الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › الإدعاء العام والمجتمع*-*-*
- This topic has 6 ردود, 7 مشاركون, and was last updated قبل 18 سنة، 11 شهر by
يوسف النوينو.
-
الكاتبالمشاركات
-
19 يوليو، 2005 الساعة 4:09 ص #39401
عماد الحوسني
مشاركاعزائي :-
لو نظرنا لقانون الإدعاء العام الصادر وفقا للمرسوم السلطاني رقم 92/99 و بإستقراء قانون الإجراءات الجزائية الصادر وفقا للمرسوم السلطاني رقم 97/99 ، لوجدنا ان الغدعاء العام لة العديد من الإختصاصات و الوظائف ومنها :-
1- مباشرة الدعوى العمومية
حيث تعد هذة الوظيفة ان صح التعبير الوظيفة الأساسية للإدعاء العام وذلك وفقا للمادة( 4) من قانون الإجراءات الجزائية فهو وحدة صاحب الإختصاص الأصيل في تحريك دعوى الحق العام حيث ان كل جريمة جنائية تنشئ في الغالب حق للمجتمع في معاقبة الجاني ووسيلة المجتمع في الإقتصاص من المجرم هي الدعوى الجنائية ( العمومية)ويمكن تعريف الدعوى العمومية التى يتولاها الإدعاء العام بإسم المجتمع بأنها مطالبة الإدعاء العام الى القضاء بإسم المجتمع ان يوقع العقوبة على مرتكب الجريمة وهذا ما يمكن استخلاصة من المادة (1) من قانون الإدعاء العام.
بالتالى نجد من هذا الطرح ان الخصوم في الدعوى العمومية هما المجتمع والمتهم مرتكب الجريمة .والإدعاء هو الذي يمثل المجتمع كخصم اصلي في مواجهة المتهم.2- الإدعاء العام يختص بطلب تنفيذ الأحكام الصادرة في دعوى الحق العام وذلك وفقا للمادة (1)إدعاء والتى جاء في فحواها ان على الإدعاء العام ان يبادر الى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ
3- يقوم الإدعاء العام برعاية مصالح عديمي الأهلية او من كان مصابا بعاهة في عقلة ويقوم مقام من تعارضت مصلحتة مع مصلحة من يمثلة او لم يكن لة من يمثلة .
4- الإشراف على موظفي الضبط القضائي فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم والصلاحيات المعطاة لهم حيث اننا لو إستقرئنا المادة (32) اجراءات جزائية والتى اوضحت وبينت من هم مأموري الضبط القضائي، وهمـــم كالتالي:
* أعضاء الإدعاء العام
* ضباط الشرطة والرتب النظامية الأخرى
* موظفوا جهات الأمن العام الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الجهة
* الولاة ونوابهم
* كل من تخولة القوانين هذة الصفة
بالتالى نلاحظ ان المشرع وضع اعضاء الإدعاء العام في المرتبة الأولى لكونهم سلطة قضائية مستقلين في اعمالهم القضائية استقلال كامل حيث اننا نعلم انة توجد لدينا بالسلطنة ثلاث سلطات متمثلة في ( السلطة التشريعية ومن ثم السلطة القضائية ومن ثم السلطة التنفيذية )
ولمزيد من الإيضاح فإن السلطة التشريعية تكون وظيفتها الأساسية سن القوانين في الدولة اما السلطة القضائية فهى التى تعمل على تطبيق تلك القوانين من خلال معاقبة المذنبين والخارجين على القانون اما السلطة التنفيذية فهى التى تقوم بتنفيذ تلك الأحكام القضائية وذلك تحت اشراف الإدعاء العام ( كالشرطة والبلدية )
وهناك العديد العديد من الوظائف الا اننا لن نطيل عليكم في سردهاالإدعاء العام
عرض الملف الشخصي الخاص بالعضو
إرسال رسالة خاصة إلى الإدعاء العام
إيجاد جميع المشاركات للعضو الإدعاء العام
إضافة الإدعاء العام إلى قائمة الأصدقاء لديك19 يوليو، 2005 الساعة 1:59 م #564649ابوصائب الكنج
مشاركمشكووووووووووووور يا اخي على مجهودك الرائع
اخوك ابوصائب
30 يوليو، 2005 الساعة 6:22 ص #569542دريد الزبيدي
مشاركمشكوووور وتحياتي الك
30 يوليو، 2005 الساعة 1:44 م #569776mhmdkng
مشاركالسلام عليكم
مشكور عماد على الموضوع
16 أغسطس، 2005 الساعة 12:15 م #577644(((فتى العرين)))
مشاركمشكور الحوسني
17 أغسطس، 2005 الساعة 10:51 ص #578184الوزه
مشاركمشكور اخي عماد الحوسني على الكلام الجميل
31 أغسطس، 2005 الساعة 10:23 ص #585508يوسف النوينو
مشاركشكرا لك.
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.