الرئيسية منتديات مجلس الفقه والإيمان من الافضل ان ينظر الخطيب الى خطيبتة وهي عارية

مشاهدة 14 مشاركة - 1 إلى 14 (من مجموع 14)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #31086

    هذا ما جا في كتاب ابن حزم لانه يكون الزواج موفق ومحبب والاجل

    لاتحصل مشاكل بعد الزواج من اي عيوب تظهر للزوج في الزوجة مثلا كالبرص في فرج الزوجة اواي شي اخر

    هذا – ونريد التوظيح وجزاكم الله خير

    ويمكن تفيدونا بسوال الشيخ احمد الخليلي حفظه الله عن هذا اموظوع الهام

    #505398

    ابن حزم اجاز النظر الى الخطيبة وهي عارية

    #505466
    نجمة
    مشارك

    السلام عليكم…

    أخي…..ابن حزم هو إمام مذهب الظاهرية << الذين سموا بهذا الاسم لأنهم يأخذون بظاهر النصوص ...فهو اخذ بظاهر نص قوله صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة : " انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما "<< او كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ...
    وعموما فإن مسألة النظر إلى المخطوبة قبل أو بعد أو اثناء الخطبة فيها اختلاف من ناحية الحد المسموح به…

    فعندنا نحن الإباضية المباح من المخطوبة هو الوجه والكفين لأن الوجه هو محل الجمال ..واليدين محل معرفة خصوبة المرأة

    ولأن المخطوبة قبل العقد هي أجنبية عنه….فلا يحل له أن يرى شيئا من عورتها كالشعر والقدمين ، فلربما لم يحدث نصيب بينهما ، ولا يأمن الرجل أن يكون غير أمين فيفضح صورتها بعد ذلك….

    ـ وبعض المذاهب أضاف إلى الوجه واليدين ..القدمين

    وبعضهم أضاف الشعر

    وبعضهم ـ وهم الظاهرية ـ اباحوا النظر إلى الجسم بكامله

    هذا ما أتذكره في هذه المسألة والله اعلم ، وسوف أراجعها بإذن الله قريبا

    #505566

    الاخت الحبيبة نجمة حفظك الله امين
    ارجو ان توظحي لي اكثر بارك الله فيك وبارك في علمك
    وطول الله عمرك
    اخوك محمد بن عتيق
    الصين الشعبية

    #505638
    نجمة
    مشارك

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    لا أدري أخي التوضيح من أي ناحية تقصد…..!!

    المسألة ـ مسألة النظر إلى المخطوبة ـ ببساطة أباحها جميع الفقهاء …ولكنهم أختلفوا في ماذا ينظر منها أو ما هو الحد المسموح به…

    عند الجمهور المباح النظر إلى الوجه والكفين ….

    وزاد الحنابلة الرقبة <<<< وهذا تصحيح لما كتبت أعلاه لأني كتبت الشعر والصحيح الرقبة .........يعني في مذهب الحنابلة أن الذي يباح للرجل النظر إليه من مخطوبته هو الوجه والكفين والرقبة.
    وعند الحنفية …الوجه والكفين والقدمين

    وعند الظاهرية << الامام ابن حزم << جميع الجسم كما قرأت أنت وحسب ما أذكر << وقولي أنهم يأخذون بظاهر النصوص ..أي أنهم أخذوا بظاهر الأحاديث التي تفيد أو تبيح النظر إلى المخطوبة كما في قوله صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة عندما خطب : " انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " ..بالاضافة إلى حديث وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ".إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " .......فيقولون أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " انظر إليها " ولم يخصص أو يقيد النظر بالوجه او الكفين أو شئ آخر ، فكلمة انظر جاءت عامة !

    وأما الجمهور فيقولون أن كلمة النظر وإن جاءت عامة في الأحاديث إلا أن النظر مقيد بآية النظر في قوله تعالى : ” ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ” …والمقصود بالظاهر من الزينة هو الوجه والكفين كما هو عند بعض المفسرين ..فكما قلنا أن المخطوبة لا زالت أجنبية طالما ان العقد لم يعقد…

    فإن أردت توضيحا أكثر فأسألك في أي نقطة بالذات تريد التوضيح ؟؟!!!!

    دمت سالما اخي ..وبارك الله فيك

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    #510005

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

    أرجو أن يكون كل الأحبة في الله في خير وعافية ..

    أحببت أن أصحح بعض ما نقل عن الإمام ابن حزم الظاهري ..

    وأضيف بعض ما لم يذكر لتكتمل الصورة لمن يحقق في قوله رحمه الله ..

    وسأنقل لكم نص قول ابن حزم كاملاً في مسألة الرؤية ..

    وهو أليق بنقل نصوص الأئمة وأحفظ لقولهم من التأويل أو الزيادة ..

    قال رحمه الله في مسألة 1837 وفي نسخة تم ترقيم المسألة برقم 1878 :

    ( ومن أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة ، فله أن ينظر منها متغفلاً لها وغير متغفل إلى ما بطن منها وظهر ، ولا يجوز ذلك في أمة يريد شرائها ، ولا يجوز له أن ينظر منها إلا إلى الوجه والكفين فقط ، لكن يأمر امرأة تنظر إلى جميع جسمها وتخبره ) . انتهي نص كلامه .

    والذي دعاه إلى هذا القول واستدل به ليس كما ذكرت الأخت من نص الرواية الرواية الأولى ، وإنما هو حديث جابر بن عبد الله عند أبو داود الذي ذكرته في ردتها ثانياً ، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل )) قال جابر : فخطبت امرأة من بني سلمة ، فكنت أتخبأ تحت الكرب ، حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها .

    قال الإمام ابن حزم معلقاً : وهذا عموم مخرج لهذه الحال من جملة ما حرم من غض البصر .

    هذا ما أحببت إضافته من قول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى ..

    أخوكم المحب ..

    ابن تميم الظاهري

    نزيل الكويت

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    #510025

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    شكرا لجهود الأخت الغاليه نجمة والاخ إبن تميم

    وبعد ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    إن كل ما له أثر سلبي وضار على المجتمع الإسلامي والأفراد

    أن يحرم

    وكثيراً من الشيوخ الأفاضل قد وصل إلى تحريم السيجاره لأنه ضار

    يالصحه يشكل عام

    وتصرف كهذا هو تشويه لحياء البنات وماذا سيبقى للفتاة من شرف

    إن مات الحياء

    ثم إنها فرصة للذئاب لخداع البنات فيمكن للشاب أن يخدع مثة فتاة

    بحجة هذا الحديث وفي النهايه لا يتزوج ولا واحده منهن بل قد يتعدى

    أن يصورهن بالجوال وينشر صورهن على الملأ ومن هنا ماذا سيكون

    حال المجتمع أو حال شرف البنات…

    أجيبوني !!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    تحياتي

    شمس البوادي

    #510044


    الفاضلة شمس البوادي ..

    لا بد من التفريق بين ما حكم الشارع بوجوبه أو تحريمه وبين ما أطلق الحكم فيه وجعله مباحاً ..

    فإن ضبطتِ ذلك أجدتِ وأحسنت في كثير من الأحكام الشرعية التي تعتري المجتمع ..

    فهنا قد تم الخلط بين الحرام وهو الإضرار بالنفس التي لا يملكها الإنسان ..

    فالنفس والبدن هي ملك لله تعالى ، ويبنغي رعايتها وصونها من الضرر ، فإن كان التدخين لا نص شرعي فيه ، فإن النصوص الشرعية تقضي بتحريمه لأجل ضرره على البدن ، لا سيما وقد ثبت ضرره علمياً بلا شك ، لذلك حين يطلق بعض طلبة العلم أو العلماء الحكم بتحريم كل ما يضرر ببدن الإنسان من دخان أو غيره فلا عتب عليهم ، وقد اتبعوا منهج الحق في ذلك ، ومن ذلك القاعدة الفقهية : لا ضرر ولا ضرار ، أي لا يقبل في الإسلام الضرر بالنفس وغيرها كما لا يقبل الإضرار بالغير .

    أما مسألة النظر للمرأة فقد ورد النص الشرعي في ذلك لمن أراد الخطبة ، والأصل في النظر التحريم إن كان بلذة وشهوة عند جمهور من أهل العلم ، وعند البقية التحريم ولو بلا لذة وشهوة .
    لكن ما يعنينا حكم النظر للمخطوبة ، فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر الرجل لمن يريد خطبتها ولو بلا علمها ، وبغرض الزواج لا غيره ، فإن أعجبته فله أن ينكحها ، فهذا هو المراد من النص الشرعي .

    أما قولك من استغلال الفساق لبعض ما يرد بالشريعة فلا شك أنه صحيح ، فالكثير إلا من رحم الله يستغل بعض النصوص ويترك البقية لاستحلال الحرام ، ولا شك أن من فعل ذلك فهو فاسق ساقط العدالة .

    فالمثال الذي ذكرته هو لشخص لا يريد الزواج فنظر أو صوّر المرأة ، بقصد نشر تلك الصور وإفساد الناس وإفساد عفافها وطهارتها ، ولا شك أن ذلك آثم يستحق العقاب الشرعي في ذلك ، وليس ذلك في حديث أحد من الأعضاء الذين تجاوبوا مع الموضوع البتة .

    وإذا كان الصحابي جابر بن عبد الله قد استمع للحديث وباشر فيما يبيحه فلا شك أن ذلك مباح مشروع مقبول في الشريعة ، لكن بالأخذ بجميع النصوص لتكتمل لك الصورة الشرعية الصحيحة ، فتكون النية قصد الزواج ، ثم إن نظر هذا الرجل لتلك المرأة دون علمها فلا يحل له أن يصورها ، ولا أن يشهر بها ، ولا أن يذكر ما رآه للناس ، ومن تعمد فعل ذلك يجب أن يعاقب على إشاعة الفاحشة والإضرار بالمسلمين .

    وأظن الذي أثارك هو عنوان الموضوع ، من أن للرجل رؤيتها عارية ، ولا يدل هذا الحديث على وجوب ذلك على المرأة ، وإنما دل على جواز وإباحة النظر للمرأة وإن كان بغفلة منها ، فقد كانت النساء قديما يذهبن لغسل الثياب أو جلب الماء فتتكشف بعض أرجلهن ، أو ذراعهن ، فجاء النص ليمنع الحرج من تلك الرؤية لمن أراد خطبة هذه المرأة ، لا أن يجلس الرجل عند حمام النساء مثلاً ويراقب الداخلة والخارجة بحجة الخطبة ، وتلك شيم الفساق وليست من شيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والتابعين لهم بإحسان ولا سلف الأمة .

    والإمام ابن حزم لم يبح النظر للعورات كما يوحي به عنوان الموضوع ، لوجود النصوص المانعة من ذلك دون تقييد بخطبة أو غيرها حاشا التطبيب الضروري ، وقوله يجوز النظر إليها بغفلة أو بغير غفلة منها إلى ما ظهر وما بطن مقيد بحرمة النظر للعورات ، وذلك الحكم يجب أن يؤخذ من خلال جمع نصوص الإمام في كتبه ، لأن من لا يعلم منهجية الإمام ابن حزم في التأليف يخطئ في النقل عنه ، وينقل الأحكام مبتورة مما يجعل النسبة للإمام غير صحيحة .

    وهذا لا يعلمه إلا أهل الظاهر ، لذلك ينقل عنه الكثير حتى من المتقدمين والفقهاء المعاصرين أحكاماً غريبة لم يقلها قط ، فكتابه المحلى له طريقة خاصة في التأليف ، قد يظن القارئ عندما يقرأ بداية المسألة أنها انتهت ، ثم بعد نقاش طويل لابن حزم مع المذاهب الأخرى يتمم ما بدأه من المسألة ، فمن يعتمد على بدايات المسائل ، لا شك أنه خاطئ وينسب للإمام ما لم يقله .

    والله تعالى أعلم وهو الموفق والعالم بالمقصد ..

    #510321
    moddaa
    مشارك

    اهلا بيك اخوانى الكرام ومحاولة منى لايجاد اجابة على الموضوع وجد اجابة اتمنى ان نجد فيها الرد المقنع

    ما هو حكم نظر الخاطب الى المخطوبة ؟ وما آداب النظر ؟ وما العلاقة التي حددها الشرع بين الخطيبين ؟

    – ندب الشارع الحكيم الى النظر للمخطوبة ورغب في ذلك فقال رسول الله & : » إذا خطب احدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل « .

    وأمر رسول الله & المغيرة بن شعبة أن ينظر الى المرأة التي خطبها فقال : » انظر اليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ، أي أجدر أن يوفق بينكما « .

    أما عن المواضع التي يحل للخاطب أن ينظر اليها من مخطوبته فهي باتفاق جمهور العلماء الوجه والكفان والاحاديث لم تحدد مواضع النظر بل أطلقت لينظر الخاطب الى ما يحصل له المقصود بالنظر اليه .

    وإذا نظر اليها ولم تعجبه فليسكت ولا يقل شيئاً حتى لا تتأذى بما يقال عنها وربما ما لم يعجبه يعجب غيره .

    وللمرأة المخطوبة أن تنظر الى خاطبها فهو حق من حقوقها .

    ويستطيع الخاطب أن يتعرف على صفات مخطوبته بطرق عديدة كأن يسأل عنها من خالطها أو يرسل أمه أو أخته .. فتجتمع له الصورة الواضحة الجلية عن مخطوبته ، والمخطوبة بالمفهوم الشرعي لها يحرم الخلو بها لأنها محرمة على الخاطب حتى يعقد عليها، فإذا تم العقد جاز له الاختلاء بها .

    وإذا وجد المحرم جازت الخلوة ففي الحديث » من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها ، فإن ثالثهما الشيطان«.

    *ما هي مخاطر الخلوة ؟

    إن خطراً عظيما يترتب على الخلوة بين الخاطب والمخطوبة ومن الناس من يتساهل فيترك لابنته أو أخته أو قريبته أن تخالط خطيبها أو تخلو معه بل وتسافر معه وقد ينتج عن ذلك ضياع شرف المخطوبة وفساد عفافها وإهدار كرامتها .

    * ما تعقيبك على القول بأن الاختلاط بين الخطيبين ضروري ليتعرف أحدهما على الآخر ؟

    -هذا القول يهدف قائله الى فتح الباب على مصراعيه لاختلاط الخاطب بالمخطوبة ، والاختلاط يدل عنه الفساد كما قلنا ، فلا يؤمن أن يقع ما لا تحمد عقباه، والشاب لا يهمه شيء ، والضحية هي الفتاة .

    ثم أن رسول الله & يقول»ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما«وإذا أراد أن يتعرف على مخطوبته فالامر سهل : فقد أباح الله لهما أن يجلسا وأن يكون معهما محرم للمخطوبة من أب أو عم أو أخ أو خال … وليتعرف كما يريد، ثم يتعرف على صفاتها الخَلْقية والخُلقية بالوسائل والطرق المشروعة .

    إن أحسن منهج في هذا الامر هو منهج الاسلام فلا هو أرخى الحبل على الغارب في هذه القضية ولا هو منع التعرف بينهما أو نظر كل منهما الى الآخر .



    كلمة اخيرة

    – مع فساد الزمان ، وفساد أخلاق كثير من الشباب أرى أن تحذر الفتاة المعقود عليها من الخلوة لئلا يكون دخول ، ومن ثم يعن للشباب أن يترك هذه الفتاة المدخول بها فتعاني المشاكل والمستقبل البائس .

    وشكــــــــــــرا لكم جميعــــــــــا

    #510342

    مساء الورد ..للكل..

    نعم أخي ..ثارني العنوان ..

    وجعلني أغضب لـــ380درجة..

    وأشكرك على الشرح والتفصيل بشكل رائع..

    نسلم أخي ..

    تحياتي

    وسامحوني لو أخطيت بحقكم..

    شمس

    #510716
    الفيلسوف
    مشارك

    السلام عليكم …

    أولا سواء هذه الكلمات صدرت فلان .. ولا من علان .. فأنا والعياذ بالله منها .. لا ولم ولن أعمل بها ..
    لماذا ؟؟؟

    أولا : لا أرضى_ يا من ترضى_ أن اخطب فتاة خطبها احد قبلي ونظر إلى جسمها ,,, والنتيجه .. لن يخطب أحد تلك الفتاه .. إلاّ .. لرؤية جسمها فقط ,, ثم .. يفسخ الخطبه ..

    ثانيا :
    غيرتي على أهلي أكبر وأعظم من غيرتي على غيري .. ولكن هذا لا يعني أن أرضى لغيري ما لا أرضاه لنفسي .. يعني لن أنظر لخطيبتي إلا لوجهها فقط .. ليكون ما أتوقعه من غيري ..

    ثالثا :
    لنفرض أني خطبت فتاة ونظرت إليها عارية .. ثم حدث أن فسخت الخطبه .. ستظهر صورة جسمها في بالي أين ما وجدتها .. سواءا مع أبوها أو مع زوجها كانت .. وهي أيضا ستتذكرني جيدا طبعا

    والمساوئ كثيره وخطيره من هذه الناحيه ..

    مجرد رأي شخصي .. ((حرّ)) ,,

    #511174
    مبارك2005
    مشارك

    أورد الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ في ” الصحيحة ” (1/1/ 197ـ208) تحت باب (اسْتِحْبابُ النَّظرِ إِلى المَرْأَةِ قَبْل خِطْبَتِها ) الأحاديث التالية :
    1ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رجلاً أراد أن يتزوج امرأة من نساء الأنصار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” انْظُرْ إِليها ؛ فإِنَّ في أَعْيُنِ الأنْصار شَيئاً ؛ يعني : الصِّغَرَ ” .
    2ـ عن المغيرة بن شعبة ـ رضي الله عنه ـ أنه خطب امرأة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” انظُرْ إِليها ؛ فإِنَّه أَحرى أَنْ يُؤدَمَ بينَكُما ” فأتيتها وعندها أبواها وهي في خدرها ؛ قال : فقلتُ : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر إليها ؛ قال : فسكتا . قال : فرفعت الجارية جانب الخدر ، فقالت : أُحرِّج عليك ؛ إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر ؛ لَما نظرت ، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرك أن تنظر ؛ فلا تنظر . قال : فنظرت إِليها ، ثم تزوجتها ، فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها ، ولقد تزوجت سبعين ، أو بضعاً وسبعين امرأة .
    3ـ عن أبي حميد ـ وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إِذا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امرأةً ؛ فلا جُناحَ عليهِ أَنْ يَنْظُرَ إليها إذا كانَ إِنَّما يَنْظُرُ إِليها لخِطْبَتِهِ ، وإِنْ كانَتْ لا تَعْلَمُ ” .
    4ـ عن سهل بن أبي حَثْمة : رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة بنت الضحاك ـ فوق إجار لها ـ (1) ببصره طرداً شديداً ، فقلتُ : أتفعلُ هذا وأنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” إِذا أُلْقِيَ في قَلْبِ امرىءٍ خِطْبَةُ امرأةٍ ؛ فلا بأسَ أَنْ يَنْظُرَ إِليها ” .
    5ـ عن جابر بن عبدالله ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا خَطَبَ أحَدُكُم المرأةَ ، قإنِ اسْتطاعَ أنْ يَنْظُرَ إلى مَا يَدْعوهُ إلى نِكاحِها ؛ فَلْيَفْعَلْ ” . قال : فخطبت جارية ، فكنت أتخبأ لها ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها .
    قال الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ حول فقه الحديث :
    والحديث ( يعني الأخير ) ظاهر الدلالة لما ترجمنا له ، وأيَّده عمل راويه به ، وهو الصحابي الجليل جابر بن عبدالله رضي الله عنه ، وقد صنع مثله محمد بن مسلمة ، كما ذكرناه في الحديث الذي قبله ، وكفى بهما حجة .
    ولا يضرنا بعد ذلك مذهب من قيَّد الحديث بالنظر إلى الوجه والكفين فقط ؛ لأنه تقييد للحديث بدون نص مقيِّد ، وتعطيل لفهم الصحابة بدون حجة ، لا سيما وقد تأيد بفعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقال الحافظ في ” التلخيص”
    (3/ 147) :
    ” فائدة : روى عبدالرزاق(10352) ، وسعيد بن منصور في ” سننه ” (520ـ521) ، وابن أبي عامر ، عن سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن الحنفية : أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم ، فذكر له صغرها ، ] فقيل له : إن ردَّك فعاوده [ فقال ] له علي [ : أبعث بها إليك ، فإن رضيت ؛ فهي امرأتك . فأرسل بها إليه ، فكشف عن ساقيها ، فقالت : لولا أنك أمير المؤمنين ؛ لصككت عينك (2) . وهذا يشكل على من قال : إنه لا ينظر غير الوجه والكفين ” .
    قلت : ثم وقفت على إسناده عند عبدالرزاق في ” مصنفه ” ، فتبين أنَّ في القصة انقطاعاً ، وأنَّ محمد بن علي ليس هو ابن الحنفية ، وإنما هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، أبو جعفر ، في بحث أودعته في ” الضعيفة ” (1273) ، فراجعه ؛ فإنه مهم .
    وهذا القول الذي أشار الحافظ إلى استشكاله هو مذهب الحنفية والشافعية ؛ قال ابن القيم في ” تهذيب السنن ” (3/25ـ 26) :
    ” وقال داود : ينظر إلى سائر حسدها . وعن أحمد ثلاث روايات :
    إحداهن : ينظر إلى وجهها ويديها .
    والثانية : ينظر ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما (3) .
    والثالثة : ينظر إليها كلها عورة وغيرها ؛ فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر إليها متجردة ! ” .
    قلت : والرواية الثانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث ، وتطبيق الصحابة له ، والله أعلم .
    وقال ابن قدامة في ” المغني ” (7/ 454) :
    ” ووجه جواز النظر إلى ما يظهر غالباً أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها ؛ علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة ، إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور ، ولأنه يظهر غالباً ، فأبيح النظر إليه كالوجه ، ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع ، فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم ” .
    ثم وقفت على كتاب ” ردود على أباطيل ” لفضيلة الشيخ محمد الحامد ، فإذا به يقول ( ص 43) :
    ” فالقول بجواز النظر إلى غير الوجه والكفين من المخطوبة باطل لا يُقبل ” .
    وهذه جرأة بالغة من مثله ما كنت أترقب صدورها منه ، إذ إن المسألة خلافية كما سبق بيانه ، ولا يجوز الجزم ببطلان القول المخالف لمذهبه إلا بالإجابة عن حجته ودليله كهذه الأحاديث ، وهو لم يصنع شيئاً من ذلك ، بل لم يشر إلى الأحاديث أدنى إشارة ، فأوهم القراء أن لا دليل لهذا القول أصلاً ، والواقع خلافه كما ترى ؛ فإن هذه الأحاديث بإطلاقها تدل على خلاف ما قال فضيلته ، كيف لا وهو مخالف لنصوص قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (99) : ” ما يدعوه إلى نكاحها ” ؟! فإن كل ذي فقه يعلم أنه ليس المراد منه الوجه والكفان فقط ، ومثله في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (97) : ” وإن كانت لا تعلم ” ! وتأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم ، وهم أعلم بسنته صلى الله عليه وسلم ، ومنهم محمد بن مسلمة وجابر بن عدالله ؛ فإن كلاًّ منهما تخبّأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها ، أفيظن بهما عاقل أنهما تخبّأ للنظر إلى الوجه والكفين فقط ؟! ومثل عمر بن الخطاب الذي كشف عن ساقي أم كلثوم بنت علي ـ إن صح عنه ـ ؛ فهؤلاء ثلاثة من كبار الصحابة ـ أحدهم الخليفة الراشد ـ أجازوا النظر إلى أكثر من الوجه والكفين ، ولا مخالف لهم من الصحابة فيما أعلم ؛ فلا أدري كيف استجاز مخالفتهم مع هذه الأحاديث الصحيحة ؟! وعهدي بأمثال الشيخ أن يقيموا القيامة على من خالف أحداً من الصحابة اتِّباعاً للسنة الصحيحة ، ولو كانت الرواية عنه لا تثبت ، كما فعلوا في عدد ركعات التراويح ! ومن عجيب أمر الشيخ ـ عفا الله عنا وعنه ـ أنه قال في آخر البحث : ” قال الله تعالى : ( فإنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللهِ والرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ ذلكَ خَيْرٌ وأحْسَنُ تَأويلًا ) ]النساء : 59[ ” ! فندعو أنفسنا وإياه إلى تحقيق هذه الآية ، ورد هذه المسألة إلى السنة بعدما تبيَّنت ، والله المستعان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
    هذا ؛ ومع صحة الأحاديث في هذه المسألة ، وقول جماهير العلماء بها ـ على الخلاف السابق ـ ؛ فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بها ؛ فإنهم لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم ـ ولو في حدود القول الضيق ـ تورُّعاً منهم ـ زعموا ـ ، ومن عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لا بنته بالخروج إلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعي ! ثم يأبى أن يراها الخاطب في دارها وبين أهلها بثياب الشارع !
    وفي مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهتِرين الذين لا يغارون على بناتهم ـ تقليداً منهم لأسيادهم الأوربيين ـ فيسمحون للمصور أن يصوِّرهن وهن سافرات سفوراً غير مشروع ، والمصور رجل أجنبيٌّ عنهم ، وقد يكون كافراً ، ثم يقدمن صورهن إلى بعض الشبان بزعم أنهم يريدون خطبتهن ، ثم ينتهي الأمر على غير خطبة ، وتظل صور بناتهم معهم ليتغزلوا بها ، ولبطفئوا حرارة الشباب بالنظر إليها ! فتعساً للآباء الذين لا يغارون . وإنا لله وإنا إليه راجعون .
    قال مبارك : من أراد الفائدة والزيادة حول موضوع رؤية المخطوبة فليرجع إلى:
    ـ الأحكام المطلوبة في رؤية المخطوبة للأستاذ الفاضل سمير بن أمين الزهيري ـ حفظه الله ـ
    ـ معالم مَكتوبة في رؤية المخطوبة للدكتور محمد بن ناصر الجعوان ـ حفظه الله ـ
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    (1) بالكسر والتشديد : السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه .
    (2) قلتُ : ثم تزوجها عمر رضي الله عنهما ، ورزقت منه بولدين : زيد
    ورقية ؛ كما في ” الإصابة ” ، ومنه استدركت الزيادة .
    (3) ( تنبيه ) : وقد ذكر ابن الجوزي في ” صيد الخاطر ” (1/ 82) نحو هذه
    الرواية الثانية ، فقال :
    ” وقد نص أحمد على الجواز أن يبصر الرجل من المرأة التي يريد نكاحها ما هو عورة ؛ يشير إلى ما يزيد على الوجه ” .
    فعلق عليه الأستاذ علي الطنطاوي بقوله :
    والظاهر أن الأستاذ يعني المعروف عنده ! وإلا فهو معروف في كتب الحنابلة وغيرهم ، ولو رجع إليها لكان عنده معروفاً ، وحسبك منها كتاب ” المغني ” لا بن قدامة ؛ فقد قال (7/ 454) بعد أن ذكر الرواية الأولى ومعنى الثانية :
    ” وقال أحمد في رواية حنبل : لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم ونحو ذلك . وقال أبو بكر ( المروزي ): لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة ” .

    #511183

    والله عجيب هذا حرام والله اعلم ان الخطيب لا يرى من خطيبته غير وجهها وكفيها وعنقها فيما قرأت
    والله هو ولي العلم

    #511248
    نجمة
    مشارك

    أرى أن الجميع بدأ يهتم بالموضوع ..وينقل لنا من هنا وهناك ..ولا ندري حتى إن كان يقرأ ما كتب سابقا وما كتب فيما نقل ….

    وعموما…تعلمون جميعا أن المسألة فقهية ومما يجوز فيها الاختلاف …وأظنني ذكرت في ردي أغلب الآراء للمذاهب المشهوره ….فلا نريد أن ندخل في مسائل الانتصار للرأي …لكل عالم رأيه واجتهاده ولا يحق لنا أن نناقش إلا عن علم وبصيرة ودليل وبرهان !!

    وأود ان اشكر الأخ ابن تميم الظاهري على توضيحه ..والحقيقة أنا ما نقلت عن الظاهريه إلا ما سمعته من شيخي وما قرأته في كتاب لا أذكر عنوانه الآن ….

    سأغلق الموضوع ….ولن نسمح بفتح أي موضوع آخر يتعلق بهذه المسألة …!!

    ” وقل ربي زدني علما ”

مشاهدة 14 مشاركة - 1 إلى 14 (من مجموع 14)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد