة للسؤال الثاني .. حرية الرأي مصطلح ضخم له من التفسيرات و التأويلات الكثير  .. لذا عليك تحديد حرية رأي عن ماذا و كيف !!

    تحياتي ..

    قلبي على بلدي انفطر     وقلب بلدي علي حجر

    #329537
    السامر
    مشارك

    أقصد لماذا لا تنظر المحكمة الأدارية في القضايا التي سبقت قيامها ,, ولماذا تنظر فقط في القضايا التي تحدث بعد قرار إنشاءها ؟؟
    اليس المظلوم مواطنا يستاهل أخذ حقه حتى لو مرت عليه السنين ؟؟

    اقصد حرية التعبير أخي العزيز , السماح بإنشاء صحف خاصة , حرية التعبير في الأعلام بكل وسائله , التلفاز , المذياع , الصحف

    دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا اذا حكم القضاء

    #329550

    أخي خالد جميل ما وردته من نصوص تؤيد مصداقية
      بأن المواطن لا يمكن سجنه في المعتقل السياسي
      لمجرد أنه قال رأيا شخصيا …ولكن ما عن التقارير السرية
    والتي يكتبها بعض مدراء العموم  ظلما في حق موظفين
    أبرياء ومن ثم توضع هذا التقرير في ملفه وكأنه الكتاب المقدس
    فيعوق كل ترقياته وامتيازاته الوظيفية  ،على العلم أن هذه التقارير
    من دون أدلة مادية اللهم وشايات حاقدة لا أساس لها
    المهم …ألا يوجد قانون يحاسب من هم على هذه الشاكلة
    من الوزراء والوكلاء ومدراء عموم .
    تحياتي

    #329564
    خالد
    مشارك

    السلام عليكم ..

    عزيزتي السيدة ملعقة ..
    اتفق معك في غموض المغزى من إخفاء التقرير عن الموظف ..
    اليس الهدف من هذا التقرير هو تقييم الموظف و بالتالي الارتقاء به عن طريق توضيح جوانب العجز أو النقص حتى يستطيع ان يطور امكانياته ..
    المشكلة الحقيقة هنا طريقة التقييم فهي لاتستند الى اي معايير عليمة !! إنما اهواء شخصية
    ولكن ثقتي كبيرة بوجود نصوص قانونية ( أحاول البحث عنها ) تتيح للموظف الكشف عن مثل هذه التقارير .. خصوصا اذا عرفنا انما هذه التقارير تصدر نتيجة اهواء شخصية ولا تستند الى معايير علمية .. و الدليل على ما اقول هو ان معايير تقييم الموظف الاداري هي نفسها  للموظف الفني .. و هذا منطقيا جائر !!
    أعتقد انه حان الوقت للجهات المسؤولة ان تصيغ تقارير أكثر تخصصية ..
    تحياتي الجائرة ..

    قلبي على بلدي انفطر     وقلب بلدي علي حجر

    #332885
    خالد
    مشارك

    تذكرت موضوعك بعد قرأتي لمقال في جريدة عمان لقضايا و اراء ..

    صحيفة عمان والقضاء العماني /لقاء اليوم

    مسقط في 31 يوليو /العمانية/ قالت صحيفة /عمان/ انه ليس من المبالغة في شيء القول ان القضاء العماني والتنظيم الحديث والمتكامل للسلطة القضائية في اطار النظام الاساسي للدولة وهو التنظيم الذي تتكامل مؤسساته هو سمة من السمات المميزة لمسيرة النهضة العمانية  وتعبيرا ايضا عن حرص حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم على تحقيق افضل مناخ ممكن وافضل السبل لتحقيق حياة كريمة للمواطن العماني وبما يؤمن حقوقه وواجباته وفق ارقى المعايير الانسانية والدولية المعروفة 0

    واضافت الصحيفة في /لقاء اليوم / انه في هذا الاطار يكتسب القضاء العماني مكانة بارزة ومتميزة كذلك باعتباره سلطة مستقلة في ادائها لدورها وممارستها لمهمة تطبيق القانون ونشر العدالة وتيسير سبل التقاضي وتقريبها من  المواطنين وعلى نحو يتيقن معه كل مواطن من حصوله على حقوقه ومن تمتعه كذلك بكل حقوقه في ضوء ادراكه لواجباته والتزاماته كمواطن يحظى بالرعاية الكاملة على كل المستويات مشيرة الى ان المادة /17/  من النظام الاساسي للدولة قد نصت على // المواطنون جميعهم سواسية امام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللون او اللغة او الدين او المذهب او الموطن او المركز الاجتماعي // 0

    واوضحت  الصحيفة الى انه مع الوضع في الاعتبار الاهمية الشديدة لنصوص النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 في 6 نوفمبر عام 1996  وقالت ان النظام الاساسي للدولة يحدد نطاق حركة الدولة والمجتمع والمبادئ الاساسية التي تستند عليها في مختلف  المجالات  فان النصوص الخاصة بالقضاء الذي افرد له النظام الاساسي  للدولة بابا خاصا تنطوي على دلالات لا يتسع المقام هنا للحديث عنها ومن بين هذه النصوص على سبيل المثال المواد /59/ و/60/ و/61/  التي تعبر بوضوح عن البعد الحضاري والسمة القانونية في التفكير  السامي لجلالة السلطان المعظم وما يمثله القانون واحترامه من  اهمية بالغة0

      وقالت  صحيفة /عمان/  ان المادة /59/ نصت على ان // سيادة القانون اساس الحكم في الدولة  وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات//   ونصت المادة /60/  على ان // السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفق القانون//  كما نصت المادة /61/  من النظام الاساسي للدولة على انه // لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون  وهم غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا او في شؤون العدالة 0

      واضافت الصحيفة انه يعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون. ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء وشروط واجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقياتهم والضمانات المقررة لهم واحوال عدم قابليتهم للعزل وغير ذلك من الاحكام الخاصة بهم 0

    واختتمت الصحيفة قولها // في اطار هذا السياج القوي والمتين للقضاء العماني الذي ارساه جلالته /يحفظه الله ويرعاه / صدرت مجموعة القوانين والمراسيم التي وضعت الاسس المتينة للسلطة القضائية حيث صدر قانون السلطة القضائية، وقانون الجزاء العماني  وقانون الادعاء العام،  كما تم انشاء المجلس الاعلى للقضاء وتشكيل محكمة القضاء الاداري  والمحاكم العليا  واعتماد الهيكل التنظيمي للادعاء العام وتحديد اختصاصاته وغير ذلك من القوانين والمراسيم في هذا المجال، ويأتي المرسوم السلطاني السامي رقم 90/2001 امس الاول بتعيين المدعي العام ونائب للمدعي العام كخطوة اخرى هامة 0

    قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر

مشاهدة 13 مشاركة - 1 إلى 13 (من مجموع 13)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد