الرئيسية منتديات مجلس أخبار ومقالات مكافحة التعديب : دليل التحريكات (الفصل 1)

مشاهدة 8 مشاركات - 1 إلى 8 (من مجموع 8)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #44381

    1.1 ظهور حركة دولية

    على مر السنين، دفع هول التعذيب الناس إلى القيام بتحركات ضده. ويعود بنا هذا الفصل إلى الوراء لتتبع نمو الحركة المناهضة للتعذيب منذ الحرب العالمية الثانية، ويوجز التغييرات التي طرأت على الطريقة التي يُنظر فيها إلى القضية.

    وتنص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه : “لا يُعرَّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو المحطة بالكرامة.” وعبَّر اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948 عن وجود إجماع دولي على أنه يحق لكل شخص عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي اعتُمد في العام 1966، لا يجوز أبداً تقييد هذا الحق، حتى “باسم حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة” (المادة 4). كما أن القانون الإنساني الدولي، الذي يعرف عموماً باسم قوانين الحرب، يمنع التعذيب والمعاملة السيئة منعاً باتاً.

    ويُحظَّر التعذيب والمعاملة السيئة في جميع الأوقات والأحوال بموجب القانون الدولي. كما أن معظم ضروب التعذيب وإساءة المعاملة ممنوعة بموجب الدساتير والقوانين الوطنية. وينتهك المسؤول الرسمي الذي يمارس التعذيب أو يسمح به القوانين التي كُلِّف بتطبيقها.

    ويتضمن جزء كبير من الحرب على التعذيب إرساء سيادة القانون المبدأ الذي ينص على أن أفعال المسؤولين الرسميين يجب أن تُنفَّذ وفقاً للقانون بالضبط، وأن المسؤولين الرسميين ليسوا فوق القانون، بل ينبغي عليهم أن يخضعوا له أسوة بالمواطنين العاديين. وعلى الصعيد الدولي، يمكن اعتبار الحرب على التعذيب بأنها تنطوي على إرساء سيادة القانون الدولي – وتستلزم وجود قدرة على التعامل على أساس دولي مع الانتهاكات التي ترتكبها جميع الدول، من دون تمييز، للواجب المترتب عليها في احترام القانون وحظر التعذيب وسوء المعاملة، وقدرة على الصعيد الدولي تكفل تحميل الأفراد مسؤولية جنائية عن التعذيب. وقد تحقق العديد من الإنجازات في الحرب على التعذيب منذ الحرب العالمية الثانية في هذا المجال.

    وشكل إنشاء الأمم المتحدة في أعقاب الفظائع التي ارتُكبت خلال الحرب العالمية الثانية خطوة مهمة على طريق تعزيز حقوق الإنسان. وكانت الأمم المتحدة معنية بحقوق الإنسان منذ البداية. إذ إن المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، الذي اعتُمد في العام 1945، تقرر بأن أحد أغراض الأمم المتحدة هو “تحقيق التعاون الدولي … في تعزيز حقوق الإنسان والتشجيع على احترامها. “وكما جاء في مطبوعة معاصرة أصدرتها الأمم المتحدة فإن “تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وهي مهمة أُوكلت سابقاً إلى الدول القومية، أصبحت مسؤولية دولية، ولم تقتصر هذه المسؤولية على مجرد تعهد دولي ورد بلغة (عبارات) عامة. بل باتت جزءاً من برنامج دولي برعاية الهيئات والوكالات الرئيسية في الأمم المتحدة وتبلورت في برامج العمل العائدة للهيئات واللجان الأصلية والفرعية المختصة.”

    وتمثل الجهد الرئيسي الأول لبرنامج حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومن خلال اعتماده، وافقت حكومات العالم، الممثلة في الجمعية العامة، على أن حقوق الإنسان الأساسية هي من حق كل شخص. وتنطبق هذه الحقوق في كل مكان، وليس فقط في الدول التي قد تقرر حكوماتها احترامها. ويستتبع ذلك المبدأ وجوب أن تحترم جميع الحكومات حقوق الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية، وأن الشخص الذي تُنتهك حقوقه يحق له مقاضاة الحكومة التي تنتهكها. وعلاوة على ذلك، فإن حقيقة اعتماد الحكومات مجتمعةً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعني ضمناً أن انتهاكات حقوق الإنسان هي من شأن جميع الحكومات. ويجب التمسك بالتحرر من التعذيب والمعاملة السيئة في كل مكان.

    وفي أعقاب صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تم على مر السنين اعتماد العديد من الصكوك الدولية والإقليمية الأخرى لحقوق الإنسان – وهي نصوص معيارية تُعنى بحقوق الإنسان اعتمدتها الأمم المتحدة أو المنظمات الحكومية الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي (منظمة الوحدة الأفريقية سابقاً)، ومنظمة الدول الأمريكية ومجلس أوروبا. وتتضمن هذه الصكوك معايير للسلوك الحكومي، وبصورة غير مباشرة لسلوك الأفراد. وتُلزم المعايير الحكومات وموظفيها بالامتناع عن ممارسة التعذيب أو إساءة المعاملة وحماية الأشخاص من هذه الانتهاكات عندما يرتكبها الأفراد بصفتهم الشخصية. وتبعاً لمنشئها، تكون المعايير إما واجبات ملزمة قانونياً أو توصيات، ويتسم بعضها بقوة شديدة لدرجة أنه يمكن اعتباره واجبات. وقد اعتُمد العديد من الصكوك التي تحدد هذه المعايير من دون تصويت، وهذه علامة على وجود موافقة قوية عليها، حيث إن أياً من الدول الأعضاء التي كانت ممثلة في الهيئة التي اعتمدتها لم تود أن تبدي معارضة علنية لها.

    وتنطوي صياغة صكوك حقوق الإنسان دائماً على نقاش حاد حول ما يجب إدراجه أو عدم إدراجه فيها. وغالباً ما كان للمنظمات غير الحكومية، على مر السنين، تأثير قوي على النتيجة التي تتمخض عنها المناقشات، رغم أنها لا تنتمي إلى منظمات حكومية دولية ولا يمكنها التصويت فيها. وقد ألحت منظمة العفو الدولية وسواها من المنظمات غير الحكومية بإصرار على الحكومات لاعتماد صكوك تمنح أكبر درجة ممكنة من الحماية ضد انتهاكات حقوق الإنسان.

    وعقب صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تم في العام 1966 اعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تُحظِّر المادة 7 منه ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة. وعندما تصبح الدولة طرفاً في العهد المذكور، تكون ملزمة قانونياً باحترام الحظر والتأكد من تمتع جميع الأفراد الداخلين في ولايتها القضائية بالحق في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. ويُحظَّر التعذيب وسوء المعاملة في عبارات مشابهة في المعاهدات الإقليمية العامة لحقوق الإنسان التي اعتُمدت منذ الحرب العالمية الثانية – الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، التي اعتُمدت في العام 1950؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان التي اعتُمدت في العام 1969؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي اعتمد في العام 1981؛ والميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتُمد في العام 1994 (لم يدخل حيز النفاذ بعد). وفي القانون الإنساني الدولي، تتضمن الاتفاقيات الرئيسية التي اعتُمدت منذ الحرب العالمية الثانية – اتفاقيات جنيف للعام 1949، والبروتوكالات الإضافية للعام 1977 الملحقة باتفاقيات جنيف المؤرخة في العام 1949 – تتضمن أيضاً حظراً للتعذيب وسوء المعاملة.

    وفي الستينيات ومطلع السبعينيات وبوصفها منظمة تأسست للقيام بحملات من أجل إطلاق سراح سجناء الرأي، أصبحت منظمة العفو الدولية أكثر إدراكاً لمشكلة التعذيب من خلال المعلومات التي تلقتها من السجناء ومصادر أخرى في مختلف أنحاء العالم. وفي العام 1972، وفي 10 ديسمبر/كانون الأول بالذات – يوم حقوق الإنسان – وهو عيد أعلنته الأمم المتحدة للاحتفال سنوياً بذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – أطلقت منظمة العفو الدولية أول حملة عالمية لها للقضاء على التعذيب. وتضمن تقريرها حول التعذيب الذي أصدرته في العام التالي، معلومات حول التعذيب وإساءة المعاملة في أكثر من 70 دولة ومنطقة في الفترة الممتدة بين العام 1970 ومنتصف العام 1973. وبدا واضحاً أن العديد من الحكومات كانت تستهزئ بالحظر المفروض على التعذيب الذي نادت به في العام 1948.

    وأدى افتضاح التعذيب إلى اتخاذ إجراءات. ففي العام 1975، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون تصويت الإعلان الخاص بحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (إعلان مناهضة التعذيب)، الذي يحدد التدابير التفصيلية التي ينبغي على الحكومات اتخاذها لمنع وقوع التعذيب. وأعقبه اعتماد صكوك الأمم المتحدة التي تتناول حظر التعذيب فيما يتعلق بمهنتي الشرطة والطب. وفي العام 1981 أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الصندوق التطوعي للأمم المتحدة الخاص بضحايا التعذيب، وهو صندوق دولي لتقديم المساعدة الإنسانية إلى ضحايا التعذيب وعائلاتهم.

    وفي السنوات التي أعقبت حملة منظمة العفو الدولية، تم تأسيس منظمات جديدة لمحاربة التعذيب، وتطور عمل المنظمات القائمة. وأنشأت منظمة العفو الدولية شبكة للتحرك العاجل تضم أعضاء في شتى أنحاء العالم يمكنهم إطلاق مناشدات فورية نيابة عن الأفراد المعرضين لخطر التعذيب. ومن جملة المنظمات غير الحكومية الجديدة، أُسست في العام 1977 الجمعية التي تعرف اليوم باسم جمعية منع التعذيب، في البداية للدعوة إلى وضع نظام دولي للزيارات إلى أماكن الاعتقال كضمانة ضد التعذيب (انظر الفقرة 5-8 ). وأُسست المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في العام 1986 لتسهيل التحرك الدولي للمنظمات غير الحكومية الوطنية. وبحلول مطلع الثمانينيات، أُنشئت مراكز لتقديم الرعاية الطبية والنفسية – الاجتماعية لضحايا التعذيب في دول حدث فيها التعذيب مثل الأرجنتين وشيلي والأوروغواي، إضافة إلى الدول التي تستقبل اللاجئين، مثل بلجيكا وكندا والدنمرك وفرنسا وهولندا والسويد (انظر الفقرة 8-6 ).

    وبينما ازداد عدد المنظمات غير الحكومية الدولية، تولت المنظمات الوطنية بشكل متزايد مهمة في غاية الأهمية وهي محاربة التعذيب في بلدانها، غالباً في ظروف تتسم بالقمع الشديد. وزاولت هذه المنظمات أنشطة مثل التدخل العاجل لدى السلطات عندما يُخشى من ممارسة التعذيب؛ وتوثيق الحالات؛ وتقديم الالتماسات في المحاكم نيابة عن ضحايا التعذيب؛ وإرسال معلومات إلى المنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات الحكومية الدولية التي يمكنها القيام بتحركات من خارج البلاد.

    ورغم الجهود والإنجازات، تواصلت ممارسة التعذيب. وأطلقت منظمة العفو الدولية حملتها الثانية للقضاء على التعذيب في العام 1984 بإصدار تقرير التعذيب في الثمانينيات الذي يوثق أو يشير إلى أنباء التعذيب وسوء المعاملة في 98 دولة في الفترة الممتدة بين العام 1980 ومنتصف العام 1983. وانتقلت الحملة من مرحلة فضح التعذيب وشجبه إلى التركيز على منع وقوعه. وأذاع برنامج منظمة العفو الدولية لمنع التعذيب المؤلف من 12 نقطة أهم الإجراءات اللازمة. وارتبطت بذلك فكرة كون وقف التعذيب أساساً مسألة توافر الإرادة السياسية.

    وخلال الحملة، حثت منظمة العفو الدولية الحكومات على اعتماد اتفاقية ضد التعذيب وإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة للتدخل في حالات التعذيب العاجلة. وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 1984 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب) – وهي معاهدة دولية تلزم الدول الأطراف باتخاذ خطوات محددة لمنع التعذيب والتحقيق فيه وتنص على الولاية القضائية الشاملة في مقاضاة ممارسي التعذيب المزعومين. كما تنص الاتفاقية على إنشاء لجنة لمناهضة التعذيب للإشراف على تنفيذ أحكامها. وفي العام 1985 قررت الأمم المتحدة تعيين مقرر خاص معني بالتعذيب، يتضمن عمله الآن إرسال مناشدات عاجلة إلى الحكومات في الدول التي يرد أن شخصاً يتعرض فيها لخطر التعذيب.

    وخلال الأعوام التالية، اعتمدت الأمم المتحدة العديد من الصكوك الجديدة المتعلقة بمنع التعذيب وتحديد الأوضاع الإنسانية للاعتقال. ومن أهمها مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن (مجموعة المبادئ المتعلقة بالاحتجاز) التي اعتمدتها الجمعية العامة في العام 1988. ومن بين التطورات المهمة الأخرى إنشاء المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا واعتماد قانون روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية في العام 1998 والذي ينص على إجراء محاكمات جنائية دولية للأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية بما فيها التعذيب (انظر الفصل السابع).

    وعلى المستوى الإقليمي، تنص الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهنية (الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب) التي اعتمدها مجلس أوروبا في العام 1987، على تشكيل لجنة مخولة بزيارة أماكن الاعتقال في أوروبا، بينما تنص اتفاقية الدول الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه والتي اعتمدتها منظمة الدول الأمريكية في العام 1985، على إنشاء نظام للصلاحية القضائية الشاملة في الأمريكتين.

    وشهدت السنوات التي أعقبت الحملة الثانية لمنظمة العفو الدولية الهادفة إلى القضاء على التعذيب إنشاء المزيد من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التي تحارب التعذيب، فضلاً عن التوافر الأوسع لمرافق معالجة الضحايا ورعايتهم. ورغم ذلك استمر التعذيب. وفي السنوات الأخيرة، تلقت منظمة العفو الدولية أنباء منتظمة حول ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في أكثر من 100 دولة كل عام.

    وفي العام 1993، اعتمد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقدته الأمم المتحدة إعلان وبرنامج عمل فيينا الذي ينص على أن “أحد الانتهاكات الأكثر وحشية لكرامة الإنسان هو ممارسة التعذيب، التي تؤدي إلى تحطيم كرامة الضحايا وتضعف قدرتهم على مواصلة حياتهم وأنشطتهم”. وحث المؤتمر “جميع الدول على وضع حد فوري لممارسة التعذيب واجتثاث هذا الشر إلى الأبد.”

    وفي العام 1996 دعت منظمة العفو الدولية إلى عقد مؤتمر دولي حول التعذيب في ستوكهولم، شكَّل ملتقى للمدافعين عن حقوق الإنسان وللخبراء من مختلف أنحاء العالم. وتمثلت إحدى مهامه في دراسة الوسائل العملية لتنفيذ المعايير المتفق عليها. وكانت الرسالة المهمة التي خرج بها المؤتمر هي أنه نظراً لعدم وفاء الحكومات بالواجب المترتب عليها في وقف التعذيب، فقد آن الأوان للمنظمات غير الحكومية كي ترص صفوفها من أجل مساءلة الحكومات. وأذن المؤتمر بظهور خط متشدد جديد وإحساس بوحدة الهدف بين المنظمات غير الحكومية التي تحارب التعذيب.

    وجرى تبني هذا الموضوع في الحملة الثالثة لمنظمة العفو الدولية المناهضة للتعذيب التي أُطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2000. ومن جملة أشياء، كانت الحملة تستهدف تعزيز التعاون بين المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في مكافحة التعذيب.

    كما أتاحت الحملة الجديدة فرصة للنظر إلى مشكلة التعذيب بطرق جديدة.

    #601986

    اخي يوسف
    الاول الف شكر على مجهودك
    بالنسبة لي اعتقد انه مهما عملو ووضعو قوانين
    راح يبقى في تعذيب يحصل بالسر

    #601990

    شكرا لمرورك يا أخي قمر_العراق

    #602850
    HeavyMetal
    مشارك

    الف شكر على الموضوع

    #602895

    مئة ألف مشكوور لمرورك يا أخ العزيز

    #602902

    شكرا لمرورك جميعا

    #602960

    ههههه العفو
    بس اني اخت

    #603077

    هههههه شكرا لمرورك يا أختي العزيزة قمرة_العراق

مشاهدة 8 مشاركات - 1 إلى 8 (من مجموع 8)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد