الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › هل هناك فرق بين القرار الوزاري والقرار الإداري ؟
- This topic has 12 رد, 6 مشاركون, and was last updated قبل 20 سنة، شهرين by
أسامه الزعبي.
-
الكاتبالمشاركات
-
29 يناير، 2005 الساعة 7:09 م #506742
الغزلاني
مشارك؟؟؟؟؟؟
للحكومات
متاهات لا نفهمها بسهوله؟30 يناير، 2005 الساعة 5:19 م #506865مجد العرب
مشاركوجهة نظر
على كل حال شكرا على المشاركة ….
31 يناير، 2005 الساعة 9:32 ص #506984صقر البوادي
مشاركبسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين
الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين
إهدنا الصراط المستقيم
صراط اللذين انعمت عليهم
غير الغضوب عليهم ولا الضاللين
آمين
صدق الله العظيم1 فبراير، 2005 الساعة 3:29 م #507241مجد العرب
مشاركتمارس الإدارة العامة أعمالها بنوعيها السياسية أو السيادية والإدارية من خلال الأداة القانونية التي تضفي لها الشرعية القانونية لهذه الأعمال، وتدعى بالقرار الإداري.
ونظرا لكون أن الإدارة العامة مناط إليها القيام بمهام تقديم الخدمات العامة المختلفة في شتى المجالات الحيوية للأفراد، فلابد من أن تكون للإدارة العامة تقسيمات إدارية تعرف بالهيكل التنظيمي، يتم من خلال هذه التقسيمات توزيع المهام والاختصاصات، التي تختلف من قسم إلى آخر، ومع هذا الاختلاف إلا أن التنسيق والتعاون بين هذه التقسيمات وارد، وذلك من أجل تحقيق هدف الإدارة.
وبالرغم من وجود التقسيمات الإدارية والتي يتم من خلالها إنجاز العمل، وأيضا توزيع اختصاصاتها، إلا أن اختصاص الجهة الإدارية كوحدة كاملة دائما ما تكون بيد من يترأس هذه الجهة الإدارية، وتركيز السلطة بهذه الصورة يخلق نوع من السلبيات، كالبطء في إنجاز العمل، وعدم وجود المرونة والانسياب في العمل، وعدم تمتع الإدارة بالسرعة اللازمة في اتخاذ القرار في الوقت المناسب، لذلك أوجد المختصون من الإداريين والقانونيين آلية تعالج هذه المشكلة، فوجدت هناك تقسيمات إدارية من ناحية تنظيم العمل في المؤسسة، وكذلك وجدت آلية قانونية تسمى التفويض في الاختصاص، والتي بموجبها يفوض الرئيس بعض اختصاصه لرؤساء التقسيمات الإدارية لاتخاذ القرارات التي تسير عمل المرفق العام أو المؤسسة.
فمن خلال التفويض في الاختصاص، يستطيع المفوض له أن يصدر القرارات التي تسير عمل المرفق العام كما أشرنا، فنجد منهم يعنون القرار الذي يصدره أو يسميه بالأصح، فيلاحظ على رأس القرار تسمية قرار إداري باعتباره صدر عن المفوض له في إصداره، وإذا صدر عن رئيس الوحدة أو المرفق العام، فيلاحظ تسمية القرار بالقرار الوزاري، وذلك للتمييز بين الجهتين في الإصدار.
ومع أن هناك تمييز في الشخص الذي يملك الحق في إصدار القرارات الإدارية، من حيث تدرج سلم الإدارة، الأمر الذي يؤدي معه إلى اختلاف تسميات للقرارات، إلا أن في نظر القضاء الإداري لا اختلاف في ذلك، إذ أن القضاء الإداري لا يميز بين المصدر القرار إن كان رئيس الوحدة أو المفوض له في الإصدار، وأيضا تحت أي مسمى، فهو يعتبر قرار إداري أي الأداة القانونية التي تضفي الشرعية القانونية لأعمال الإدارة، وبالتالي يخضع لهذه القرارات الإدارية للرقابة القضائية في حالة مخالفتها للقانون.
إذا نخلص من القول أن لا فرق بين القرار والوزاري وبين القرار الإداري، في نظر القضاء، فكلاهما يخضعان لرقابة القضاء الإداري، أما في الجهة الإدارية فهناك فرق بينهما.
وشكرا لكم.
2 فبراير، 2005 الساعة 7:44 ص #507373حارس الاشواق
مشاركالاخ صقر البوادي ….
وجود السورة في هذا الموضوع …
هل يخدم الموضوع بشكل من الاشكال …؟؟؟
ومن ثم عندما تكتب القران …. اتمنى ان تكتبه كما إنزله الله سبحانه وتعالى ….
الرد على :
غير الغضوب عليهم ولا الضاللين
آمين
صدق الله العظيم
الضالين
الرد على :
آمين
صدق الله العظيم
كلمة آمين …. لم تورد في اي مصحف من قبل ….
تحياتي
5 فبراير، 2005 الساعة 8:53 ص #508074النقيض
مشاركالسلام عليكم ورحمة الله .
الأخ / مجد العرب
لك مني كل الشكر على هذا الموضوع المميز ، ولكن عندي سؤال وهو متعلق عن القرار الإداري .ما فائدة الديباجة التي تكون موجودة في أعلى القرار ، والتي تكون على الشكل التالي :
وعلى المرسوم السلطاني …………………
وعلى القرارا الوزاري كذا ………………الأخ / حارس الاشواق
الرد على :
غير الغضوب عليهم ولا الضاللين
آمين
ليس الخطأ فقط في كلمة الضالين ، وإنما ايضاً في كلمة ( المغضوب)
(( صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ))
الرد على :
كلمة آمين …. لم تورد في اي مصحف من قبل ….
وهل ( صدق الله العظيم) وردت في المصحف ؟!!
يا أخي العزيز اذا اردت أن تصحح فصحح الكل ، وليس البعض وتترك البعض الآخر.
5 فبراير، 2005 الساعة 7:15 م #508160مجد العرب
مشاركوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أشكرك يا أخي النقيض على المشاركة والمداخلة الطيبة، التي تثري الموضوع وتفتح أفاق للحوار.
بنسبة سؤالك عن فائدة الديباجة القانونية تلك التي ذكرتَها.
ربما لا تكون لها فائدة مباشرة، إلا أنه وحسب التقدير للفائدة تكمن في أهمية ذكر هذه الديباجة القانونية لكونها المرجعية القانونية للإسنادات، والتي بموجبها يتم إصدار القرار.
وخاصة عندما يكون المفوض له لديه الصلاحيات في استصدار القرار في المسائل التي جاءت بقرار التفويض، فهنا لا يجوز للمفوض له أن يستند إلى قرار التفويض في مسألة لم يردها قرار التفويض، فيكون مثل هذا القرار معيب بعيب عدم الاختصاص، الذي يجعل من القرار عُرضة للطعن أمام القضاء الإداري .
فمثلا: إذا أصدر رئيس الوحدة قراراً يفوض المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بإصدار القرارات التنفيذية لنقل موظفي مديريته فقط بين أقسام هذه المديرية .
فقام وأصدر قرار بنقل موظف يعمل بمديرية أخرى غير مديريته، واستند قراره إلى قرار التفويض.
فيلاحظ هنا أن قرار التفويض حصر الاختصاص في النقل فقد على موظفي المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية، وليس موظفي المديريات الأخرى، فيكون قراره هنا معيب بعيب عدم الاختصاص، أو يمكن أن نقول عنه تجاوز حدود الاختصاص.
وشكرا لك.
6 فبراير، 2005 الساعة 7:13 ص #508250النقيض
مشاركصباح جميل
الاخ / مجد العرب
أشكرك على هذه المعلومات القيمة ، ولكني عندي مجموعة أسئلة أود أن اطرحها وذلك لتعم الفائدة.
أولا : بالنسبة للديباجة التي ذكرناها سابقاً ، ففي بعض الأحيان تصدر جهة الادارة قراراً وليكن مثلاً ( قرار ترقية لأحد الموظفن )
فتكون الديباجة بالنسبة لهذا القرار كالتالي:
استناداً الى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني …………………
والى اللائحة التنفيذية للقانون المشار الية الصادرة بالمرسوم …………………….
والى موافقة وزارة الخدمة المدنية بالخطاب رقم …………………….
وبناء على ما تقتضية الملصلحة العامةتقرر
…………………………..س 1 : ماذا لو أن هذا القرار لم يشر الى موافقة وزارة الخدمة المدنية فهل هذا القرار باطل ؟ ولماذا ؟ ( علماً بان اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تشير في المادة (45) بما يفيد بضرورة الرجوع لوزارة الخدمة المدنية )
س2: نحن نعلم أنه لقيام القرار الإداري وصحته لا بد من توافر خمسة اركان اساسية وهي ركن السبب ، وركن الشكل ، وركن المحل ، وركن الغاية( الباعث) ، وركن الاختصاص.
والسؤال المطروح هنا : هل اذا تخلفت أحد الاركان الواردة اعلاه في القرارا الاداري يكون باطلاً ؟
وما هو الفرق بين ركن السبب وركن الغاية ( الباعث)؟6 فبراير، 2005 الساعة 8:00 م #508428مجد العرب
مشاركأوقاتك كلها أجمل بإذن الله.
بنسبة للسؤال الأول:
الرد على :
س 1 : ماذا لو أن هذا القرار لم يشر الى موافقة وزارة الخدمة المدنية فهل هذا القرار باطل ؟ ولماذا ؟ ( علماً بان اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تشير في المادة (45) بما يفيد بضرورة الرجوع لوزارة الخدمة المدنية )
الجواب:
في هذه الحالة لا يعتبر القرار الذي يخلو ذكر موافقة وزارة الخدمة المدنية بخطابها رقم ….. في الديباجة باطلاً، باعتبار أن هذه الإشارة ما هي إلا لتسهيل عملية الوصول إلى المرجع لمسألة عالجتها هذه الموافقة عن طريق تداولها بإجراءات شكلية معينة مسبوقة لخطوة اتخاذ القرار، وأيضا هذا الخلو لا يؤثر في صحة القرار، لكون الإشارة إلى الموافقة لا تعتبر ركن من أركان القرار الإداري التي أشرتَ إليها بردك الأخير.
بيد أنه ينبغي هنا الإشارة إلى نقطة هامة وهي أنه إذا تطلب القانون الإدارة العامة القيام باتخاذ إجراءات شكلية معينة نحو مسألة ما، قبل أن تصدر قراراً تنفيذياً، كأخذ موافقة وزارة الخدمة المدنية مثلاً، فعليها أن تتبع هذه الإجراءات الشكلية قبل القيام بإصدار القرار، وفي حالة عدم قيامها بهذه الإجراءات الشكلية وأهملت جانب مراعاة هذه الشكلية، يعتبر القرار الذي تصدره بهذه الصورة قرار معيب بعيب الشكل، وبالتالي يكون عرضة للطعن.
السؤال الثاني الشق الأول:
الرد على :
س2: نحن نعلم أنه لقيام القرار الإداري وصحته لا بد من توافر خمسة اركان اساسية وهي ركن السبب ، وركن الشكل ، وركن المحل ، وركن الغاية( الباعث) ، وركن الاختصاص.
والسؤال المطروح هنا : هل اذا تخلفت أحد الاركان الواردة اعلاه في القرارا الاداري يكون باطلاً ؟
الإجابة على هذا التساؤل يحتاج إلى بحث طويل، ذلك أن لكل ركن له أحكامه الخاصة، على كل حال بنسبة لركن الشكل ففقه القانون صنفوا عيب الشكل إلى نوعين جوهرياً وغير جوهرياً، فما كان في الأول في حالة توافره يجعل من القرار غير مشروع أو مشوب بعيب الشكل، الأمر الذي يؤدي معه إلى عرضة للطعن أمام القضاء الإداري، إما إن كان في الثاني فلا يؤثر في القرار .
أما ما يتعلق ببقية الأركان في حالة تخلفها يعد القرار غير مشروع.
الشق الثاني من السؤال الثاني:
الرد على :
وما هو الفرق بين ركن السبب وركن الغاية ( الباعث)؟
ولكي نعرف الفرق بين الركنين المشار إليهما، ينبغي أولا توضيح معنى ركن السبب، ومعنى ركن الغاية.
وهذا ما سنوضحه في وقت لاحق إن شاء الله.
7 فبراير، 2005 الساعة 5:29 ص #508452حارس الاشواق
مشاركالعتب على النظر حبيبي
8 فبراير، 2005 الساعة 8:05 م #508908مجد العرب
مشاركوكما أشرت بفحوى ردي الأخير أنه يتطلب تعريف كل من ركن السبب وركن الغاية، لكي نصل إلى الفرق بين الركنين حسب رغبة أخي النقيض.
فركن السبب حسب ما يُعَرِّفه فقه القانون الإداري، فهو الحالة القانونية أو الواقعية ( المادية ) التي أثارت في ذهن رجل الإدارة فكرة إصدار القرار، والسبب يسبق عادة وجود القرار، أما الغاية فهي الهدف الذي تسعى الإدارة إلى تحقيقه من إصدار القرار فتلحق به والمفروض أن تظهر بعد إصداره، والأصل أن تكون المصلحة العامة هي الغاية التي يستهدفها القرار الإداري، وإلا كان معيباً في غايته. ( القانون الإداري ـ الكتاب الثاني ـ د. نواف كنعان ص: 276 ، 277 )
من الأمثلة لركن السبب الذي يجعل من رجل الإدارة أن يتخذ القرار، إذا قدم موظف بالإدارة العامة استقالته منها، فهذه الاستقالة الحالة القانونية أو الواقعية أو المادية سببا يؤدي برجل الإدارة إلى اتخاذ قرار إنهاء الحياة الوظيفية للموظف المستقيل.
ومن الأمثلة لركن الغاية أن تقوم الإدارة بإنشاء قسم أو دائرة بالوحدة ليتم تعيين شخص مقرب لرئيس الوحدة، فالغاية هنا ليست من أجل تحقيق المنفعة العامة، وإنما الغاية من إنشاء هذا القسم أو الدائرة هي تعيين شخص أي تحقيق المنفعة الخاصة، وبالتالي يكون هذا القرار معيب بعيب الغاية.
أتمنى أن يكون الفرق بين الركنين قد تجلى إليك، ملاحظة لم أتطرق إلى التفاصيل فيما يتعلق بأركان القرار الإداري لضيق الوقت، وعذرا على هذا الاختصار الشديد.
21 فبراير، 2005 الساعة 12:26 ص #511207أسامه الزعبي
مشاركالأخ صقر البوادي
ارجوا منك عندما تريد كتابه ردك على أي موضوع ان تقوم بمراجعه هذا الرد وخاصه اذا كان كلام الله عز وجل كي لا يظن البعض انك تقوم بالترحيف الاستهزاء
وبخاصه ان السوره القرآنيه ليس لها أي علاقه بالموضوع المطروح
ولك جزيل الشكر -
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.