الرئيسية منتديات مجلس أخبار ومقالات مــــــــــــــــــــــــــــن يشتــــــــــــــــــــــــري

مشاهدة 11 مشاركة - 16 إلى 26 (من مجموع 26)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #560926

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اخي العزيز ابو نور السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته .الحكمة ضالة المؤمن ونحن معك في كل ما تطرح وارسلت لك رسالة خاصة ارجو مراسلتي فورا حيث اني قلق عليكم جميعا سأعود الى العراق بعد أسبوع بعون الله ارجو ان تكون الرسالة بالتفصيل الممل تحياتي الى الجميع والسلام…………..

    #561408
    alazdi
    مشارك

    لا حول ولا قوة إلا بالله

    والله ليحزنني حينما يقتل المدنيين العراقيين
    لكن على
    النقيض
    حينما يقتل كلاب أمريكا والله إنني لأفرح فرحا لا ينقطع

    لكن يوجد مسألة تبيح دما المتترس بهم حتى لو كان
    من المسلمين
    __________
    قتل المسلمين إذا تترّس بهم الكفار من عدة وجوه:

    الوجه الأول : ما قرره أهل العلم من أن قتل المسلمين المتترس بهم لا يجوز إلا بشرط أن يُخاف على المسلمين الآخرين الضرر بترك قتال الكفار، فإذا لم يحصل ضرر بترك قتال الكفار في حال التترس بقي حكم قتل المتترَّس بهم على الأصل وهو التحريم. فجوازه – إذاً- لأجل الضرورة، وليس بإطلاق. وهذا الشرط لا بد منه، إذ الحكم كله إعمال لقاعدة دفع الضرر العام بارتكاب ضرر خاص (الأشباه والنظائر لابن نجيم ص96). قال القرطبي:(قد يجوز قتل الترس وذلك إذا كانت المصلحة ضروريَّة كلية، ولا يتأتى لعاقل أن يقول لا يقتل الترس في هذه الصورة بوجه, لأنه يلزم منه ذهاب الترس والإسلام المسلمين) الجامع لأحكام القرآن (16/287).

    أما لو قتل المسلمون المتترَّس بهم دون خوف ضرر على المسلمين ببقاء الكفار، فإننا أبطلنا القاعدة التي بني عليها الحكم بالجواز. فقتل المسلمين ضرر ارتكب لا لدفع ضرر عام بل لمجرد قتل كُفَّار. قال ابن تيمية:(ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي إلى قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك) مجموع الفتاوى (20/52).

    فأين هذه الضرورة في قتل المسلمين الذين يساكنون النصارى في تلك المجمعات السكنية المستهدفة؟؟

    الوجه الثاني: أن مسألة التترس خاصة بحال الحرب (حال المصافّة والمواجهة العسكرية)، وهؤلاء الكفار المستهدفون بالتفجير لسنا في حال حرب معهم، بحيث يكون من ساكنهم من المسلمين في مجمعاتهم في حكم المتترَّس بهم. بل هم معاهدون مسالمون.

    الوجه الثالث: بيَّن أهل العلم أن قتل المسلمين الذين تترس بهم الكفار لا يجوز، إلا إذا لم يتأتَ قتل الكفار وحدهم. والكفار المستهدفون في تلك التفجيرات يمكن قتلهم -على فرض أنه لا عهد لهم ولا ذمة وأن دماءهم مهدرة- دون أذية أحد من المسلمين، فضلاً عن قتله.

    الوجه الرابع: اختلاف حال المتترَّس به عن حال الحراس ونحوهم؛ فالمتترَّس به عادة هو أسير لدى الكفار ينتظر الموت غالباً على أيديهم، لكنهم يتقون به رمي المسلمين، أما الحراس –فضلاً عن المارة والجيران – فهم آمنون في بلادهم فبأي وجه يفاجؤهم أحد من المسلمين بأن يقتلهم لكي يقتحموا على من يحرسون من المعاهدين والمسلمين المقيمين معهم أو المتعاملين معهم؟.

    الوجه الخامس: أن الله تعالى بيّن أن من مصالح الصلح في الحديبية أنه لو سلط المؤمنين على الكافرين في ذلك الحين لأدى إلى قتل أقوام من المؤمنين والمؤمنات ممن يكتم إيمانه، فلولا ذلك لسلط المؤمنين على أولئك الكافرين، قال تعالى: “ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً” [سورة الفتح 25].

    قال القرطبي رحمه الله (الجامع لأحكام القرآن 16/285): “لم تعلموهم أي لم تعرفوا أنهم مؤمنون أن تطأوهم بالقتل والإيقاع بهم…والتقدير: ولو أن تطأوا رجالاً مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم لأذن الله لكم في دخول مكة، ولسلطكم عليهم، ولكنَّا صُنَّا من كان فيها يكتم إيمانه. وقوله (فتصيبكم منهم معرّة) المعرة العيب…إي يقول المشركون: قد قتلوا أهل دينهم…

    لو تزيّلوا أي تميزوا، ولو زال المؤمنون عن الكفّار لعذب الكفار بالسيف…

    وهذه الآية دليل على مراعاة الكافر في حرمة المؤمن” أهـ بتصرف.

    فتبين من هذه الأوجه أن قياس المسلمين الذين يساكنون الكفار في المجمعات السكنية على مسألة التترُّس قياسٌ غير صحيح.

    ثانياً: الطائفة الممتنعة هي التي تمتنع عن إقامة شيء من شعائر الإسلام الظاهرة ولها شوكة، فلا تلزم بإقامة هذه الشعيرة إلا بالقتال، كقرية اجتمعت على ترك الأذان مثلاً وكان لها شوكة لا يمكن إلزامهم بالأذان إلا بالقتال . أما لو امتنع أفراد أو جماعة لا شوكة لها ولم يقاتلوا فلا يقاتلون، بل يلزمون بأمر الشارع .

    ومن امتنع عن أداء الزكاة من العرب بعد موت النبي –صلى الله عليه وسلم- كان لهم شوكة وقوة لا يتأتى إلزامهم إلا بقتال، وقد قاتلوا فقاتلهم أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم. انظر ما رواه البخاري (1457)، ومسلم (20) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه -.

    أما الممتنع عن الزكاة بدون شوكة فقد حكم فيه النبي –صلى الله عليه وسلم- بقوله:”فإنا آخذوها وشطر ماله” رواه أبو داود (1575) والنسائي (2444) من حديث معاوية بن حيدة – رضي الله عنه-.

    وعليه فإن من أقام في مجمع سكني لا تقام فيه أحكام الله لا يكون في حكم الطائفة الممتنعة التي يجب على الإمام إنذاره وأمره بإقامة شرع الله، فإن امتنع وكانت له شوكة أو قاتل جاز قتاله حتى يذعن.

    قال ابن تيمية:(ولا يقتل من ترك الصلاة أو الزكاة إلا إذا كان في طائفة ممتنعة فيقاتلهم لوجود الحراب كما يقاتل البغاة) مجموع الفتاوى (20/100).

    والقول بأن حراس المجمعات من المسلمين وكذلك السائقون والطباخون وعمال الصيانة ونحوهم ممتنعون عن الشعائر لا أساس له من الشرع أو الواقع، ولا يوجد أي وجه للشبه بينهم وبين الطائفة الممتنعة. بل لو فرضنا أن بعضهم يخدم الكفار بما هو محرم كإدخال الخمور لهم فإن ذلك منكر تجب إزالته وعقوبة فاعله، ولكنه لا يعد من الطائفة الممتنعة في شيء.
    _______________
    فيا أهل الجهاد ويا أهل الاستشهاد ويا أهل الغيرة على حرمات المسلمين ومقدساتهم صبراً فهي موتة واحدة فلتكن في سبيل الله، قال تعالى “ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون(169) فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون (170) يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين (171)” آل عمران.
    وروى الإمام مسلم في صحيحه (1915) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ..).
    والمقصود أن العمليات الاستشهادية القائمة في بلاد المسلمين هي نوع من الجهاد المشروع وضرب من أساليب القتال والنكاية بالعدو قال تعالى “وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون” (الأنفال 60).
    وقد أثبتت هذه العمليات فوائدها وآتت ثمارها وعمتّ مصلحتها وأصبحت ويلاً وثبوراً على اليهود المغتصبين وإخوانهم النصارى المفسدين، وهي أكثر نكاية بالكفار من البنادق والرشاشات وقد زرعت الرعب في قلوب الذين كفروا حتى أصبح اليهود وأعداء الله يخافون من كل شيء وينتظرون الموت من كل مكان، زيادة على هذا هي أقل الأساليب الشرعية سائر وأكثر فعّالية.
    وقد ذكرت بعض الدراسات التي قام بها العديد من المحللون السياسيون في ألمانيا وبريطانيا والمغرب وتونس ومصـر وكذا ما نشر في نيوز وييك والبي بي سي أن هذه العمليات كانت سبباً في رحيل أغلب اليهود من أراضي المسلمين .
    وهذا دليل على تحقق المصالح الكثيرة في هذه العمليات الشريفة.
    وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم) رواه أبو داود (2504) من طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس وسنده صحيح.
    والآن حان الوقت الذي تضاعف فيه الجهود للقيام بمثل هذه العمليات الاستشهادية.
    فقد قل المعين وتخلت الحكومات العربية الكافرة عن المناصرة وصار الحديث عن الجهاد وقتال الكفار جريمة عالمية.
    فلم يبق من سُبُل المقاومة إلى القيام بالعمليات الاستشهادية فهي أقل أنواع الجهاد خسائر وأكثرها نكاية بالعدو.
    والمقتول في هذه العمليات مقتول من أجل الذب عن دينه وحماية نفسه وعرضه.
    وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (من قتل دون ماله فهو شهيد) رواه البخاري (2480) ومسلم (141) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
    والمقتول في سبيل الله ونصرة الدين والمسلمين وقصد النكاية باليهود المغتصبين وزعزعة أمنهم وإضعاف شوكتهم وتبديد قوتهم أعظم شهادة وأكثر ثواباً وأجراً من المقتول دون ماله وقد جاء في صحيح مسلم (1915) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ..).
    وأرى من الضروري التأكيد على مهمات المسائل حين القيام بمثل هذه العمليات الجهادية:
    الأولى: الإخلاص لله تعالى دون التفات القلب إلى المخلوقين ومدحهم.
    الثانية: أن يكون القصد من هذه العمليات الجهادية هو إعلاء كلمة الله ونصرة دينه والنكاية بالعدو وزرع الرهبة في نفوسهم وتفريق شملهم وطردهم من ديار المسلمين.
    فقد جاء في البخاري (2810) ومسلم (1904) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري أن رجلاً أعرابياً أتى إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجلُ يُقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليُرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.

    الثالثة: مراعاة المصلحة في ذلك فروح المؤمن ثمينة فلا تبذل إلا لشيء ثمين.
    الرابعة: الابتعاد عن قتل الصبيان الصغار الذين لا يقاتلون ولا يحملون سلاحاً.
    الخامسة: لا مانع من قتل الصبيان تبعاً لا قصداً كأن يختلطوا بالمحاربين وكل من في ديار المغرب وبلاد الحرمين وغيرها من اليهود والأمريكان محاربون مغتصبون . في صحيح البخاري (3013) و مسلم (1745) من حديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبّيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال (هم منهم).
    وهذا دليل على جواز قتل النساء والصبيان إذا اختلطوا بغيرهم فلم يتميز الرجل عن المرأة والكبير عن الصغير. وقد ثبث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حاصر الطائف وضربها بالمنجنيق الذي لم يكن يفرق بين الطفل والشيخ أو الآمن والغير آمـــــــــن

    السادسة: الإسلام دين العدل وحفظ الحقوق والوفاء بالعقود وقد أعطى الإنسانية حقها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان واتفق أهل العلم على منع القصد على قتل النساء ما لم يقاتلن فإذا حاربن أو شاركن في القتال جاز قصدهنّ بالقتل.
    قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة (11/47) والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يُقتل نساء أهل الحرب وصبيانهم إلا أن يقاتلوا فيدفعوا بالقتل.
    وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره (2/348) وللمرأة آثار عظيمة في القتال ، ص 7 شرح صحيح مسلم (12/48) أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يُقتلون…).
    وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغنى (13/141) ويجوز رميّ المرأة إذا كانت تلتقط لهم السهام أو تسقيهم الماء أو تحرضهم على القتال، لأنها في حكم المقاتل وهكذا الحكم في الصبي والشيخ وسائر من مُنِعَ قتله منهم).
    وقد جاء في سنن أبي داود (2669) من طريق عمر بن المرقع بن صيفي بن رباح حدثني أبي عن جده رباح بن ربيع قال، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلاً فقال. انظر على ما اجتمع هؤلاء، فجال فقال، امرأة قتيل، قال: [ما كانت هذه لتُقاتِلْ].
    وظاهر هذا الحديث أن سبب عصمة دم المرأة كونها لا تقاتل ومفهومه أنها إذا قاتلت جاز قتلها وهذا أمر لا ينبغي أن يُختلَفَ فيه.
    السابعة: لا حرج في تدمير مباني النصارى واليهود ومنشآتهم لتتهاوى على جماجمهم المجرمة فهم حربيون ومغتصبون.
    فالحرابة: تبيح دماءَهم.
    والاغتصاب: يجيز تحطيم مبانيهم ليكون هذا سبباً لرحيلهم فليس لعرق ظالم حق.
    فقد اتفقت الملل كلها والشرائع على حفظ الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال.
    وجاء في مواثيق هيئة اللمم الملحدة ضرورة حفظ الحقوق والأموال وتحريم الاغتصاب ومنع أعمال العدوان. وهذا كله غير محترم في استراتيجية اليهود والأمريكان ولم يحصل إدانتها في هذه الأنظمة القائمة على الكفر والهوى والطغيان وعلى سبيل المثال قامت دولة إسرائيل على أنقاض أطفال فلسطين ولا يرون حرجاً من استئصال رجالات المسلمين وقتل أطفالهم وهتك حرماتهم وحرق الزرع وتدمير البيوت وتشريد الآمنين
    ونحن لا نرى حرجاً بعد هذا العدوان الكبير من الفتوى بتأييد العمليات الفدائية وقتل الحربيين ذكوراً وإناثاُ وتدمير ما يمكن تدميره من المباني والمصانع قال تعالى “واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ..”
    وقد يقول قائل إن الذي راح ضحية ذلك هم الأبرياء من النساء والشيوخ والأطفال ، الذين تقدم حرمة دمائهم حتى لو كانوا يحمون قوما حربيين ، فكيف تكون العمليات جائزة شرعاً ؟ .
    نقول زيادة على ما فصلناه آنفا : إن حرمة دماء نساء وصبيان وشيوخ الكفار حرمة ليست مطلقة بل هناك حالات خاصة يجوز فيها قتلهم إذا كانوا من أهل الحرب ، وهذا الحالات تكون في وقائع معينة ، ونحن نقول إن عمليات المغرب والجزيرة على سبيل الجدال وإن راح ضحيتها من المعصومين ولكن هؤلاء لا يخرجون بحال عن حالة من الحالات التي يجوز فيها قتلهم وسنذكرها الآن ، ويكفي المخالف أن يقرر بأن واحدة من الحالات قد انطبقت عليهم ليلزمه القول بجواز العمليات ، لأن هذه الحالات ليس شرطاً أن تنطبق كلها بل واحدة كافية ، وهذه الحالات هي :

    الحالة الأولى : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار كمعاملة بالمثل فإذا كان الكفار يستهدفون نساء وصبيان وشيوخ المسلمين كما فعل في العراق من قتل للمسلمين المدنيين من قتل وسجن للعلماء والدعاة المصلحين وكما فعل في المغرب من قتل وتعذيب وتشريد لرجال الصحوة الذين كفروا بالطاغوت ووو– يجوز للمسلمين أن يعاملوهم بالمثل ويقتلوا مثل من قتلوا ، لقول الله تعالى } فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم .

    الحالة الثانية : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال الإغارة عليهم بحيث لا يمكن أن يتميز المعصومون عن المقاتلة أو عن الحصون فيجوز قتلهم معهم تبعاً لا قصداً ، لقول الرسول عندما سئل عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال ( هم منهم ) ، وهذا يدل على جواز قتل النساء والصبيان تبعاً لآبائهم إذا لم يتميزوا ، وفي رواية مسلم قال ( هم من آبائهم ) .
    الحالة الثالثة : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال لو أعان المعصومون على القتال سواءً بالفعل أو بالقول أو بالرأي أو بأي نوع من أنواع الإعانة ، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل دريد ابن الصمة لما خرج مع هوازن وكان قد بلغ مائة وعشرين سنة خرج معهم ليشير عليهم برأيه .
    الحالة الرابعة : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال الاحتياج إلى حرق حصون أو مزارع العدو لإضعاف قوته من أجل فتح الحصن أو إسقاط الدولة ، حتى لو راح المعصومون ضحية ذلك ، كما فعل النبي في بني النضير .

    الحالة الخامسة : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال ، الاحتياج إلى رميهم بالأسلحة الثقيلة التي لا تميز بين مقاتل ومعصوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف حاصرها وضربها بالمنجنيق.

    الحالة السادسة : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال ، تترس العدو بنسائهم وصبيانهم ولا يمكن الوصول إلى قتل المقاتلة إلا بقتل الترس جاز لهم ذلك بالإجماع .

    الحالة السابعة : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال ، إذا نكث أهل العهد عهدهم واحتاج الإمام إلى قتل المعصومين تنكيلاً بهم ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة .

    #561618

    اخي العزيز يجب ان تعرف ان هناك مقاومه وهي اليد الضاربه في هذه الايام ….. وصحيح ان هناك من يشوه وجه المقاومه ومن من صالحه وضع الفتنه والتفرقه بين صفوف العراقيين……

    نعم ابو نور انتبه جيدا وفكر من من صالحه فعل ذلك

    ******************
    انقذ من هو مجروح قبل ان يكون مذبوح

    #561759

    مشكور حبيبي على موضوعك الجيد وتحياتي الك

    #561998

    مشكور حبيبي اخي ابو نور عالموضوع ،،،،،،،،

    #562036

    السلام على الأمام الأزدي ..

    ماهذه الحجج التي تدينك ؟ مرة تقول مسلمين ومرة تقول رافضة ..وماهو الترس الذي تقوله وأنت أكبر ترس ياترس ..شو هذا التبجح .. ؟؟

    هل قتل أطفال العراق في مدارسهم وبخلوتهم هو جهاد وهو ترس للأمريكان ؟؟

    هل تفخيخ الناس في أسواقهم ترس ؟؟

    هل سفك الدماء الطاهرة يومياً ترس؟؟

    وأينكم من العدو الذي تبلون يده وتتوسلونه من أجل كرسي لكم في الحكومة العراقية كما فعلها شيخ اللمجاهدين الضاري بلقاءه وزير خارجية أسرائيل وتقبيل يديه من اجل أن يكون ملكاً للعراق .. ………… ..

    #563292
    ابو نور
    مشارك

    اشكرك اخي

    #564047
    ابو نور
    مشارك

    الشكر الوافي والجزيل للاخ حميد

    اكتفي بردك على الازدي الذي لايفهم لغة الحوار

    #564115
    حبيبي انت
    مشارك

    موضوع جيد ومشكووووووووووووووور علية لكن لا تسب المقاومة

    #564118
    سااااامر
    مشارك

    معكم معكم اخي يا ابانور

    #569786
    ابو نور
    مشارك

    اشكرك اخي وانا لم اسب الا المجرمين واحترم المقاومه التي هي الان في السلطه تقاوم من اجل بناء العراق

مشاهدة 11 مشاركة - 16 إلى 26 (من مجموع 26)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد