اذا اصدرت السلطة التنفيذية عن طريق ديوان الخدمة المدنية تعميماً يفسر بعض مواد قانون النقابات العمالية ، واذ أن قانون النقابات يعطي الحق لوزير العمل فقط لاصدار القرارات المكملة للقانون ، فهل بعتبر التعميم قرارا اداريا أم أنه قرار تفسيري ذو صبغة تشريعية ، وهل يختص القضاء الاداري للنظر في التخاصم لالغائه ، وان كان غير مختصا فهل من الممكن اعتبار التعميم من اللوائح التي تختص بالنظر فيها المحكمة الدستورية؟
مع تحياتي لكم ولجهودكم الخيرة لادارة هذا الموقع المميز..
شكرا لطارح الوضوع عزيزي كل قرار صادر من جهه حكوميه تخاطب به افراد المجتمع يكسب الصفه الرسميه ولا يجوز مخالفته فالتعميم اذا صدر من جهه اداريه يعتبر قرار اداري والقرارات الاداريه اما ان تكون قرارات منعدمه او مستمره هذا واللام عليكم
يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافقإقرأ المزيد